قانون تاميم عمليات شركة نفط العراق المحدودة رقم (٦٩) لسنة ١٩٧٢ | 16
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون تاميم عمليات شركة نفط العراق المحدودة رقم (٦٩) لسنة ١٩٧٢ | 16
عنوان التشريع: قانون تاميم عمليات شركة نفط العراق المحدودة رقم (٦٩) لسنة ١٩٧٢التصنيف نفط ومحروقاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٩تاريخ التشريع ٠١-٠٦-١٩٧٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢١٤٦ | تاريخ العدد: ٠١-٠٦-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٢المادة ١تؤمم عمليات شركة نفط العراق المحدودة في المناطق المحددة لها بموجب ا لقانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٦١ وتؤول الى الدولة ملكية جميع المنشات والحقوق الموجودة المتعلقة بالعمليات المذكورة ويشمل ذلك على وجه الخصوص منشات ومرافق التحري والحفر وانتاج النفط الخام والغاز والمعالجة والتجميع والضخ والنقل والتصفية والتخزين وخطوط الانابيب الرئيسية والحقلية وغيرها من الموجودات التي من ضمنها مكتب الشركة المذكورة في بغداد بكافة منشاته ومعداته .المادة ٢١ – تنشا بحكم هذا القانون شركة حكومية تسمى الشركة العراقية للعمليات النفطية تعتبر قائمة عند نفاذه وتنقل الى هذه الشركة جميع الاموال والحقوق والموجودات التي الت ملكيتها الى الدولة طبقا للمادة الاولى من هذا القانون ولا تسال هذه الشركة عن الالتزامات السابقة المتعلقة بالعمليات المؤممة الا في حدود ما ال الى الدولة من حقوق واموال وموجودات .٢ – يعين بمرسوم جمهوري عند نشر هذا القانون ثمانية اشخاص كرئيس واعضاء مجلس ادارة للشركة المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه على ان يكونوا مخولين جميع الصلاحيات والسلطات والاختصاصات اللازمة لاستمرار ادارة العمليات النفطية وضمان حسن سير العمل .٣ – تطبق الاحكام الواردة في ملحق هذا القانون على الشركة المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه وتعتبر تلك الاحكام بمثابة قانون لها .٤ – تنظم العلاقة الضريبية بين وزارة المالية والشركة المؤسسة بموجب هذه المادة بقانون .المادة ٣تؤدي الدولة الى شركة نفط العراق المحدودة تعويضا عما ال الى الدولة طبقا للمادة الاولى من اموال وحقوق وموجودات على ان يحسم من هذا التعويض المبالغ اللازمة للوفاء بالضرائب والرسوم والاجور واية مبالغ اخرى طالبت او تطالب بها الحكومة ، وكذلك الديون المحلية المتعلقة بالعمليات المذكورة وتعين كيفية تحديد التعويض وكيفية الحسم وما يقتضي لذلك بنظام .المادة ٤تعين بقرار من مجلس الادارة المذكور في مادة ٢ من هذا القانون لجنة او لجان تتولى مهمة جرد وتسليم الاموال والموجودات والحقوق المتعلقة بالعمليات المؤممة ويختار اعضاء تلك اللجنة او اللجان من بين القائمين على ادارة العمليات المؤممة وموظفي ومنتسبي الدولة او اي منهم حسبما يرى المجلس المذكور .المادة ٥يجوز بقرار من وزير النفط والمعادن الغاء كل عقد او التزام او بصفة عامة جميع الروابط والالتزامات القانونية او غيرها والتي من شانها ان تنقل قيمة ما ال الى الدول بموجب مادة ١ من هذا القانون او ان تجعل العمليات النفطية باهظة او اثقل عبئا .المادة ٦يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل عقد او تصرف او اجراء يتم خلافا لاحكام هذا القانون .المادة ٧تجمد الاموال والحقوق المتعلقة بالعمليات المؤممة في الجمهورية العراقية ويحظر على البنوك والهيئات والمؤسسات والشركات والافراد التصرف في تلك الاموال باي وجه من الوجوه او صرف اي مبلغ او اداء اية مطالبات او مستحقات عليها الا بقرار من المجلس المنصوص عليه في مادة ٢ من هذا القانون .المادة ٨يحتفظ مجلس ادارة الشركة العراقية للعمليات النفطية بموظفي ومستخدمي وعمال شركة نفط العراق المحدودة المؤممة عملياتها بموجب هذا القانون ولا يجوز لاي منهم ترك عمله او التخلي عنه باي وجه من الوجوه ولاي سبب من الاسباب الا باذن من المجلس المذكور او من يخوله .المادة ٩استثناء من حكم مادة ٨ اعلاه يكون للموظفين الاجانب الخيار بين استمرارهم في اعمالهم او ترك العمل .المادة ١٠مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة فان اية محاولة ذات صلة بالشركة المؤممة عملياتها بموجب احكام هذا القانون بقصد تخريب او تدمير او اتلاف او اخفاء الاموال المؤممة او المستندات المتعلقة بها او بقصد تعطيل تنفيذ احكام هذا القانون يمكن ان تؤدي الى الالغاء الجزئي او الكلي للتعويض المنصوص عليه في مادة ٣ من هذا القانون .المادة ١١يعاقب كل من :١ – خالف احكام مادة ٧ من هذا القانون بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة توازي ثلاثة امثال قيمة المال موضوع المخالفة .٢ – خالف احكام مادة ٨ من هذا القانون بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين فضلا عن حرمانه من اي حق في المكافاة او التقاعد او التعويض .٣ – خالف اي حكم وارد في اية مادة من المواد الاخرى لهذا القانون بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين او بالغرامة او بهما .المادة ١٢يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٣يخول وزير النفط والمعادن اتخاذ ما يراه مناسبا من الاجراءات لضمان تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٤لا يعمل بالنصوص والاحكام التي تتعارض مع هذا القانون .المادة ١٥على الوزراء تنفيذ هذا القانون.المادة ١٦ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ ١ - ٦ - ١٩٧٢ .كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر ربيع الثاني سنة ١٣٩٢ هجرية المصادف لليوم الاول من حزيران سنة ١٩٧٢ ميلادية . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون تحسين جنس الحيوان رقم (١١٦) لسنة ١٩٧٦ | 9
قانون تحسين جنس الحيوان رقم (١١٦) لسنة ١٩٧٦ | 9
عنوان التشريع: قانون تحسين جنس الحيوان رقم (١١٦) لسنة ١٩٧٦التصنيف بيطرة وثروة حيوانيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١٦تاريخ التشريع ٢٢-٠٩-١٩٧٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٥٢ | تاريخ العدد: ١١-١٠-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ١٥ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي، ان يقرر منع تصدير اي نوع من الحيوانات، قسما او كلا، الى خارج القطر، الا باجازة منه، او ممن يخوله ذلك .المادة ٢اولا – تعلن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، عن المناطق التي تجري فيها عمليات تحسين جنس الحيوان، وفقا لاحكام هذا القانون .ثانيا – لا يجوز لاي شخص ان يستخدم اي نوع من افحل الحيوانات بعملية السفاد بعد تحديد المناطق، الا بعد موافقة مراكز التلقيح الاصطناعي الرئيسية، بالنسبة للثيران والاكباش . اما بالنسبة للجياد الطلوقة، فلا يجوز السفاد منها، الا بعد موافقة الجهة المختصة في الوزارة . ولمراكز التلقيح الاصطناعي القيام باخصاء الحيوانات غير الصالحة للنسل .ثالثا – يكون السفاد مجانا، في كافة المراكز المتواجدة فيها افحل الحيوانات الحكومية المعدة له .المادة ٣تعين، بتعليمات يصدرها وزير الزراعة والاصلاح الزراعي، او من يخوله، الامور الاتية : -اولا – شروط اعارة افحل الحيوانات الحكومية، (عدا الخيول)، الى الجمعيات التعاونية الزراعية، والمزارع التعاونية الجماعية، والمربين لتحسين النسل وزيادة كفاءتها الانتاجية .ثانيا – تحديد شروط بيع افحل الحيوانات الحكومية، التي تقوم مديرية الثروة الحيوانية العامة بتحسينها او بانتاجها، الى المربين لغرض التحسين .ثالثا – تسجيل نوع او اكثر من انواع الحيوانات الصالحة للنسل ومعاينتها وتزويد اصحابها بشهادات ووثائق تثبت ذلك .رابعا – اقامة المعارض والاسواق الحيوانية في المناطق، ومنح الاكراميات، والمكافات النقدية والعينية، لمربي الحيوانات .خامسا – تعيين وتثبيت اجناس واوصاف الحيوانات الاقتصادية .المادة ٤لا يجوز بعد مضي ثمان سنوات على نفاذ هذا القانون، اشتراك اي جواد او فرس، في ميادين السباق او المعارض الحيوانية المقامة داخل وخارج القطر . ما لم يكن مسجلا في سجل نسب الخيول العربية، المعتمد من قبل الجهة المختصة في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، وصدرت بتسجليه شهادة عن الجهة المذكورة .المادة ٥اولا – لا يجوز ادخال الجياد الطلوقة المجهولة النسب وغير العربية، الى القطر، الا بعد اخصائها من قبل مركز التلقيح الاصطناعي .ثانيا – يمنع دخول الافراس غير العربية الى القطر .المادة ٦يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، او بغرامة لا تزيد على مائتي دينارا، او بكلتا العقوبتين، كل من خالف احكام هذا القانون .المادة ٧لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي، او من يخوله، اصدار التعليمات لغرض تسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٨يلغى قانون اصلاح جنس الحيوانات رقم (٥٨) لسنة ١٩٤٠، ويستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، لحين صدور ما يحل محلها .المادة ٩ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض تحسين جنس الحيوانات المحلية، وزيادة كفاءتها الانتاجية، فيما يخص اللحوم والحليب والجلود وغيرها من المنتجات، وللحفاظ على اصالة الخيول العربية، ونقاوة دمائها في القطر، وللحد من ادخال الخيول الاجنبية والمجهولة النسب .فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم 46 1980 تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة و المعادن رقم 90 لسنة 1970 | 9
قانون رقم 46 1980 تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة و المعادن رقم 90 لسنة 1970 | 9
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة و المعادن رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٠التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٦تاريخ التشريع ٢٤-٠٣-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٦٥ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٣-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ٥٠٠ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى الفقرة (ب) من المادة العاشرة من قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم (٩٠) لسنة ١٩٧٠، ويحل محلها ما يلي : -ب – تتكون هذه المؤسسة مما يلي : -١ – دائرة الدراسات – يراسها موظف بدرجة مدير عام .٢ – دائرة التصاميم – يراسها موظف بدرجة مدير عام .٣ – دائرة المشاريع – يراسها موظف بدرجة مدير عام .٤ – دائرة التنظيم والاساليب .٥ – دائرة الشؤون الادارية .٦ – الدائرة القانونية .٧ – الدائرة المالية .٨ – دائرة المخازن والمشتريات .٩ – المنشاة العامة للانشاء الصناعي المباشر .١٠ – اية منشاة اخرى قائمة او تنشا، تقرر الوزارة الحاقها بالمؤسسة .المادة ٢اولا – يلغى البند (١٠) من الفقرة (جـ) من المادة العاشرة من القانون، ويحل محله ما يلي : -١٠ – التنسيق مع الجهات المنتفعة في اعداد الاسس والمتطلبات اللازمة للتشغيل الاولى للمشاريع .ثانيا – يضاف البند التالي الى نهاية الفقرة (جـ) من المادة العاشرة – ويعتبر البند (١١) لها : -١١ – تنفيذ المشاريع والاعمال تنفيذا مباشرا .المادة ٣تلغى (المادة الثانية عشرة) من القانون، ويحل محلها ما يلي : -المادة الثانية عشرة – يتولى ادارة هذه المؤسسة، مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية، ويتالف من : -ا – ١ – رئيس المؤسسة – رئيسا لمجلس الادارة .٢ – رئيس المؤسسة العامة للكهرباء – عضوا .٣ – رئيس هيئة التخطيط الصناعي في وزارة التخطيط - عضوا .٤ – المدراء العامين في المؤسسة – اعضاء .٥ – عضوين اخرين من ذوي الخبرة، يعينهما الوزير .٦ – عضوين اخرين من اتحاد نقابات العمال .ب – للوزير اضافة المدير العام للمنشاة التي تنشا مستقبلا وتلحق بالمؤسسة، الى عضوية مجلس ادارة المؤسسة .المادة ٤تلغى (المادة الثالثة عشرة) من القانون، ويحل محلها ما يلي : -المادة الثالثة عشرة – يكون مجلس الادارة، السلطة العليا للمؤسسة، وهو الذي يتولى ادارتها ضمن خطة الوزارة، وله في سبيل ذلك : -١ – تحديد سياسة المؤسسة في مجال تصميم وتشييد المشاريع، بالتعاون مع الجهات الاخرى .٢ – اقرار الخطة الاولية للمؤسسة بعد مناقشتها ورقابة تنفيذها بعد اقرارها .٣ – اقرار الميزانية التخمينية والملاك لمركز المؤسسة والمنشات التابعة لها .٤ – اقرار الحسابات الختامية لمركز المؤسسة والمنشات التابعة لها .٥ – تعيين اوجه استثمار اموال المنشات التابعة وتوحيد وتنسيق نشاطها، وفق القوانين النافذة .٦ – الموافقة على عقد القروض الداخلية للمؤسسة والمنشات التابعة لها، وفق القوانين النافذة .٧ – تعيين ممثلين في ادارات الشركات والمؤسسات التي تمتلك المؤسسة جزءا من راسمالها، وانهاء عضويتهم وابدالهم .٨ – الموافقة على العقود والاتفاقيات المتعلقة باعمال المؤسسة والمنشات التابعة لها .٩ – اصدار التعليمات فيما له علاقة بالامور الفنية والمالية والادارية والمحاسبية وشؤون الافراد وقواعد الخدمة والانضباط في المؤسسة والمنشات التابعة لها .١٠ – دراسة التطوير والتوسعات المقترحة من قبل المنشات التابعة للمؤسسة واصدار التوصية المقتضية بشانها .١١ – القيام بجميع التصرفات والاجراءات القانونية لتحقيق اغراض المؤسسة وفقا لاحكام القانون .١٢ – بحث اي موضوع له علاقة بالمؤسسة والمنشات التابعة لها واصدار القرار اللازم بشانه .١٣ – تخويل بعض صلاحيات المجلس لرئيس المؤسسة او للمدراء العامين .١٤ – اقرار تشكيلات المؤسسة وفتح فروع لها داخل العراق وخارجه وتبديل هذه التشكيلات حسب مقتضيات العمل .١٥ – تحديد صلاحيات وواجبات المدراء العامين ورؤساء الدوائر .المادة ٥تلغى الفقرات (٤) و(٥) و(٦) من المادة الرابعة عشرة من القانون، ويحل محلها ما يلي: -٤ – تقديم الميزانية الختامية لكل سنة مالية مع حساب الارباح والخسائر، مشفوعا بتقرير سنوي عن نتائج اعمالها متضمنا ايضاحات وافية لما تظهره تلك الحسابات من النتائج المالية خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من انتهاء السنة المالية التي تعود اليها تلك الحسابات .٥ – الاشراف على شؤون منتسبي المؤسسة والمنشات والدوائر التابعة لها .٦ – تقديم تقارير فصلية عن سير اعمال المؤسسة، واقتراح الحلول لمعالجة شؤونها، الى مجلس الادارة .المادة ٦تلغى (المادة السادسة عشرة) من القانون، ويحل محلها ما يلي : -المادة السادسة عشرة :ا – تمول ميزانية النفقات الجارية لمركز المؤسسة كاملة من خطة التنمية القومية .ب – تمول ميزانية النفقات الجارية للمنشاة العامة للانشاء الصناعي المباشر من تخصيصات المشاريع التي تقوم المنشاة بتشييدها وحسب ما يقرره مجلس الادارة .المادة ٧تلغى (المادة السابعة عشرة) من القانون، ويحل محلها ما يلي : -المادة السابعة عشرة – تتمتع المؤسسة بالامتيازات التالية : -١ – اعتبارها من المؤسسات ذات النفع العام لغرض الاستملاك .٢ – تملك ما تحتاجه للقيام باغراضها من العقارات والاراضي العائدة للدولة بدون بدل وفقا للقوانين المرعية .٣ – عدم خضوعها لاحكام قانون مخصصات موظفي الدولةرقم (٩٣) لسنة ١٩٦٧، المعدل .٤ – اعفاء جميع معاملاتها من رسم الطابع .٥ – اعفاء جميع المواد التي تستوردها واللازمة لتحيق اغراضها من رسم الوارد الكمركي بما في ذلك العدد والالات والمكائن والاحهزة واجزاؤها والمواد الاحتياطية والمختبرية والانشائية والمواد الاولية ووسائط النقل بمختلف انواعها سواء كان الاستيراد قد تم من قبل المؤسسة او بواسطة مؤسسات القطاع الاشتراكي .٦ – اعتبار اموال المؤسسة من الاموال العامة، وتستوفى ديونها وفق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧، او اي قانون يحل محله .المادة ٨تلغى (المادة التاسعة والعشرون) من القانون، ويحل محلها ما يلي : -المادة التاسعة والعشرون – تحدد تشكيلات دوائر المؤسسات ومنشاتها وواجباتها واختصاصاتها، بنظام داخلي يقترحه المجلس، ويصادق عليه الوزير، وينشر في الجريدة الرسمية .المادة ٩ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبهدف تقليص الاجراءات الالزمة للاعمال المتعلقة بتخطيط وتنفيذ المشاريع الصناعية وتحويل مركز المؤسسة الى جهاز تخطيطي رقابي وتخويل الوحدات التنظيمية المرتبطة بها، صلاحيات كافية للتنفيذ بهدف التخلص من المركزية الادارية والتقليل ما امكن من التقسيمات التنفيذية او الخدمية في مركز المؤسسة، لغرض ابعاد الادارة العليا فيها عن مشاكل التنفيذ اليومية وتفرغها لاعمال التخطيط والرقابة ودراسة التطوير والتوسعات ورسم حدود واضحة للانشطة النوعية التي تمارسها الوحدات التنظيمية المرتبطة بالمؤسسة والمتعلقة بنشاط التشييد والاشراف عليه ودراسة وتصميم المشاريع، ومن اجل ذلك .فقد شرع هذا القانون ...
قانون رقم 75 لسنة 1976تعديل قانون تاسيس شركة النفط الوطنية العرقية رقم 123 لسنة 1967 المعدل | 4
قانون رقم 75 لسنة 1976تعديل قانون تاسيس شركة النفط الوطنية العرقية رقم 123 لسنة 1967 المعدل | 4
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تاسيس شركة النفط الوطنية العرقية رقم ١٢٣ لسنة ١٩٦٧ المعدلالتصنيف نفط ومحروقاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٥تاريخ التشريع ٢٤-٠٦-١٩٧٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٣٩ | تاريخ العدد: ١٢-٠٧-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تضاف الفقرة التالية الى مادة ٤ من قانون تاسيس شركة النفط الوطنية العراقية رقم (١٢٣) لسنة ١٩٦٧ المعدل، وتصبح فقرة (٣) من المادة المذكورة : -٣ - مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) اعلاه – لشركة النفط الوطنية العراقية : -ا - صلاحية التفاوض والاتفاق على القواعد التفصيلية المتعلقة بالجوانب الفنية والحسابية والعملية اللازمة لحسن تطبيق العقود المعقودة طبقا لاحكام مادة ٣ من القانون رقم (٩٧) لسنة ١٩٦٧ .ب - صلاحية التفاوض والاتفاق على تعديل العقود المشار اليها في الفقرة (ا) اعلاه، بما لا يتجاوز الامور الفنية والحسابية والعملية اللازمة لحسن تطبيقها وبالقدر الذي ينسجم مع اغراض الشركة والسياسة النفطية العامة للدولة .المادة ٢يخول رئيس لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات صلاحية الموافقة على القواعد والتعديلات المشار اليها في الفقرتين (ا وب) من مادة ١ من هذا القانون، وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ صدور موافقته عليها .المادة ٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ نشره .المادة ٤يتولى رئيس لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات والوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 77 لسنة 1971 تعديل قانون شركة المعادن الوطنية العراقية رقم 18 لسنة 1969 | 6
قانون رقم 77 لسنة 1971 تعديل قانون شركة المعادن الوطنية العراقية رقم 18 لسنة 1969 | 6
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون شركة المعادن الوطنية العراقية رقم ١٨ لسنة ٦٩التصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٧تاريخ التشريع ١٣-٠٥-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٩٦ | تاريخ العدد: ١٣-٠٥-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٦ | عدد الصفحات: ١استنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-٥-١٩٧١اصدار القانون الاتي :-المادة ١١ – تلغى الفقرة ( ١ ) من المادة الثانية عشرة من قانون شركة المعادن الوطنية العراقية رقم ( ١٨ ) لسنة ١٩٦٩ ويحل محلها ما يلي : -١ – يتولى ادارة الشركة وتحقيق اغراضها مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية. ويمارس المجلس جميع الصلاحيات والحقوق المخولة للشركة بموجب القوانين النافذة وضمن السياسة المعدنية العامة للدولة التي يشرف الوزير على تنفيذها سواء كانت هذه الحقوق والصلاحيات متصلة بالشركة مباشرة او بفروعها او وكالاتها او الشركات المملوكة لها او الشركات التابعة او المؤسسات الملحقة بالشركة. ويقرر المجلس تشكيلات الشركة واقسامها ودوائرها وشعبها في مركز الشركة وخارجه والقيام بالمشاريع على اختلافها ويشرف على تنفيذها وله ان يخول ما يراه مناسبا من الصلاحيات والسلطات الى الرئيس او نائبه او المدير المفوض او المدير العام. وللمجلس ان ينتدب احد اعضائه او غيرهم للقيام بالامور التي يعهد بها اليه وان يؤلف لجانا فرعية او استشارية من بين اعضائه او غيرهم للقيام بالامور التي يعهد بها وان يعين المشاورين لكل ما يتصل باعمال الشركة وان يمنح الصلاحيات الملائمة لذلك ويعين المكافات للقائمين بالامور المذكورة.المادة ٢تحذف عبارة ( تنفذ قرارات مجلس ادارة الشركة عند صدورها مع مراعاة ما يلي ) الواردة في المادة السادسة عشرة من القانون.المادة ٣تلغى الفقرة ( ١ ) من المادة السابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : -١ – تلتزم الشركة بالسياسة المعدنية العامة للدولة وفي حالة اختلاف الوزير مع الشركة بخصوص تنفيذها يعرض الخلاف على رئيس الجمهورية او من يخوله للبت فيه.المادة ٤تضاف المادة التالية الى القانون وتعتبر المادة الثامنة عشرة له ويعدل تسلسل المواد التالية لها بمقتضى ذلك.المادة الثامنة عشرة – ١- تعرض قرارات المجلس على الوزير للمصادقة عليها قبل تنفيذها وتعتبر المصادقة تامة ما لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في ديوان الوزارة.٢ – اذا اعترض الوزير على القرار يعاد للمجلس للنظر فيه في اول جلسة يعقدها، فاذا اصر المجلس على قراره ولم يصادق عليه الوزير يعرض الامر على رئيس الجمهورية او من يخوله ويكون قراره قطعيا.٣ – للوزير ان يخول المجلس تنفيذ بعض قراراته المستعجلة دون حاجة لانتظار تصديقها من قبله ويعين في كتاب التخويل ماهية هذه القرارات على ان ترسل نسخ منها للوزير للاطلاع.المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٦على الوزراء تنفيذ هذا القانونكتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ربيع الاول لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم الثاني من شهر ايار لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةبغية تامين التزام شركة المعادن الوطنية العراقية بالسياسة المعدنية العامة للدولة وتنفيذها على الوجه المطلوب ارتئي اعطاء بعض الصلاحيات الضرورية لوزير النطف والمعادن ا لتي تؤمن الغرض المذكور ولهذه الاسباب فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 76 لسنة 1971 تعديل قانون شركة النفط الوطنية رقم 123 لسنة 1967 | 6
قانون رقم 76 لسنة 1971 تعديل قانون شركة النفط الوطنية رقم 123 لسنة 1967 | 6
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون شركة النفط الوطنية رقم ١٢٣ لسنة ١٩٦٧التصنيف نفط ومحروقاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٦تاريخ التشريع ١٣-٠٥-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٩٦ | تاريخ العدد: ١٣-٠٥-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١استنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-٥-١٩٧١اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى الفقرة ( ١ ) من المادة الحادية عشرة من القانون رقم ( ١٢٣ ) لسنة ١٩٦٧ويحل محلها ما ياتي : -١ – يتولى ادارة الشركة وتحقيق اغراضها مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية ويمارس المجلس جميع الصلاحيات والحقوق المخولة للشركة بموجب القوانين النافذة وضمن السياسة النفطية العامة للدولة التي يشرف الوزير على تنفيذها. سواء كانت هذه الحقوق والصلاحيات متصلة بالشركة مباشرة او بفروعها او وكالاتها او الشركات المملوكة لها او الشركات التابعة او المؤسسات الملحقة بالشركة.ويقرر المجلس تشكيلات الشركة واقسامها ودوائرها وشعبها في مركز الشركة وخارجه والقيام بالمشاريع على اختلافها. ويشرف على تنفيذها. وله ان يخول ما يراه مناسبا من الصلاحيات او السلطات الى الرئيس او نائبه او المدير لمفوض او المدير العام وللمجلس ان ينتدب احد اعضائه او غيرهم للقيام بالامور التي يعهد بها اليه وان يؤلف لجانا فرعية او استشارية من بين اعضائه او غيرهم للقيام بالامور التي يعهد بها اليها. وان يعين المشاورون لكل ما يتصل باعمال الشركة وان يمنح الصلاحيات الملائمة لذلك ويعني المكافات للقائمين بالامور المذكورة.المادة ٢تحذف عبارة ( تنفذ قرارات مجلس ادارة الشركة عند صدورها مع مراعاة ما يلي ) الواردة في المادة الخامسة عشرة من القانون.المادة ٣تحذف الفقرة ( ١ ) من المادة السادسة عشرة من القانون رقم ( ١٢٣ ) لسنة ١٩٦٧ ويحل محلها ما يلي : -١ – تلتزم الشركة بالسياسة النفطية العامة للدولة والتي يشرف الوزير على تنفيذها وفي حالة اختلاف الوزير مع الشركة يعرض الخلاف على رئيس الجمهورية او من يخوله ويكون قراره قطعيا.المادة ٤تضاف المادة التالية الى القانون وتعتبر المادة السابعة عشرة له ويعدل تسلسل المواد التالية لها بمقتضى ذلك : -المادة السابعة عشرة – ١ – تعرض قرارات المجلس على الوزير للمصادقة عليها قبل تنفيذها وتعتبر المصادقة تامة ما لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في ديوان الوزارة.٢ – اذا اعترض الوزير على القرار يعاد للمجلس النظر فيه في اول جلسة يعقدها فاذا اصر المجلس على قراره ولم يصادق عليه الوزير يعرض الامر على رئيس الجمهورية او من يخوله ويكون قراره قطعيا.٣ – للوزير ان يخول المجلس تنفيذ بعد قراراته المستعجلة دون حاجة لانتظار تصديقها من قبله ويعين في كتاب التخويل من قبله ماهية هذه القرارات على ان ترسل نخس منها للوزير للاطلاع.المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٦على الوزراء تنفيذ هذا القانونكتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ربيع الاول لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم الثاني من شهر ايار لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 236 لسنة 1971 تعديل قانون مكس النفط و منتوجاته رقم (9) لسنة 1939 المعدل | 3
قانون رقم 236 لسنة 1971 تعديل قانون مكس النفط و منتوجاته رقم (9) لسنة 1939 المعدل | 3
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مكس النفط و منتوجاته رقم (٩) لسنة ١٩٣٩ المعدلالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٣٦تاريخ التشريع ٠٣-٠١-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٥٢ | تاريخ العدد: ٠٣-٠١-١٩٧١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١استنادباسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية قرر مجلس قيادة الثورة بتاريخ ٢٤ ـ ١٢ ـ ١٩٧٠اصدار القانون الاتي: -المادة ١تلغى الفقرة (و) من المادة الاولى من قانون مكس النفط ومنتوجاته رقم (٩) لسنة ١٩٣٩ المعدل ويحل محلها ما يلي:و ـ يستوفى عن كل كيلو غرام واحد من شمع البرافين رسم قدره (١٦) فلسا.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٣على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر شعبان لسنة ١٣٩٠ المصادف لليوم الثالث عشر من شهر تشرين الاول لسنة ١٩٧٠. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةتشجيعا للصناعات الوطنية الناشئة بصورة عامة وصناعة المنتجات النفطية بصورة خاصة بما يؤمن تغطية احتياجات السوق المحلية من هذه المنتجات باسعار مناسبة فقد تقرر تخفيض الرسم المفروض على شمع البرافين ولاجل ذلك شرع هذا القانون....
قانون رقم 73 لسنة 1971 تعديل قانون مكس النفط ومنتجاته رقم 9 لسنة 1939 | 3
قانون رقم 73 لسنة 1971 تعديل قانون مكس النفط ومنتجاته رقم 9 لسنة 1939 | 3
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مكس النفط ومنتجاته رقم ٩ لسنة ١٩٣٩التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٣تاريخ التشريع ١٣-٠٥-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٩٦ | تاريخ العدد: ١٣-٠٥-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١استنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-٥-١٩٧١اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى المادة الثالثة من قانون مكس النفط ومنتجاته رقم ( ٩ ) لسنة / ١٩٣٩ المعدل ويحل محلها ما يلي : -المادة الثالثة – تعفى مصالح وشركات الطيران العراقية والاجنبية التي تشتغل طائراتها في العراق او تمر منه من رسم المكس المفروض بموجب المادة الاولى من هذا القانون على الوقود المستعمل في طائراتها على اساس المقابلة بالمثل.المادة ٢ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٣على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر ربيع الاول لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم الثالث من شهر مايس لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةاستنادا الى قرار منظمة الطيران العالمية ( ايكاوا ) القاضي باعفاء الوقود المجهز من احدى الدول الاعضاء الى الطائرات التابعة لاحد اعضاء المنظمة الاخرين من كافة الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم على اساس المقابلة بالمثل، ولما كانت اسعاره الوقود المجهز الى الطائرات في اغلب المطارات العالمية اوطا من اسعاره في المطارات العراقية مما لا يشجع شركات الطيران العالمية على السماح لطائراتها بالنزول او التزود بالوقود من المطارات العراقية. ولما لهذا الاعفاء من لاثار جيدة على الناحيتين الاقتصادية والمالية فقد شرع هذا القانون....
قانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم (٩١) لسنة ١٩٨٨ | 23
قانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم (٩١) لسنة ١٩٨٨ | 23
عنوان التشريع: قانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم (٩١) لسنة ١٩٨٨التصنيف معادنالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩١تاريخ التشريع ١٢-٠٩-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢١٩ | تاريخ العدد: ١٢-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨١٠ | عدد الصفحات: ٥مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادبناء على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور , واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٧٠٩ بتاريخ ٢٨/٨١٩٨٨ .اصدار القانون الاتي :-الباب الأولالتعاريف والمصطلحاتالمادة ١يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :١ - الوزارة وزاة الصناعة والتصنيع العسكري.٢ - الوزير وزير الصناعة والتصنيع العسكري.٣ - المنشاة المنشاة العامة للمسح الجيولوجي والتحري المعدني.٤ - المدير العام مدير عام المنشاة العامة للمسح الجيولوجي والتحري المعدني.٥ - الاستثمار المعدني كل عمل يهدف الى استثمار المواد المنجمية والمقلعية في حالتها الطبيعية او بعد المعالجة.٦ - المستثمر الجهة المخولة بموجب هذا القانون باستثمار المواد المقلعية او المنجمية.٧ - المقلع المكمن الطبيعي المستثمر الذي يحتوي على الصخور والمواد المقلعية كالرخام والجبس والحصى والاحجار الكلسية او الرملية والصوان والطين والرمل والاتربة وسواها من المواد التي تستعمل لاغراض الصناعة او البناء سواء كانت على سطح الارض او في باطنها او في المياه الاقليمية او تحتها.٨ - المنجم المكمن الطبيعي المستثمر الذي يحتوي على الخامات المعدنية مثل الحديد والفوسفات الاملاح والكبريت والاطيان الصناعية او اية خامات معدنية تستعمل لاغراض الصناعة سواء كانت على سطح الارض او في باطنها او في المياه الاقليمية او تحتها.المادة ٢١ - تتولى المنشاة مسؤولية الاشراف على تطبيق هذا القانون ومراقبة استثمار المقالع والمناجم في جميع انحاء القطر وجمع وتبويب وتوثيق المعلومات الخاصة بهذه الفعاليات لاغراض تشجيع وترشيد وتوجيه الاستثمار بما يكفل الحفاظ على الثروة المعدنية وحماية البيئة.٢ - تشكل في المنشاة لجنة دائمية تتولى تحديد الاراضي التي تصلح للاستثمار كمقالع، من المدير العام رئيسا وعضوية ممثلين عن الوزارات التالية :ا - وزارة الدفاع.ب - وزارة التخطيط.ج - وزارة الحكم المحلي.د - وزارة الزراعة والري.هـ - وزارة الصحة.و - وزارة النفط.ز - وزارة الثقافة والاعلام.ح - وزارة الاسكان والتعمير.ط - وزارة الاوقاف والشؤون الدينية.ي - وزارة النقل والمواصلات.تكون اجتماعاتها دورية مرة في السنة في الاقل او بناء على طلب احدى الجهات الممثلة في اعلاه.الباب الثانيالمحرماتالمادة ٣لا يجوز تخصيص الاراضي التالية للاستثمار المعدني : ١ - المنطقة التي تشمل موقعا مقدسا او مقبرة عامة او تقع ضمن مسافة تقل عن خمسمائة متر منه الا بموافقة الجهات المختصة على ذلك الموقع ويعتبر موقعا مقدسا كل مكان او بناء ديني تشرف عليه جهة دينية معترف بها.٢- المنطقة التي تحتوي على موقع تاريخي او تقع ضمن مسافة تقل عن خمسمائة متر منه الا بموافقة الجهات المختصة، ويعتبر موقعا تاريخيا كل مكان يعلن انه تاريخي وفق احكام قانون الاثار.٣ - اراضي المشاريع الزراعية والغابات ومواقع السدود والخزانات ومواضع الانفاق والجدوال الرئيسة التي تتصل بها الا بموافقة الجهات المختصة مع مراعاة الشروط التي تفرض لحماية الانتاج الزراعي والتعويض عن الاضرار التي تلحق بها.٤ - الارض الواقعة داخل وخارج حدود البلدية للمدن الا بموجب المحددات الخاصة بمواقع المقالع والمناجم التي يصدرها مجلس حماية البيئة.٥ - الاراضي المخصصة او التي يحتفظ بها :ا - لخط حديدي وبمسافة تقل عن خمسمائة متر من كل جانب.ب - لطريق عام وبمسافة تقل عن الف متر من كل جانب.ج - للجسور وبمسافة تقل عن الف وخمسمائة متر منها.يستثنى من ذلك ما تحصل عليه موافقة الجهات المختصة.٦ - الارض التي تعود الى الجهات العسكرية او لها اهمية عسكرية خاصة الا بموافقتها.٧ - حقول النفط والغاز والاراضي التي تبعد عن خطوط انابيب النفط والمنتوجات النفطية والغاز بمسافة تقل عن خمسمائة متر الا بموافقة الجهات المختصة.٨ - مواقع المصانع ودوائر القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط والخاص الا بموافقة الجهات ذات العلاقة.٩ - الارض التي تبعد عن خطوط نقل القدرة الكهربائية بمسافة تقل عن الف متر الا بموافقة الجهات المختصة.١٠ - الارض التي تبعد عن خطوط القابلوات المحورية بمسافة تقل عن خمسمائة متر الابموافقة الجهات المختصة.الباب الثالثاستثمار الاراضي المخصصة للمقالع والمناجمالمادة ٤١ تعتبر المواد المقلعية والمنجمية ملكا للدولة ويتم استيفاء بدلات الاستثمار عنها من قبل المنشاة.٢ للوزير او من يخوله تخصيص مساحات معينة من الاراضي لدوائر القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط لاستثمارها كمقالع لاغراض المشاريع والاعمال الخاصة بها بدون بدل او ببدل مناسب ولمدة محدودة وبشروط خاصة يتفق عليها بما في ذلك كيفية التصرف بالمنتجات العرضية.٣ للمنشاة او من تخوله التعاقد مع القطاع الخاص افراد او شركات لاستثمار الاراضي كمقالع ضمن مساحات محددة تثبتها المنشاة وفق ضوابط فنية لكل حالة وحسب طبيعة المواد المراد استثمارها.٤ للمنشاة التعاقد مع الشركات غير العراقية المتعاقدة مع جهة عراقية على استثمار المقالع على ان يكون طلبها معززا بطلب من تلك الجهات يؤيد ذلك ويبين كمية ونوعية المواد المقلعية المطلوب التعاقد على استثمارها.٥ لا يجوز لاية جهة مستثمرة او تجيز او تتعاقد من الباطن على استثمار مقلع او منجم ضمن المساحة المخصصة لها للاستثمار الا بعد استحصال موافقة الوزير او من يخوله وبخلافه تطبق احكام الفقرة (١) من المادة الرابعة عشرة بالنسبة لكافة المستثمرين اضافة الى تطبيق احكام المادة العاشرة فقرة (١) (البند ح) بالنسبة للقطاع الخاص. (١)٦ تتولى المنشاة او من تخوله من القطاع الاشتراكي او المختلط وبموافقة الوزير استثمار المناجم في كافة انحاء القطر استثمارا مباشرا.٧ للمنشاة بموافقة الوزير في حالة تعذر قيامها او من تخوله بالاستثمار المباشر التعاقد مع الغير من القطاع الخاص لاستثمار معدن ضمن مساحات وضوابط محددة.المادة ٥١ تعتبر الارض المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف المستثمرة كمقالع قبل نفاذ هذا القانون منحلة من تاريخ نفاذه وتتولى المحافظة بعد التثبت من استثمار الارض كمقلع بواسطة لجنة خاصة تشكلها لهذا الغرض تقرير انحلالها واشعار دائرة التسجيل العقاري المختصة لتبديل سجل الارض وفقا لذلك فاذا كان الاستثمار ينصب على جزء من الارض المثقلة بحق التصرف تنظم المحافظة مرتسما بالجزء المذكور واعتباره منحلا دون سائر الارض وتشعر دائرة التسجيل العقاري بذلك.٢ تعتبر الارض المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف منحلة اذا اتخذت كمقلع بدون عقد استثمار بعد نفاذ هذا القانون مع مراعاة احكام المادة الرابعة عشرة منه.٣ تسري احكام الفقرة ٤ من المادة التاسعة من هذا القانون على المنشات المقامة على الاراضي التي يتقرر انحلالها.المادة ٦للمنشاة عند الاقتضاءوضع اليد على اية ارض خارج المحرمات تثبت صلاحيتها للاستثمار كمقالع او مناجم، بعد تنظيم محضر من قبل لجنة تؤلفها لهذا الغرض تدون فيه اوصاف الارض وما عليها من منشات ثابتة ومغروسات وبيان وضعها الراهن على ان تتخذ الاجراءات القانونية لتخصيصها او استملاكها او اطفاء الحقوق التصرفية وفقا للقوانين المرعية خلال سنة واحدة من تاريخ قرار المنشاة بوضع اليد.المادة ٧يخضع استثمار الاراضي المملوكة ملكا صرفا او الموقوفة وقفا صحيحا كمقالع لاجازة سنوية اجازة لمدة تزيد على ذلك لبعض المشاريع التنموية وفق نوع المواد المستثمرة وطبيعة الاستثمار بعد موافقة الجهات المعنية.المادة ٨ينتهى نفاذ الاجازة او عقد استثمار المقلع عند انتهاء المدة المقررة لهما ما لهما يتم تجديدهما بموجب احكام هذا القانون او عند نضوب المادة المستثمرة ضمن المساحة المخصصة للاستثمار.المادة ٩على المستثمر الالتزام بما يلي :١ وضع علامات في اركان المقلع او المنجم بعد تثبيت مساحته من قبل المساح المختص والحفاظ عليها طيلة فترة نفاذ العقد او الاجازة وعدم استثمار اية مساحة الموقع المحدد له.٢ اشعار المنشاة بتقرير فصلي بالكميات المستخرجة شهريا وتقديم المعلومات اللازمة حول متغيرات المقلع او المنجم الجيولوجية والانتاجية لغرض التوثيق والمتابعة.٣ الاصلاح التدريجي لارضية المقلع او المنجم عند نضوب المادة المستخرجة كتسوية الحفر وازالة المخاطر الناجمة عن الاستثمار وذلك خلال عملية الاستثمار على ان لا تقل المساحة المستصلحة عن ٥٠% من المساحة التي يتم استغلالها في اي وقت خلال مدة الاستثمار.٤ رفع جميع الاجهزة والمنشات والمكائن والالات واتمام اصلاح الحفر وازالة المخاطر الناجمة عن الاستثمار وفق توجيهات المنشاة خلال اربعة اشهر من تاريخ انتهاء العقد او الاجازة، وبعكسه تتولى المنشاة او من تخوله ذلك وتعتبر التامينات المستوفاة بموجب الفقرة ٦ من المادة الحادية عشر من هذا القانون ايرادا نهائيا للجهة المنفذة.٥ تسليم المقلع الى المنشاة او من تخوله مع المواد المستخرجة المتبقية فيه اذا لم يقم المستثمر بنقلها خلال مدة شهر واحد من تاريخ انتهاء مدة العقد او الاجازة وفق التعليمات التي تصدرها المنشاة.٦ تامين العناصر الفنية المختصة جيولوجي او مهندس مناجم اللازمة لضمان حسن استثمار المقلع او المنجم وانتاج مواد مطابقة للمواصفات النافذة واعداد التقارير الفصلية المشار اليها في الفقرة ٢ من هذه المادة.المادة ١٠١ - لمدير عام المنشاة او من يخوله الغاء الاجازة او فسخ عقد الاستثمار في الحالات التالية :ا - اذا اخل المستثمر بشروط الاجازة او العقد او لم يلتزم بالقانون او التعليمات الصادرة بموجبه.ب- اذا لم يباشر المستثمر بالاستثمار دون عذر مشروع خلال مدة ٣ اشهر من تاريخ صدور الاجازة او التعاقد.ج- اذا طلب المستثمر تحريريا الغاء الاجازة او العقد.د - اذا لم يقدم المستثمر التقارير الفصلية المشار اليها في الفقرة ٢ من المادة التاسعة.هـ - اذا لم يلتزم المستثمر بنص الفقرة ٦ من المادة التاسعة.و - اذا لم يلتزم المستثمر بالمواصفات الفنية المطلوبة للمواد المنتجة.ز- اذا جرى الاستثمار بشكل مضر بالمصلحة العامة.ح - اذا تعاقد المستثمر من الباطن مع جهة غير مخولة لاستثمار المساحة المخصصة له.ط - اذا تحقق النفع العام في ذلك بقرار يصادق عليه الوزير.٢ - ليس للمستثمر الملغاة اجازته او المفسوخ عقده في الحالات المذكورة في هذه المادة باستثناء البند ط المطالبة باي تعويض عن ذلك.٣ - يحق لمن الغيت اجازته او فسخ عقده وفقا للفقرة ١ من هذه المادة باستثناء البندين ج، ط الاعتراض لدى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بقرار الغاء الاجازة او فسخ العقد ويكون قرار الوزير بذلك قطعيا.٤ - تطبق احكام الفقرات ٣،٤،٥ من المادة التاسعة من هذا القانون عند الغاء الاجازة او فسخ العقد.٥ - يلغى طلب الاستثمار اذا تلكا صاحبه بانجاز المعاملة خلال مدة اربعة اشهر من تاريخ تقديم الطلب وبدون عذر مشروعالباب الرابعالرسوم والبدلاتالمادة ١١١ - يستوفى مبلغ ٢٠٠٠ دينار عن الاجازة السنوية اذا كان المقلع في الاراضي المملوكة ملكا صرفا او الموقوفة وقفا صحيحا. (٢)٢ - تستوفى الرسوم التالية عن استثمار المقالع في الاراضي المملوكة للدولة : (٢)ا - ٢٠٠٠ دينارا عن كل طلب استثمار مقلع او طلب تجديد عقده سنويا.ب - ٥٠٠٠ دينار عند التعاقد على استثمار المقلع او تجديده سنويا.٣ -يستوفى كامل بدل الاستثمار للمقالع في الاراضي المملوكة للدولة وللاراضي المملوكة ملكا صرفا او الموقوفة وقفا صحيحا والتي يتم تحديدها بموجب تعليمات تصدرها المنشاة. (٢)٤ عند الطلب من المنشاة اجراء اعمال التحري والتنقيب يتم التعاقد ويحدد الكلف وفق طبيعة الترسيب والظروف الجيولوجية وحجم الاعمال المطلوبة.٥ - يستوفى مبلغ اضافي ٥% من المبالغ المترتبة بذمة المتجاوزين وتدفع لاعضاء اللجنة الخاصة بتثبيت التجاوز وفق التعليمات التي تصدرها المنشاة.٦- تستوفى تامينات نقدية او كفالة مصرفية مساوية لمبلغ بدل الاستثمار المستوفى عند اصدار الاجازة او عقد الاستثمار عن كل دونم او جزء من دونم وفق الحالة ويستثنى من ذلك دوائر القطاع الاشتراكي والمختلط.(٢)٧- تستوفى اجور الكشف الموقعي عن كل مقلع وبموجب تعليمات تصدرها المنشاة.٨ - تستوفى المنشاة حصتها البالغة ٣٠% من صافي عائدات الرسوم وبدلات الاستثمار والتجاوزات.٩- تحدد الرسوم وبدلات الاستثمار للمناجم بعقود خاصة تنظمها المنشاة لكل حالة.المادة ١٢تستوفى المنشاة قيمة التقارير والمعلومات والاعمال الجيولوجية الخاصة بالترسبات المعدنية المنوي استثمارها كمناجم من الجهات المستثمرة وتحدد مبالغها ضمن عقود يتم الاتفاق عليها.الباب الخامسالعقوباتالمادة ١٣معطلة . (٣)المادة ١٤مع عدم الاخلال بحكم المادة الثالثة عشرة من هذا القانون :١ - بغرامة لا تقل عن ( - / ١٠٠٠٠٠٠ ) دينار ( مليون دينار ) ولا تزيد على ( - / ٣٠٠٠٠٠٠ ) ثلاثة ملايين دينار . (٤)٢ - بغرامة لا تقل عن ( - / ٥٠٠٠٠٠ ) خمسمائة الف دينار ولا تزيد على ( - / ١٠٠٠٠٠٠ ) دينار ( مليون دينار ) . (٤)المادة ١٥معطلة . (٥)المادة ١٦معطلة . (٦)الباب السادسأحكام عامةالمادة ١٧استثناء من احكام هذا القانون تبقى اجازات وعقود استثمار المقالع المبرمة قبل نفاذ هذا القانون نافذة الى حين انتهاء مدتها. (٧)المادة ١٨لا يجوز تصدير اية مادة تستخرج من المقالع او المناجم الى خارج القطر الا بموافقة المنشاة ووفق القواعد التي تضعها مع مراعاة احكام القوانين النافذة . (٨)المادة ١٩تصدر المنشاة الانظمة والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون بالنسبة لاستثمار الاراضي كمقالع ومناجم وشروط الاجازة وعقد الاستمثار وكيفية استثمار الارض من قبل المستثمرين وبيع مواد المقالع ومسك السجلات المقتضية لذلك وكيفية مراقبة اعمال الاستثمار. (٩)المادة ٢٠للمنشاة عند ثبوت اهمية او ندرة او خصوصية المواد المنجمية او المقلعية ان تحدد قسما منها في مساحات يحرم استغلالها احتياطيا قوميا للمستقبل. (١٠)المادة ٢١١- يلغى قانون استثمار المقالع المرقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١.٢ - يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بموجب القانون المذكور بالفقرة ١ من هذه المادة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين اصدار انظمة وتعليمات جديدة. (١١)المادة ٢٢تتولى السلطات الادارية والمالية كل حسب اختصاصها التعاون مع المنشاة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . (١٢)المادة ٢٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. (١٣) صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةحيث ان احكام قانون استثمار المقالع رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ لم تعد مواكبة للتغيرات الهيكلية في القطاع الصناعي بشكل عام وافتقارها لاحكام تنظيم استثمار المناجم، ولغرض التاكيد على تطبيق السبل العلمية والرقابة الرشيدة وذلك بتامين حسن عمليات الاستثمار المعدني بالاستغلال الامثل والحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة وضمان النوعية، وبغية تنشيط الصناعات الاستخراجية والتحويلية في القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص ولتبسيط الاجراءات وتوضيحها وازالة المعوقات القانونية وتامين حقوق الدولة في الموارد المعدنية الطبيعية.فقد شرع هذا القانون.الهوامش(١)- صححت الاخطاء المبينة في الفقرة (٥) من المادة (٤) من هذا القانون بموجب بيان تصحيح الاخطاء في قانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم (٩١) لسنة ١٩٨٨ , صادر بتاريخ ١٩-١٢-١٩٨٨.النص القديم للفقرة (٥):-٥ لا يجوز لاية جهة مستثمرة او تجيز او تتعاقد من الباطن على استثمار مقلع او منجم ضمن المساحة المخصصة لها للاستثمار الا بعد استحصال موافقة الوزير او من يخوله وبخلافه تطبق احكام الفقرة ١ من المادة الرابعة عشرة بالنسبة لكافة المستثمرين اضافة الى تطبيق احكام المادة العاشرة فقرة ١ البند ي بالنسبة للقطاع الخاص.(٢) - تعدلت الفقرتان (١) و(٢) من المادة (١١) بموجب المادة (١) من قانون تعديل مبالغ الرسوم على الاستثمار المعدني، رقم ٢١ تاريخ ٠٦-٠٤-١٩٩٧،النص القديم للفقرتين (١) و(٢):١ يستوفى مبلغ ٥٠ دينارا عن الاجازة السنوية اذا كان المقلع في الاراضي المملوكة ملكا صرفا او الموقوفة وقفا صحيحا.٢ تستوفى الرسوم التالية عن استثمار المقالع في الاراضي المملوكة للدولة :ا ٥٠ دينارا عن كل طلب استثمار مقلع او طلب تجديد عقده سنويا.ب ٢٠٠ دينار عند التعاقد على استثمار المقلع او تجديده سنويا.- صححت الاخطاء المبينة في الفقرة (٣) من المادة (١١) من هذا القانون بموجب بيان تصحيح الاخطاء في قانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم (٩١) لسنة ١٩٨٨ , صادر بتاريخ ١٩-١٢-١٩٨٨.النص القديم للفقرة (٣):-٣ يستوفى كامل بدل الاستثمار للمقالع في الاراضي المملوكة للدولة وللاراضي المملوكة ملكا صرفا او الموقوفة وقفا صحيحا والتي يتم تجديدها بموجب تعليمات تصدرها المنشاة.صححت الاخطاء المبينة في الفقرة (٦) من المادة (١١) من هذا القانون بموجب بيان تصحيح الاخطاء في قانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم (٩١) لسنة ١٩٨٨ , صادر بتاريخ ١٩-١٢-١٩٨٨.النص القديم للفقرة (٦):-٦ تستوفى تامينات نقدية او كفالة مصرفية مساوية لمبلغ بدل المثل المستوفى عند اصدار الاجازة او عقد الاستثمار عن كل دونم او جزء من دونم وفق الحالة ويستثنى من ذلك دوائر القطاع الاشتراكي والمختلط.(٣) -عطلت المادة (١٣) بموجب قرار المحكمة الاتحادية ذي العدد ١٤/اتحادية /اعلام ٢٠١٩النص القديم للمادة المعدلة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم ٩١ لسنة ١٩٨٨، رقمه ١٣ لسنة ١٩٩٤١ - يستوفى من المتجاوز على وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية ذي الرقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧ ضعف بدل مثل الكميات المرفوعة تجاوزا خلافا لاحكام هذا القانون .٢ - تؤلف لجنة او اكثر بقرار من المدير العام تتولى بقرار مسبب تثبيت حالة التجاوز وتقدير المبلغ المطلوب تحصيله على وفق احكام الفقرة (١) من هذه المادة .٣ - يكون قرار اللجنة الصادر وفق الفقرة (٢) من هذه المادة قابلا للاعتراض عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ المتجاوز به لدى لجنة مركزية تؤلف بقرار من الوزير برئاسة وكيل الوزارة المختص وعضوية المدير العام واحد المختصين في مركز الوزارة .٤ - تخضع قرارات اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (٣) من هذه المادة لمصادقة الوزير ويكون قراره بهذا الشان باتا .٥ - يكون قرار اللجنة المكتسب درجة البتات اساسا لاحالة المتجاوز على وفق الفقرة (١) من المادة الرابعة عشرة من هذا القانون ويكون دليلا كافيا للادانة ما لم يقم دليل اخر على خلاف ذلك .ــ عطلت المادة (١٣) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد ١٠/اتحادية /٢٠١٣النص الاصلي القديم للمادة ١٣ :يستوفى وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧ ضعف بدل مثل الكميات المرفوعة تجاوزا خلافا لاحكام هذا القانون ويتم تقدير البدل من قبل لجنة يؤلفها المدير العام للمنشاة او من يخوله ويكون قرارها قابلا للاعتراض لدى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ ويعتبر قرار الوزير بذلك قطعيا.(٤) - تعدلت الفقرة (١) والفقرة (٢) من المادة (١٤) بموجب بيان تعديل مبلغ الغرامة المنصوص عليها في قانون الاستثمار المعدني، رقمه ١٠٠ لسنة ٢٠٠١،النص القديم للفقرة (١):١ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على خمسة عشر الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بالاستثمار المعدني دون الحصول على عقد استثمار او اجازة.النص القديم للفقرة (٢):٢ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٦ اشهر ولا تزيد على ٣ سنوات او بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل من ارتكب احد الافعال التالية :ا الحيلولة دون قيام المخولين بالاستثمار استعمال حقهم القانوني بذلك.ب الحيلولة دون قيام الجهة المختصة في المنشاة او من تخوله رسميا بواجباتهم بمقتضى احكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه.ج الاستثمار المعدني خلافا لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه.(٥) - عطلت المادة (١٥) بموجب قرار المحكمة الاتحادية ذي العدد ١٤/اتحادية /اعلام ٢٠١٩ــ عطلت المادة (١٥) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد ١٠/اتحادية /٢٠١٣النص القديم للمادة:يكتسب امين بغداد والمحافظون سلطة قاضي جنح للنظر في الدعاوى الناشئة جراء تنفيذ هذا القانون.النص القديم للمادة المعدلة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول لقانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم ٩١ لسنة ١٩٨٨، رقمه ١٣ لسنة ١٩٩٤يكتسب المحافظون سلطة قاضي جنح للنظر في الدعاوى الناشئة جراء تنفيذ هذا القانون .(٦) - عطلت المادة (١٦) بموجب قرار المحكمة الاتحادية ذي العدد ١٤/اتحادية /اعلام ٢٠١٩ــ عطلت المادة (١٦) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد ١٠/اتحادية /٢٠١٣النص القديم للمادة والتي اضيفت بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الاول لقانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم ٩١ لسنة ١٩٨٨، رقمه ١٣ لسنة ١٩٩٤تستثنى الاجراءات المتخذة لتطبيق احكام المواد (١٣) و(١٤) و(١٥) من هذا القانون من الاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية ذي الرقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ المعدل .(٧) - تعدل تسلسل رقم المادة (١٧) بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الاول لقانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم ٩١ لسنة ١٩٨٨، رقمه ١٣ لسنة ١٩٩٤:(٨) - تعدل تسلسل رقم المادة (١٨) بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الاول لقانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم ٩١ لسنة ١٩٨٨، رقمه ١٣ لسنة ١٩٩٤:(٩) -تعدل تسلسل رقم المادة (١٩) بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الاول لقانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم ٩١ لسنة ١٩٨٨، رقمه ١٣ لسنة ١٩٩٤:(١٠) - تعدل تسلسل رقم المادة (٢٠) بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الاول لقانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم ٩١ لسنة ١٩٨٨، رقمه ١٣ لسنة ١٩٩٤:(١١) - تعدل تسلسل رقم المادة (٢١) بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الاول لقانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم ٩١ لسنة ١٩٨٨، رقمه ١٣ لسنة ١٩٩٤:(١٢) -تعدل تسلسل رقم المادة (٢٢) بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الاول لقانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم ٩١ لسنة ١٩٨٨، رقمه ١٣ لسنة ١٩٩٤: (١٣) - تعدل تسلسل رقم المادة (٢٣) بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الاول لقانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم ٩١ لسنة ١٩٨٨، رقمه ١٣ لسنة ١٩٩٤:...
قانون تنظيم وزارة النفط رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٦ | 38
قانون تنظيم وزارة النفط رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٦ | 38
عنوان التشريع: قانون تنظيم وزارة النفط رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٦التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠١تاريخ التشريع ٣٠-٠٨-١٩٧٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٤٨ | تاريخ العدد: ١٣-٠٩-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٩مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستناد الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت, وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ماعرضه وزير النفط.قرر مجلس قيادة الثورةبموجب قراره المرقم ٩٥٠ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠-٨-١٩٧٦.اصدار القانون الاتي:-الباب الاولتقسيمات الوزارةالمادة ١تتالف وزارة النفط، مما ياتي : -اولا – مركز الوزارة، ويتكون من : -ا – وزير النفط، وترتبط به : -١ – دائرة العلاقات والاستثمارات الخارجية .٢ – الدائرة الادارية .ب – مجلس النفط، ويعبر عنه بالمجلس اينما ورد في هذا القانون .جـ - وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج ، وترتبط به : -١ – دائرة التخطيط النوعي .٢ – دائرة التخطيط التجميعي .٣ – دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة .د – وكيل وزارة النفط للمؤسسات .ثانيا – الجهات المرتبطة بالوزارة، هي : -ا – شركة النفط الوطنية العراقية، ويعبر عنها بالشركة لاغراض هذا القانون، وتتكون من : -١ – مركز الشركة .٢ – المؤسسات المرتبطة بالشركة .ب - المؤسسات : وترتبط بوكيل الوزارة للمؤسسات وهي :١ - المؤسسة العامة لتصفية النفط .٢ - المؤسسة العامة للمشاريع النفطية .٣ - المؤسسة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية .٤ - المؤسسة العامة للغاز .(١)المادة ٢يتالف مركز الشركة، مما ياتي : -اولا – الرئيس – وهو رئيس الشركة، ونائب رئيس مجلس ادارتها .ثانيا – نائب الرئيس – نائب رئيس الشركة، وترتبط به التقسيمات الاتية : -١ – دائرة التخطيط .٢ – دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة .ب – دائرة التدقيق .جـ - الدائرة الادارية .ثالثا – يراس كلا من الدوائر الواردة في الفقرات (ا، ب، جـ) من البند (ثانيا) من هذه المادة، موظف بدرجة مدير عام .(٢)المادة ٣ترتبط بالشركة ما ياتي :اولا : المؤسسة العامة لنفط الشمال، وترتبط برئيس الشركة وتضم دوائر يراس كل منها موظف بدرجة مدير عام، وتحل محل المؤسسة العامة لاستخراج النفط والغاز في المنطقة الشمالية اينما وردت في القانون.ثانيا : المؤسسة العامة لنفط الجنوب، وترتبط برئيس الشركة وتضم دوائر يراس كل منها موظف بدرجة مدير عام وتحل محل المؤسسة العامة لاستخراج النفط والغاز في المنطقة الجنوبية اينما وردت في القانون.ثالثا : المؤسسة العامة لتسويق ونقل النفط والمنتوجات النفطية وترتبط برئيس الشركة وتتالف من :ا – مركز المؤسسة ويكون في بغداد.ب المنشاة العامة لتسويق النفط والمنتوجات النفطية، ويكون مركزها في بغداد.ح – المنشاة العامة لناقلات النفط العراقية ويكون مركزها في البصرة.رابعا : المنشاة العامة لاستكشاف النفط والغاز وترتبط بنائب رئيس الشركة، ويكون مركزها في بغداد. (٣)المادة ٤تتالف المؤسسة العامة لتصفية النفط مما ياتي:-اولا: ا- مركز المؤسسة .ب- المنشاة العامة لتصفية النفط في المنطقة الوسطى، ويكون مركزها في مصفى الدورة وترتبط بها اية مصاف اخرى تقام في المنطقة .جـ - المنشاة العامة لتصفية النفط في المنطقة الجنوبية، ويكون مركزها في مصفى البصرة، ويرتبط بها مصفى المفتية واية مصاف اخرى تقام في المنطقة .د - المنشاة العامة لتصفية النفط في المنطقة الشمالية، ويكون مركزها في مدينة (البيجي)، ويرتبط بها مصفى الشمال ومصفى صلاح الدين ومصفى القيارة ومصفى حديثة، واية مصافي اخرى تقام في المنطقة الشمالية.هـ - المنشاة العامة لصناعة المعدات النفطية ويكون مركزها في بغداد .ثانيا : تتالف المؤسسة العامة للمشاريع النفطية مما ياتي :ا- مركز المؤسسة .ب- دائرة تصميم المشاريع النفطية ويراسها مدير عام .جـ - المنشاة العامة للتشييد النفطي، ويكون مركزها في بغداد .د - دائرة ادارة المشاريع ويراسها مدير عام .ثالثا - تتالف المؤسسة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية مما ياتي :ا- مركز المؤسسة .ب- المنشاة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية في المنطقة الشمالية ويكون مركزها في الموصل .جـ - المنشاة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية في منطقة الفرات الاوسط ويكون مركزها في الحلة .د - المنشاة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية في المنطقة الوسطى ويكون مركزها في بغداد .هـ - المنشاة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية في المنطقة الجنوبية ويكون مركزها في البصرة .و- المنشاة العامة لخطوط الانابيب ويكون مركزها في بغداد.رابعا - تتالف المؤسسة العامة للغاز مما ياتي :ا- مركز المؤسسة .ب- المنشاة العامة لتوزيع الغاز، ويكون مركزها في بغداد .جـ - المنشاة العامة لصناعة الغاز في المنطقة الشمالية، ويكون مركزها في كركوك .د - المنشاة العامة لصناعة الغاز في المنطقة الجنوبية، ويكون مركزها في البصرة .(٤)الباب الثانيالاختصاصات التنظيميةالفصل الاولاختصاصات تقسيمات مركز الوزارةالمادة ٥اولا – تتولى وزارة النفط، ادارة قطاع النفط، ويعبر عنه بالقطاع لاغراض هذا القانون، ويختص بممارسة عمليات استكشاف وحفر واستخراج النفط والغاز، وعمليات التصفية وصناعة الغاز، بالاضافة الى نقل وتسويق النفط الخام والغاز ومنتوجاتهما، وتشييد المشاريع النفطية، واستيراد المستلزمات المتخصصة بالقطاع .ثانيا - تنحصر بمركز الوزارة، مهمة تنسيق وتوحيد الخطة الاولية لمختلف اوجه نشاط استثمار النفط والغاز، ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها، ويشمل ذلك التخطيط القطاعي، وتنفيذ الشركة والمؤسسات والمنشات لخطة القطاع، وكذلك الاشراف على تنفيذ قانون صيانة الثروة النفطية والمواد الهايدروكاربونية الطبيعية. (٥)المادة ٦اولا – يتشكل المجلس، على الوجه الاتي : -ا – وزير النفط – رئيسا .ب – وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج – عضوا .جـ - وكيل الوزارة للمؤسسات – عضوا .د – رئيس الشركة – عضوا .هـ - نائب رئيس الشركة – عضوا .و – مساعد نائب رئيس الشركة للتخطيط – عضوا .ز – رؤساء المؤسسات المرتبطة بالوزارة – اعضاء .ح - المديرون العامون للدوائر المرتبطة وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج – اعضاء .ط – ممثل عن اللجنة بدرجة مدير عام – عضوا .ي – عدد من الخبراء والاختصاصيين، لا يزيد عددهم على خمسة، يعينون بتوصية من الوزير وموافقة اللجنة – اعضاء .ثانيا – يكون مدير عام دائرة التخطيط التجميعي في مركز الوزارة، عضوا ومقررا للمجلس .ثالثا – يتولى المجلس تقديم الاستشارة، فيما يتعلق بالاختصاصات الاتية : -ا – صياغة الاهداف العامة لخطة القطاع في ضوء توجيهات لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات التي يعبر عنها باللجنة، اينما وردت في هذا القانون .ب – مناقشة الخطة الاولية التي تعدها دوائر التخطيط في مركز الوزارة واقرارها مبدئيا.جـ - اقتراح السياسة النفطية والوقودية، الى جانب السياسات الاقتصادية والمالية والتسويقية المتعلقة بالقطاع .د – رقابة تنفيذ الخطط دوريا بعد اقرارها من قبل اللجنة .هـ - التنسيق بين مختلف اوجه نشاط القطاع .و – اقتراح تنظيم استثمار رؤوس الاموال الفائضة في الشركة والمؤسسات والمنشات من قبل اي مؤسسة او منشاة اخرى في القطاع .ز – اقتراح التشريع اللازم لتشكيل مؤسسات جديدة او منشاة بمستوى الدائرة، بناء على توصية من الوزير، ومصادقة اللجنة .(٦)المادة ٧يقوم وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج ، والدوائر المرتبطة به، بما ياتي : -اولا – توحيد وتنسيق الخطط الاولية المعدة من قبل الشركة والمؤسسات والمنشات والدوائر المرتبطة بالوزير، واعادة النظر فيها بالتعاون والتنسيق مع تلك الجهات، بهدف اعداد مشروع الخطة الكامل القطاع .ثانيا – اقتراح السياسة النطية والوقودية للقطاع، الى جانب السياسات الاقتصادية والمالية والتسويقية، على ان تتم العملية التخطيطية وفق نظام علمي للمعلومات، يضمن انسيابها باستمرار من مركز الوزارة، الى الشركة والمؤسسات والمنشات والدوائر المرتبطة بالوزير مباشرة وبالعكس، حيث توحد خطة القطاع قبل عرضها على المجلس .ثالثا - متابعة تنفيذ الخطة بعد اقرارها وتقديم تقارير بشان ذلك، الى المجلس والوزير ووكيل الوزارة للمؤسسات والشركة.رابعا – اقتراح اعادة النظر بخطة القطاع في ضوء المتغيرات والظروف التي تستلزم ذلك .(٧)المادة ٨اولا – يختص وكيل الوزارة للمؤسسات بالاشراف على المؤسسات المرتبطة بالوزارة، وضمان حسن سير العمل فيها، ومساعدتها في تخطي الصعوبات والعقبات التي قد تعترضها، وتذليل المشاكل ومعالجات الاختناقات، وتصحيح مسيرة المؤسسات في تنفيذ الخطة، وضمان التنسيق فيما بينها، واجراء الاتصالات الموقعية مع المسؤولين عنها ورقابة تنفيذها لخططها، على ان يعرض على وكيل الوزارة للتخطيط كل ما يتعلق بخطط تلك المؤسسات ومشاريعها واقتراحات اعادة النظر في تلك الخطط او تعديلها، وذلك لضمان وحدة التخطيط ورقابة التنفيذ في هذا القطاع .ثانيا – يكون لوكيل الوزارة للمؤسسات قسم فني، يساعده في اداء الاعمال المناطة به .المادة ٩اولا – دائرة العلاقات والاستثمارات الخارجية – يراسها موظف بدرجة مدير عام، وتمارس الاختصاصات الاتية : -ا – تنظيم العلاقات الخارجية للقطاع، على الصعيدين العربي والدولي وتهيئة متطلبات عقد الاتفاقيات النفطية، وشؤون المنظمات النفطية العربية والاقليمية والدولية .ب – تنظيم مشاركة القطر في المؤتمرات والندوات النفطية التي تعقد في مختلف انحاء العالم .جـ - متابعة المتغيرات الدولية التي تحكم عمليات انتاج - وتسويق النفط والغاز ومنتوجاتهما .د – تنسيق المشاركات في المشاريع النفطية المشتركة بين القطر والدول الاخرى وتنظيمها .هـ - الاشراف على تنفيذ عقود الخدمة النفطية الموقعة بين الوزارة، من جهة، وبين المؤسسات والمنظمات والشركات النفطية في الوطن العربي والعالم، من جهة اخرى .ثانيا – الدائرة الادارية – يراسها موظف بدرجة مدير عام، وتتولى تنظيم الامور المحاسبية، والتدقيق الداخلي، وشؤون الافراد، والاعلام، وتقديم الخدمات الادارية المختلفة اللازمة لضمان حسن سير العمل في مركز الوزارة، وابداء الراي في القضايا القانونية، وتمثيل الوزارة امام المحاكم، ومعالجة الامور الادارية ذات العلاقة، والتي ليست من صلاحيات الشركة او المؤسسات او المنشات .المادة ١٠اولا – دائرة التخطيط النوعي – يراسها موظف بدرجة مدير عام، وتمارس الاختصاصات الاتية : -ا – اعداد خطة القطاع في مجالات الاستكشاف والحفر والدراسات المكمنية واستخراج النفط والغاز ونقلهما بالانابيب وتصفية النفط وصناعة الغا في ضوء المعلومات التي تقدمها الشركة والمؤسسات والمنشات، والدوائر المرتبطة بالوزير مباشرة .ب – تنسيق تلك الخطط وتقديمها الى دائرة التخطيط التجميعي في مركز الوزارة .جـ - رقابة تنفيذ تلك الخطط بعد اقرارها .د – رقابة تنفيذ قانون صيانة الثروة النفطية والمواد الهايدروكاربونية الطبيعية .ثانيا – دائرة التخطيط التجميعي – يراسها موظف بدرجة مدير عام، وتمارس الاختصاصات الاتية : -ا – اعداد الخطة المالية والاستثمارية والتامينية والائتمانية التي يحتاجها القطاع .ب – اعداد خطة القوى العاملة والتدريب والتطوير الاداري والسلامة المهنية .جـ - اعداد خطط المدخلات المتمثلة بالاستيراد والمشتريات المحلية والمدخلات الخدمية الاخرى، وخطط المخرجات المتمثلة بتصدير النفط والغاز والمنتوجات النفطية، وخطط نقلها عن طريق الموانيء النفطية وبوسائل النقل المختلفة، وخطط توزيع المنتوجات النفطية والغاز محليا .د – اقتراح اسعار المنتوجات النفطية الموزعة داخل القطر .هـ - جمع البيانات الاحصائية وتحليلها .و – تشغيل الحاسبة الالكترونية في مركز الوزارة .ز – تجميع وتنسيق الخطط التي تعدها مع الخطط المعدة من قبل دائرة التخطيط النوعي وموازنتها واعدادها بشكل خطة موحدة للقطاع، ورفعها الى المجلس .ح – رقابة تنفيذ الخطط بعد اقرارها .ثالثا – دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة – يراسها موظف بدرجة مدير عام، وتمارس الاختصاصات الاتية : -ا – وضع دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية والفنية والمكانية لمشاريع القطاع، وتحديد المردود الاقتصادي والاجتماعي من تلك المشاريع بشكل علمي، بالتعاون مع دائرتي التخطيط النوعي، والتخطيط التجميعي، والشركة والمؤسسات والمنشات، وتقيدمها الى وكيل الوزارة للتخطيط بهدف شمولها كلا او جزءا ضمن الخطة الاستثمارية للقطاع .ب – تخطيط نشاط تشييد المشاريع النفطية الذي تقوم به الوزارة .(٨)الفصل الثانياختصاصات شركة النف الوطنية العراقيةالمادة ١١تتحدد اغراض الشركة بالتحري والتنقيب عن النفط والغاز واستخراج وتسويق النفط الخام داخل وخارج القطر، وتسويق المنتوجات النفطية خارج القطر .المادة ١٢اولا – للشركة مجلس ادارة، يتالف من : -ا – وزير النفط – رئيسا . ب - وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج – عضوا .ج– وكيل الوزارة للمؤسسات – عضوا .دـ - نائب رئيس الشركة – عضوا .هـ – رؤساء المؤسسات المرتبطة بالشركة – اعضاء .و – رئيس المؤسسة العامة للمشاريع النفطية – عضوا .ح– ممثل عن اللجنة بدرجة مدير عام – عضوا .ط – عدد من الخبراء والاختصاصيين، لا يزيد عددهم على خمسة، يعينهم الوزير – اعضاء .ي – مدير عام المنشاة العامة لاستكشاف النفط والغاز – عضوا.ثانيا – يجتمع مجلس ادارة الشركة مرة واحدة في الشهر على الاقل بدعوة من الرئيس، او من ينوب عنه .ثالثا – تخضع قرارات مجلس ادارة الشركة لمصادقة الوزير، وتعتبر القرارات التي يصوت الى جانبها الوزير، مصدقة وواجبة التنفيذ .رابعا – للوزير تخويل الشركة مسبقا تنفيذ بعض قرارات مجلس ادارتها دون عرضها عليه للمصادقة .خامسا – تزود اللجنة بنسخة من مجاضر اجتماعات مجلس ادارة الشركة للاطلاع .(٩)المادة ١٣يمارس مجلس ادارة الشركة جميع الصلاحيات والحقوق المخولة لها بموجب القوانين النافذة، وذلك لتحقيق اغراضها، ضمن السياسة النفطية العامة للقطاع، سواء اكانت هذه الحقوق والصلاحيات متصلة بمركز الشركة مباشرة، او بالمؤسسات والمنشات التابعة لها، وله على وجه الخصوص، ما ياتي : -١ – اعداد خطط الشركة المتصلة بنشاطها ونشاط المؤسسات والمنشاة التابعة لها، ورقابة تنفيذها بعد اقرارها .٢ – اقرار التقسيمات الفرعية لمركز الشركة، بعد صدور نظام الوزارة الموحد المنصوص عليه في هذا القانون .٣ – وضع موازنة الشركة (ميزانيتها التخمينية)، بعد توحيد موازنة مركز الشركة مع الموازنات الموحدة للمؤسسات والمنشاة التابعة لها، واقتراح تعديلها .٤ – اقرار الحسابات الختامية لمركز الشركة، ولكل مؤسسة من المؤسسات والمنشاة التابعة لها، وكذلك اقرار الحسابات الختامية الموحدة لمركز الشركة ومؤسساتها .٥ – تعيين اوجه استثمار اموال مركز الشركة والمؤسسات والمنشاة التابعة لها، وتوجيه وتنسيق نشاطها وفق القانون .٦ – الموافقة على عقد القروض الداخلية للشركة، وفق القوانين النافذة .٧ – تخويل صلاحيات الصرف من اموال مركز الشركة والمؤسسات والمنشاة التابعة لها.٨ – تعيين ممثلين عن الشركة في مجالس ادارة الشركات التي تمتلك جزءا من راسمالها، وانهاء عضويتهم وتبديلهم .٩ – اقرار خطط الافراد (الملاك) لمركز الشركة والمؤسسات والمنشاة التابعة لها، وكذلك لمركز الشركة ومؤسساتها بشكل موحد .١٠ – اصدار التعليمات الداخلية، فيما له علاقة بالامور الفنية والمالية والادارية والمحاسبية وشؤون الافراد في مركز الشركة والمؤسسات والمنشاة التابعة لها، على ان لا تتعارض مع التعليمات التي يصدرها الوزير .١١ – دراسة التطوير والتوسعات المقترحة من قبل المؤسسات والمنشاة، واصدار التوصيات المقتضية بشانها .١٢ – بحث اي موضوع له علاقة بمركز الشركة والمؤسسات والمنشاة التابعة لها، واصدار القرار اللازم بشانه . ١٣ – القيام بجميع التصرفات والاجراءات القانونية لتحقيق اغراض الشركة .١٤ الاشراف على تنفيذ عقود الخدمة النفطية الموقعة بين الشركة من جهة والشركات والمؤسسات والمنشاة النفطية الاجنبية من جهة اخرى. (١٠)المادة ١٤اولا - يحدد رئيس الشركة صلاحيات نائب رئيس الشركة، ورؤساء المؤسسات المرتبطة بالشركة، المديرين العامين في مركز الشركة والمدير العام للمنشاة العامة لاستكشاف النفط والغاز.ثانيا – يجوز باقتراح من نائب رئيس الشركة، تعيين عدد من المساعدين له، ويكون كل منهم بدرجة رئيس مؤسسة، ويقومون بمعاونته في اداء واجباته، وممارسة الصلاحيات المخولة لهم .ثالثا – لوزير النفط تنسيب من يراه مناسبا ليحل محل نائب الرئيس عند غيابه .(١١)الفصل الثالثاختصاصات المؤسسات والمنشآتالمادة ١٥اولا – المؤسسة هي اي مؤسسة عامة محدثة بموجب هذا القانون، ولها شخصية معنوية واستقلال اداري ومالي، وتتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اغراضها، وينحصر بها وجه او اكثر من نشاط القطاع، وتتالف من مجموعة من المنشات او الدوائر، وتتولى وضع الخطة الاولية لذلك النشاط ورقابة تنفيذها بعد اقرارها، كما تتصرف وتتعامل على اسس اقتصادية، ويراسها موظف بدرجة رئيس مؤسسة .ثانيا – لكل مؤسسة من المؤسسات المرتبطة بالوزارة او بالشركة مجلس ادارة، يكون من : -ا – رئيس المؤسسة – رئيسا .ب – المديرين العامين للمنشات، ومديري المنشات في المؤسسة ذات المنشات، او المديرين العامين للدوائر في المؤسسة ذات الدوائر – اعضاء .جـ - ممثل عن مركز المؤسسة، المسؤول عن تقسيمات التخطيط فيها – عضوا .د – ممثل عن مركز الوزارة بدرجة مدير عام – عضوا .هـ - ممثلين اثنين عن العمال العاملين في المؤسسة – اعضاء .و – عدد من الخبراء الاختصاصيين، لا يزيد عددهم على خمسة، يعينهم الوزير – اعضاء.ثالثا - تتحدد اغراض كل من المؤسسة العامة لنفط الشمال والمؤسسة العامة لنفط الجنوب، كل حسب منطقة اعمالها، بعمليات الحفر بجميع انواعه، وانتاج ومعالجة ونقل النفط الخام والغاز وكل ماله علاقة بتلك الاغراض.(١٢)المادة ١٦اولا – المنشاة هي اي منشاة عامة محدثة بموجب هذا القانون، وهي وحدة اقتصادية عامة، تقوم بتنفيذ جزء من اعمال الشركة او المؤسسة، ولها شخصية معنوية وميزانية مستقلة واهلية بالقدر الذي يحقق اغراضها، وتتصرف وتتعامل على اسس اقتصادية، ويراسها موظف بدرجة مدير عام، او مدير حسب مقتضى الحال .ثانيا – لكل منشاة من المنشات لجنة استشارية، يحدد النظام الموحد للوزارة عدد اعضائها وواجباتها .(١٣)المادة ١٧اولا – يتولى مجلس ادارة المؤسسة ممارسة صلاحياته ضمن خطة القطاع، وله على وجه الخصوص : -ا – اعداد الخطة الاولية الموحدة لمركز المؤسسة والمنشات او الدوائر التابعة لها في ضوء توجيهات الوزارة، ورقابة تنفيذها بعد اقرارها .ب – اقرار التقسيمات الفرعية لمركز المؤسسة والمنشات او الدوائر التابعة لها، بعد صدور نظام الوزارة الموحد المنصوص عليه في هذا القانون .جـ - وضع موازنة المؤسسة (ميزانيتها التخمينية) بعد توحيد موازنة مركز المؤسسة مع موازنات المنشات التابعة لها، واقتراح تعديلها .د – ارار الحسابات الختامية لمركز المؤسسة، ولكل منشاة من المنشات التابعة لها، وكذلك اقرار الحسابات الختامية الموحة لمركز المؤسسة ومنشاتها .هـ - تعيين اوجه استثمار اموال المنشات، وتوجيه وتنسيق نشاطها، وفق القانون .و – الموافقة على عقد القروض الداخلية لمركز المؤسسة والمنشات التابعة لها، وفق القوانين النافذة .ز – تخويل صلاحيات الصرف من اموال مركز المؤسسة والمنشات التابعة لها .ح – تعيين ممثلين عن المؤسسة في مجالس ادارة الشركات التي تمتلك المؤسسة جزءا من راسمالها، وانهاء عضويتهم وتبديلهم .ط – اقرار خطط الافراد (الملاك) لمركز المؤسسة والمنشات التابعة لها، وكذلك لمركز المؤسسة ومنشاتا بشكل موحد .ي – اصدار التعليمات الداخلية، فيما له علاقة بالامور الفنية والمالية والادارية والمحاسبية وشؤون الافراد في مركز المؤسسة والمنشات التابعة لها، على ان لا تتعارض مع التعليمات التي يصدرها الوزير، او مجلس ادارة الشركة حسب مقتضى الحال .ك – دراسة التطوير والتوسعات المقترحة من قبل المنشات، واصدار التوصيات المقتضية بشانها .ل – تخويل رئيس المؤسسة بعض صلاحياته، وتحديد صلاحيات وواجبات المديرين العامين ومديري المنشات، وفق القانون .م – بحث اي موضوع له علاقة بمركز المؤسسة ولمنشات التابعة لها، واصدار القرار اللازم بشانه .ن – القيام بجميع التصرفات والاجراءات القانونية، لتحقيق اغراض المؤسسة .ثانيا – ا – تخضع قرارات مجلس ادارة المؤسسة المرتبطة بالوزارة مباشرة لمصادقة الوزير، وله تخويل بعض صلاحياته في هذا الخصوص، الى وكيل الوزارة للمؤسسات .ب – تخضع قرارات مجلس ادارة المؤسسة المرتبطة بالشركة لمصادقة رئيس الشركة، وله تخويل بعض صلاحياته في هذا الخصوص، الى نائب الرئيس، كما له ان يخول مسبقا تلك المؤسسات، تنفيذ بعض قرارات مجالس ادارتها ون عرضها عليه للمصادقة .جـ - للوزير ان يخول مسبقا المؤسسات المرتبطة بمركز الوزارة مباشرة، تنفيذ بعض قرارات مجالس ادارتها دون عرضها عليه للمصادقة .د – يجتمع مجلس ادارة المؤسسة مرة واحدة في الشهر على الاقل، بدعوة من رئيس المؤسسة .ثالثا - يجوز باقتراح من رئيس المؤسسة تعيين معاون له بدرجة خاصة يقوم بمعاونته في اداء واجباته وممارسة الصلاحيات المخولة له.(١٤)المادة ١٨اولا : يتولى رئيس المؤسسة ادارتها، ويمارس الاختصاصات والصلاحيات والحقوق المخولة له، بموجب هذا القانون وتمثيلها امام الغير، بما في ذلك المحاكم ودوائر الدولة، والقطاع العام، وله تخويل بعض صلاحياته الى موظفي المؤسسة.ثانيا : يتولى مدير عام او مدير المنشاة وفقا لمستواها الاداري، ادارتها ويمارس الاختصاصات والصلاحيات والحقوق المخولة له، بموجب هذا القانون وتمثيلها اما الغير بما في ذلك المحاكم، ودوائر الدولة، والقطاع العام وله تخويل بعض صلاحياته، الى موظفي المنشاة، كما يتولى رئاسة اللجنة الاستشارية في مركز المنشاة.(١٥)الباب الثالثاحكام عامةالمادة ١٩اولا – لكل من الشركة والمؤسسة والمنشاة، ما يلي : -ا – تملك الاراضي والعقارات واستملاكها، وفق احكام القانون .ب – التعاون مع الشركات والهيئات والمؤسسات، التي تقوم باعمال لها علاقة باغراضها .ثانيا – لكل من الشركة والمؤسسة، تاسيس شركات مع غيرها، او المساهمة في شركات قائمة، او شراء اي شركة والحاقها بها، باقتراح من الوزير، وموافقة اللجنة .المادة ٢٠تراعى قواعد المحاسبة التجارية في النظام المالي لكل من الشركة والمؤسسة والمنشاة، وتعين القواعد المذكورة من قبل المجلس دون التقيد بالقوانين والانظمة المالية المطبقة في الدوائر الحكومية .المادة ٢١المسائل المتعلقة برؤوس الاموال المقررة والمدفوعة لكل من الشركة والشركات النفطية والمصالح التابعة للوزارة قبل نفاذ هذا القانون، تخضع للنصوص القانونية الخاصة التي كانت سارية حينئذ، وتحدد رؤوس الاموال المقررة والمدفوعة للمؤسسات والمنشات الجديدة المحدثة بموجب هذا القانون، باقتراح من الوزير، وموافقة اللجنة .المادة ٢٢تتمتع الشركة والمؤسسة والمنشاة، بما يلي : -اولا – اعفاء جميع معاملاتها من رسم الطابع .ثانيا – اعفاؤها من اي رسم على صادرات النفط الخام والغاز ومنتوجاتهما .ثالثا – الاعفاء من رسم الوارد الكمركي على جميع المواد المتخصصة التي تستوردها مباشرة واللازمة لعملياتها، لما في ذلك العدد والالات والمعدات والمكائن والاجهزة واجزائها، والمواد الاحتياطية والمختبرية والانشائية، والمواد الاولية، ومواد التغليف، ووسائط النقل بمختلف انواعها .المادة ٢٣اولا – تخضع حسابات الشركة والمؤسسة والمنشاة لرقابة ديوان الرقابة المالية .ثانيا – لا يعفي الاجراء الوارد في البند (اولا) من هذه المادة من التدقيق الداخلي المستمر لجميع المعاملات المالية للشركة والمؤسسة والمنشاة وسجلاتها، وفق القواعد المتبعة في هذا الشان .المادة ٢٤اولا – تقوم المنشاة بتقديم حساباتها الختامية، الى المؤسسة التي تتولى توحيدها مع الحسابات الختامية، الى المؤسسة التي تتولى توحيدها مع الحسابات الختامية لمركزها وبقية المنشات التابعة لها، وتقديمها لمركز الوزارة، وذلك فيما يتعلق بالمؤسسات المرتبطة بالوزارة مباشرة .ثانيا – تقوم المنشاة بتقديم حساباتها الختامية، الى المؤسسة التي تتولى توحيدها مع الحسابات الختامية لمركزها وبقية المنشات التابعة لها، وتقديمها للشركة، وذلك فيما يتعلق بالمؤسسات ذات المنشات المرتبطة بالشركة مباشرة .ثالثا – تقوم المؤسسات ذات الدوائر، المرتبطة بالشركة، بتقديم حساباتها الختامية للشركة .رابعا – تقوم الشركة بتوحيد الحسابات الختامية لمركزها مع الحسابات الختامية للمؤسسات المشار اليها في البندين (ثانيا) و(ثالثا) من هذه المادة، وتقديمها لمركز الوزارة .خامسا – تقوم الشركة والمؤسسات والمنشات والدوائر باعداد تقارير دورية تتضمن المدى الذي وصل اليه تنفيذ الخطة بمختلف اودهها والمشاكل والمعوقات التي نشات عند التنفيذ، وتقديمها لمركز الوزارة بنفس اسلوب التوحيد التدريجي والمتسلسل الموضح في البنود (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) من هذه المادة .سادسا – تتولى دوائر التخطيط بمركز الوزارة بيان ملاحظاتها على الحسابات الختامية والتقارير الدورية المشار اليها في بنود هذه المادة، وتحديد مدى تنفيذ خطة القطاع من قبل الشركة والمؤسسات والمنشات والدوائر، واقتراح الاساليب اللازمة لمعالجة الاختناقات، وتصحيح الابتعادات عن الخطة ان وجدت، وتقديم تلك الملاحظات الى الوزير ووكيل الوزارة للمؤسسات .المادة ٢٥اولا – تتكون مصادر اموال كل من الشركة والمؤسسة والمنشاة، مما ياتي : -ا – رؤوس الاموال المدفوعة واحتياطياتها، الارباح المخصصة لها بموجب القوانين النافذة، اضافة لما تخصصه الدولة لها من اموال حسب متطلبات خطة القطاع .ب – مطلوباتها تجاه الغير، وفق القانون .ثانيا – للشركة والمؤسسة والمنشاة حق الحصول على مختلف انواع التسهيلات من المصارف ضمن خطة القطاع .ثالثا – تعتبر اموال الشركة والمؤسسة والمنشاة من اموال الدولة، وتعتبر ديونها من الديون الممتازة .المادة ٢٦يستمر دفع الضرائب والرسوم وحصص الارباح المترتبة على المصالح والشركات النفطية القائمة قبل نفاذ هذا القانون، لحين صدور قانون بتنظيم العلاقات الضريبية، وكيفية توزيع الارباح بين الشركة والمؤسسات والمنشات الوارد ذكرها في هذا القانون، وبين وزارة المالية واي جهة اخرى .المادة ٢٧اولا – تعين وتحدد بنظام موحد تقسيمات وواجبات واختصاصات مركز الوزارة والشركة والدوائر والمؤسسات والمنشات الوارد ذكرها في هذا القانون، على ان يصدر هذا النظام خلال مدة اقصاها سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون .ثانيا – يحدد النظام المنوه عنه في البند (اولا) من هذه المادة المنشات المحدثة بموجب هذا القانون، من حيث كونها بمستوى دائرة يراسها مدير عام، وبمستوى قسم يراسه مدير .ثالثا – يحدد النظام المنوه عنه في البند (اولا) من هذه المادة المحافظات التي تدخل ضمن اختصاص مؤسسة او منشاة معينة، اذا كانت تسمية المؤسسة او المنشاة مرتبطة بمنطقة جغرافية معينة .(١٦)المادة ٢٨يعين بمرسوم جمهوري كل من، نائب رئيس الشركة، ومساعدي نائب الرئيس، ورؤساء المؤسسات، والمديرين العامين للمنشات، والدوائر المنصوص عليها في هذا القانون .(١٧)المادة ٢٩اولا – ا – تحل المؤسسة العامة لاستخراج النفط والغاز في المنطقة الشمالية، محل الشركة العراقية للعمليات النفطية، وتضم اليها حقول نفط خانقين .ب – تحل المؤسسة العامة لاستخراج النفط والغاز في المنطقة الجنوبية، محل المديرية العامة لفرع شركة النفط الوطنية العراقية في البصرة .جـ - تحل المؤسسة العامة لتصفية النفط، محل مصلحة مصافي النفط.د – المؤسسة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية، محل مصلحة توزيع المنتجات النفطية.هـ - تحل المؤسسة العامة للمشاريع النفطية، محل الشركة العامة للمشاريع النفطية .و – تحل المنشاة العامة لاستكشاف النفط والغاز، محل مديرية الاستكشاف العامة في شركة النفط الوطنية العراقية .ز – ملغاةح – تحل المنشاة العامة لتوسيق النفط والمنتوجات النفطية، محل مديرية التسويق العامة في شركة النفط الوطنية العراقية .ط – تحل المنشاة العامة لناقلات النفط العراقية، محل شركة ناقلات النفط العراقية في شركة النفط الوطنية العراقية .ثانيا – تنتقل الى المؤسسات والمنشات العامة المبينة في البند (اولا) من هذه المادة جميع حقوق واموال والتزامات الجهات التي حلت تلك المؤسسات والمنشات العامة محلها .ثالثا – يلغى ديوان تفتيش المصالح النفطية، وللوزير توزيع العاملين فيه على الشركة والمؤسسات والمنشات والدوائر التابعة للوزارة حسب مقتضى الحال .(١٨)المادة ٣٠اولا – يستمر بعد نفاذ هذا القانون، تطبيق نفس تشريعات وقواعد الخدمة والتقاعد المعمول بها سابقا في القطاع، على جميع موظفي ومستخدمي وعمال مركز الوزارة والشركة والمؤسسات والمنشات، بغض النظر عن مواقع عملهم الجديدة .ثانيا – يحتفظ الافراد العاملون في وزارة النفط وشركة النفط الوطنية العراقية والدوائر والمصالح والشركات النفطية العاملة في القطاع، ند نفاذ هذا القانون بجميع حوقهم المكتسبة .المادة ٣١تخضع المنشاة العامة لتوسيق النفط والمنتوجات النفطية، لقرارات وتوجيهات اللجنة بشان عمليات تسويق النفط والمنتوجات النفطية .المادة ٣٢للوزير استحداث او الغاء او فك ارتباط او دمج اي من التقسيمات التي يراسها موظف بدرجة مدير فما دون، وللوزير توزيع العاملين الزائدين في حالة الدمج او الالغاء على الشركة والمؤسسات والمنشات والدوائر التابعة للوزارة حسب مقتضى الحال .المادة ٣٣تنحصر تصفية النفط وصناعة الغاز وتوزيع منتوجاتهما المعدة للتوزيع المحلي في العراق، وكذلك استيراد المنتوجات النفطية والغازية التي تعين ببيانات يصدرها الوزير، بالمؤسسات والمنشات المنصوص عليها في هذا القانون، وباي من دوائر الدولة ومؤسسات ومنشات القطاع العام التي تنص قوانينها الخاصة على ذلك .المادة ٣٤كل من استورد او باع منتوجات نفطية او غازية خلافا لاحكام المادة (٣٣) من هذا القانون او البيانات الصادرة، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة، او بغرامة لا تتجاوز ضعف ثمن ما استورجه او باعه، او بكلتا العقوبتين، وتصادر المنتوجات التي ارتكب الجرم بشانها .المادة ٣٥اولا – يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .ثانيا – للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه .المادة ٣٦اولا – تلغى القوانين التالية، وتبقى الانظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبها نافذة، الى حين تعديلها او تبديلها او الغائها : -ا – قانون المصالح النفطية رقم (٤٩) لسنة ١٩٧٠ المعدل .ب – قانون الشركة العامة للاستشارات والتخطيط للمشاريع النفطية رقم (١٣) لسنة ١٩٧٢ المعدل .ثانيا – يلغى نظام وزارة النفط رقم (٤١) لسنة ١٩٦٩ المعدل .ثالثا – لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض مع احكام هذا القانون .المادة ٣٧ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره .المادة ٣٨يتولى الوزراء تنفيذ هذا القانون .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةتحقيقا لما جاء في التقرير السياسي للمؤتمر القطريالثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي، وانسجاما مع الهيكل التنظيمي الجديد للدولة والقطاع العام، واستيعابا لمشاريع التنمية في قطاع النفط، وتوثيقا للروابط بين هذا القطاع والقطاعات الاخرى المكونة للاقتصاد الوطني، ولربط تخطيط عملياته بالتخطيط المركزي للدولة، ولغرض تحقيق التخصص النوعي في عمليات القطاع، مع الاخذ بمبدا التصرف والتعامل الاقتصادي في نشاط المؤسسات والمنشات المكونة له، وتحقيقا للتكامل والتنسيق بين الوزارة وشركة النفط الوطنية العراقية، وتنظيما لعمليات استكشاف النفط والغاز وحفر ابارهما، وتدعيما لنشاط تصفية النفط الخام وصناعة الغاز ونقل وتسويق النفط الخام والغاز والمنتوجات النفطية داخل وخارج القطر والتشييد الفعلي للمشاريع النفطية .فقد شرع هذا القانون .الهوامش(١)- الغيت الفقرة (ب - ثانيا) من المادة ١ بموجب المادة (١) من قانون التعديل الرابع لقانون تنظيم النفط رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٦، رقمه ٩٧ لسنة ١٩٨٦،-صححت المادة١ بموجب قرار تعديل قانون تنظيم وزارة النفط رقم ١٠١ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٤٩ لسنة ١٩٨٣،- الغيت الفقرة (ج) من البند (اولا) من المادة ١ بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون وزارة النفط رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٦، واصبحت على الشكل الاتي:*النص القديم للفقرة (ج) من البند اولا الملغاة والفقرة (٢) من ا من البند ثانيا الملغاة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون وزارة النفط رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٦، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٣-٠١-١٩٧٧:ج – وكيل وزارة النفط للتخطيط، وترتبط به،١ دائرة التخطيط النوعي والتجميعي.٢ دائرة دراسة المشاريع.٢- المؤسسات والمنشاة المرتبطة بالشركة.النص الاصلي القديم للمادة:تتالف وزارة النفط، مما ياتي : -اولا – مركز الوزارة، ويتكون من : -ا – وزير النفط، وترتبط به : -١ – دائرة العلاقات والاستثمارات الخارجية .٢ – الدائرة الادارية .ب – مجلس النفط، ويعبر عنه بالمجلس اينما ورد في هذا القانون .جـ - وكيل وزارة النفط للتخطيط، وترتبط به : -١ – دائرة التخطيط النوعي .٢ – دائرة التخطيط التجميعي .٣ – دائرة دراسة المشاريع .د – وكيل وزارة النفط للمؤسسات .ثانيا – الجهات المرتبطة بالوزارة، هي : -ا – شركة النفط الوطنية العراقية، ويعبر عنها بالشركة لاغراض هذا القانون، وتتكون من : -١ – مركز الشركة .٢ – المؤسسات المرتبطة بالشركة .ب – المؤسسات، وترتبط بوكيل الوزارة للمؤسسات، وهي : -١ – المؤسسة العامة لتصفية النفط وصناعة الغاز .٢ – المؤسسة العامة للمشاريع النفطية .٣ – المؤسسة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية والعاز .(٢)- تعدلت المادة ٢ بموجب قرار تعديل قانون تنظيم وزارة النفط رقم ١٠١ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٤٩ لسنة ١٩٨٣،- الغيت البنود (اولا، ثانيا، ثالثا) من المادة ٢ بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول لقانون وزارة النفط رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٦، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٣-٠١-١٩٧٧، واصبحت على الشكل الاتي:النص القديم للمادة:يتالف مركز الشركة، مما ياتي : -اولا – الرئيس – وهو رئيس الشركة، ونائب رئيس مجلس ادارتها .ثانيا – نائب الرئيس – نائب رئيس الشركة، وترتبط به التقسيمات الاتية : -١ – دائرة التخطيط .٢ – دائرة دراسة المشاريع .ب – دائرة التدقيق .جـ - الدائرة الادارية .ثالثا – يراس كلا من الدوائر الواردة في الفقرات ا، ب، جـ من البند ثانيا من هذه المادة، موظف بدرجة مدير عام .(٣)- الغيت المادة ٣ بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الاول لقانون وزارة النفط رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٦، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٣-٠١-١٩٧٧، واستبدلت بالنص الاتي:النص القديم للمادة:ترتبط بالشركة المؤسسات الاتية : -اولا – المؤسسة العامة لاستخراج النفط والغاز في المنطقة الشمالية، وترتبط برئيس الشركة، وتضم دائرة يراس كلا منها موظف بدرجة مدير عام، واقساما يراس كلا منها موظف بدرجة مدير .ثانيا - المؤسسة العامة لاستخراج النفط والغاز في المنطقة الجنوبية، وترتبط برئيس الشركة، وتضم دوائر يراس كلا منها موظف بدرجة مدير عام، واقساما يراس كلا منها موظف بدرجة مدير .ثالثا – المؤسسة العامة لاستكشاف وحفر ابار النفط والغاز، وترتبط برئيس الشركة، وتتالف من : -ا – مركز المؤسسة، ويكون في بغداد .ب – المنشاة العامة لاستكشاف النفط والغاز، ويكون مركزها في بغداد .جـ - المنشاة العامة لحفر ابار النفط والغاز، ويكون مركزها في بغداد .رابعا – المؤسسة العامة لتسويق ونقل النفط والمنتوجات النفطية، وترتبط برئيس الشركة، وتتالف من : -ا – مركز المؤسسة، ويكون في بغداد .ب – المنشاة العامة لتسويق النفط والمنتوجات النفطية، ويكون مركزها في بغداد .جـ - المنشاة العامة لناقلات النفط العراقية، ويكون مركزها في البصرة .(٤)- الغيت المادة ٤ بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الرابع لقانون تنظيم النفط رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٦، رقمه ٩٧ لسنة ١٩٨٦، واستبدلت بالنص الاتي:*النص القديم للفقرتين (ثانيا - ب) و(ثانيا - د) من هذه المادة الملغاة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثالث لقانون تنظيم وزارة النفط رقم ١٠١ لسنة ١٩٧٩، رقمه ٧٥ صادر بتاريخ ١١-٠٧-١٩٨١:ب - دائرة تصميم المشاريع المنفطية ويراسها مدير عام .د - دائرة ادارة المشاريع ويراسها مدير عام .*النص القديم للفقرة (د/اولا) من هذه المادة الملغاة بموجب المادة (٥) من قرار استحداث المنشاة العامة لتوزيع الغاز في وزارة النفط، رقمه ١٤٠٠ صادر بتاريخ ٠١-٠٩-١٩٨٠، واستبدلت بالنص الاتي:د – المنشاة العامة لتصفية النفط في المنطقة الشمالية، ويكون مركزها في مدينة (البيجي)، ويرتبط بها مصفى الشمال ومصفى صلاح الدين ومصفى القيارة ومصفى حديثة، واية مصافي اخرى تقام في المنطقة الشمالية.النص الاصلي القديم للمادة:اولا – تتالف المؤسسة العامة لتصفية النفط وصناعة الغاز، مما ياتي : -ا – مركز المؤسسة .ب – المنشاة العامة لتصفية النفط في المنطقة الوسطى، ويكون مركزها مصفى الدورة، ويرتبط بها مصفى الوند، واي مصاف اخرة تقام في المنطقة .جـ - المنشاة العامة لتصفية النفط في المنطقة الجنوبية، ويكون مركزها مصفى البصرة، ويرتبط بها مصفى المفتية، واي مصاف اخرى تقام في المنطقة .د – المنشاة العامة لتصفية النفط في المنطقة الشمالية، ويكون مركزها مصفى كركوك، ويرتبط بها كل من مصفى حديثة، ومصفى القيارة، واي مصاف اخرى تقام في المنطقة .هـ - المنشاة العامة لصناعة المعدات النفطية، ويكون مركزها في بغداد .و – المنشاة العامة لاستخاص الغاز والكبريت، ويكون مركزها في كركوك .ز – المنشاة العامة للغازات النفطية، ويكون مركزها في التاجي .ثانيا – تتالف المؤسسة العامة للمشاريع النفطية، ما ياتي : -ا – مركز المؤسسة .ب – المنشاة العامة لتصميم المشاريع النفطية، ويكون مركزها في بغداد .جـ - المنشاة العامة للتشييد النفطي، ويكون مركزها في بغداد .د – المنشاة العامة للاشراف على التشييد، ويكون مركزها في بغداد .ثالثا – تتالف المؤسسة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية والغاز، مما ياتي : -ا – مركز المؤسسة .ب – المنشاة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية والغاز في المنطقة الشمالية، ويكون مركزها في الموصل .جـ - المنشاة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية والغاز في منطقة الفرات الاوسط، ويكون مركزها في الحلة .د – المنشاة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية والغاز في المنطقة الوسطة، ويكون مركزها في بغداد .هـ - المنشاة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية والغاز في المنطقة الجنوبية، ويكون مركزها في البصرة .(٥)- الغي البند (ثانيا) من المادة٥ بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الاول لقانون وزارة النفط رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٦، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٣-٠١-١٩٧٧، واستبدل بالنص الاتي:النص القديم للبند (ثانيا):ثانيا – تنحصر بمركز الوزارة، مهمة اعداد الخطة الاولية لمختلف اوجه نشاط استثمار النفط والغاز، ورقابة تنفيذها بعد اقرارها، ويشمل ذلك التخطيط القطاعي، ورقابة تنفيذ الشركة والمؤسسات والمنشات لخطة القطاع، وكذلك الاشراف على تنفيذ قانون القطاع، وكذلك الاشراف على تنفيذ قانون صيانة الثروة النفطية والمواد الهايدروكاربونية الطبيعية .(٦)- صححت المادة٦ بموجب قرار تعديل قانون تنظيم وزارة النفط رقم ١٠١ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٤٩ لسنة ١٩٨٣،واصبحت على الشكل الاتي:*النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (٥)من قانون التعديل الاول لقانون وزارة النفط رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٦، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٣-٠١-١٩٧٧:اولا : يشكل المجلس، على الوجه الاتي :ا – وزير النفط – رئيسا.ب – وكيل الوزارة للمؤسسات – عضواج وكيل الوزارة للتخطيط – عضواد – نائب رئيس الشركة – عضواهـ ممثل عن اللجنة بدرجة مدير عام – عضواو عدد من الخبراء والاختصاصين، لا يزيد عددهم على ستة يعينون بتوصية من الوزير وموافقة اللجان، ويجوز ان يكون من بينهم رؤساء المؤسسات المرتبطة بالوزارة والشركاء والاعضاء.ثانيا : يكون مدير عام دائرة التخطيط النوعي والتجميعي في مركز الوزارة مقررا للمجلس،ثالثا : يتولى المجلس تقديم الاستشارة، فيما يتعلق بالاختصاصات الاتية :ا – صياغة الاهداف العامة لخطة القطاع في ضوء توجيهات لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات، التي يعبر عنها باللجنة اينما وردت في هذا القانون.ب – مناقشة الخطة الاولية للقطاع واقرارها مبدئيا ورفعها الى اللجنة للمصادقة عليها ولمنح الصلاحيات المناسبة للمجلس والوزير وغيرهم بشان التعديلات اثناء التنفيذ.ج اعداد السياسة النفطية والوقودية، الى جانب السياسات الاقتصادية والمالية والتسويقية المتعلقة بالقطاع.د – رقابة تنفيذ الخطط دوريا.هـ التنسيق بين مختلف اوجه نشاط القطاع.و – اقتراح تنظيم استثمار رؤوس الاموال الفائضة في الشركة والمؤسسات والمنشات من قبل اي مؤسسة او منشاة اخرى في القطاع.ز – اقتراح التشريع اللازم لتشكيل مؤسسات جديدة او منشاة بمستوى الدائرة بناء على توصية من الوزير ومصادقة اللجنة.النص الاصلي القديم للمادة:اولا – يتشكل المجلس، على الوجه الاتي : -ا – وزير النفط – رئيسا .ب – وكيل الوزارة للتخطيط – عضوا .جـ - وكيل الوزارة للمؤسسات – عضوا .د – رئيس الشركة – عضوا .هـ - نائب رئيس الشركة – عضوا .و – مساعد نائب رئيس الشركة للتخطيط – عضوا .ز – رؤساء المؤسسات المرتبطة بالوزارة – اعضاء .ح - المديرون العامون للدوائر المرتبطة بوكيل الوزارة للتخطيط – اعضاء .ط – ممثل عن اللجنة بدرجة مدير عام – عضوا .ي – عدد من الخبراء والاختصاصيين، لا يزيد عددهم على خمسة، يعينون بتوصية من الوزير وموافقة اللجنة – اعضاء .ثانيا – يكون مدير عام دائرة التخطيط التجميعي في مركز الوزارة، عضوا ومقررا للمجلس .ثالثا – يتولى المجلس تقديم الاستشارة، فيما يتعلق بالاختصاصات الاتية : -ا – صياغة الاهداف العامة لخطة القطاع في ضوء توجيهات لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات التي يعبر عنها باللجنة، اينما وردت في هذا القانون .ب – مناقشة الخطة الاولية التي تعدها دوائر التخطيط في مركز الوزارة واقرارها مبدئيا.جـ - اقتراح السياسة النفطية والوقودية، الى جانب السياسات الاقتصادية والمالية والتسويقية المتعلقة بالقطاع .د – رقابة تنفيذ الخطط دوريا بعد اقرارها من قبل اللجنة .هـ - التنسيق بين مختلف اوجه نشاط القطاع .و – اقتراح تنظيم استثمار رؤوس الاموال الفائضة في الشركة والمؤسسات والمنشات من قبل اي مؤسسة او منشاة اخرى في القطاع .ز – اقتراح التشريع اللازم لتشكيل مؤسسات جديدة او منشاة بمستوى الدائرة، بناء على توصية من الوزير، ومصادقة اللجنة .(٧)_ صححت المادة ٧ بموجب قرار تعديل قانون تنظيم وزارة النفط رقم ١٠١ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٤٩ لسنة ١٩٨٣،-الغي البند (ثالثا) من هذه المادة بموجب المادة (٦) من قانون التعديل الاول لقانون وزارة النفط رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٦، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٣-٠١-١٩٧٧، واستبدل بالنص الاتي:النص القديم للمادة:يقوم وكيل الوزارة للتخطيط، والدوائر المرتبطة به، بما ياتي : -اولا – توحيد وتنسيق الخطط الاولية المعدة من قبل الشركة والمؤسسات والمنشات والدوائر المرتبطة بالوزير، واعادة النظر فيها بالتعاون والتنسيق مع تلك الجهات، بهدف اعداد مشروع الخطة الكامل القطاع .ثانيا – اقتراح السياسة النطية والوقودية للقطاع، الى جانب السياسات الاقتصادية والمالية والتسويقية، على ان تتم العملية التخطيطية وفق نظام علمي للمعلومات، يضمن انسيابها باستمرار من مركز الوزارة، الى الشركة والمؤسسات والمنشات والدوائر المرتبطة بالوزير مباشرة وبالعكس، حيث توحد خطة القطاع قبل عرضها على المجلس .ثالثا – رقابة تنفيذ الخطة بعد اقرارها، وتقديم تقارير بشان ذلك، الى الوزير ووكيل الوزارة للمؤسسات، والشركة .رابعا – اقتراح اعادة النظر بخطة القطاع في ضوء المتغيرات والظروف التي تستلزم ذلك .(٨)- صححت المادة١٠ بموجب قرار تعديل قانون تنظيم وزارة النفط رقم ١٠١ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٤٩ لسنة ١٩٨٣، واصبحت على الشكل الاتي:*النص القديم للمادة المعدلة بموجب المادة (٧)من قانون التعديل الاول لقانون وزارة النفط رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٦، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٣-٠١-١٩٧٧:اولا : دائرة التخطيط النوعي والتجميعي – يراسها موظف بدرجة مدير عام، وتمارس الاختصاصات الاتية :ا تنسيق وتوحيد خطة القطاع في مجالات الاستكشاف والحفر والدراسات المكمنية واستخراج النفط وصناعة الغاز في ضوء الخطط والمعلومات التي تقدمها الشركة والمؤسسات والمنشات والدوائر المرتبطة بالوزير مباشرة.ب – رقابة تنفيذ قانون صيانة الثروة النفطية والمواد الهايدروكاربونية الطبيعية.ج – تنسيق وتوحيد الخطة المالية والاستثمارية والتامينية والائتمانية التي يحتاجها القطاع.د – تنسيق وتوحيد خطة القوى العاملة والتدريب والتطوير الاداري والسلامة المهنية.هـ تنسيق وتوحيد خطط المدخلات التمثيلية بالاستيراد والمشتريات المحلية والمدخولات الخدمية الاخرى، وخطط المخرجات المتمثلة بتصدير النفط والغاز والمنتوجات النفطية، وبوسائل النقل المختلفة، وخطط توزيع المنتوجات النفطية والغاز محليا.و – اقتراح اسعار المنتوجات النفطية الموزعة داخل القطر.ز – جمع البيانات الاحصائية وتحليلها.ح – تشغيل الحاسبة الالكترونية في مركز الوزارة.ط تجميع وتنسيق وموازنة الخطط المعدة بشكل خطة موحدة للقطاع ورفعها الى المجلس.ي – متابعة تنفيذ الخطط بعد اقرارها.ثانيا : دائرة دراسة المشاريع – يراسها موظف بدرجة مدير عام وتمارس الاختصاصات التالية.ا- وضع دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية والفنية والمكانية لمشاريع القطاع، وتحديد المردود الاقتصادي والاجتماعي من تلك المشاريع بشكل علمي، بالتعاون مع دائرة التخطيط النوعي والتجميعي، والشركة والمؤسسات والمنشات، وتقديمها الى وكيل الوزارة للتخطيط.ب- تنسيق وتوحيد خطط تشييد المشاريع النفطية التي تقوم بها الوزارة.النص الاصلي القديم للمادة:اولا – دائرة التخطيط النوعي – يراسها موظف بدرجة مدير عام، وتمارس الاختصاصات الاتية : -ا – اعداد خطة القطاع في مجالات الاستكشاف والحفر والدراسات المكمنية واستخراج النفط والغاز ونقلهما بالانابيب وتصفية النفط وصناعة الغا في ضوء المعلومات التي تقدمها الشركة والمؤسسات والمنشات، والدوائر المرتبطة بالوزير مباشرة .ب – تنسيق تلك الخطط وتقديمها الى دائرة التخطيط التجميعي في مركز الوزارة .جـ - رقابة تنفيذ تلك الخطط بعد اقرارها .د – رقابة تنفيذ قانون صيانة الثروة النفطية والمواد الهايدروكاربونية الطبيعية .ثانيا – دائرة التخطيط التجميعي – يراسها موظف بدرجة مدير عام، وتمارس الاختصاصات الاتية : -ا – اعداد الخطة المالية والاستثمارية والتامينية والائتمانية التي يحتاجها القطاع .ب – اعداد خطة القوى العاملة والتدريب والتطوير الاداري والسلامة المهنية .جـ - اعداد خطط المدخلات المتمثلة بالاستيراد والمشتريات المحلية والمدخلات الخدمية الاخرى، وخطط المخرجات المتمثلة بتصدير النفط والغاز والمنتوجات النفطية، وخطط نقلها عن طريق الموانيء النفطية وبوسائل النقل المختلفة، وخطط توزيع المنتوجات النفطية والغاز محليا .د – اقتراح اسعار المنتوجات النفطية الموزعة داخل القطر .هـ - جمع البيانات الاحصائية وتحليلها .و – تشغيل الحاسبة الالكترونية في مركز الوزارة .ز – تجميع وتنسيق الخطط التي تعدها مع الخطط المعدة من قبل دائرة التخطيط النوعي وموازنتها واعدادها بشكل خطة موحدة للقطاع، ورفعها الى المجلس .ح – رقابة تنفيذ الخطط بعد اقرارها .ثالثا – دائرة دراسة المشاريع – يراسها موظف بدرجة مدير عام، وتمارس الاختصاصات الاتية : -ا – وضع دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية والفنية والمكانية لمشاريع القطاع، وتحديد المردود الاقتصادي والاجتماعي من تلك المشاريع بشكل علمي، بالتعاون مع دائرتي التخطيط النوعي، والتخطيط التجميعي، والشركة والمؤسسات والمنشات، وتقيدمها الى وكيل الوزارة للتخطيط بهدف شمولها كلا او جزءا ضمن الخطة الاستثمارية للقطاع .ب – تخطيط نشاط تشييد المشاريع النفطية الذي تقوم به الوزارة .(٩)- صححت المادة١٢ بموجب قرار تعديل قانون تنظيم وزارة النفط رقم ١٠١ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٤٩ لسنة ١٩٨٣،-الغيت الفقرة (ب) من البند (اولا) ويعدل تسلسل الفقرات التالية، واضيفت الفقرة (ي) الى البند (اولا) من هذه المادة بموجب المادة (٨) من قانون التعديل الاول لقانون وزارة النفط رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٦، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٣-٠١-١٩٧٧:النص القديم للمادة:اولا – للشركة مجلس ادارة، يتالف من : -ا – وزير النفط – رئيسا .ب – رئيس الشركة – نائبا للرئيس .جـ - وكيل الوزارة للتخطيط – عضوا .د – وكيل الوزارة للمؤسسات – عضوا .هـ - نائب رئيس الشركة – عضوا .و – رؤساء المؤسسات المرتبطة بالشركة – اعضاء .ح – رئيس المؤسسة العامة للمشاريع النفطية – عضوا .ط – ممثل عن اللجنة بدرجة مدير عام – عضوا .ي – عدد من الخبراء والاختصاصيين، لا يزيد عددهم على خمسة، يعينهم الوزير – اعضاء .ثانيا – يجتمع مجلس ادارة الشركة مرة واحدة في الشهر على الاقل بدعوة من الرئيس، او من ينوب عنه .ثالثا – تخضع قرارات مجلس ادارة الشركة لمصادقة الوزير، وتعتبر القرارات التي يصوت الى جانبها الوزير، مصدقة وواجبة التنفيذ .رابعا – للوزير تخويل الشركة مسبقا تنفيذ بعض قرارات مجلس ادارتها دون عرضها عليه للمصادقة .خامسا – تزود اللجنة بنسخة من مجاضر اجتماعات مجلس ادارة الشركة للاطلاع .(١٠)- تعدلت المادة١٣ بحيث اضيفت عبارة (والمنشاة) بعد عبارة (المؤسسات) ، والغيت الفقرة (١٢) ويعدل تسلسل الفقرات التالية، واضيفت الفقرة (١٤) الى هذه المادة بموجب المادة (٩)من قانون التعديل الاول لقانون وزارة النفط رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٦، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٣-٠١-١٩٧٧:النص القديم للمادة:يمارس مجلس ادارة الشركة جميع الصلاحيات والحقوق المخولة لها بموجب القوانين النافذة، وذلك لتحقيق اغراضها، ضمن السياسة النفطية العامة للقطاع، سواء اكانت هذه الحقوق والصلاحيات متصلة بمركز الشركة مباشرة، او بالمؤسسات والمنشات التابعة لها، وله على وجه الخصوص، ما ياتي : -١ – اعداد خطط الشركة المتصلة بنشاطها ونشاط المؤسسات التابعة لها، ورقابة تنفيذها بعد اقرارها .٢ – اقرار التقسيمات الفرعية لمركز الشركة، بعد صدور نظام الوزارة الموحد المنصوص عليه في هذا القانون .٣ – وضع موازنة الشركة (ميزانيتها التخمينية)، بعد توحيد موازنة مركز الشركة مع الموازنات الموحدة للمؤسسات التابعة لها، واقتراح تعديلها .٤ – اقرار الحسابات الختامية لمركز الشركة، ولكل مؤسسة من المؤسسات التابعة لها، وكذلك اقرار الحسابات الختامية الموحدة لمركز الشركة ومؤسساتها .٥ – تعيين اوجه استثمار اموال مركز الشركة والمؤسسات التابعة لها، وتوجيه وتنسيق نشاطها وفق القانون .٦ – الموافقة على عقد القروض الداخلية للشركة، وفق القوانين النافذة .٧ – تخويل صلاحيات الصرف من اموال مركز الشركة والمؤسسات التابعة لها .٨ – تعيين ممثلين عن الشركة في مجالس ادارة الشركات التي تمتلك جزءا من راسمالها، وانهاء عضويتهم وتبديلهم .٩ – اقرار خطط الافراد (الملاك) لمركز الشركة والمؤسسات التابعة لها، وكذلك لمركز الشركة ومؤسساتها بشكل موحد .١٠ – اصدار التعليمات الداخلية، فيما له علاقة بالامور الفنية والمالية والادارية والمحاسبية وشؤون الافراد في مركز الشركة والمؤسسات التابعة لها، على ان لا تتعارض مع التعليمات التي يصدرها الوزير .١١ – دراسة التطوير والتوسعات المقترحة من قبل المؤسسات، واصدار التوصيات المقتضية بشانها .١٢ – تخويل رئيس الشركة بعض صلاحياته، واقتراح تحديد صلاحيات وواجبات نائب رئيس الشركة ومساعديه، والمديرين العامين في مركز الشركة، ورؤساء المؤسسات التابعة لها، وفق القانون .١٣ – بحث اي موضوع له علاقة بمركز الشركة والمؤسسات التابعة لها، واصدار القرار اللازم بشانه .١٤ – القيام بجميع التصرفات والاجراءات القانونية لتحقيق اغراض الشركة .(١١)- الغيت الفقرة (ثالثا) من المادة١٤ بموجب المادة (١)من قرار رقم ٤٤٠ الغاء الفقرة ٣ من المادة ١٤ من قانون تنظيم وزارة النفط رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٦، رقمه ٤٤٠ صادر بتاريخ ٠٤-٠٤-١٩٧٨،-تعدل البند (اولا) من هذه المادة بموجب المادة (١٠) من قانون التعديل الاول لقانون وزارة النفط رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٦، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٣-٠١-١٩٧٧، واصبحت على الشكل الاتي:النص القديم للمادة:اولا – تحدد صلاحيات نائب رئيس الشركة من قبل رئيسها، بهدف تحقيق اغراضها ضمن التخطيط العام للقطاع .ثانيا – يجوز باقتراح من نائب رئيس الشركة، تعيين عدد من المساعدين له، ويكون كل منهم بدرجة رئيس مؤسسة، ويقومون بمعاونته في اداء واجباته، وممارسة الصلاحيات المخولة لهم .ثالثا – يتولى رئيس الشركة تنسيب من يحل محل نائب الرئيس عند غيابه، من بين رؤساء المؤسسات المرتبطة بالشركة، او مساعدي نائب الرئيس .(١٢)- اضيف البند (ثالثا) الى المادة ١٥ بموجب المادة (١١) من قانون التعديل الاول لقانون وزارة النفط رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٦، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٣-٠١-١٩٧٧:(١٣)- تعدل البند (اولا) من المادة ١٦ بحيث اضيفت عبارة (الشركة او) بعد كلمة (اعمال) في البند (اولا) بموجب المادة (١٢) من قانون التعديل الاول لقانون وزارة النفط رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٦، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٣-٠١-١٩٧٧:(١٤)- اضيف البند (ثالثا) من المادة ١٧ بموجب المادة (١٣) من قانون التعديل الاول لقانون وزارة النفط رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٦، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٣-٠١-١٩٧٧:(١٥)- تعدل البندان (اولا) و(ثانيا) من المادة ١٨ بموجب المادة (١٤)من قانون التعديل الاول لقانون وزارة النفط رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٦، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٣-٠١-١٩٧٧، واصبحا على الشكل الاتي:النص القديم للمادة:اولا – يتولى رئيس المؤسسة ادارتها، ويمارس الاختصاصات والصلاحيات والحقوق المخولة للمؤسسة، بموجب هذا القانون والقوانين النافذة لتحقيق اغراضها، وله تبعا لذلك جميع الصلاحيات اللازمة ضمن خطة القطاع، وتمثيلها امام الغير، بما في ذلك المحاكم، ودوائر الدولة، والقطاع العام، وله تحويل بعض صلاحياته، الى موظفي المؤسسة .ثانيا – يتولى مدير عام او مدير المنشاة، وفقا لمستواها الاداري، ادارتها ويمارس الاختصاصات والصلاحيات والحقوق المخولة للمنشاة، بموجب هذا القانون والقوانين النافذة لتحقيق اغراضها، وله تبعا لذلك جميع الصلاحيات اللازمة ضمن خطة المؤسسة، وتمثيلها اما الغير، بما في ذلك المحاكم، ودوائر الدولة، والقطاع العام، وله تخويل بعض صلاحياته، الى موظفي المنشاة، كما يتولى رئاسة اللجنة الاستشارية في مركز المنشاة .(١٦)- تعدل البند (اولا) من المادة ٢٧ بحيث حلت عبارة (سنة واحدة) محل عبارة (ستة اشهر) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم وزارة النفط رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر تباريخ ١٠-٠٥-١٩٧٧،-الغي البند (رابعا) من هذه المادة بموجب المادة (١٥) من قانون التعديل الاول لقانون وزارة النفط رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٦، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٣-٠١-١٩٧٧:النص القديم للبند (رابعا):رابعا – يراعي النظام المنوه عنه في البند (اولا) من هذه المادة التدرج الاتي في التقسيمات الادارية اللاحقة لمستوى الدائرة او المنشاة التي هي بمستوى دائرة، وذلك بالنسبة لدوائر مركز الوزارة ومركز الشركة ومراكز المؤسسات (ان وجدت فيها دوائر) :ا – القسم .ب – الشعبة .جـ - الوحدة .(١٧)- تعدلت المادة ٢٨ بحيث حذفت عبارة (رئيس الشركة ونائبه) وحل محلها عبارة (نائب رئيس الشركة) بموجب المادة (١٦) من قانون التعديل الاول لقانون وزارة النفط رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٦، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٣-٠١-١٩٧٧:(١٨)- -صححت المادة ٢٩ بموجب قانون التعديل الرابع لقانون تنظيم النفط رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٦، رقمه ٩٧ لسنة ١٩٨٦،-الغيت الفقرة (ز) من البند (اولا) من هذه المادة بموجب المادة (١٧) من قانون التعديل الاول لقانون وزارة النفط رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٦، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٣-٠١-١٩٧٧:النص القديم للمادة:اولا – ا – تحل المؤسسة العامة لاستخراج النفط والغاز في المنطقة الشمالية، محل الشركة العراقية للعمليات النفطية، وتضم اليها حقول نفط خانقين .ب – تحل المؤسسة العامة لاستخراج النفط والغاز في المنطقة الجنوبية، محل المديرية العامة لفرع شركة النفط الوطنية العراقية في البصرة .جـ - تحل المؤسسة العامة لتصفية النفط وصناعة الغاز، محل مصلحة مصافي النفط .د – تحل المؤسسة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية والغاز، محل مصلحة توزيع المنتجات النفطية .هـ - تحل المؤسسة العامة للمشاريع النفطية، محل الشركة العامة للمشاريع النفطية .و – تحل المنشاة العامة لاستكشاف النفط والغاز، محل مديرية الاستكشاف العامة في شركة النفط الوطنية العراقية .ز – تحل المنشاة العامة لحفر ابار النفط والغاز، محل مديرية الحفر والانتاج العامة في شركة النفط الوطنية العراقية، وتلحق بها اجهزة الحفر وجميع العاملين عليها التابعة حاليا للشركة العراقية للعمليات النفطية .ح – تحل المنشاة العامة لتوسيق النفط والمنتوجات النفطية، محل مديرية التسويق العامة في شركة النفط الوطنية العراقية .ط – تحل المنشاة العامة لناقلات النفط العراقية، محل شركة ناقلات النفط العراقية في شركة النفط الوطنية العراقية .ثانيا – تنتقل الى المؤسسات والمنشات العامة المبينة في البند اولا من هذه المادة جميع حقوق واموال والتزامات الجهات التي حلت تلك المؤسسات والمنشات العامة محلها .ثالثا – يلغى ديوان تفتيش المصالح النفطية، وللوزير توزيع العاملين فيه على الشركة والمؤسسات والمنشات والدوائر التابعة للوزارة حسب مقتضى الحال ....
قانون تنفيذ مشاريع الري رقم (١٣٨) لسنة ١٩٧١ | 14
قانون تنفيذ مشاريع الري رقم (١٣٨) لسنة ١٩٧١ | 14
عنوان التشريع: قانون تنفيذ مشاريع الري رقم (١٣٨) لسنة ١٩٧١التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - مياهالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣٨تاريخ التشريع ١٠-١٠-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠٥٣ | تاريخ العدد: ١٠-١٠-١٩٧١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤ملاحظات تحل عبارة (وزير الري) محل عبارة (المجلس الزراعي في المحافظة) اينما وردت في هذا القانون بموجب قانون التعديل الثاني لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم (١٣٨) لسنة ١٩٧١، رقمه ٨٨ لسنة ١٩٧٨ حلت عبارات محل عبارات اخرى بموجب المادة رقم ٢من قانون رقم ١٨٤ لسنة ١٩٧٥استنادااستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية واربعين من الدستور المؤقت وبناء على ماعرضه وزير الري قرر مجلس قيادة الثورة جلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠-٩-١٩٧١. اصدار القانون الاتي :-المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيقصد بمشاريع الري، لاغراض هذا القانون، المشاريع والاعمال التي تقوم بها دوائر الري مباشرة او بواسطة المقاولين كانشاء او صيانة او توسيع او تحسين الانهر والجداول والمبازل والسداد والسدود والابنية والخزانات والمصارف مع محرماتها، وتشغيل هذه المشاريع.المادة ٢الاحكام المرتبطة بالمادة١ – تعتبر اراضي مشاريع الري التي سيتم احداثها بعد تنفيذ هذا القانون اواراضي اي قسم معين منها ( اذا كان المشروع مقسما الى قسمين او اكثر وتجري اعمال التنفيذ في كل قسم على حدة ) والاراضي التي ستشغلها ابنية المشروع خارج محرماته بصورة دائمية بحكم المستملكة اعتبارا من تاريخ نشر اعلان وزير الري او من يخوله البدء بتنفيذ المشروع او تنفيذ القسم المعين منه.٢ – تعتبر اراضي مشاريع الري التي بدات اعمال التنفيذ فيها ولم تتم جميع هذه الاعمال قبل نفاذ هذا القانون، والاراضي التي اشغلتها ابنية هذه المشاريع خارج محرماتها بصورة دائمية بحكم المستملكة اعتبارا من تاريخ البدء بتنفيذها.٢ – تعتبر اراضي مشاريع الري التي تمت اعمال التنفيذ فيها قبل نفاذ هذا القانون والاراضي المشغولة بالابنية الدائمية لهذه المشاريع بحكم المستملكة من تاريخ البدء بتنفيذها اذا لم تكتسب قرارات استملاكها الدرجة النهائية وفق احكام قانون الاستملاك او اي قانون اخر وتطبق بشانها احكام هذا القانون.٤ – ينتقل حق صاحب الارض التي اعتبرت بحكم المستملكة بمقتضى الفقرات ( ١ – ٢ - ٣ ) من هذه المادة الى التعويض عنها وتسجل الارض اميرية صرفة لاغراض الري خالية من الحقوق العينية.٥ – يستحق صاحب حق العقر من مبلغ التعويض النسبة المحددة له وفقا لاحكام قانون اطفاء حق العقر رقم ( ١٥٠ ) لسنة ١٩٦٧ المعدل او اي قانون اخر يحل محله، وينتقل حق العقر الى الارض المعوض بها عند التعويض العيني بنفس نسبته في الارض المستملكة.المادة ٣١ يعلن وزير الري، او من يخوله، البدء بتنفيذ اي مشروع للري او جزء منه، باعلان يذاع من دار الاذاعة، وينشر في صحيفة محلية يعين فيه المناطق والمقاطعات التي يمر منها المشروع، ويدعو اصحاب العلاقة لمراجعة اللجان المختصة المشكلة بموجب هذا القانون خلال مدة عشرة ايام من تاريخ النشر لتبليغهم بموعد الكشف على اراضيهم بموجب ورقة تبليغ .٢ يصدر المحافظ، او من يخوله، امرا بتشكيل لجنة او اكثر للتقدير في كل محافظة برئاسة احد رؤساء الوحدات الادارية، وعضوية ممثل عن كل من دوائر الري، والزراعة والاصلاح الزراعي، والمالية، واتحاد الجمعيات الفلاحية في المحافظة، لغرض اجراء الكشف على الاراضي المؤشر عليها من قبل دوائر الري باعتبارها داخلة ضمن المشروع، وتنظيم محضر تثبت فيه مساحة المزروعات وعدد المغروسات وانواعها، والمنشات الثابتة المشيدة في الارض مع بيان اوصافها بصورة مفصلة وعائديتها، وتعيين المساحة الداخلة ضمن المشروع من الارض وصنفها وطريقة ريها ونوع زراعتها ودرجة خصوبتها وعائديتها وما عليها من حقوق عينية . وللجنة الاستعانة بالخبراء عند الحاجة . ويوقع المحضر من قبل رئيس واعضاء اللجنة والحاضرين من الخبراء وذوي العلاقة .٣- تتولى اللجنة تقدير قيم المنشات الثابتة مع مراعاة صنف الأرض وفقا للأسعار السائدة في المنطقة لمن تربطه علاقة قانونية بالأراضي المشمولة بالمشروع كسند ملكية أو حق تصرف أو شهادة توزيع زراعية أو عقد إيجار زراعي وبخلاف ذلك تقدر قيمها مستحقة للقلع .٤- تقدر أقيام المغروسات والمزروعات الصيفية والشتوية لمن تربطه علاقة قانونية بالأرض المشمولة بالمشروع أو لمن غرسها أو زرعها فعلا وفق الأسعار السائدة في المنطقة عند الكشف بعد الاسترشاد بالأسعار المعتمدة لدى الدوائر الزراعية المختصة .٥ تصدر اللجنة قرارها بالتعويض الذي يستحقه اصحاب المنشات والمغروسات والمزروعات . وتبلغ القرار باعلانه في مركز الوحدة الادارية، ومقر اقرب جمعية تعاونية زراعية للارض المشمولة بالمشروع، وتبلغ نسخة منه الى دائرة الري المختصة .٦ لدوائر الري المختصة، ولذوي العلاقة حق الاعتراض على قرار لجنة التقدير لدى المجلس الزراعي في المحافظة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به او اعلانه . فان وجد الاعتراض مقبولا شكلا، فللمجلس ان يبت فيه، او ان يحيله الى لجنة يشكلها برئاسة احد اعضائه لاعادة الكشف والتقدير . وللجنة المذكورة الاستعانة بالخبراء، ويعرض المحضر المنظم من قبلها على المجلس الزراعي في المحافظة، ويكون قراره بهذا الشان نهائيا .وعند عدم وقوع اعتراض على قرار التقدير، فعلى اللجنة عرضه مع محاضرة على المجلس الزراعي في المحافظة الذي له اما تصديق القرار او اعادته الى اللجنة لاكمال نواقصه وتصحيح الاخطاء الواردة فيه .٧ يجوز لدوائر الري في الحالات الاستثنائية الطلب من لجنة التقدير تثبيت الوضع الراهن بصورة مستعجلة في الاراضي الزراعية المشمولة بمشروع او عمل من اعمال الري . وعلى لجنة التقدير المباشرة فورا بتثبيت اوصاف الارض وتوابعها من منشات ثابتة ومغروسات ومزروعات بصورة مفصلة مع بيان الاسباب المبررة في اللجوء الى هذا الاجراء المستعجل في محضر الكشف والقرار . ولدوائر الري المباشرة بازالة ما يعيق تنفيذ المشروع كلا او جزءا بعد تثبيت الوضع الراهن، على ان يبلغ القرار وفق ما جاء في الفقرة (٥) من هذه المادة .٨ يزود المجلس الزراعي في المحافظة دائرة الري المختصة بنسخ من قرار التقدير المصدق، ويتم دفع التعويض الى اصحاب الاستحقاق وفق تعليمات يصدرها المجلس الزراعي الاعلى .وفي حالة حصول خلاف بين المستحقين، يحتفظ بالمبلغ المتنازع عليه امانة في الخزينة حتى يتم الفصل في النزاع من قبل المحكمة او الجهة المختصة، واكتساب قرارها بهذا الشان الدرجة النهائية» .(١)المادة ٤١ – تسترشد لجان التقدير المشكلة وفق هذا القانون بما مثبت في محاضر الكشف والتقدير المبينة ادناه من وقائع مادية وبما مدون في السندات والسجلات والوثائق الرسمية وتصدر قرارها بشان تعويض ذوي العلاقة وفقا للاسس والقواعد الواردة في هذا القانون وتعتبر هذه القرارات مكتسبة للدرجة النهائية بتصديق المجلس الزراعي في المحافظة عليها : -ا – محاضر التقدير المنظمة من قبل لجان الاستيلاء التي لم تكتسب الدرجة النهائية في ظل القانون رقم ( ١٨٩ ) لسنة / ١٩٦٨ المعدل.ب – محاضر التقدير المنظمة من قبل اللجان الرسمية المؤلفة من قبل الجهات الادارية في ظل احكام القانون رقم ( ١٨٩ ) لسنة / ١٩٦٨ المعدل.جـ - محاضر الكشف المنظمة من قبل الجهات القضائية عند عدم وجود محاضر رسمية منظمة من قبل اللجان المختصة.٢ – تعتبر المحاضر الرسمية المنظمة من قبل لجان تقدير مشكلة وفق القوانين والانظمة والتعليمات المرعية قبل نفاذ القانون رقم ( ١٨٩ ) لسنة / ١٩٦٨ اذا كانت مصدقة من قبل مجالس الادارة. وعلى دوائر الري صرف المبالغ المثبتة فيها الى ذوي العلاقة كل حسب استحقاقه بواسطة المحافظات المختصة.٣ – اذا كانت الاراضي او المغروسات او المزروعات او المنشات قد زالت معالمها بسبب تنفيذ مشروع للري او تشغيله ولم ينظم بها محضر رسمي فعلى لجنة التقدير المشكلة بموجب هذا القانون تنظيم محضر بذلك واصدار قرار على ضوء المعلومات الرسمية التي تحصل عليها او الوثائق والبينات المعتبرة التي يقدمها ذوو العلاقة. وتسري على القرار الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بشان الاعتراض والتصديق ودفع التعويض عن المحدثات والاراضي.٤- تقوم الدائرة المختصة بتقديم طلب الاستملاك أو إطفاء الحقوق التصرفية إلى محكمة البداءة المختصة خلال (٣٠) ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ آخر محضر مصادق عليه للجنة الكشف والتقدير . ٥- تقدر محكمة البداءة المختصة مبلغ التعويض وفقاً للأسعار السائدة وقت إجراء الكشف وتتولى الوزارة دفع التعويض نقداً .٦- تخصم (٥%) خمسة من المائة من مبلغ التعويض الذي تقدره لجنة الكشف والتقدير لذوي العلاقة عن قيمة أنقاض المشيدات والمزروعات والمغروسات الموجودة في الأرض الداخلة ضمن المشروع . ( ٢ )المادة ٥١ – تقوم الجهات الفنية في دوائر الري بتزويد لجان التقدير المشكلة بموجب الفقرة ٢ من المادة الثالثة من هذا القانون بخرائط للمشاريع المنفذة والتي سيتم تنفيذها بمقياس مناسب مؤشر عليها حدود الاستملاك مع قوائم بمساحات الاراضي المشمولة بالمشروع مؤيدة من الجهات المختصة تتضمن مساحة وعائدية وصنف واوصاف وطريقة ري الاراضي الداخلة ضمن المشروع وما عليها من حقوق عينية واسماء الخاضعين من اصحابها لاحكام تحديد الملكية الزراعية وغير ذلك من المعلومات الضرورية.٢ – على لجان التقدير احالة نسخة من قرارها ومحاضره وما يتعلق به من اوراق ومرتسمات الى مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة لاحالته الى لجنة الاراضي والاستيلاء المختصة لتطبيق احكام الفقرتين ٢ – ٣ من المادة التاسعة من قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة / ١٩٧٠ وتعويض اصحاب الاراضي المستملكة.٣ – اذا وجدت لجة الاراضي والاستيلاء ان المساحة المستملكة تقل عن الحد المعين للتوزيع قانونا فيعوض صاحب الارض نقدا.٤ – اذا ادى الاستملاك الى تجزئة ما يتبقى من الارض بحيث يتعذر استغلالها على الوجه الاكمل فللجنة ان تقرر اعتبار المساحة المتبقية مستملكة وتعويض صاحب الارض عن تمام ارضه.٥ – تتبع المقاييس الواردة في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة / ١٩٧٠ عند تقدير الاراضي الزراعية المستملكة بموجب احكام هذا القانون وتعامل الارض الموقوفة وقفا صحيحا معاملة الارض المملوكة والارض الموقوفة وقفا غير صحيح معاملة الارض المفوضة بالطابو لهذا الغرض.٦ – تعرض مديرية الاراضي والاستيلاء العامة قرارات لجان الاراضي والاستيلاء الصادرة وفق هذه المادة على المجلس الزراعي الاعلى مشفوعة بمطالعتها للنظر فيها وفق المادة ٢٧ من قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة / ١٩٧٠.٧ – تودع دوائر الري قيمة الاراضي المستملكة وفق احكام قانون تنفيذ مشاريع الري رقم ١٨٩ لسنة / ١٩٦٨ وتعديله المكتسبة قراراتها الدرجة النهائية، وكذلك قيمة الاراضي المستملكة وفق احكام هذا القانون الى دوائر الطابو المختصة لصرفها الى اصحاب الاستحقاق ولاجراء التسجيل وفق احكام هذا القانون.٨ – يصدر المجلس الزراعي الاعلى تعليمات خاصة بالاوضاع والاجراءات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذه المادة.(٣)المادة ٦١ – اذا كانت الارض الداخلة ضمن مشروع للري عائدة لشخص خاضع لاحكام تحديد الملكية الزراعية – او له سهام شائعة فيها فتقوم لجنة التقدير باجراء الكشف عليها وتبين في محضر الكشف اوصاف الارض الداخلية ضمن المشروع وطريقة ريها وصنفها ونوع زراعتها ودرجة خصوبتها وما عليها من منشات ومغروسات – ومزروعات واوصافها بصورة مفصلة وعائديتها وتنظم مرتسما بالارض الداخلة ضمن المشروع وتزود مديرية الاصلاح الزراعي ضمن المشروع وتزود رئاسة المنطقة الزراعية في المحافظة بنسخة من المحضر والمرتسم لاحالتها الى لجنة الاراضي والاستيلاء المختصة لتلاحظ ذلك عند اصدار قرارها بشان اراضي المقر المذكور.٢ – تعتبر المساحات الزائدة عن الحد الاعلى من اراضي الاشخاص الخاضعين لاحكام تحديد الملكية الزراعية، الداخلة ضمن مشاريع الري بحكم المستولى عليها من تاريخ شمولها بتلك الاحكام او من تاريخ البدء باعمال التنفيذ في المشروع ايهما اسبق ولا يعوض اصحابها السابقين الا عن المغروسات والمزروعات والمنشات المقامة فيها ويدفع التعويض بعد اكتساب القرار الدرجة النهائية وفق تعليمات يصدرها المجلس الزراعي الاعلى.٣ – اذا شمل مشروع للري جميع الاراضي الزراعية العائدة لشخص خاضع لاحكام تحديد الملكية الزراعية او قسما من الاراضي التي يحق له الاحتفاظ بها، فيعوض عن المساحة الذاهبة ضمن المشروع متن الحد الاعلى بارض من اراضي الاصلاح الزراعي في المنطقة وفق النسب المنصوص عليها في القانون الخاص بتحديد الملكية الزراعية المشمولة به واذا لم توجد ارض معادلة للارض المستملكة في نفس المنطقة فلصاحبها ان يطلب تعويضه في منطقة اخرى او تعويضه نقدا حسب القواعد المنصوص عليها في هذا القانون.٤ – يسترشد في تعيين جنس وطريقة ري ودرجة خصوبة ونوع زراعة الارض الخاضعة لتحديد الملكية الزراعية عند تلفها او انغمارها بالمياه بصورة دائمية بسبب مشروع للري بما مثبت في السندات والسجلات والمحاضر الرسمية المنظمة من قبل الجهات المختصة وعند تعذر ذلك تجرى اللجنة تحقيقا في المنطقة وتقرر ما يتراءى لها بهذا الخصوص.(٤)المادة ٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ – اذا تسبب عند تنفيذ مشروع للري او تشغيله قطع المياه عن ارض زراعية وتعذر ايصال المياه او تضررها بمياه الري والبزل وانغمارها بها او عند اخذ الاتربة منها او اليها او نقصان منفعتها او الاستفادة منها باية كيفية كانت بحيث يتعذر زراعتها كالسابق فيعوض صاحبها بخمسمائة فلس عن كل دونم منها واقع خارج المساحات التي سيشغلها المشروع ومحرماته والابنية الخاصة به من كل موسم زراعي يلي الموسم الذي تعذرت فيه زراعة الارض الى تاريخ رفع الضرر عن الارض، ويعتبر اليوم الاول من تشرين اول من كل سنة ابتداء للموسم الزراعي الشتوي واليوم الاول من نيسان من كل سنة ابتداء للموسم الزراعي الصيفي لغرض تنفيذ حكم هذه الفقرة، على ان لا يتجاوز هذا التعويض قيمة الارض مستملكة وفق احكام هذا القانون.٢ – اذا نتج عن اعمال الري المشار اليها في الفقرة ١ من هذه المادة ضرر او تلف لمغروسات او زرع قائم غير مدرك او منشات فيعوض صاحبها عما تلف او تضرر منها وفقا لاحكام هذا القانون.٣ – تقوم اللجنة المشكلة بموجب الفقرة ٢ من المادة الثالثة من هذا القانون باجراء الكشف على الاراضي والمحدثات والمزروعات المتضررة بناء على طلب ذوي العلاقة فان تحقق لديها وقوع الضرر وتقدر التعويض الذي يستحقه صاحبها. وتقدر قيمة الارض والمحدثات المتضررة مستملكة وفق احكام هذا القانون لغرض تنفيذ حكم الفقرتين ١ – ٢ من هذه المادة.٤ – تعرض محاضر كشف الاضرار على المجلس الزراعي في المحافظة لتصديقها وتطبق بشانها احكام الفقرتين ٦ – ٨ من المادة الثالثة من هذا القانون.المادة ٨١ – تطبق احكام هذا القانون على جميع الاراضي الزراعية سواء اكانت واقعة ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات او خارجها. وتعتبر الاراضي زراعية لهذا الغرض اذا كانت مسجلة على هذا الوجه في دوائر التسجيل العقاري المختصة. وتستثنى من ذلك الاراضي الزراعية التي افرزت الى عرصات سكنية وتم تصديق خرائط افرازها من قبل الجهات المختصة قبل نفاذ هذا القانون بالنسبة للاشخاص غير الخاضعين لاحكام تحديد الملكية الزراعية، وقبل نفاذها بالنسبة للاشخاص الخاضعين لتلك الاحكام.٢ – يجوز لدوائر الري عند الاقتضاء تثبيت الوضع الراهن بصورة مستعجلة في الاراضي غير الزراعية المشمولة بمشروع للري من قبل اللجان المشكلة بموجب الفقرة ( ٢ ) من المادة الثالثة والقيام بازالة المحدثات والعوائق بالقدر الضروري على ان تتم معاملة استملاكها وفق احكام قانون الاستملاك.٣- للوزير بناء على اقتراح الدائرة المختصة التي أصدرت إعلان تجميد الأراضي الزراعية لإنشاء مشاريع الري فيها السماح لذوي العلاقة باستغلال تلك الأراضي لحين البدء بتنفيذ المشروع فيها . ٤- يلزم المشمولون بأحكام الفقرة (٣) من هذه المادة بإزالة مزروعاتهم ومحاصيلهم عند البدء بتنفيذ المشروع في أراضيهم ولا يستحقون أي تعويض عن إزالتها .(٥)المادة ٩الاحكام المرتبطة بالمادة١ – يمتنع على المحاكم سماع الدعاوى الناجمة عن تنفيذ احكام هذا القانون عدا الدعاوى التي تقام من قبل مدعي الاستحقاق في التعويض على من استحصلوا على قرارات نهائية بتعويضهم وفق احكامه.٢ – لا تسمع دعاوى اجر المثل عن الاراضي المستملكة لاغراض مشاريع الري التي اكتسبت قرارات استملاكها الدرجة النهائية قبل نفاذ هذا القانون عن المدة السابقة للاستملاك.٣ – تسري احكام هذا القانون على القضايا غير المكتسبة الدرجة النهائية.٤ – ليس لاصحاب الاراضي او غيرهم التصرف او زراعة المساحات التي ستشملها مشاريع الري من يوم اعلاه دوائر الري البدء باعمال التنفيذ ولا يستحقون اي تعويض عند المخالفة.المادة ١٠١- يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن (٢٥٠,٠٠٠) مئتين وخمسين ألف دينار ولا تزيد على (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف دينار عن كل يوم تأخير من أوقف أو تسبب في إيقاف أي عمل من إعمال تنفيذ المشروع أو منع السير بإجراءات استملاك أو إطفاء الحقوق التصرفية في الأراضي الداخلة فيها .٢- للوزير أن يوقف تنفيذ المشروع بقرار مسبب . ٣- توقف لجان الكشف والتقدير أعمالها من تاريخ صدور القرار بوقف التنفيذ . ( ٦ )المادة ١١١ – يلغى القانون رقم ( ١٨٩ ) لسنة / ١٩٦٨ وتعديله رقم ( ٥٠ ) لسنة / ١٩٧٠.٢ – يلغى القانون رقم ( ١٢١ ) لسنة / ١٩٦٧ وتعديله رقم ( ١٢٨ ) لسنة / ١٩٦٩ وتعتبر الاراضي المشمولة باحكامه مستملكة من تاريخ انغمارها الذي تعينه دوائر الري المختصة وتسري عليها احكام هذا القانون.المادة ١٢للمجلس الزراعي الاعلى اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ١٤على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر شعبان لسنة ١٣٩١ هـ المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر ايلول لسنة ١٩٧١.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةتبين بنتيجة التطبيق العملي لاحكامقانون تنفيذ مشاريع الري رقم ( ١٨٩ ) لسنة / ١٩٦٨ وتعديله وجود بعض الثغرات والنواقص التي يقتضي ملافاتها، كما لوحظ بعض الاجراءات التي اشترطها القانون المذكور كانت معقدة ويستغرق انجازها فترة طويلة مما ادى الى عكس الغرض المقصود من تشريعه وهو الاسراع بتنفيذ مشاريع الري الهامة والمستعجلة للنهوض بالانتاج الزراعي الى مستواه اللائق.وتمشيا مع الاسس والاحكام الواردة في قانون الاصلاح الزراعي رقم ( ١١٧ ) لسنة / ١٩٧٠ بشان تقدير المنشات والمغروسات والتعويض العيني والنقدي عن الاراضي المستملكة فقد ادخلت هذه الاحكام ضمن هذا القانون.وضمانا لحقوق ذوي العلاقة من الضياع فقد نص في القانون على حقهم في الاعتراض على قرارات اللجان المشكلة وفق احكامه. كما عولجت قضايا التعويضات السابقة التي جرى تقديرها قبل وبعد نفاذ القانون رقم ( ١٨٩ ) لسنة / ١٩٦٨ ولم تكتسب الدرجة النهائية ليتسنى صرف بدلاتها.ولضمان وحدة التشريع فقد ادخلت احكام قانون تعويض اصحاب الاراضي المتضررة التي غمرتها مياه سدى دوكان ودربندخان رقم ( ١٢١ ) لسنة / ١٩٦٧ المعدل ضمن هذا القانون باعتباره من مشاريع الري تنفيذا لقرار المجلس الزراعي الاعلى المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٧ – ١١ – ١٩٧٠ بهذا الشان.ولكل ما تقدم فقد شرع هذا القانون.الهوامش(١) - الغيت الفقرتين ( ٣ و ٤ ) من المادة ( ٣ ) بموجب المادة ( ١ ) للتعديل الثالث رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠٢٣ .النص القديم ٣ تتولى لجنة التقدير تقدير قيمة المنشات الثابتة والمغروسات وفق القواعد والمقاييس المنصوص عليها في قانون الاصلاح الزراعي والبيانات الصادرة بموجبه .٤ تقدر المزروعات الصيفية والشتوية وفق الاسعار السائدة في المنطقة عند الكشف بعد الاسترشاد بكلفة الدونم من كل محصول حسب تقديرات الدوائر الزراعية المختصة في المنطقة . - الغيت المادة ٣ بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون تنفيذ مشروع الري رقم ١٣٨ لسنة ١٩٧١النص القديم١- يعلن وزير الري او من يخوله، البدء بتنفيذ اي مشروع للري، او جزء منه، باعلان يذاع من دار الاذاعة وينشر في صحيفة محلية يعين فيه المناطق والمقاطعات التي يمر منها المشروع ويدعو اصحاب العلاقة لمراجعة اللجان المختصة المشكلة بموجب هذا القانون خلال مدة لا تقل عن عشرة ايام من تاريخ النشر لتبليغهم بموعد الكشف على اراضيهم بموجب ورقة تبليغ لهذا الغرض.٢ – يصدر المحافظ او من يخوله امرا بتشكيل لجنة او اكثر للتقدير في كل محافظة برئاسة احد رؤساء الوحدات الادارية وعضوية ممثل عن كل من دوائر الري والزراعة والاصلاح الزراعي والمالية واتحاد الجمعيات الفلاحية في المحافظة لغرض اجراء الكشف على الاراضي المؤشر عليها من قبل دوائر الري باعتبارها داخلة ضمن المشروع وتنظيم محضر تثبت فيه مساحة المزروعات وعدد المغروسات وانواعها والمنشات المشيدة على الارض مع بيان اوصافها بصورة مفصلة وعائديتها وتعين المساحة الداخلة ضمن المشروع من الارض وصنفها وطريقة ريها ونوع زراعتها ودرجة خصوبتها وعائديتها وما عليها من حقوق عينية وتقدير قيمة كل ذلك وفق المقاييس المبينة في هذا القانون. وللجنة الاستعانة بالخبراء عند الحاجة. ويوقع المحضر من قبل رئيس واعضاء اللجنة والحاضرين من الخبراء وذوي العلاقة.٣ – تقدر المنشات والمغروسات وفق القواعد الواردة في بيان المجلس الزراعي الاعلى رقم ( ١ ) لسنة ١٩٧٠.٤ – يعوض اصحاب المزروعات الواقعة ضمن ما تعلن دوائر الري البدء باعمال التنفيذ فيه عما يتلف من مزروعاتهم في المساحة التي ستشغلها مشاريع الري وابنيتها الدائمية خارج المحرمات بسبب اعمال التنفيذ، اذا كانت هذه المزروعات قائمة بتاريخ نشر الاعلان ولم تدرك قبل اتلافها كما يلي : -فلس دينار٢٥٠ ١ دينار ومائتان وخمسون فلسا لكل دونم مزروع بالمحاصيلالشتوية.٥٠٠ ٢ ديناران وخمسمائة فلس لكل دونم مزروع بالمحاصيل الصيفية.٥ – تصدر اللجنة قرارا بمبلغ التعويض الذي يستحقه صاحب العلاقة وتبلغ القرار باعلانه في مركز الوحدة الادارية.٦ – لذوي العلاقة حق الاعتراض على القرار لدى وزير الري خلال عشرة ايام من تاريخ اعلاه فان وجد الاعتراض مقبولا فللمجلس احالته الى لجنة يشكلها برئاسة احد اعضائه لاعادة الكشف والتقدير وللجنة الم١كورة الاستعانة بالخبراء ويعرض المحضر المنظم من قبلها على المجلس الزراعي في المحافظة للتصديق ويكون قراره بهذا الشان نهائيا.وعند عدم وقع اعتراض، فعلى اللجنة عرض القرار ومحاضره على المجلس الزراعي في المحافظة الذي له اما تصديق القرار او اعادته الى اللجنة لاكمال النواقص وتصحيح الاخطاء الواردة فيه.٧ – يجوز لدوائر الري في الحالات الاستثنائية الطلب من لجنة التقدير تثبيت الوضع الراهن بصورة مستعجلة في الاراضي الزراعية المشمولة بمشروع او عمل من اعمال الري وعلى اللجنة المباشرة فورا بتثبيت المعلومات الواردة في الفقرة ( ٢ ) من هذه المادة مع بيان الاسباب المبررة في اللجوء الى هذا الاجراء المستعجل في محضر الكشف وفي القرار ولدوائر الري المباشرة بازالة ما يعيق تنفيذ المشروع كلا او جزءا بعد تثبيت الوضع الراهن ويبلغ قرار اللجنة وفق ما جاء في الفقرة ( ٥ ) من هذه المادة.٨ – يزود وزير الري دوائر الري بنسخ من القرار المصدق ويتم دفع مبلغ التعويض الى اصحاب الاستحقاق وفق تعليمات يصدرها المجلس الزراعي الاعلى وفي حالة حصول خلال بين المستحقين فيحتفظ بالمبلغ المتنازع عليه امانة في الخزينة حتى يتم الفصل في النزاع من قبل المحكمة او الجهة المختصة واكتساب قرارها بهذا الشان الدرجة النهائية.(٢) اضافة الفقرات ( ٤ و ٥ و ٦ ) للمادة ( ٤ ) بموجب المادة ( ٢ ) للتعديل الثالث رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠٢٣ .( ٣ ) - تعدلت الفقرة (١) من المادة ٥ بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الاول لقانون تنفيذ مشروع الري رقم ١٣٨ لسنة ١٩٧١، رقمه ١٣٨ صادر بتاريخ ١٥-١١-١٩٧٥(٤)- تعدلت المادة ٦ بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الاول لقانون تنفيذ مشروع الري رقم ١٣٨ لسنة ١٩٧١، رقمه ١٣٨ صادر بتاريخ ١٥-١١-١٩٧٥لنص القديم للمادة:١ – اذا كانت الارض الداخلة ضمن مشروع للري عائدة لشخص خاضع لاحكام قانون الاصلاح الزراعي – او له سهام شائعة فيها فتقوم لجنة التقدير باجراء الكشف عليها وتبين في محضر الكشف اوصاف الارض الداخلية ضمن المشروع وطريقة ريها وصنفها ونوع زراعتها ودرجة خصوبتها وما عليها من منشات ومغروسات – ومزروعات واوصافها بصورة مفصلو وعائديتها وتنظم مرتسما بالارض الداخلة ضمن المشروع وتزود مديرية الاصلاح الزراعي ضمن المشروع وتزود مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة بنسخة من المحضر والمرتسم لاحالتها الى لجنة الاراضي والاستيلاء المختصة لتلاحظ ذلك عند اصدار قرارها بشان اراضي المقر المذكور.٢ – تعتبر المساحات الزائدة عن الحد الاعلى من اراضي الاشخاص الخاضعين لاحكام قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة / ١٩٧٠ الداخلة ضمن مشاريع الري بحكم المستولى عليها من تاريخ نفاذه او من تاريخ البدء باعمال التنفيذ في المشروع ايهما اسبق ولا يعوض اصحابها السابقين الا عن المغروسات والمزروعات والمنشات المقامة فيها ويدفع التعويض بعد اكتساب القرار الدرجة النهائية وفق تعليمات يصدرها المجلس الزراعي الاعلى.٣ – اذا شمل مشروع للري جميع الاراضي الزراعية العائدة لشخص خاضع لاحكام قانون الاصلاح الزراعي او قسما من الاراضي التي يحق له الاحتفاظ بها، فيعوض عن المساحة الذاهبة ضمن المشروع متن الحد الاعلى بارض من اراضي الاصلاح الزراعي في المنطقة وفق النسب المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة / ١٩٧٠ واذا لم توجد ارض معادلة للارض المستملكة في نفس المنطقة فلصاحبها ان يطلب تعويضه في منطقة اخرى او تعويضه نقدا حسب القواعد المنصوص عليها في هذا القانون.٤ – يسترشد في تعيين جنس وطريقة ري ودرجة خصوبة ونوع زراعة الارض الخاضعة ل قانون الاصلاح الزراعي عند تلفها او انغمارها بالمياه بصورة دائمية بسبب مشروع للري بما مثبت في السندات والسجلات والمحاضر الرسمية المنظمة من قبل الجهات المختصة وعند تعذر ذلك تجرى اللجنة تحقيقا في المنطقة وتقرر ما يتراءى لها بهذا الخصوص.(٥ ) - اضافة الفقرتين ( ٣ و ٤ ) للمادة ( ٨ ) بموجب المادة ( ٣ ) للتعديل الثالث رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠٢٣ .- عدلت الفقرة (١) من المادة ٨ بموجب قانون التعديل الاول لقانون تنفيذ مشروع الري رقم ١٣٨ لسنة ١٩٧١، رقمه ١٣٨ صادر بتاريخ ١٥/١١/١١٩٧٥:لنص القديم للفقرة (١):١ – تطبق احكام هذا القانون على جميع الاراضي الزراعية سواء اكانت واقعة ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات او خارجها. وتعتبر الاراضي زراعية لهذا الغرض اذا كانت مسجلة على هذا الوجه في سجلات الطابو. وتستثنى من ذلك الاراضي الزراعية التي افرزت الى عرصات سكنية وتم تصديق خرائط افرازها من قبل الجهات المختصة قبل نفاذ هذا القانون بالنسبة للاشخاص غير الخاضعين لاحكام قانون الاصلاح الزراعي وقبل نفاذه بالنسبة للاشخاص الخاضعين لاحكامه.( ٦ ) الغيت المادة ( ١٠ ) بموجب المادة ( ٥ ) للتعديل الثالث رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠٢٣ .النص القديم١٠ - ١ - كل من اوقف او تسبب في ايقاف اي عمل من اعمال تنفيذ مشروع للري يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مئة دينارا او بكلتا العقوبتين ....
قانون رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠٢٣ " التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم ( ١٣٨ ) السنة ١٩٧١ " | 7
قانون رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠٢٣ " التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم ( ١٣٨ ) السنة ١٩٧١ " | 7
عنوان التشريع: قانون رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠٢٣ " التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم ( ١٣٨ ) السنة ١٩٧١ "التصنيفعقوبات - مياهالجهة المصدرةالعراق - اتحادينوع التشريعقانونرقم التشريع٣تاريخ التشريع٢٨-٠٣-٢٠٢٣سريان التشريعساريالمصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧١٣ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٣-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣الاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٥-٣-٢٠٢٣ .إصدار القانون الآتي : المادة ١يلغى نصا الفقرتين (٣و٤) من المادة (الثالثة) من قانون تنفيذ مشاريع الري رقم (١٣٨) لسنة ١٩٧١ ويحل محلهما ما يأتي :٣- تتولى اللجنة تقدير قيم المنشات الثابتة مع مراعاة صنف الأرض وفقا للأسعار السائدة في المنطقة لمن تربطه علاقة قانونية بالأراضي المشمولة بالمشروع كسند ملكية أو حق تصرف أو شهادة توزيع زراعية أو عقد إيجار زراعي وبخلاف ذلك تقدر قيمها مستحقة للقلع .٤- تقدر أقيام المغروسات والمزروعات الصيفية والشتوية لمن تربطه علاقة قانونية بالأرض المشمولة بالمشروع أو لمن غرسها أو زرعها فعلا وفق الأسعار السائدة في المنطقة عند الكشف بعد الاسترشاد بالأسعار المعتمدة لدى الدوائر الزراعية المختصة . المادة ٢يضاف ما يلي إلى المادة (الرابعة) من القانون ويكون الفقرات (٤) و(٥) و(٦) لها :٤- تقوم الدائرة المختصة بتقديم طلب الاستملاك أو إطفاء الحقوق التصرفية إلى محكمة البداءة المختصة خلال (٣٠) ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ آخر محضر مصادق عليه للجنة الكشف والتقدير .٥- تقدر محكمة البداءة المختصة مبلغ التعويض وفقاً للأسعار السائدة وقت إجراء الكشف وتتولى الوزارة دفع التعويض نقداً .٦- تخصم (٥%) خمسة من المائة من مبلغ التعويض الذي تقدره لجنة الكشف والتقدير لذوي العلاقة عن قيمة أنقاض المشيدات والمزروعات والمغروسات الموجودة في الأرض الداخلة ضمن المشروع . المادة ٣يضاف مايلي إلى المادة (الثامنة) من القانون ويكون الفقرتين (٣)و(٤) لها :٣- للوزير بناء على اقتراح الدائرة المختصة التي أصدرت إعلان تجميد الأراضي الزراعية لإنشاء مشاريع الري فيها السماح لذوي العلاقة باستغلال تلك الأراضي لحين البدء بتنفيذ المشروع فيها .٤- يلزم المشمولون بأحكام الفقرة (٣) من هذه المادة بإزالة مزروعاتهم ومحاصيلهم عند البدء بتنفيذ المشروع في أراضيهم ولا يستحقون أي تعويض عن إزالتها . المادة ٤في حالة تأخير تنفيذ المشروع عن المدة المحددة بالإعلان تتحمل الوزارة مسؤولية التعويض لذوي العلاقة بالأراضي المشمولة بالمشروع وذلك بمقدار قيمة الغلة للمحصول في الموسم الواحد . المادة ٥يلغى نص المادة (العاشرة) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة العاشرة ــــ١- يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن (٢٥٠,٠٠٠) مئتين وخمسين ألف دينار ولا تزيد على (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف دينار عن كل يوم تأخير كل من أوقف أو تسبب في إيقاف أي عمل من إعمال تنفيذ المشروع أو منع السير بإجراءات استملاك أو إطفاء الحقوق التصرفية في الأراضي الداخلة فيها .٢- للوزير أن يوقف تنفيذ المشروع بقرار مسبب .٣- توقف لجان الكشف والتقدير أعمالها من تاريخ صدور القرار بوقف التنفيذ . المادة ٦يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (١٨٣) في ٢٩-٨-٢٠٠٢ . المادة ٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةبهدف تنظيم عملية التعويض عن قيمة المنشات الثابتة والمغروسات في الأراضي المشمولة بتنفيذ مشاريع الري , وبغية معالجة حالات التأخير في تنفيذ مشاريع الري في الأراضي المعلن عن تجميدها بموجب إعلانات التجميد وبما يؤدي إلى عدم حرمان ذوي العلاقة من الاستمرار باستغلال أراضيهم ولحين وصول التنفيذ الفعلي للمشروع إليها وبغية إلزام الدوائر المعنية بإقامة دعاوى الاستملاك ضمن مدة محددة وللحد من التصرفات الهادفة إلى منع تنفيذ مشاريع الري عن طريق دفع مبلغ الغرامة عن كل يوم تأخير في تنفيذ المشروع . شرع هذا القانون ....
قانون رقم (١)لسنة ٢٠١٢ التعديل الثاني لقانون وزارة الموارد المائيةرقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٨ | 2
قانون رقم (١)لسنة ٢٠١٢ التعديل الثاني لقانون وزارة الموارد المائيةرقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٨ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (١)لسنة ٢٠١٢ التعديل الثاني لقانون وزارة الموارد المائيةرقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٨التصنيف مياهالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١تاريخ التشريع ٠٦-٠٢-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٢٩ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٢-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند(اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٥-١-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١يلغى نص الفقرة (ن) من البند (ثانياً) منالمادة (٨) من قانون وزارة الموارد المائية رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٨ ويحل محله ما يأتي :ن – مركز إنعاش الاهوار والأراضي الرطبة العراقية .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبالنظر لما تحققه الأراضي الرطبة من أهمية اقتصادية وبيئية ومناخية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية , ولغرض دعم حقوق جمهورية العراق المائية , ومن اجل ان يكون الاهتمام بالاهوار والأراضي الرطبة في تشكيل واحد , شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٤) لسنة ٢٠١١ لتصديق جمهورية العراق على تعديل اتفاقية خط أنابيب النفط الخام الموقعة في ٢٧ أب ١٩٧٣ | 11
قانون رقم (٤) لسنة ٢٠١١ لتصديق جمهورية العراق على تعديل اتفاقية خط أنابيب النفط الخام الموقعة في ٢٧ أب ١٩٧٣ | 11
عنوان التشريع: قانون رقم (٤) لسنة ٢٠١١ لتصديق جمهورية العراق على تعديل اتفاقية خط أنابيب النفط الخام الموقعة في ٢٧ أب ١٩٧٣التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤تاريخ التشريع ٢٧-٠٦-٢٠١١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٩٦ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٦-٢٠١١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٣-٤-٢٠١١إصدار القانون الآتي:المادة ١تصدق جمهورية العراق على تعديل اتفاقية نقل النفط الخام عبر الخط العراقي التركي الموقعة في ١٩ أيلول ٢٠١٠ والبروتوكولات ومحاضر الاجتماعات والملاحق التي تلتها ذات العلاقة .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جلال طالباني رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةرغبة في تعزيز علاقات الصداقة وحسن الجوار وتقوية الأواصر الاقتصادية بين حكومتي البلدين وإقرار بأهمية مساهمة شبكة خط أنابيب النفط الخام العراقي التركي في اقتصاد كل من البلدين , شرع هذا القانون.ملحق تعديل على اتفاقية خط أنابيب النفط الخام الموقعة في ٢٧ آب ١٩٧٣ والاتفاقيات والبروتوكولات ومحاضر الاجتماعات والملاحق التالية ذات العلاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية تركياتعديل على اتفاقية خط انابيب النفط الخام الموقعة في ٢٧ آب ١٩٧٣والاتفاقيات والبروتوكولات ومحاضر الاجتماعات والملاحق التي تلتها ذات العلاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية تركيا .حكومة جمهورية العراق , ممثلة بوزارة النفط , وحكومة جمهورية تركيا , ممثلة بوزارة الطاقة والموارد الطبيعية (المشار اليهما لاحقاً منفردين بــ " الجانب " ومجتمعين بــ " الجانبين ") ،اذ ترغبان في تعزيز علاقة الصداقة وحسن الجوار وتقوية الاواصر الاقتصادية بين البلدين واذ تقران بأهمية مساهمة شبكة خط انابيب النفط الخام العراقي ـ التركي في اقتصاد كل من البلدين ،واذ تؤكدان على التزامهما بمبادئ الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ آب ١٩٧٣ والبروتوكولات ومحاضر الاجتماعات والملاحق التالية المؤرخة في ١٦ ايار ١٩٧٦ ، ٢٦ كانون الاول ١٩٨٠ ، ١٢ آب ١٩٨١ ، ٣٠ تموز ١٩٨٥ ، ٨ اذار ١٩٩٦ و ٢ آب ٢٠٠٧ ، باستثناء المواد المعدلة بموجب هذا التعديل . وفي حالة وجود اختلاف او تناقض في بنود هذا التعديل مع الاتفاقيات والبروتوكولات ومحاضر الاجتماعات السابقة فان بنود هذا التعديل تكون هي السائدة ،واذ ترغبان في تمديد نفاذية اتفاقية خط انابيب النفط الخام الى ما بعد ١٩ اذار ٢٠١٠ وتعديل بعض موادها ، حيث تم تصنيف الفقرات وتسميتها (من اجل سهولة الرجوع اليها) ، اتفق الجانبان على ما يأتي : المادة ١ "تعاريف"تشير المصطلحات المكتوبة بحروف كبيرة في هذا التعديل (بضمنها التمهيد) الى المعاني المؤشرة ازاؤها ، مالم تعرف بغير ذلك :" التعديل" يعني هذا التعديل المؤرخ في ١٩ ايلول ٢٠١٠ على اتفاقية خط انابيب النفط الخام المؤرخة في ٢٧ آب ١٩٧٣والاتفاقيات والبرتوكولات ومحاضر الاجتماعات والملاحق ذات العلاقة التي تلتها الموقعة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية تركيا ."الجانب العراقي" يعني وزارة النفط في جمهورية العراق ."الجانب التركي" يعني وزارة الطاقة والموارد الطبيعية في جمهورية تركيا ." بوتاش" تعني شركة بوتاش للأنابيب البترولية / تركيا ."سومو" تعني شركة تسويق النفط / العراق ."ان اوسي " تعني شركة نفط الشمال / العراق"آي تي بي " تعني خط الأنابيب العراقي التركي الممتد من كركوك الى ميناء جيهان ."ام تي أي" "م ط س" تعني مليون طن متري في السنة كما محسوبة في بوليصة الشحن ." النفط الخام" يعني كافة اصناف النفط الخام المختلفة ضمن الحدود المسموح بها لاستمرار تدفق المنظومة في الاوضاع الطبيعية والسليمة ."طاقة الضخ الدنيا" تعني ادنى كمية يتم تسليمها الى المنظومة في اية سنة تقويمية . المادة ٢ "احكام عامة"١ .٢ يعدل النص الكامل للمادة (١) من الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ اب ١٩٧٣ كما مبين في ادناه :"يضمن كل من الجانبين تشغيل وادامة و ادارة وتمويل الجزء من المنظومة الواقع في اراضيه وتوفير كافة متطلباته لنقل النفط الخام خلال خطوط الانابيب عبر الاراضي العراقية والتركية وتسليمه الى ميناء جيهان في شاطئ البحر المتوسط "٢ .٢ يعدل النص الكامل للمادة (١٢) من الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ اب ١٩٧٣ كما مبين في أدناه :أ. " طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة , عندما تقضي تلك القرارات بذلك , يكون النفط العراقي محصناً" من كافة الإجراءات القانونية ضده ولا يكون عرضة لأي شكل من إشكال المصادرة او الحجز او البيع , حتى تتحول ملكيته الى المشتري الاول , ولحين انتهاء نفاذية هذه القرارات .ب. استثناءاً من حالات القوة القاهرة , يضمن الجانب التركي التدفق المستمر وسلامة النفط الخام القادم من العراق عبر الاراضي التركية خلال خط الانابيب العراقي – التركي . اخذين بنظر الاعتبار الظروف الخاصة في العراق , لاتفرض حالات الانذار بالحجز او الانذار القضائي المؤقت على النفط الخام المنقول عبر خط الانابيب العراقي – التركي ضمن الاراضي التركية خلال فترة نفاذية هذا التعديل . ولا ينبغي ان تقبل او تروج اية دعاوى بحجز النفط الخام المنقول عبر خط الانابيب العراقي – التركي او تفرض اجراءات الانذار الاخرى بواسطة دوائر جباية الديون في جمهورية تركيا خلال فترة التعديل .تعوض حكومة جمهورية العراق حكومة جمهورية تركيا عن دفعها لاي دين او تعويض الى طرف ثالث نتيجة لاية تسوية قضائية او شبه قضائية او حكم قضائي اجنبي و / او دولي ملزم لحكومة جمهورية تركيا بسبب الحماية والحصانة التي تقدمها الى النفط الخام القادم من العراق ضد اجراءات الحجز المنصوص عليها في هذه الفقرة . يكون التزام العراق هذا سارياً. بشرط ان تعلم حكومة جمهورية تركيا جمهورية العراق ببدء الدعوى القضائية خطياً خلال فترة زمنية مناسبة عبر القنوات الدبلوماسية . يعوض الجانب العراقي الجانب التركي بعد مرور مئة وعشرين يوماًمن تاريخ دفع الحكومة التركية لذلك المبلغ . في حالة اخفاق الجانب العراقي في الدفع الى الجانب التركي خلال الفترة الزمنية المذكورة , فيكون لحكومة جمهورية تركيا الحق في تعليق التزاماتها بموجب هذا التعديل .يكون الجانب التركي ملزماً خلال الفترة الكاملة لهذا التعديل بعدم فرض اية زيادة او تكاليف مالية تتجاوز شروط هذا التعديل فيما يتعلق بالجانب العراقي . تحدد شركة بوتاش تكاليف خدمات الميناء بموجب شروط وممارسات السوق الدولية ".٣ .٢ تعدل الفقرة (٢) من المادة (١٧) من الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ اب ١٩٧٣ كما مبين في ادناه :" يضمن الجانب التركي تحميل كل النفط الخام القادم من العراق في الناقلات بموجب التعليمات الصادرة عن الجانب العراقي بدون تاخير وان تنجز اجراءات الميناء و الكمارك الضرورية لمغادرة الناقلات من الميناء ."٤ .٢ يعدل نص الفقرة (٣) باكمله من الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ اب ١٩٧٣ كما مبين في ادناه :" تكون منظومة خط الانابيب والخزانات والمرافق الاخرى التابعة لخط الانابيب العراقي – التركي مخصصة لنقل وتحميل النفط الخام القادم من العراق حصراً . مع ذلك ولفترة زمنية معينة , في حالة وجود طاقة كبيرة عاطلة للمنظومة , يجتمع الجانبان للتحقق والاتفاق على امكانية تخصيص جزء من طاقة الخزن او استخدام الارصفة من قبل شركة بوتاش الى طرف ثالث ليس طرفاً في هذا التعديل , بشرط ان هذه الصفقة لاتوثر على التشغيل السليم للمنظومة ولا تحدد باي طريقة كانت حق الجانب العراقي في استخدام كامل الطاقة الاستيعابية للمنظومة لنقل النفط الخام القادم من العراق . المادة ٣ طاقة الضخ وطاقة الضخ الدنيا الملتزم بها١ .٣ يعدل النص الكامل للمادة (١) من الملحق المؤرخ في ٣٠ تموز ١٩٨٥ كما مبين في ادناه :" تكون طاقة الضخ لخط الانابيب العراقي - التركي (٧٠.٩) م ط س ."٢ .٣ يعدل النص الكامل للمادة (٢) من الملحق المؤرخ في ٣٠ تموز ١٩٨٥ كما مبين في ادناه :"يتعهد الجانب العراقي بطاقات الضخ الدنيا وبتسليم الكميات التالية الى الجانب التركي عبر خط الانابيب العراقي - التركي :- ٢٢ م ط س في عام ٢٠١٠- ٢٧ م ط س في عام ٢٠١١- ٣٢ م ط س في عام ٢٠١٢- ٣٥ م ط س في عام ٢٠١٣ وما بعده .اذا انخفضت الكميات المضخة البالغة ٧٠.٩ م ط س لاي سبب لا يعزى الى الجانب التركي , فان طاقة الضخ الدنيا الملتزم بها والكميات التي يجب ان يسلمها الجانب العراقي الى المنظومة تبقى رغم ذلك كما مبينة في اعلاه . فلا شيء يمنع الجانب العراقي من التقيد بالتزاماته كما منصوص عليه في هذه المادة . وتبقى طاقة الضخ الدنيا نافذة خلال فترة سريان هذا التعديل ".٣ .٣ يحذف النص الكامل للمادة (١٤) والفقرة الاولى من المادة (١٥) من الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ اب ١٩٧٣ .٤ .٣ يضاف النص المدون في ادناه في الفقرة (و) من المادة (١٠) من البروتوكول المؤرخ في ١٦ ايار ١٩٧٦ ."(و) تصدر شركة نفط الشمال وشركة بوتاش , كلما تتطلب الحاجة الى ذلك , تقريراً فنياً لتنفيذ اجراءات السيطرة المتعلقة بتشغيل خط الانابيب العراقي – التركي ." المادة ٤ تعرفة النقل والمدفوعات١ .٤ تعدل المادة (٣) من الملحق المؤرخ في ٣٠ تموز ١٩٨٥ كما مبين في ادناه :" تحتسب الاجور بالنسبة لنقل النفط الخام العراقي بواسطة خط الأنابيب العراقي - التركي عبر الاراضي التركية الذي سيحمل على الناقلات في ميناء جيهان وكذلك الذي يسلم الى الشركات في تركيا وفقاً لاجمالي البراميل بحسب بوليصة الشحن وتحدد تعرفة النقل كما مبين في ادناه :أ . ١.١٨ دولار امريكي لكل برميل لغاية كمية اثنين وعشرين(٢٢) م ط س .ب . ١.١٥ دولار امريكي لكل برميل لكمية سبعة وعشرين (٢٧) م ط س .ج . ١.١٣ دولار امريكي لكل برميل لكمية اثنين وثلاثين (٣٢) م ط س .د . ١.٠٩ دولار امريكي لكل برميل لكمية خمسة وثلاثين (٣٥) م ط س .هـ . ١.٠٣ دولار امريكي لكل برميل لكمية خمسة واربعين (٤٥) م ط س .و . ٠.٩٦ دولار امريكي لكل برميل لكمية خمسة وخمسين (٥٥) م ط س .ز . ٠.٩٤ دولار امريكي لكل برميل لكمية ستين (٦٠) م ط س .ح . ٠.٩٠دولار امريكي لكل برميل لكمية سبعين فاصلة تسعة (٧٠.٩) م ط س .تحتسب الاجور للكميات الواقعة بين الكميات المبينة في (أ ,ب , ج , د ,هـ , و , ز , ح ) على اساس الاستكمال الخطي بين الكميات ذات العلاقة . وبالنسبة للكميات فوق سبعين فاصلة تسعة (٧٠.٩) م ط س , فان التعرفة المبينة في ح تبقى ثابتة ".٢ .٤ يعدل النص الكامل للمادة (١٠) من الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ آب ١٩٧٣ والمادة (٤) من الملحق المؤرخ في ٣٠ تموز ١٩٨٥ كما مبين في ادناه :" تحدث تعرفة النقل في المادة (٤.١) المبينة في اعلاه كل خمسة (٥) سنوات باعتبار ان ١ كانون الثاني ٢٠١١ هي سنة الاساس للسنوات الخمس الاولى . وتعدل التعرفة على اساس البيانات السنوية لمؤشر سعر المستهلك لكل المستهلكين في الولايات المتحدة (CPI-U) . على الموقع (www.bls.gov) يتم الاتفاق على التعرفة الجديدة لفترة السنوات الخمس بموجب بروتوكول بين شركة بوتاش وسومو ."٣ .٤ يعدل النص الكامل للمادة (٨) من الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ آب ١٩٧٣ كما مبين في ادناه :" تتضمن الاجور المذكورة في المادة (٤.١) في اعلاه كلفة النقل , كلفة العمل , تكاليف تصليح وصيانة الانظمة , كافة انواع تكاليف تحديث الانظمة, كافة تكاليف نقل وتحميل النفط الخام , تكاليف الحماية , الرسوم والضرائب . ولايشمل المبلغ الخدمات المقدمة الى الناقلات كخدمات الميناء . "٤ .٤ يعدل النص الكامل للمادة (٧) من الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ آب ١٩٧٣ كما مبين في ادناه :" يتولى الجانب العراقي دفع الاجور الخاصة بنقل الكمية الاجمالية للنفط الخام المسلم الى ميناء جيهان بضمنها الكميات المسلمة الى الشركات في تركيا " .يتم قياس الكميات المنقولة والمحملة من النفط الخام عبر خط الانابيب العراقي – التركي بشكل مشترك من قبل ممثلي الجانب العراقي والتركي بموجب انظمة القياس الخاصة بهم .يتم تصريف الماء الموجود في النفط الخام المنقول في ميناء جيهان بطلب من الجانب العراقي . يتم تحديد الكمية المصرفه وتسجيلها بموجب بروتوكول .وحيث انه يجب تقديم خدمات المعالجة للمياه التي يتم تصريفها بالاضافة الى نقلها , فان كلفة النقل التي ستطبق على المياه المصرفة هي اعلى بـ٥٠% من تعرفة النقل للكمية السنوية المصدرة . ويتم تسديد المبلغ على اساس سنوي . "٥ .٤ يُعدل النص الكامل للمادة (٢٢) من الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ أب ١٩٧٣ كما مبين في ادناه :" بأستثناء حالات القوة القاهرة المبينة هنا ,ينبغي ان لايكون المبلغ الذي يدفعه الجانب العراقي الى الجانب التركي في أي سنة تقويمية أقل من كلفة النقل لطاقة الضخ الدنيا الملتزم بها ."٦ .٤ يُعدل النص الكامل للمادة (٩) من الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ أب ١٩٧٣ كما بين في ادناه :" تدفع المستحقات من الجانب العراقي الى الجانب التركي بواسطة الدولار الامريكي أو باي عملة اجنبية متداولة يتم الاتفاق عليها بين الجانبين ، عن طريق ايداع مبلغ في مصرف يختاره ممثل الجانب التركي عبر التحويل الالكتروني بمبالغ صافية شرط أن يتحمل الجانب العراقي كافة نفقات الدفع . لاتجرى اية تسوية للحسابات عن طريق المقايضة أو بأي اسلوب أخر للمبالغ المستحقة للجانب التركي وفقاً لشروط هذا التعديل من قبل الجانب العراقي بدون موافقة متبادلة من الجانبين .تتم تسوية أجور النقل المستحقة على اساس فصلي في السنة التقويمية ، و تتم تسوية أجور النقل التي تدفع عن كل فصل خلال الاشهر الثلاثة التي تتبع ذلك الفصل على ثلاثة دفعات ، الاولى تكون مستحقة خلال النصف الاول من الشهر الذي يلي نهاية الفصل ذي العلاقة ،و الثانية خلال النصف الاول من الشهر الثاني الذي يلي نهاية ذلك الفصل ، والثالثة خلال النصف الاول من الشهر الثالث الذي يتبع ذلك الفصل يتم الاتفاق على الحساب النهائي لاجور النقل المدفوعة خلال أية سنة تقويمية بموجب "بروتوكول" منفصل يتم توقيعهُ بين سومو و بوتاش . تجرى التسوية خلال شهر واحد من تاريخ توقيع ذلك البروتوكول ." المادة (٥) " النفط الخام المسترجع والمهدور"١ .٥ تُعدل المادة (VI-٢) من الاتفاقية الموقعة في ٢٦ كانون الاول ١٩٨٠ بخصوص النفط الخام المسترجع من اذرع التحميل كما مبين في ادناه :" يشتري الجانب التركي النفط الخام المسترجع من اذرع التحميل حتى اتمام نصب النظام الضروري الذي يسهل نقل النفط الخام في اذرع التحميل كاملا الى الخزانات الخاصة ليعاد تحميله الى الناقلات ثانية , ويتم حساب الكمية لكل شحنة بموجب بروتوكولاً يوقعه ممثلا الجانبين في ميناء جيهان ."٢ .٥ تعدل المادة (٤) من البروتوكول المؤرخ في ١٦ ايار ١٩٧٦ بخصوص النفط الخام المسترجع والمهدور كما مبين في ادناه :" توقع بوتاش وشركة نفط الشمال "برتوكولاً" , كلما اقتضى الامر , حول كميات النفط الخام التي يمكن ان تهدر بسبب النضح او التسرب خلال كل سنة . لايكون الجانب التركي مسؤولاً عن الفقدان الذي لا يتجاوز ٠,٠٥ % (خمسة لكل عشرة الاف) من كميات النفط الخام المصدرة سنوياً ( بحسب الكميات الاجمالية للبراميل كما في بوليصة الشحن ) . اما الكميات التي تتجاوز ٠,٠٥ % ( خمسة لكل عشرة الاف) من الكميات السنوية المنقولة , فيقوم الجانب التركي بدفع قيمتها الى الجانب العراقي .تحسب اسعار الكميات المذكورة في الفقرات ( ٥.١) و ( ٥.٢) في اعلاه على اساس شهري وفقاً لسعر البيع الرسمي لسومو لنفط كركوك الى السوق الاوربية على اساس برنت ( ديتد) كنفط اشارة للشهر ذي العلاقة .يحسب برنت (ديتد) بأخذ المعدل الحسابي الشهري للسعرين الاعلى والادنى لتقديرات اسعار برنت (ديتد) المنشورة في نشرة PLATTS CRUDE OIL MARKETWIRE لذلك الشهر . المادة (٦) "ملكية النفط الخام الذي يملأ خطوط الانابيب وقعور الخزانات" يُعدل النص الكامل للمادة (٦) من الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ آب ١٩٧٣ كما مبين في ادناه:"يقرر الجانبان ان كميات النفط الخام التي تملأ خط الانابيب جزء الــ ٤٠ " ، قعور الخزانات ، خزانات الفيض و شبكة خطوط الانابيب داخل محطة المنظمة المؤسسة بموجب الاتفاقية و المرحلة الاولى من منظومة التوسع التي افتتحت في ١٩٨٤ قد تم شراؤها من قبل الجانب التركي ، لذلك يقر الجانب العراقي ان تلك الكميات اصبحت من ملكية الجانب التركي .يقر الجانبان بأن كميات النفط الخام التي تملأ خط الانابيب الجزء ٤٦ " و قعور الخزانات لمرحلة التوسع الثاني التي افتتحت في آب ١٩٨٧ تبقى مملوكة للجانب العراقي . يضمن الجانب التركي الحفاظ على كمية النفط الخام التي تملأ خط الانابيب الجزء ٤٦ " و قعور الخزانات خلال فترة هذا التعديل .يتولى الجانب التركي ، عند انقضاء فترة التعديل ، شراء كمية النفط الخام الذي يملأ خط الانابيب الجزء ٤٦ "و قعور الخزانات بسعر البيع المنشور في نشرة MARKETWIRE PLATTS CRUDE OIL بسعر بيع نفط خام كركوك أو تسليم تلك الكمية في ميناء جيهان على ظهر الناقلة الى الجانب العراقي . يتم الاتفاق على ذلك بموجب "بروتوكول" موقع من قبل شركة نفط الشمال و سومو و بوتاش . اما الكميات المهدورة فيما يتعلق بحصة النفط الخام الخاصة بمنظومة التوسع الثاني فيتحمل مسؤوليتها الجانب التركي باسلوب يشابه اسلوب التعامل مع الكميات المهدورة الاخرى" . المادة (٧) "مكتب العراق في ميناء جيهان "يُعدل النص الكامل للمادة (١٦) من الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ آب ١٩٧٣ كما مبين في ادناه :" يتعهد الجانب التركي باستثناء مكتب العراق في ميناء جيهان و خدماته و واجباته و كافة وثائقه المهيأة و المعدات المستخدمة من قبل هذا المكتب ذات الصلة بنشاطاته من كافة الضرائب ، الاجور ، التكاليف و أية أعباء مالية اخرى . و يتعهد الجانب التركي ايضاً تسهيل اصدار سمات الدخول ، الاقامة و مكاتب العمل للعاملين الذين سيديرون مهمات المكتب اوالعمل .يسهل الجانب التركي الفعاليات الضرورية لعمل المكتب المذكور كالاتصالات و السيارات و الاثاث مقابل ثمن .يتحمل الجانب العراقي كافة النفقات ذات العلاقة بالافراد العراقيين العاملين في المكتب فيما يتعلق باطعامهم و إقامتهم .سيتم تحديد التفاصيل ذات العلاقة بالجانب الذي سيتحمل النفقات الناشئة بموجب هذه المادة بمقتضى بروتوكول منفصل يتم توقيعه بين بوتاش و شركة نفط ا المادة (٨) "قضايا اخرى"١ .٨ تعدل احكام المادة (١٢) من البروتوكول المؤرخ في ١٦ ايار ١٩٧٦ بخصوص معدل ضخ الكميات كما مبين في ادناه:"خلال فترة الضخ ، يكون معدل الضخ الادنى عبر المنظومة (٣.٦٠٠) متر مكعب / الساعة لضمان التشغيل السليم لمنظومة خط الانابيب".٢ .٨ يضاف النص الوارد في ادناه كفقرة (ز) في المادة (١٠) من البروتوكول المؤرخ في ١٦ ايار ١٩٧٦:"ينسق الجانبان احدهما مع الاخر بخصوص أية اعمال تصليح مبرمجة ، صيانة و اعمال تحديث للمنظومة و منشآتها ، و ان عمليات الضخ و التحميل يجب ان تتوقف بشكل مؤقت خلال فترة زمنية معقولة."٣ .٨ يضاف النص الوارد في ادناه كفقرة (٣) للمادة (١٧) من الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ آب ١٩٧٣:" اثناء عملية نقل النفط للبيع من ميناء جيهان ، فان الوثائق التي يطلبها الجانب التركي بحسب المتطلبات القانونية و التشريعية كالفواتير الاصلية يجب ان تسلم من الجانب العراقي فورا." المادة (٩) "القوة القاهرة"تلحق الفقرات الثلاثة الواردة في ادناه الى المادة (١٩) من الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ آب ١٩٧٣:" تعلق التزامات الجانبين بموجب هذا التعديل جزئياً أو كلياً الى الحد الذي تمنع فيه تلك القوة القاهرة أو تؤجل أداء هذه الالتزامات.يبلّغ الجانب المتأثر بالقوة القاهرة الجانب الاخر حالاً بواسطة الهاتف أو البريد الالكتروني أو التلكس أو الفاكس أو وسائل الاتصالات الالكترونية الاخرى. و يجب أن تؤكّد تلك البلاغات برسالة فيما بعد. إذا لم يتم التأكيد بواسطة رسالة خلال فترة عشرة ايام فلن يتم اعتبارها أو التعامل معها كحالة قوة قاهرة .في جميع الاحوال ، يجب أن يبذل الجانبان أقصى جهودهما لاعادة الاوضاع الطبيعية كما منصوص عليه هنا بأسرع وقت ممكن. و عند عودة الامور الى طبيعتها ، فان مسؤوليات الجانبين تستمر كما كـانـت من قبل. مع ذلك ، إذا لم يكن ممكناً إعادة الامور الى وضعها الطبيعي قبل حدوث حالة القوة القاهرة بسبب عوائق طبيعية ، فان لاي من الجانبين الحق في بدء مفاوضات للنظر في تنقيح هذا التعديل بموجب ذلك ". المادة (١٠) " تسوية النزاعات "يعدل النص الكامل للمادة (٢١) من الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ آب ١٩٧٣ كما مبين في أدناه:" يتخذ الجانبان كل الخطوات المعقولة لتسوية اي نزاع يمكن ان يُثار خلال فترة تنفيذ و تفسير هذا التعديل ودياً ومن خلال اظهار روح التعاون و يجب ان يبدأ الجانبان فوراً بمناقشة الموضوع سوية " من أجل التوصل الى حل. فإذا ما أثير أي خلاف أو تباين بين الجانبين حول تنفيذ و تفسير هذا التعديل أو أية قضية اخرى لم تحدد في الاتفاقية خلال فترة نفاذها أو لاحقا و إذا كان الخلاف لا يمكن تسويته بواسطة المفاوضات الودية خلال فترة اربعة اشهر تبدأ من تاريخ بدء المفاوضات ، فتتم تسوية ذلك الخلاف وفقاً لقوانين التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية. تتألف لجنة التحكيم من ثلاثة محكمين و تتم عملية تعيين المحكمين طبقاً لقوانين التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية. يعين كل جانب محكم واحد و يعين المحكمان المعينان وفقاً لما مذكور في اعلاه المحكم الثالث الذي لايكون مواطناً في جمهورية تركيا أو جمهورية العراق. إذا لم يعين أي من الجانبين محكماً خلال فترة ٣٠ يوماً بعد تاريخ طلب التحكيم ، فيحق للجانب الآخر الطلب من غرفة التجارة الدولية تعيين محكم . وفي حالة عدم امكانية تحديد المحكم الثالث خلال فترة ٣٠ يوماً بعد تعيين المحكمين الاثنين ، فعندها يعين المحكم الثالث (الرئيس) بواسطة لجنة التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية بشرط ان لا يكون المحكم مواطناً في جمهورية تركيا أو جمهورية العراق . يكون مكان التحكيم في باريس / فرنسا. و يكون القانون الفرنسي هو القانون المطبق. و تكون اللغة الانكليزية هي لغة التحكيم. يتم تحديد تكاليف عملية التحكيم من قبل لجنة التحكيم. مع ذلك لا يجب ان تتجاوز التكاليف التي يتم تحديدها التكاليف المحددة في التعرفة الصادرة بموجب قوانين غرفة التجارة الدولية. يكون قرار لجنة التحكيم نهائياً و ملزماً للجانبين." المادة (١١) "مدة التعديل و تاريخ دخوله حيز التنفيذ"يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ في تاريخ تسلم آخر بلاغ خطي الذي يبلغ بموجبه الجانبان أحدهما الآخر عن طريق القنوات الدبلوماسية بأن الاجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخول التعديل حيز التنفيذ قد اكتملت.يكون التعديل نافذاً لمدة (١٥) سنة من تاريخ دخوله حيز التنفيذ. تبدأ المفاوضات بين الجانبين حول شروط العقد عند الطلب من أيّ من الجانبين قبل سنتين من تاريخ النفاذية. في حالة عدم وجود حاجة الى تعديل اتفاقية جديدة ، فيعتبر هذا التعديل ممددا لمدة (٥) خمس سنوات إضافية ، ما لم يُرسل بلاغ خطي بطلب الانهاء من أحد الجانبين الى الآخر قبل سنة واحدة من تاريخ إنتهاء نفاذية هذا التعديل.حرر في بغداد في ١٩ أيلول ٢٠١٠ بنسختين أصليتين باللغات التركية والعربية و الانكليزية.في حالة وجود خلاف في ترجمة النسخ الثلاث ، تكون النسخة الانكليزية هي المعول عليها. عن حكومة جمهورية تركيا عن حكومة جمهورية العراق تـانـر يـلـدز د. حسين الشهرستاني وزير الطاقة و الموارد الطبيعية وزير النفط...
قانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٥ ( التعديل الخامس لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (١٢) لسنة ١٩٩٥) | 2
قانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٥ ( التعديل الخامس لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (١٢) لسنة ١٩٩٥) | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٥ ( التعديل الخامس لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (١٢) لسنة ١٩٩٥)التصنيف زراعة - مياهالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩تاريخ التشريع ١٨-٠٥-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٦٤ | تاريخ العدد: ١٨-٠٥-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بقراره المرقم ١٠بتاريخ ٢٩-٤-٢٠١٥ اصدار القانون الاتي:-المادة ١يلغى نص المادة (١٠) ويحل محله ما ياتي :-المادة -١٠- اولا- يعاقب بغرامة لاتقل عن (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار ولاتزيد على (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار مع التعويض عن الاضرار ان وجدت كل من خالف احكام أي من البندين (اولا) و(ثانيا) من المادة (٦) من هذا القانون وتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على (٦) ستة اشهر مع التعويض عن الاضرار ان وجدت لمن تكرر مخالفته لاحكام البند (ثانيا) من المادة (٦) من هذا القانون.ثانيا – يعاقب المزارع المخالف باحكام الفقرة (ب) من البند ( اولا) من المادة (٦) من القانون بغرامة مقدارها (٢٥٠٠٠٠) مائتان وخمسون الف دينار عن كل دونم من اراضيه في حالة تكرار هذه المخالفة.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض المحافظة على شبكات الري والبزل ومنع التجاوز عليها والحفاظ على الحصص المائية بهدف زيادة الانتاج الزراعي وتشغيل مصادر المياه وصيانة مشاريع الري والبزل ,شرع هذا القانون....
قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٢ التعديل الرابع لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (١٢) لسنة ١٩٩٥ | 5
قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٢ التعديل الرابع لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (١٢) لسنة ١٩٩٥ | 5
عنوان التشريع: قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٢ التعديل الرابع لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (١٢) لسنة ١٩٩٥التصنيف مياهالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١تاريخ التشريع ٢٧-٠٢-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٣١ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٢-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١٥ | عدد الصفحات: ٤استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٣-٢-٢٠١٢اصدار القانون الاتي :المادة ١اولاً: يلغى نص الفقرة ( د) من البند (اولا) من المادة (٥) من قانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (١٢) لسنة ١٩٩٥ ويحل محله مايأتي :د ـ الجداول الرئيسة والفرعية والثانوية والمغذية والمبازل الفرعية والثانوية والمجمعة والحقلية ومنشآتها ومحطات الضخ .ثانياـ يحذف البند (ثانيا) من المادة (٥) من القانون.ثالثاـ يلغى نص البند (ثالثا) من المادة(٥) من القانون ويحل محله مايأتي :ثالثا ـ أ ـ يتم تشغيل مراقبي مياه ( كراخ) من قبل جمعية المنتفعين من المياه للاشراف على توزيـع المياه الداخلية للجداول ، وبالعـدد الذي تحدده مديريات الموارد المائية في المشاريع ويتم تسديـد اجورهم من المنتفعين من المياه لكل وحـــدة ادارية او مشروع وتحدد كيفية ترشيحهم وتعيينهم وصرف اجورهم وواجباتهم وكل ما يتعلق في شؤونهم ، وتنظيم عقودهم بتعليمات يصدرها وزير الموارد المائية .ب ـ لاتسري على المشمولين باحكام الفقرة (أ) من هذا البند قوانين الخدمة والتقاعد والعمل.جـ ـ على المنتفعين من المصدر المائي المشترك تأسيس جمعية لادارة وتشغيل وصيانة المصدر المائي المشترك .د ـ تهدف الجمعية المنصوص عليها في الفقرة (جـ)من هذا البنـد الى تحقيق مايأتي:(١) رفع كفاءة استخدام المياه وتقليل الهدر.(٢) تحقيق العدالة في توزيع المياه بين المنتفعين.(٣) المساهمة في حل النزاع بين المنتفعين.(٤) المحافظة على منشآت مشاريع الري والبزل.هـ ـ يصدر وزير الموارد المائية تعليمات لتنظيم تشكيل وادارة وعمل كل مايتعلق في شؤون الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من هذا البند.المادة ٢يلغى نص المادة (٦) من القانون ويحل محله مايأتي :المادة ـ ٦ ـ على المزارع التقيد بما يأتي :اولاـ أـ تطبيق الكثافة الزراعية : ويقصد بها النسبة التي يمكن زراعتها فعلاً من الارض حسب طبيعتها والحصة المائية المقررة لها صيفاً وشتاءً.ب ـ الاستغلال الصحيح للمياه ضمن الاوقات التي تحددها مديريات الموارد المائية وخاصة السقي والارواء اثناء الليل وعدم سفح المياه من جداول الري الى شبكة المبازل.جـ ـ الحفاظ على المبازل الحقلية ومصباتها.دـ الالتزام بالحصص المائية المقررة بموجب التصاميم الخاصة بالمشروع.هـ ـ الامتناع عن زراعة المحاصيل غير المحددة بتصميم المشروع.و ـ الحفاظ على اجهزة الري بالرش وتشغيلها وفق البرامج المعدة لها والامتناع عن استخدام أي مصدر اروائي اخر في الاراضي المشمولة بالمشروع.ز ـ الامتناع عن انشاء بحيرات الاسماك والمقالع في الاراضي المستصلحة وشبه المستصلحة والبساتين من غير المشمولة بالفقرة ( جـ) من البند (ثانيا) من هذه المادة.ح ـ استحصال تأييد مديرية الموارد المائية المعنية كل (٢( سنتين من تاريخ توقيع العقد معه على توافر الحصة المائية للارض او البستان او الشاطئ المتعاقد عليه.ط ـ عدم استخدام مياه المبازل لارواء الاراضي الزراعية داخل حدود الارواء وخارجها.ثانيا ـ أ ـ عدم الاضرار بالجداول والمبازل ومنشآت الري والبوابات الخاصة بها.ب ـ الامتناع عن التوسع في انشاء البساتين خلافاً للنسبة المحددة للبستنة في تصاميم المشروع.جـ ـ الامتناع عن استثمار الاراضي لاغراض المقالع او احواض الاسماك او للاغراض الصناعية والخدمية على ضفاف الانهـر الا بعد استحصال موافقة وزارة الموارد المائية .د ـ الامتناع عن وضع أي عوارض اومنشآت او عبّارات غير نظامية في شبكات الري والبزل .ثالثاـ يقصد بالمزارع لاغراض هذا القانون مالك الارض أو صاحب حق التصرف او المستأجر او الفلاح الموزعة عليه الارض والمتعاقد عليها او العامل القائم فعلاً بالاعمال الزراعية .المادة ٣يلغى نص البند (سادسا) من المادة (٧) من القانون ويحل محله مايأتي:سادسا ـ تعفى من الاجور الارض الزراعية او البستان او الشاطئ في حالة انقطاع المياه عنها او تعذر زراعتها لاسباب خارجة عن ارادة المزارع بعد تأييد مديرية الموارد المائية المختصة والتعويض عن الاضرار الناجمة من خلال تشكيل لجنة خاصة لهذا الغرض وبموجب تعليمات يصدرها الوزير.المادة ٤يلغى نص المادة (١٠) من القانون ويحل محله مايأتي :المادة ـ ١٠ ـ اولا ـ يعاقب بغرامة لاتقل عن (١٠٠٠٠٠) مئة الف دينار ولا تزيد على (٥٠٠٠٠٠) خمسمئة الف دينار مع التعويض عن الاضرار ان وجدت كل من خالف احكام أي من البندين (اولا) و(ثانيا) من المادة (٦) من القانون وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على (٦) ستة اشهر مع التعويض عن الاضرار ان وجدت لمن تكررت مخالفته لاحكام البند (ثانيا) من المادة (٦) من القانون.ثانيا ـ بالاضافة الى العقوبة المقررة في البند (اولا) من هذه المادة يعاقب المزارع المخالف لاحكام الفقرة ( ب) من البند (اولا) من المادة (٦) من القانون بغرامة مقدارها (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون الف دينار عن كل دونم من اراضيه في حالة تكرار هذه المخالفة.المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض المحافظة على شبكات الري والبزل ومنع التجاوز عليها والحفاظ على الحصص المائية بهدف زيادة الانتاج الزراعي وتأسيس جمعيات من المنتفعين لادارة وتشغيل مصادرالمياه وصيانة مشاريع الري والبزل , شــرع هذا القانــون ....
قانون رقم (٤٨) لسنة ١٩٧٦ تنظيم صيد و استغلال الاحياء المائية و حمايتها | 36
قانون رقم (٤٨) لسنة ١٩٧٦ تنظيم صيد و استغلال الاحياء المائية و حمايتها | 36
عنوان التشريع: قانون رقم (٤٨) لسنة ١٩٧٦ تنظيم صيد و استغلال الاحياء المائية و حمايتهاالتصنيف صيدالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٨تاريخ التشريع ٠٣-٠٥-١٩٧٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٢٧ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٥-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٥مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : ١ | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقتقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٣٩٢) بتاريخ ١٠-٤-١٩٧٦اصدار القانون الاتي :-الفصل الاولحماية وتربية الاحياء المائيةالمادة ١يمنع منعا باتا ما يلي:-اولا - استعمال طرق الابادة الجماعية في صيد الاحياء المائية، كالسموم والمتفجرات والمواد الكيمياوية والطاقة الكهربائية وغيرها، ويقصد بالاحياء المائية، الاحياء الحيوانية والنباتية التي تعيش في المياه العامة، وتكون ذات قيمة غذائية او تجارية او علمية او تنتفع بها الاحياء المائية ذات القيمة الاقتصادية .ثانيا - استعمال وسائل وعدد الصيد التي تضر بيوض الاحياء المائية وصغارها التي تعين وتحدد ببيان من الشركة العامة للاسماك ينشر في الجريدة الرسمية .ثالثا - طرح فضلات المعامل والمختبرات ومجاري المياه القذرة والمواد الكيمياوية والبترولية في المياه العامة اذا كانت تؤدي الى قتل الاحياء المائية .رابعا - تغيير مجرى الماء بقصد الصيد .خامسا - استعمال عدد تقطع مجرى الماء كليا .المادة ٢اولا - تتولى الشركة العامة للاسماك ببيان ينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الاعلان المحلية ما يلي:-ا - تعيين المواسم المحرمة .ب - تعيين المناطق المحرمة .جـ - تحديد عدد الصيد وقياساتها .د - تحديد الحد الادنى لحجم الاسماك المسموح انشاء سلالم للاسماك .و- الزام اصحاب مضخات المياه المنصوبة على المياه العامة باتخاذ الترتيبات اللازمة لمنع تسرب الاسماك الصغيرة عند سجب المياه .ثانيا - تستثنى الشركة للاغراض العلمية من احكام هذه المادة .ثالثا - للشركة استثناء الجهات العلمية من احكام هذه المادة او بعض فقراتها في الحالات الضرورية وفق منهج البحث العلمي المقدم لها .المادة ٣على اصحاب المعامل والمخبرات ومحلات تصنيع وتداول المواد الكيمياوية والبتروكيمياوية ومجاري البترول ومجاري المياه القذرة وما اشبه ذلك عدم تصريف الفضلات المحتوية على مواد سامة الى المياه العامة، الا بعد ازالة مفعول تلك السموم بالتعاون مع الشركة .المادة ٤تتولى الشركة تربية الاحياء المائية في المياه العامة ويقصد بالمياه العامة المياه الداخلية التي تشمل الانهار والبحيرات والاهوار وخزانات المياه والمزارع السمكية والمستنقعات الدائمة او المؤقتة والمبازل والسواقي والبرك والخلجان المشتركة والجداول وكذلك المياه الاقليمية وما يتفرع منها من اهوار ومستنقعات وبرك وخلجان .المادة ٥لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي بتوصية من الشركة تاجير او تخصيص اي منطقة من المياه العامة الى القطاع العام او التعاوني او المختلط لمدة محدودة بقصد تربية الاسماك اذا كان انتاجها من الاحياء المائية غير اقتصادي مع مراعاة ما يلي:-اولا - وجوب الالتزام بتطبيق التعليمات الفنية التي تصدرها الشركة .ثانيا - تكون الاولوية في القطاع التعاوني الى الجمعيات التعاونية لصيادي الاسماك ذات الكفاءة المادية والفنية .المادة ٦اولا - للشركة تاسيس مزارع واحواض لانتاج وتربية الاحياء المائية على اسس اقتصادية وعلمية لاغراض تجارية وتجريبية .ثانيا - يجوز انشاء مزارع واحواض لتربية الاحياء المائية في حدود استحقاق الاراضي من المياه مع وجوب مراعاة ما يلي:-ا - الحصول على اجازة من الشركة .ب - ان يلتزم المجاز بتطبيق التعليمات الفنية التي تصدرها الشركة .المادة ٧للشركة انتاج واستيراد وتربية الاصناف المحسنة من الاحياء المائية وبيعها للقطاع العام او التعاوني او المختلط او الخاص المجاز بتربية الاحياء المائية ولها انتاج واستيراد وتربية اسماك الزينة وبيعها .المادة ٨اولا - على الشركة تاسيس مراكز للبحوث التطبيقية والتدريب على تربية وتنمية الاحياء المائية ولها مساعدة القطاع العام او التعاوني او المختلط او الخاص بهذا الشان .ثانيا - على الشركة تقديم الخدمات الارشادية للجهات التي تتولى تربية الاحياء المائية عند الاقتضاء بدون مقابل .الفصل الثانيتنظيم الصيدالمادة ٩ينظم الصيد في المياه الاقليمية في الخليج العربي بنظام خاص بوضع خلال مدة سنة من تاريخ صدور هذا القانون، ويقصد بالصيد الحصول على الاحياء المائية من المياه العامة باي وسيلة كانت ولاي قصد كان .المادة ١٠للشركة الصيد في المياه العامة والدولية .المادة ١١اولا - تخضع كل سفينة صيد لاجازة تمنح لصاحبها يحدد فيها الحد الادنى والحد الاعلى من الصيادين ويجوز ان يعمل بالسفينة عدد من الاحداث لا يتجاوز ثلث عدد الصيادين العاملين بقصد تدريبهم على مهنة الصيد مع مراعاة احكام نظام تشغيل وتنظيم عمل الاحداث رقم (٣٧) لسنة ١٩٧٢ ويقصد بسفينة الصيد كل منشا عائم مزود بالادوات والالات وعدد الصيد تستعمل في المياه العامة او الدولية مهما كانت وسيلة تسييره ويشترط المنح هذه الاجازة ما يلي:-ا - حصول صاحب السفينة على اجازة ملاحة اذا تطلب الامر ذلك وفقا للقوانين المرعية .ب - صلاح السفينة وفق الشروط التي تقررها الشركة .ثانيا - ترقم سفينة الصيد برقم تسجيل .ثالثا - تلازم الاجازة سفينة الصيد ويجب ابرازها للموظف المختص عند الطلب .رابعا - لا يعتبر ما ورد اعلاه اعفاء من قانون تسجيل السفن رقم (١٩) لسنة ١٩٤٢ عند توفر شروطه في السفينة ذاتها .المادة ١٢اولا - يخضع كل صياد محترف لاجازة صيد شخصية ويقصد بالصياد المحترف كل شخص بالغ سن الرشد يمارس مهنة الصيد .ثانيا - للشركة تحديد عدد اجازات الصيد في اي منطقة من مناطق المياه العامة .ثالثا - ينظم صيد الهواة وتاسيس نوادي الصيد بتعليمات من الوزير .المادة ١٣تمسك الشركة او من تخوله في كل ميناء صيد بالنسبة للصيد البحري وفي مراكز الوحدات الادارية بالنسبة للصيد في المياه الداخلية سجلات لسفن الصيد والصيادين وكمية الصيد ونوعه وفقا للنماذج التي تضعها الشركة .المادة ١٤اولا - يتولى القطاع العام صناعة عدد الصيد وكافة لوازمهالاخرى واستيرادها على ان تكون حسب المواصفات التي تقررها الشركة .ثانيا - لا تباع عدد الصيد الا للاشخاص المجازين بالصيد .المادة ١٥اولا - تصادر كافة عدد الصيد المخالفة لمواصفات الشركة ويكافا الذين يضبطونها او يخبرون عنها بمكافاة مالية لا تقل عن (١٥%) من قيمتها حسب تقدير الشركة .ثانيا - تودع المواد المضبوطة لدى الشركة لاعادة تصديرها او اتلافها او التصرف بها وفق متطلبات المصلحة العامة .الفصل الرابعتسويق وتصنيع الاحياء المائيةالمادة ١٦تتولى الشركة الاشراف على تجارة الاحياء المائية بالجملة والمفرد وتنظيمها ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:-اولا - تنظيم عمليات البيع والشراء في اسواق الجملة والمفرد .ثانيا - منح اجازات بيع الاحياء المائية بالجملة او المفرد .ثالثا - تفتيش ومراقبة اسواق بيع الاحياء المائية بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة .المادة ١٧للشركة حق الاتجار بالاحياء المائية بالجملة، واتخاذ كل ما يتعلق بذلك من تاسيس اسواق ومخازن تبريد ومعامل ثلج ووسائل نقل وغيرها .المادة ١٨اولا - لا يجوز بيع الاحياء المائية، الا في اسواق او محلات مستوفية للشروط الصحية والتجارية .ثانيا - ينظم شراء وبيع الاحياء المائية على اساس الوزن .ثالثا - على من يتولى الاتجار بالاحياء المائية بالجملة مسط سجلات تدون فيها الكميات المباعة مصنفة حسب انواعها، وفقا للنماذج التي تقررها الشركة .المادة ١٩لا يجوز تصدير الاحياء المائية ومنتجاتها او استيرادها باي شكل ولاي غرض كان من قبل القطاع المختلط او الخاص، الا بموافقة الوزير، بناء على توصية الشركة .المادة ٢٠شركة حق تاسيس معامل تصنيع الاحياء المائية ومنتجاتها .الفصل الخامسالرسوم والاجازاتالمادة ٢١تمنح الشركة او من تخوله ااجازات السنوية التالية، وتجددها لقاء الرسم المؤشرات ازاء كل منها:-(١)نوع الاجازة رسم منح الاجازة رسم تجديدهااولا - اجازة سفينة صيد بدون محرك ٢٠٠٠ ١٠٠٠ثانيا - اجازة سفينة صيد بمحرك خارجي ٥٠٠٠ ٢٥٠٠ثالثا – او داخلي لحد قوة (٥٠) حصان وما زاذ على ذلك يؤخذ رسم (٢٠٠) دينار عن ١٠٠ دينار كل حصان اضافي عن كل حصان اضافيرابعا - اجازة صيد للمحترفين ٢٥٠٠ ١٥٠٠خامسا - اجازة صيد للهواة ٥٠٠ ٢٥٠سادسا - اجازة بيع الاحياء المائية بالمفرد ٢٥٠٠ ١٥٠٠سابعا - اجازة بيع الاحياء المائية بالجملة ٢٥٠٠٠ ١٢٥٠٠ثامنا - اجازة تاسيس نادي صيد الهواة ٣٠٠٠ ٢٠٠٠تاسعا - اجازة تاسيس احواض لتربية الاحياء المائية عن كل دونم من المساحة المائية للاحواض ٥٠٠ ٢٥٠المادة ٢٢اولا - تجدد الاجازات المنوه عنها في المادة الحادية وا لعشرين من هذا القانون في اول كانون الثاني من كل سنة .ثانيا - تعتبر الاجازات الممنوحة بموجب هذا القانون شخصية، ولا يجوز التنازل عنها او بيعها او التصرف بها .المادة ٢٣الاحكام المرتبطة بالمادةللشركة ان تمتنع عن تجديد الاجازات الواردة في هذا القانون، ولها ان تسحبها او تلغيها بصورة مؤقتة او دائمة، اذا اخل صاحبها بالواجبات المترتبة عليه بموجب احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بذلك لدى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ بها، ويكون قرار الوزير بهذا الشان قطعيا .المادة ٢٤ مبلغ الرسم / ديناربدل فقدان الاجازة او تلفها ١٠٠% من الرسم المقرر لمنحها (٢) المادة ٢٥اولا - تسجل المبالغ المستوفاة عن منح الاجازات وتجديدها، وفقا لهذا القانون ايرادا نهائيا للشركة، وكذلك المبالغ المتاتية من مصادرة الاحياء المائية وعدد الصيد وسفنه .ثانيا - تعفى الجمعيات التعاونية لصيادي الاسماك والمزارع الجماعية واعضاؤها من رسم منح او تجديد الاجازات المنصوص عليها في هذا القانون .المادة ٢٦تنظم الاجازات المنصوص عليها في هذا القانون بتعليمات تضعها الشركة .المادة ٢٧للشركة عند قيامها بتنظيم عملية بيع الاحياء المائية بالجملة، استيفاء اجور خدمات مقدارها (٦٥) من قيمة المبيعات يتحملها البائع عندما لا تكون الشركة طرفا في عملية البيع . وتخفض النسبة المذكورة الى النصف بالنسبة للجمعيات التعاونية والمزارع الجماعية .الفصل السادسالعقوباتالمادة ٢٨اولا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار مع مصادرة الصيد ، كل من استخدم في صيد الاحياء المائية طرق الابادة الجماعية لها ن كالسموم او المواد الكيماوية او الطاقة الكهربائية ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد على ثلاث سنوات ، وبغرامة قدرها ثلاثة الاف دينار ، اذا استعملت المتفجرات في الصيد .ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، او بغرامة لا تقل عن الف دينار ، كل من خالف احكام الفقرة ثالثا من مادة ١ من هذا القانون .ثالثا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ، او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ، كل من خالف الاحكام الواردة في هذا القانون ، عدا ما نص عليه صراحة في الفقرتين اولا و ثانيا من هذه المادة .رابعا – تصادر عدد الصيد او سفنه والاحياء المائية ، عند مخالفة احكام هذا القانون ، ويتم التصرف بها او باثمانها ، وفق القانون .(٣)المادة ٢٩للمحكمة ان تعتبر التقرير المقدم من موظف موكول اليه تنفيذ الاوامر الصادرة بمقتضى هذا القانون دليلا للادانة، اذا عزز بشهادته مع اليمين ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك .المادة ٣٠تباع الاحياء المائية المضبوطة بسبب مخالفة احكام هذا القانون من قبل الشركة او من تخوله بالمزايدة العلنية، ويدون محضر بكميتها ونوعها وسعر بيعها، مع بيان المخالفة، ويبقى ثمنها لحين صدور حكم من المحكمة بشانها واكتساب هذا الحكم الدرجة القطعية .المادة ٣١لموظفي الشركة المختصين والسلطات الادارية وقوات الشرطة صلاحية القاء القبض على كل شخص ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون وتسليمه الى اقرب مركز شرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .المادة ٣٢لموظفي الشركة المختصين او من تخولهم صلاحية دخول المحلات - عدا دور السكن - في المناطق التي لا يكون فيها حاكم بقصد التفتيش، اذا اعتقدوا لاسباب معقولة وجود عدد صيد مخالفة لاحكام هذا القانون، على ان يصطحبوا معهم شرطيا ويدونوا محضرا بالتفتيش .المادة ٣٣لوزير العدل، بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير الزراعة والاصلاح الزراعي، تخويل مدير الناحية في النواحي التي لا توجد فيها محكمة جزاء سلطة حاكم جزاء من الدرجة الثانية لاصدار القرارات والاحكام، تطبيقا لهذا القانون .الفصل السابعاحكام عامةالمادة ٣٤يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٣٥١ - يلغى قانون صيد الاحياء المائية وحمايتها رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٥ وتعديلاته، وتبقى الانظمة والبيانات والتعليمات الصادرة بمودبه، بما لا يتعارض مع هذا القانون، لحين صدور ما يحل محلها .٢ - لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون .المادة ٣٦ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلما كانت الاحياء المائية من الموارد الطبيعية المهمة في تحسين ورفع مستوى التغذية وتطوير الاقتصاد الوطني، ولغرض احداث تنمية شاملة وسريعة في هذه الثروة واصلاح اوضاعها المتخلفة وحمايتها وتنظيم استغلالها، وفق اسس علمية وفنية، وجعل القطاع العام هو القطاع السائد في هذا المجال، ولغرض معالجة النواقص والثغرات الموجودة في قانون صيد الاحياء المائية وحمايته رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٥ التي برزت من خلال تطبيقه .فقد شرع هذا القانون .الهوامش(١)- تعدلت الرسوم الواردة في المادة٢١ بموجب المادة (١) من قرار تعديل مبالغ الرسوم صادر عن لجنة الشؤون الاقتصادية، رقمه ٨ صادر بتاريخ ١٩٩٦ .:النص القديم للمادة:تمنح الشركة او من تخوله اجازات السنوية التالية، وتجددها لقاء الرسم المؤشرات ازاء كل منها:-نوع الاجازة رسم منح الاجازة او تجديدهااولا - اجازة سفينة صيد بدون محرك (-/١) دينار واحدثانيا - اجازة سفينة صيد بمحرك خارجي (-/٢) دينارانثالثا - اجازة سفينة صيد بمحرك داخلي (-/١٠) عشرة دنانير لحد قوة (١٠٠) حصان و(١٥٠) فلسا عن كل حصان، عما زاد على ذلك .رابعا - اجازة صيد للمحترفين (-/٢) دينارانخامسا - اجازة صيد للهواة (٢٥٠/٠) مائتان وخمسون فلساسادسا - اجازة بيع الاحياء المائية بالمفرد (-/٥) خمسة دنانيرسابعا - اجازة بيع الاحياء المائية بالجملة (-/٢٠) عشرون ديناراثامنا - اجازة تاسيس نادي صيد الهواة (-/٥٠) خمسون دينارا لاول مرة، وتجدد لقاء رسممقداره (-/٢٠) عشرون دينارا سنويا .تاسعا - اجازة تاسيس احواض لتربية الاحياء المائية (٥٠٠/٢) ديناران وخمسمائة فلس عن كل دونم منالمساحة المائية للاحواض، وتجدد لقاء رسم مقداره دينار واحد عن كل دونم سنويا .(٢)- تعدلت الرسوم الواردة في المادة ٢٤ بموجب المادة (١) من قرار تعديل مبالغ الرسوم صادر عن لجنة الشؤون الاقتصادية، رقمه ٨ صادر بتاريخ ١٩٩٦ .:النص القديم للمادة:في حالة فقدان الاجازة او تلفها، على صاحبها ان يدم طلبا للشركة او من تخوله للحصول على بدل عنها بعد دفع (٥٠%) من الرسم المقرر لمنحها .(٣)- الغيت الماده ٢٨ بموجب الماده ١ من قانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١النص القديم للماده ٢٨:اولا - يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بغرامة لا تزيد على مائتي دينار او بالحبس لمدة لا تزيد على التسعة اشهر او بهما، مع مصادرة الصيد .ثانيا - ليس في هذا القانون ما يمنع اجراء التعقيبات بمقتضى قانون اخر، اذا كانت الجريمة تستلزم عقوبة اشد .ثالثا - يجوز مصادرة عدد الصيد او سفنه او الاحياء المائية المعدة للتصدير او المستوردة عند تكرر مخالفة احكام هذا القانون والتصرف بها او باثمانها، وفق القانون ....
قانون رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٨ وزارة الموارد المائية | 16
قانون رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٨ وزارة الموارد المائية | 16
عنوان التشريع: قانون رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٨ وزارة الموارد المائيةالتصنيف ادارة عامة - مياهالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٠تاريخ التشريع ٢٤-١١-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٩٨ | تاريخ العدد: ٢٤-١١-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ٨ | عدد الصفحات: ٧استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١/أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧-١١-٢٠٠٨أصدار القانون الآتي :الفصل الأولالتأسيس والأهدافالمادة ١تؤسس وزارة تسمى (وزارة الموارد المائية تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير الموارد المائية أو من يخوله).المادة ٢تهدف الوزارة إلى :أولا ً- التخطيط لاستثمار الموارد المائية في العراق واستغلال المياه السطحية والجوفية لتحقيق الاستخدام الأمثل للثروة المائية.ثانياً - تطوير الموارد المائية وتنميتها وتحديد مصادرها واستخدامها.ثالثاً - رعاية حقوق العراق في المياه الدولية المشتركة وإدامة الاتصالات وتبادل المعلومات مع دول الجوار والدول المتشاطئة على أحواض الأنهر وبما يضمن الوصول إلى اتفاقيات عادلة لتقسيم كمية ونوعية المياه الداخلة إلى العراق.رابعاً - المحافظة على المياه السطحية والجوفية من التلوث وإعطاء الأولوية للناحية البيئية وإنعاش وإدامة الاهوار والمسطحات المائية الأخرى.المادة ٣تسعى الوزارة إلى تحقيق أهدافها بما يأتي :أولاً - تنظيم توزيع المياه ودرء اخطار الفيضان والسيطرة على السيول وأحواض الأنهر.ثانياً - القيام بالدراسات الخاصة بمشاريع الري والاستصلاح والسدود والمياه الجوفية ووضع التصاميم والوثائق المتعلقة بها عن طريق تشكيلاتها أو الجهات الاستشارية المختصة.ثالثاً - إدارة وتشغيل وصيانة مشاريع السدود والاستصلاح والري والبزل والمياه الجوفية.رابعاً - تنفيذ المشاريع الخاصة بالري والاستصلاح والسدود وغيرها عن طريق أجهزتها التنفيذية أو التعاقد مع المقاولين والشركات المحلية أو العالمية.خامساً - التنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية والعربية والمنظمات غير الحكومية المتخصصة في الموارد المائية والبيئية.سادساً - تنسيق خطط الوزارة مع الجهات التخطيطية والقطاعات المستهلكة للمياه بما ينسجم مع التنمية المستدامة في العراق وللقطاعات كافة.سابعاً - إدخال التقنيات الحديثة ونظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتطوير أساليب العمل في الوزارة وتدريب الملاكات الفنية والإدارية بما يحقق إدارة واستغلال المياه بالطرق العلمية المتطورة.ثامناً - التوعية الشعبية بأهمية المحافظة على الثروة المائية واستثمارها بالشكل الأمثل وصيانتها من التلوث وتوسيع قاعدة المساهمة الجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني في نشاطات الوزارة.الفصل الثانيالوزيرالمادة ٤أولاً - الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ سياستها ومهامها ويمارس الرقابة على أنشطتها وفعالياتها وحسن أدائها ، وله إصدار الأنظمة الداخلية والتعليمات والقرارات والأوامر في كل ما يتعلق بمهامها.ثانياً - للوزير أن يخول بعض مهامه لوكيل الوزارة أو إلى أي من المستشارين أو إلى أي من المديرين العامين للدوائر التابعة للوزارة أو إلى أي من موظفي الوزارة.المادة ٥أولاً – للوزارة وكيلان وكيل اقدم ووكيل فني ، يمارسان المهام الموكلة لهما من الوزير ويساعدانه في إدارة شؤون الوزارة.ثانياً – للوكيل تخويل بعض مهامه إلى أي من المديرين العامين أو إلى أي من موظفي الوزارة.المادة ٦يكون للوزارة مستشاران يتوليان تنفيذ المهام الموكلة لهما من الوزير ويقومان بتقديم المشورة فيما يخص عمل التشكيلات التي يحددها الوزير.المادة ٧يكون للوزارة مفتش عام يتولى مهامه وفقاً للقانون ويعاونه عدد من الموظفين.الفصل الثالثالهيكل التنظيمي للوزارةالمادة ٨تتكون الوزارة من التشكيلات الاتية :أولا ً- تشكيلات مركز الوزارة.أ - مكتب المفتش العام.ب - دائرة التخطيط والمتابعة.ج - الدائرة القانونية والعقود.د - دائرة الشؤون الإدارية.هـ - دائرة الشؤون المالية.و - مكتب الوزير.ز ـ قسم التدقيق والرقابة الداخلية.ح - قسم العلاقات والاعلام.ط - قسم بحوث المياه.ثانيا ً- التشكيلات المرتبطة بالوزارة:أ - الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل.ب - الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح.ج - الهيئة العامة لصيانة مشاريع الري والبزل.د - الهيئة العامة للسدود والخزانات.هـ - الهيئة العامة للمساحة.و- الهيئة العامة للمياه الجوفية.ز- دائرة تنفيذ اعمال كري الانهر.ح - دائرة المصب العام.ط - شركة الرافدين العامة لتنفيذ السدود.ي - شركة العراق العامة لتنفيذ مشاريع الري.ك - شركة الفاو العامة لتنفيذ مشاريع الري.ل - المركز الوطني لإدارة الموارد المائية.م - مركز الدارسات والتصاميم الهندسية.ن - مركز إنعاش الاهوار والاراضي الرطبة العراقية.س - مركز دراسات الموارد المائية لمشاريع المنطقة الشمالية.(١)المادة ٩تتمتع التشكيلات المرتبطة بالوزارة المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (٨) من هذا القانون بالشخصية المعنوية ويمثلها مديرها العام أو من يخوله دون الدوائر أو المراكز المرتبطة بالوزارة.المادة ١٠يُدير الهيئات العامة والدوائر والشركات العامة والمراكز المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في حقل الاختصاص ومن ذوي الخبرة والكفاءة ولديه خدمة لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة .(٢)الفصل الرابعأحكام عامة وختاميةالمادة ١١يتم التنسيق بين الوزارة ووزارة الموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان بموجب تعليمات يُصدرها مجلس الوزراء وفقاً للقانون .(٣)المادة ١٢تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا القانون وتقسيماتها بتعليمات يصدرها الوزير.المادة ١٣أولا ـ يلغى قانون وزارة الري رقم (٨) لسنة ١٩٩٣ وتبقى الأنظمة والتعليمات والأنظمة الداخلية الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون إلى حين صدور ما يحل محلها أو يلغيها.ثانياً ـ تنتقل حقوق والتزامات وموجودات الدوائر المشكلة بموجب قانون وزارة الري رقم (٨) لسنة ١٩٩٣ وموظفيها إلى تشكيلات الوزارة المشكلة بهذا القانون.المادة ١٤أولا ً- تنتقل حقوق والتزامات وموجودات وموظفو الشركات والمراكز التالية المؤسسة بموجب قانون وزارة الري رقم (٨) لسنة ١٩٩٣ إلى التشكيلات المنصوص عليها في هذا القانون:أ - شركة الحدباء لصيانة مشاريع الري.ب - شركة النصر لصيانة مشاريع الري.ج - شركة حفر الآبار المائية.د - شركة تصليح المكائن والمعدات.هـ - شركة المثنى لكري الانهر.و - مركز دجلة لدراسات وتصاميم مشاريع الري.ز - مركز الفرات لدراسات وتصاميم مشاريع الري.ح - مركز بحوث الموارد المائية.ثانيا ـ ُتلغى الشركات والمراكز المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة.المادة ١٥للوزير إصدار تعليمات وأنظمة داخلية لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة ١٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةنظرا لاستحداث وزارة بأسم (وزارة الموارد المائية) والتغييرات الحاصلة في التشكيلات الإدارية المرتبطة بها , شرع هذا القانون.الهوامش(١)- الغي نص الفقرة (ن) من البند ثانيا من المادة ٨ بموجب الماده (١)من قانون التعديل الثاني لقانون وزارة الموارد المائيةرقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٨ رقمه (١)لسنة ٢٠١٢النص القديم للفقرة (ن) المادة (٨)ن- مركز إنعاش الاهوار العراقية.(٢)- الغيت المادة ١٠ بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون وزارة الموارد المائية رقم ٥٠ لسنة ٢٠٠٨، رقمه ٤ لسنة ٢٠١٠النص القديم للمادة (١٠)يدير الهيئات العامة والدوائر والشركات العامة المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في حقل الاختصاص ومن ذوي الخبرة والكفاءة ولديه خدمة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات.(٣)- الغيت المادة ١١ بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون وزارة الموارد المائية رقم ٥٠ لسنة ٢٠٠٨، رقمه ٤ لسنة ٢٠١٠، النص القديم للمادة (١١) يتم التنسيق بين الوزارة ومديريات الموارد المائية في محافظات (اربيل والسليمانية ودهوك) ضمن إقليم كوردستان بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء وفقا للقانون....
قانون رقم (٦٦) لسنة ٢٠٠٧ التعديل الثالث لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (١٢) لسنة ١٩٩٥ | 3
قانون رقم (٦٦) لسنة ٢٠٠٧ التعديل الثالث لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (١٢) لسنة ١٩٩٥ | 3
عنوان التشريع: قانون رقم (٦٦) لسنة ٢٠٠٧ التعديل الثالث لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (١٢) لسنة ١٩٩٥التصنيف مياهالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٦تاريخ التشريع ٢٦-١٢-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٥٥ | تاريخ العدد: ٢٦-١٢-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٢الاستنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( ٦١ / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤ / ١٢ / ٢٠٠٧ .اصدار القانون الاتي :المادة ١يكون القانون رقم ( ٢٩ ) لسنة ١٩٩٧ التعديل الاول لقانون رقم ( ١٢ ) لسنة ١٩٩٥ و القانون ( ٦٧ ) لسنة ٢٠٠١ التعديل الثاني للقانون .المادة ٢يلغى نص البند ( خامسا ) من المادة ( ٧ ) من قانون صيانة شبكات الري والبزل رقم ( ١٢ ) لسنة ١٩٩٥ ويحل محله ما يأتي :خامسا ــ أ ـ يضاعف الاجر المحدد في البندين ( اولا ) و( ثالثا ) من هذه المادة في حالة عدم دفعه خلال النصف الاول من كل سنة على ان يشمل الاجر المضاعف مساحات الاراضي المزروعة حصرا .ب ـ يستثنى من حكم الفقرة ( أ ) من هذا البند مزارعو مشروع الجزيرة والاراضي التي يبدأ موسم الحصاد فيها بعد ١ / ٧ من كل عام ، على ان يتم تسديد الاجر في موعد لا يتجاوز ١ / ٩ من العام ذاته .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على المزارعين المشمولين بحكم الفقرة ( أ ) من البند ( خامسا ) من المادة ( ٧ ) من القانون ابتداء موسم الحصاد لعام ٢٠٠٥ . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةلغرض مراعاة ظروف الزراعة والمزارعين في مشروع الجزيرة والاراضي التي يتم الحصاد فيها بعد تاريخ ١ / ٧ من كل عام ، شرع هذا القانون ....
قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١١ التعديل الاول لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (٦٤) لسنة ٢٠٠٧ | 10
قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١١ التعديل الاول لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (٦٤) لسنة ٢٠٠٧ | 10
عنوان التشريع: قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١١ التعديل الاول لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (٦٤) لسنة ٢٠٠٧التصنيف نفط ومحروقاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ١١-٠٧-٢٠١١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٩٩ | تاريخ العدد: ١١-٠٧-٢٠١١ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ٣استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣ / ٧ /٢٠١١اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص البند (ثانياً) من المادة (٢) من قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (٦٤) لسنة ٢٠٠٧ ويحل محله ما ياتي :ثانيا ً: يقصد بالقطاع الخاص لاغراض هذا القانون الشركات الخاصة العراقية المؤسسة وفق قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ والشركات الاجنبية ذات الرصانة المالية والقادرة على انشاء المصافي بالمؤهلات التقنية المقبولة من قبل وزارة النفط ويشمل هذا أي ائتلاف بين الشركات المذكورة في هذا البند.المادة ٢يلغى نص المادة (٥) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة -٥- تقوم وزارة النفط بتجهيز المصافي المشيدة بموجب هذا القانون بالنفط الخام المناسب للطاقة التشغيلية لها وبالاسعار العالمية بموجب عقد يوقع بين وزارة النفط والشركة المستثمرة بسعر يساوي معدل سعر تصدير النفط الخام العراقي من نفس المواصفات مطروحا على ظهر الناقلة (FOB) للاسواق العالمية مطروحا منه (٥%) خمس من المئة على ان لا يقل الخصم عن (٤) دولار امريكي ولا يزيد على (٨) دولار امريكي ولمدة (٥٠) خمسين سنة.المادة ٣يلغى نص البند (اولا) من المادة (٨) ويحل محله ما ياتي :اولا : لايحق للشركة المتاجرة بالنفط الخام المستلم من وزارة النفط ولا بالمشتقات النفطية المنتجة من المصافي الحكومية وفي حال مخالفتها لذلك فللوزارة فرض عقوبات مناسبة تدرج في العقد المبرم بينهما.المادة ٤يلغى نص المادة (٩) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة -٩- يحق للوزارة بموجب هذا القانون التعاقد باي من الصيغ المعروفة عالميا في مجال الاستثمار في المصافي بما في ذلك الدخول كشريك مع المستثمر بنسبة لا تزيد على (٢٥%) خمس وعشرين من المئة من قيمة الاستثمار.المادة ٥يلغى نص المادة (١٠) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة -١٠- اولا : للشركة المستثمرة تحديد اسعار منتجاتها النفطية وفقا للاسعار العالمية السائدة في المنطقة ولها بيعها داخل العراق او تصديرها الى الاسواق الخارجية .ثانيا ً: لوزارة النفط الافضلية في شراء ما تحتاجه من المنتجات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة .ثالثاً : للشركة المستثمرة بموجب هذا القانون الحق في انشاء وتشغيل محطات بيع المنتجات النفطية العائدة لها داخل العراق.المادة ٦يلغى نص المادة (١١) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة -١١- تلتزم الشركة المستثمرة بتقديم تقارير دورية مالية وفنية الى وزارة النفط وفق النموذج الذي تعده الوزارة بموجب التعليمات الواردة في المادة (١٩) من هذا القانون .المادة ٧يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (١٢) من القانون ويحل محله ما ياتي :ثانياً : تلتزم وزارة المالية تخصيص قطعة ارض مناسبة للشركة المستثمرة عن طريق الايجار لمدة لا تزيد على (٥٠) خمسين سنة قابلة للتمديد وببدل سنوي يتفق عليه الطرفان استثناء من احكامقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (٣٢) لسنة ١٩٨٦ .المادة ٨يلغى نص المادة (١٧) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة -١٧- اولا : تقدم طلبات الاستثمار بموجب هذا القانون الى وزارة النفط للبت فيها من قبل لجنة متخصصة تشكل لهذا الغرض . ثانيا ً: تحال الطلبات المقدمة الى الهيئة الوطنية للاستثمار فيما يتعلق بهذا القانون الى وزارة النفط لدراستها بموجب الفقرة (اولا) من هذه المادة . ثالثاً : يحق للاقاليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم منح تراخيص انشاء المصافي والتعاقد مع الشركات المستثمرة في الاقليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم بالتنسيق مع اللجنة الوزارية الواردة في (اولا) من المادة (١٧).المادة ٩تضاف مادة برقم (١٨) ويعاد تسلسل مواد القانون تبعا لذلك .المادة -١٨- يتمتع المشروع المشيد وفق احكام هذا القانون بجميع الامتيازات التي نص عليها قانون الاستثمار العام ذي العدد (١٣) لسنة ٢٠٠٦ عدا ما ورد في المادة (٢٠) منه .المادة -١٩- على وزير النفط اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٠ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية . جـلال طالبـاني رئيـس الجمهـوريـةالاسباب الموجبةبغية تشجيع القطاع الخاص العراقي والاجنبي للاستثمار في نشاط تصفية النفط الخام داخل العراق من خلال زيادة نسبة الخصم الممنوح من سعر النفط الخام المجهز للشركة المستثمرة . شرع هذا القانون....