قانون رقم 236 لسنة 1971 تعديل قانون مكس النفط و منتوجاته رقم (9) لسنة 1939 المعدل | 3

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مكس النفط و منتوجاته رقم (٩) لسنة ١٩٣٩ المعدل

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٣٦

تاريخ التشريع    ٠٣-٠١-١٩٧١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٥٢ | تاريخ العدد: ٠٣-٠١-١٩٧١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١

استناد

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية قرر مجلس قيادة الثورة  بتاريخ ٢٤ ـ ١٢ ـ ١٩٧٠

اصدار القانون الاتي: -

المادة ١

تلغى الفقرة (و) من المادة الاولى من  قانون مكس النفط ومنتوجاته رقم (٩) لسنة ١٩٣٩ المعدل ويحل محلها ما يلي:

و ـ يستوفى عن كل كيلو غرام واحد من شمع البرافين رسم قدره (١٦) فلسا.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة ٣

على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر شعبان لسنة ١٣٩٠ المصادف لليوم الثالث عشر من شهر تشرين الاول لسنة ١٩٧٠.

                    احمد حسن البكر

               رئيس مجلس قيادة الثورة

 

الاسباب الموجبة

تشجيعا للصناعات الوطنية الناشئة بصورة عامة وصناعة المنتجات النفطية بصورة خاصة بما يؤمن تغطية احتياجات السوق المحلية من هذه المنتجات باسعار مناسبة فقد تقرر تخفيض الرسم المفروض على شمع البرافين ولاجل ذلك شرع هذا القانون.