عنوان التشريع: قانون تنظيم وزارة النفط رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٦
التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٠١
تاريخ التشريع ٣٠-٠٨-١٩٧٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٤٨ | تاريخ العدد: ١٣-٠٩-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٩
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استناد الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت, وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ماعرضه وزير النفط.
قرر مجلس قيادة الثورةبموجب قراره المرقم ٩٥٠ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠-٨-١٩٧٦.
اصدار القانون الاتي:-
الباب الاول
تقسيمات الوزارة
المادة ١
تتالف وزارة النفط، مما ياتي : -
اولا – مركز الوزارة، ويتكون من : -
ا – وزير النفط، وترتبط به : -
١ – دائرة العلاقات والاستثمارات الخارجية .
٢ – الدائرة الادارية .
ب – مجلس النفط، ويعبر عنه بالمجلس اينما ورد في هذا القانون .
جـ - وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج ، وترتبط به : -
١ – دائرة التخطيط النوعي .
٢ – دائرة التخطيط التجميعي .
٣ – دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة .
د – وكيل وزارة النفط للمؤسسات .
ثانيا – الجهات المرتبطة بالوزارة، هي : -
ا – شركة النفط الوطنية العراقية، ويعبر عنها بالشركة لاغراض هذا القانون، وتتكون من : -
١ – مركز الشركة .
٢ – المؤسسات المرتبطة بالشركة .
ب - المؤسسات : وترتبط بوكيل الوزارة للمؤسسات وهي :
١ - المؤسسة العامة لتصفية النفط .
٢ - المؤسسة العامة للمشاريع النفطية .
٣ - المؤسسة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية .
٤ - المؤسسة العامة للغاز .(١)
المادة ٢
يتالف مركز الشركة، مما ياتي : -
اولا – الرئيس – وهو رئيس الشركة، ونائب رئيس مجلس ادارتها .
ثانيا – نائب الرئيس – نائب رئيس الشركة، وترتبط به التقسيمات الاتية : -
١ – دائرة التخطيط .
٢ – دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة .
ب – دائرة التدقيق .
جـ - الدائرة الادارية .
ثالثا – يراس كلا من الدوائر الواردة في الفقرات (ا، ب، جـ) من البند (ثانيا) من هذه المادة، موظف بدرجة مدير عام .(٢)
المادة ٣
ترتبط بالشركة ما ياتي :
اولا : المؤسسة العامة لنفط الشمال، وترتبط برئيس الشركة وتضم دوائر يراس كل منها موظف بدرجة مدير عام، وتحل محل المؤسسة العامة لاستخراج النفط والغاز في المنطقة الشمالية اينما وردت في القانون.
ثانيا : المؤسسة العامة لنفط الجنوب، وترتبط برئيس الشركة وتضم دوائر يراس كل منها موظف بدرجة مدير عام وتحل محل المؤسسة العامة لاستخراج النفط والغاز في المنطقة الجنوبية اينما وردت في القانون.
ثالثا : المؤسسة العامة لتسويق ونقل النفط والمنتوجات النفطية وترتبط برئيس الشركة وتتالف من :
ا – مركز المؤسسة ويكون في بغداد.
ب المنشاة العامة لتسويق النفط والمنتوجات النفطية، ويكون مركزها في بغداد.
ح – المنشاة العامة لناقلات النفط العراقية ويكون مركزها في البصرة.
رابعا : المنشاة العامة لاستكشاف النفط والغاز وترتبط بنائب رئيس الشركة، ويكون مركزها في بغداد. (٣)
المادة ٤
تتالف المؤسسة العامة لتصفية النفط مما ياتي:-
اولا: ا- مركز المؤسسة .
ب- المنشاة العامة لتصفية النفط في المنطقة الوسطى، ويكون مركزها في مصفى الدورة وترتبط بها اية مصاف اخرى تقام في المنطقة .
جـ - المنشاة العامة لتصفية النفط في المنطقة الجنوبية، ويكون مركزها في مصفى البصرة، ويرتبط بها مصفى المفتية واية مصاف اخرى تقام في المنطقة .
د - المنشاة العامة لتصفية النفط في المنطقة الشمالية، ويكون مركزها في مدينة (البيجي)، ويرتبط بها مصفى الشمال ومصفى صلاح الدين ومصفى القيارة ومصفى حديثة، واية مصافي اخرى تقام في المنطقة الشمالية.
هـ - المنشاة العامة لصناعة المعدات النفطية ويكون مركزها في بغداد .
ثانيا : تتالف المؤسسة العامة للمشاريع النفطية مما ياتي :
ا- مركز المؤسسة .
ب- دائرة تصميم المشاريع النفطية ويراسها مدير عام .
جـ - المنشاة العامة للتشييد النفطي، ويكون مركزها في بغداد .
د - دائرة ادارة المشاريع ويراسها مدير عام .
ثالثا - تتالف المؤسسة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية مما ياتي :
ا- مركز المؤسسة .
ب- المنشاة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية في المنطقة الشمالية ويكون مركزها في الموصل .
جـ - المنشاة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية في منطقة الفرات الاوسط ويكون مركزها في الحلة .
د - المنشاة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية في المنطقة الوسطى ويكون مركزها في بغداد .
هـ - المنشاة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية في المنطقة الجنوبية ويكون مركزها في البصرة .
و- المنشاة العامة لخطوط الانابيب ويكون مركزها في بغداد.
رابعا - تتالف المؤسسة العامة للغاز مما ياتي :
ا- مركز المؤسسة .
ب- المنشاة العامة لتوزيع الغاز، ويكون مركزها في بغداد .
جـ - المنشاة العامة لصناعة الغاز في المنطقة الشمالية، ويكون مركزها في كركوك .
د - المنشاة العامة لصناعة الغاز في المنطقة الجنوبية، ويكون مركزها في البصرة .(٤)
الباب الثاني
الاختصاصات التنظيمية
الفصل الاول
اختصاصات تقسيمات مركز الوزارة
المادة ٥
اولا – تتولى وزارة النفط، ادارة قطاع النفط، ويعبر عنه بالقطاع لاغراض هذا القانون، ويختص بممارسة عمليات استكشاف وحفر واستخراج النفط والغاز، وعمليات التصفية وصناعة الغاز، بالاضافة الى نقل وتسويق النفط الخام والغاز ومنتوجاتهما، وتشييد المشاريع النفطية، واستيراد المستلزمات المتخصصة بالقطاع .
ثانيا - تنحصر بمركز الوزارة، مهمة تنسيق وتوحيد الخطة الاولية لمختلف اوجه نشاط استثمار النفط والغاز، ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها، ويشمل ذلك التخطيط القطاعي، وتنفيذ الشركة والمؤسسات والمنشات لخطة القطاع، وكذلك الاشراف على تنفيذ قانون صيانة الثروة النفطية والمواد الهايدروكاربونية الطبيعية. (٥)
المادة ٦
اولا – يتشكل المجلس، على الوجه الاتي : -
ا – وزير النفط – رئيسا .
ب – وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج – عضوا .
جـ - وكيل الوزارة للمؤسسات – عضوا .
د – رئيس الشركة – عضوا .
هـ - نائب رئيس الشركة – عضوا .
و – مساعد نائب رئيس الشركة للتخطيط – عضوا .
ز – رؤساء المؤسسات المرتبطة بالوزارة – اعضاء .
ح - المديرون العامون للدوائر المرتبطة وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج – اعضاء .
ط – ممثل عن اللجنة بدرجة مدير عام – عضوا .
ي – عدد من الخبراء والاختصاصيين، لا يزيد عددهم على خمسة، يعينون بتوصية من الوزير وموافقة اللجنة – اعضاء .
ثانيا – يكون مدير عام دائرة التخطيط التجميعي في مركز الوزارة، عضوا ومقررا للمجلس .
ثالثا – يتولى المجلس تقديم الاستشارة، فيما يتعلق بالاختصاصات الاتية : -
ا – صياغة الاهداف العامة لخطة القطاع في ضوء توجيهات لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات التي يعبر عنها باللجنة، اينما وردت في هذا القانون .
ب – مناقشة الخطة الاولية التي تعدها دوائر التخطيط في مركز الوزارة واقرارها مبدئيا.
جـ - اقتراح السياسة النفطية والوقودية، الى جانب السياسات الاقتصادية والمالية والتسويقية المتعلقة بالقطاع .
د – رقابة تنفيذ الخطط دوريا بعد اقرارها من قبل اللجنة .
هـ - التنسيق بين مختلف اوجه نشاط القطاع .
و – اقتراح تنظيم استثمار رؤوس الاموال الفائضة في الشركة والمؤسسات والمنشات من قبل اي مؤسسة او منشاة اخرى في القطاع .
ز – اقتراح التشريع اللازم لتشكيل مؤسسات جديدة او منشاة بمستوى الدائرة، بناء على توصية من الوزير، ومصادقة اللجنة .(٦)
المادة ٧
يقوم وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج ، والدوائر المرتبطة به، بما ياتي : -
اولا – توحيد وتنسيق الخطط الاولية المعدة من قبل الشركة والمؤسسات والمنشات والدوائر المرتبطة بالوزير، واعادة النظر فيها بالتعاون والتنسيق مع تلك الجهات، بهدف اعداد مشروع الخطة الكامل القطاع .
ثانيا – اقتراح السياسة النطية والوقودية للقطاع، الى جانب السياسات الاقتصادية والمالية والتسويقية، على ان تتم العملية التخطيطية وفق نظام علمي للمعلومات، يضمن انسيابها باستمرار من مركز الوزارة، الى الشركة والمؤسسات والمنشات والدوائر المرتبطة بالوزير مباشرة وبالعكس، حيث توحد خطة القطاع قبل عرضها على المجلس .
ثالثا - متابعة تنفيذ الخطة بعد اقرارها وتقديم تقارير بشان ذلك، الى المجلس والوزير ووكيل الوزارة للمؤسسات والشركة.
رابعا – اقتراح اعادة النظر بخطة القطاع في ضوء المتغيرات والظروف التي تستلزم ذلك .(٧)
المادة ٨
اولا – يختص وكيل الوزارة للمؤسسات بالاشراف على المؤسسات المرتبطة بالوزارة، وضمان حسن سير العمل فيها، ومساعدتها في تخطي الصعوبات والعقبات التي قد تعترضها، وتذليل المشاكل ومعالجات الاختناقات، وتصحيح مسيرة المؤسسات في تنفيذ الخطة، وضمان التنسيق فيما بينها، واجراء الاتصالات الموقعية مع المسؤولين عنها ورقابة تنفيذها لخططها، على ان يعرض على وكيل الوزارة للتخطيط كل ما يتعلق بخطط تلك المؤسسات ومشاريعها واقتراحات اعادة النظر في تلك الخطط او تعديلها، وذلك لضمان وحدة التخطيط ورقابة التنفيذ في هذا القطاع .
ثانيا – يكون لوكيل الوزارة للمؤسسات قسم فني، يساعده في اداء الاعمال المناطة به .
المادة ٩
اولا – دائرة العلاقات والاستثمارات الخارجية – يراسها موظف بدرجة مدير عام، وتمارس الاختصاصات الاتية : -
ا – تنظيم العلاقات الخارجية للقطاع، على الصعيدين العربي والدولي وتهيئة متطلبات عقد الاتفاقيات النفطية، وشؤون المنظمات النفطية العربية والاقليمية والدولية .
ب – تنظيم مشاركة القطر في المؤتمرات والندوات النفطية التي تعقد في مختلف انحاء العالم .
جـ - متابعة المتغيرات الدولية التي تحكم عمليات انتاج - وتسويق النفط والغاز ومنتوجاتهما .
د – تنسيق المشاركات في المشاريع النفطية المشتركة بين القطر والدول الاخرى وتنظيمها .
هـ - الاشراف على تنفيذ عقود الخدمة النفطية الموقعة بين الوزارة، من جهة، وبين المؤسسات والمنظمات والشركات النفطية في الوطن العربي والعالم، من جهة اخرى .
ثانيا – الدائرة الادارية – يراسها موظف بدرجة مدير عام، وتتولى تنظيم الامور المحاسبية، والتدقيق الداخلي، وشؤون الافراد، والاعلام، وتقديم الخدمات الادارية المختلفة اللازمة لضمان حسن سير العمل في مركز الوزارة، وابداء الراي في القضايا القانونية، وتمثيل الوزارة امام المحاكم، ومعالجة الامور الادارية ذات العلاقة، والتي ليست من صلاحيات الشركة او المؤسسات او المنشات .
المادة ١٠
اولا – دائرة التخطيط النوعي – يراسها موظف بدرجة مدير عام، وتمارس الاختصاصات الاتية : -
ا – اعداد خطة القطاع في مجالات الاستكشاف والحفر والدراسات المكمنية واستخراج النفط والغاز ونقلهما بالانابيب وتصفية النفط وصناعة الغا في ضوء المعلومات التي تقدمها الشركة والمؤسسات والمنشات، والدوائر المرتبطة بالوزير مباشرة .
ب – تنسيق تلك الخطط وتقديمها الى دائرة التخطيط التجميعي في مركز الوزارة .
جـ - رقابة تنفيذ تلك الخطط بعد اقرارها .
د – رقابة تنفيذ قانون صيانة الثروة النفطية والمواد الهايدروكاربونية الطبيعية .
ثانيا – دائرة التخطيط التجميعي – يراسها موظف بدرجة مدير عام، وتمارس الاختصاصات الاتية : -
ا – اعداد الخطة المالية والاستثمارية والتامينية والائتمانية التي يحتاجها القطاع .
ب – اعداد خطة القوى العاملة والتدريب والتطوير الاداري والسلامة المهنية .
جـ - اعداد خطط المدخلات المتمثلة بالاستيراد والمشتريات المحلية والمدخلات الخدمية الاخرى، وخطط المخرجات المتمثلة بتصدير النفط والغاز والمنتوجات النفطية، وخطط نقلها عن طريق الموانيء النفطية وبوسائل النقل المختلفة، وخطط توزيع المنتوجات النفطية والغاز محليا .
د – اقتراح اسعار المنتوجات النفطية الموزعة داخل القطر .
هـ - جمع البيانات الاحصائية وتحليلها .
و – تشغيل الحاسبة الالكترونية في مركز الوزارة .
ز – تجميع وتنسيق الخطط التي تعدها مع الخطط المعدة من قبل دائرة التخطيط النوعي وموازنتها واعدادها بشكل خطة موحدة للقطاع، ورفعها الى المجلس .
ح – رقابة تنفيذ الخطط بعد اقرارها .
ثالثا – دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة – يراسها موظف بدرجة مدير عام، وتمارس الاختصاصات الاتية : -
ا – وضع دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية والفنية والمكانية لمشاريع القطاع، وتحديد المردود الاقتصادي والاجتماعي من تلك المشاريع بشكل علمي، بالتعاون مع دائرتي التخطيط النوعي، والتخطيط التجميعي، والشركة والمؤسسات والمنشات، وتقيدمها الى وكيل الوزارة للتخطيط بهدف شمولها كلا او جزءا ضمن الخطة الاستثمارية للقطاع .
ب – تخطيط نشاط تشييد المشاريع النفطية الذي تقوم به الوزارة .(٨)
الفصل الثاني
اختصاصات شركة النف الوطنية العراقية
المادة ١١
تتحدد اغراض الشركة بالتحري والتنقيب عن النفط والغاز واستخراج وتسويق النفط الخام داخل وخارج القطر، وتسويق المنتوجات النفطية خارج القطر .
المادة ١٢
اولا – للشركة مجلس ادارة، يتالف من : -
ا – وزير النفط – رئيسا . ب - وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج – عضوا .
ج– وكيل الوزارة للمؤسسات – عضوا .
دـ - نائب رئيس الشركة – عضوا .
هـ – رؤساء المؤسسات المرتبطة بالشركة – اعضاء .
و – رئيس المؤسسة العامة للمشاريع النفطية – عضوا .
ح– ممثل عن اللجنة بدرجة مدير عام – عضوا .
ط – عدد من الخبراء والاختصاصيين، لا يزيد عددهم على خمسة، يعينهم الوزير – اعضاء .
ي – مدير عام المنشاة العامة لاستكشاف النفط والغاز – عضوا.
ثانيا – يجتمع مجلس ادارة الشركة مرة واحدة في الشهر على الاقل بدعوة من الرئيس، او من ينوب عنه .
ثالثا – تخضع قرارات مجلس ادارة الشركة لمصادقة الوزير، وتعتبر القرارات التي يصوت الى جانبها الوزير، مصدقة وواجبة التنفيذ .
رابعا – للوزير تخويل الشركة مسبقا تنفيذ بعض قرارات مجلس ادارتها دون عرضها عليه للمصادقة .
خامسا – تزود اللجنة بنسخة من مجاضر اجتماعات مجلس ادارة الشركة للاطلاع .(٩)
المادة ١٣
يمارس مجلس ادارة الشركة جميع الصلاحيات والحقوق المخولة لها بموجب القوانين النافذة، وذلك لتحقيق اغراضها، ضمن السياسة النفطية العامة للقطاع، سواء اكانت هذه الحقوق والصلاحيات متصلة بمركز الشركة مباشرة، او بالمؤسسات والمنشات التابعة لها، وله على وجه الخصوص، ما ياتي : -
١ – اعداد خطط الشركة المتصلة بنشاطها ونشاط المؤسسات والمنشاة التابعة لها، ورقابة تنفيذها بعد اقرارها .
٢ – اقرار التقسيمات الفرعية لمركز الشركة، بعد صدور نظام الوزارة الموحد المنصوص عليه في هذا القانون .
٣ – وضع موازنة الشركة (ميزانيتها التخمينية)، بعد توحيد موازنة مركز الشركة مع الموازنات الموحدة للمؤسسات والمنشاة التابعة لها، واقتراح تعديلها .
٤ – اقرار الحسابات الختامية لمركز الشركة، ولكل مؤسسة من المؤسسات والمنشاة التابعة لها، وكذلك اقرار الحسابات الختامية الموحدة لمركز الشركة ومؤسساتها .
٥ – تعيين اوجه استثمار اموال مركز الشركة والمؤسسات والمنشاة التابعة لها، وتوجيه وتنسيق نشاطها وفق القانون .
٦ – الموافقة على عقد القروض الداخلية للشركة، وفق القوانين النافذة .
٧ – تخويل صلاحيات الصرف من اموال مركز الشركة والمؤسسات والمنشاة التابعة لها.
٨ – تعيين ممثلين عن الشركة في مجالس ادارة الشركات التي تمتلك جزءا من راسمالها، وانهاء عضويتهم وتبديلهم .
٩ – اقرار خطط الافراد (الملاك) لمركز الشركة والمؤسسات والمنشاة التابعة لها، وكذلك لمركز الشركة ومؤسساتها بشكل موحد .
١٠ – اصدار التعليمات الداخلية، فيما له علاقة بالامور الفنية والمالية والادارية والمحاسبية وشؤون الافراد في مركز الشركة والمؤسسات والمنشاة التابعة لها، على ان لا تتعارض مع التعليمات التي يصدرها الوزير .
١١ – دراسة التطوير والتوسعات المقترحة من قبل المؤسسات والمنشاة، واصدار التوصيات المقتضية بشانها .١٢ – بحث اي موضوع له علاقة بمركز الشركة والمؤسسات والمنشاة التابعة لها، واصدار القرار اللازم بشانه . ١٣ – القيام بجميع التصرفات والاجراءات القانونية لتحقيق اغراض الشركة .
١٤ الاشراف على تنفيذ عقود الخدمة النفطية الموقعة بين الشركة من جهة والشركات والمؤسسات والمنشاة النفطية الاجنبية من جهة اخرى. (١٠)
المادة ١٤
اولا - يحدد رئيس الشركة صلاحيات نائب رئيس الشركة، ورؤساء المؤسسات المرتبطة بالشركة، المديرين العامين في مركز الشركة والمدير العام للمنشاة العامة لاستكشاف النفط والغاز.
ثانيا – يجوز باقتراح من نائب رئيس الشركة، تعيين عدد من المساعدين له، ويكون كل منهم بدرجة رئيس مؤسسة، ويقومون بمعاونته في اداء واجباته، وممارسة الصلاحيات المخولة لهم .
ثالثا – لوزير النفط تنسيب من يراه مناسبا ليحل محل نائب الرئيس عند غيابه .(١١)
الفصل الثالث
اختصاصات المؤسسات والمنشآت
المادة ١٥
اولا – المؤسسة هي اي مؤسسة عامة محدثة بموجب هذا القانون، ولها شخصية معنوية واستقلال اداري ومالي، وتتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اغراضها، وينحصر بها وجه او اكثر من نشاط القطاع، وتتالف من مجموعة من المنشات او الدوائر، وتتولى وضع الخطة الاولية لذلك النشاط ورقابة تنفيذها بعد اقرارها، كما تتصرف وتتعامل على اسس اقتصادية، ويراسها موظف بدرجة رئيس مؤسسة .
ثانيا – لكل مؤسسة من المؤسسات المرتبطة بالوزارة او بالشركة مجلس ادارة، يكون من : -
ا – رئيس المؤسسة – رئيسا .
ب – المديرين العامين للمنشات، ومديري المنشات في المؤسسة ذات المنشات، او المديرين العامين للدوائر في المؤسسة ذات الدوائر – اعضاء .
جـ - ممثل عن مركز المؤسسة، المسؤول عن تقسيمات التخطيط فيها – عضوا .
د – ممثل عن مركز الوزارة بدرجة مدير عام – عضوا .
هـ - ممثلين اثنين عن العمال العاملين في المؤسسة – اعضاء .
و – عدد من الخبراء الاختصاصيين، لا يزيد عددهم على خمسة، يعينهم الوزير – اعضاء.
ثالثا - تتحدد اغراض كل من المؤسسة العامة لنفط الشمال والمؤسسة العامة لنفط الجنوب، كل حسب منطقة اعمالها، بعمليات الحفر بجميع انواعه، وانتاج ومعالجة ونقل النفط الخام والغاز وكل ماله علاقة بتلك الاغراض.(١٢)
المادة ١٦
اولا – المنشاة هي اي منشاة عامة محدثة بموجب هذا القانون، وهي وحدة اقتصادية عامة، تقوم بتنفيذ جزء من اعمال الشركة او المؤسسة، ولها شخصية معنوية وميزانية مستقلة واهلية بالقدر الذي يحقق اغراضها، وتتصرف وتتعامل على اسس اقتصادية، ويراسها موظف بدرجة مدير عام، او مدير حسب مقتضى الحال .
ثانيا – لكل منشاة من المنشات لجنة استشارية، يحدد النظام الموحد للوزارة عدد اعضائها وواجباتها .(١٣)
المادة ١٧
اولا – يتولى مجلس ادارة المؤسسة ممارسة صلاحياته ضمن خطة القطاع، وله على وجه الخصوص : -
ا – اعداد الخطة الاولية الموحدة لمركز المؤسسة والمنشات او الدوائر التابعة لها في ضوء توجيهات الوزارة، ورقابة تنفيذها بعد اقرارها .
ب – اقرار التقسيمات الفرعية لمركز المؤسسة والمنشات او الدوائر التابعة لها، بعد صدور نظام الوزارة الموحد المنصوص عليه في هذا القانون .
جـ - وضع موازنة المؤسسة (ميزانيتها التخمينية) بعد توحيد موازنة مركز المؤسسة مع موازنات المنشات التابعة لها، واقتراح تعديلها .
د – ارار الحسابات الختامية لمركز المؤسسة، ولكل منشاة من المنشات التابعة لها، وكذلك اقرار الحسابات الختامية الموحة لمركز المؤسسة ومنشاتها .
هـ - تعيين اوجه استثمار اموال المنشات، وتوجيه وتنسيق نشاطها، وفق القانون .
و – الموافقة على عقد القروض الداخلية لمركز المؤسسة والمنشات التابعة لها، وفق القوانين النافذة .
ز – تخويل صلاحيات الصرف من اموال مركز المؤسسة والمنشات التابعة لها .
ح – تعيين ممثلين عن المؤسسة في مجالس ادارة الشركات التي تمتلك المؤسسة جزءا من راسمالها، وانهاء عضويتهم وتبديلهم .
ط – اقرار خطط الافراد (الملاك) لمركز المؤسسة والمنشات التابعة لها، وكذلك لمركز المؤسسة ومنشاتا بشكل موحد .
ي – اصدار التعليمات الداخلية، فيما له علاقة بالامور الفنية والمالية والادارية والمحاسبية وشؤون الافراد في مركز المؤسسة والمنشات التابعة لها، على ان لا تتعارض مع التعليمات التي يصدرها الوزير، او مجلس ادارة الشركة حسب مقتضى الحال .
ك – دراسة التطوير والتوسعات المقترحة من قبل المنشات، واصدار التوصيات المقتضية بشانها .
ل – تخويل رئيس المؤسسة بعض صلاحياته، وتحديد صلاحيات وواجبات المديرين العامين ومديري المنشات، وفق القانون .
م – بحث اي موضوع له علاقة بمركز المؤسسة ولمنشات التابعة لها، واصدار القرار اللازم بشانه .
ن – القيام بجميع التصرفات والاجراءات القانونية، لتحقيق اغراض المؤسسة .
ثانيا – ا – تخضع قرارات مجلس ادارة المؤسسة المرتبطة بالوزارة مباشرة لمصادقة الوزير، وله تخويل بعض صلاحياته في هذا الخصوص، الى وكيل الوزارة للمؤسسات .
ب – تخضع قرارات مجلس ادارة المؤسسة المرتبطة بالشركة لمصادقة رئيس الشركة، وله تخويل بعض صلاحياته في هذا الخصوص، الى نائب الرئيس، كما له ان يخول مسبقا تلك المؤسسات، تنفيذ بعض قرارات مجالس ادارتها ون عرضها عليه للمصادقة .
جـ - للوزير ان يخول مسبقا المؤسسات المرتبطة بمركز الوزارة مباشرة، تنفيذ بعض قرارات مجالس ادارتها دون عرضها عليه للمصادقة .
د – يجتمع مجلس ادارة المؤسسة مرة واحدة في الشهر على الاقل، بدعوة من رئيس المؤسسة .
ثالثا - يجوز باقتراح من رئيس المؤسسة تعيين معاون له بدرجة خاصة يقوم بمعاونته في اداء واجباته وممارسة الصلاحيات المخولة له.(١٤)
المادة ١٨
اولا : يتولى رئيس المؤسسة ادارتها، ويمارس الاختصاصات والصلاحيات والحقوق المخولة له، بموجب هذا القانون وتمثيلها امام الغير، بما في ذلك المحاكم ودوائر الدولة، والقطاع العام، وله تخويل بعض صلاحياته الى موظفي المؤسسة.
ثانيا : يتولى مدير عام او مدير المنشاة وفقا لمستواها الاداري، ادارتها ويمارس الاختصاصات والصلاحيات والحقوق المخولة له، بموجب هذا القانون وتمثيلها اما الغير بما في ذلك المحاكم، ودوائر الدولة، والقطاع العام وله تخويل بعض صلاحياته، الى موظفي المنشاة، كما يتولى رئاسة اللجنة الاستشارية في مركز المنشاة.(١٥)
الباب الثالث
احكام عامة
المادة ١٩
اولا – لكل من الشركة والمؤسسة والمنشاة، ما يلي : -
ا – تملك الاراضي والعقارات واستملاكها، وفق احكام القانون .
ب – التعاون مع الشركات والهيئات والمؤسسات، التي تقوم باعمال لها علاقة باغراضها .
ثانيا – لكل من الشركة والمؤسسة، تاسيس شركات مع غيرها، او المساهمة في شركات قائمة، او شراء اي شركة والحاقها بها، باقتراح من الوزير، وموافقة اللجنة .
المادة ٢٠
تراعى قواعد المحاسبة التجارية في النظام المالي لكل من الشركة والمؤسسة والمنشاة، وتعين القواعد المذكورة من قبل المجلس دون التقيد بالقوانين والانظمة المالية المطبقة في الدوائر الحكومية .
المادة ٢١
المسائل المتعلقة برؤوس الاموال المقررة والمدفوعة لكل من الشركة والشركات النفطية والمصالح التابعة للوزارة قبل نفاذ هذا القانون، تخضع للنصوص القانونية الخاصة التي كانت سارية حينئذ، وتحدد رؤوس الاموال المقررة والمدفوعة للمؤسسات والمنشات الجديدة المحدثة بموجب هذا القانون، باقتراح من الوزير، وموافقة اللجنة .
المادة ٢٢
تتمتع الشركة والمؤسسة والمنشاة، بما يلي : -
اولا – اعفاء جميع معاملاتها من رسم الطابع .
ثانيا – اعفاؤها من اي رسم على صادرات النفط الخام والغاز ومنتوجاتهما .
ثالثا – الاعفاء من رسم الوارد الكمركي على جميع المواد المتخصصة التي تستوردها مباشرة واللازمة لعملياتها، لما في ذلك العدد والالات والمعدات والمكائن والاجهزة واجزائها، والمواد الاحتياطية والمختبرية والانشائية، والمواد الاولية، ومواد التغليف، ووسائط النقل بمختلف انواعها .
المادة ٢٣
اولا – تخضع حسابات الشركة والمؤسسة والمنشاة لرقابة ديوان الرقابة المالية .
ثانيا – لا يعفي الاجراء الوارد في البند (اولا) من هذه المادة من التدقيق الداخلي المستمر لجميع المعاملات المالية للشركة والمؤسسة والمنشاة وسجلاتها، وفق القواعد المتبعة في هذا الشان .
المادة ٢٤
اولا – تقوم المنشاة بتقديم حساباتها الختامية، الى المؤسسة التي تتولى توحيدها مع الحسابات الختامية، الى المؤسسة التي تتولى توحيدها مع الحسابات الختامية لمركزها وبقية المنشات التابعة لها، وتقديمها لمركز الوزارة، وذلك فيما يتعلق بالمؤسسات المرتبطة بالوزارة مباشرة .
ثانيا – تقوم المنشاة بتقديم حساباتها الختامية، الى المؤسسة التي تتولى توحيدها مع الحسابات الختامية لمركزها وبقية المنشات التابعة لها، وتقديمها للشركة، وذلك فيما يتعلق بالمؤسسات ذات المنشات المرتبطة بالشركة مباشرة .
ثالثا – تقوم المؤسسات ذات الدوائر، المرتبطة بالشركة، بتقديم حساباتها الختامية للشركة .
رابعا – تقوم الشركة بتوحيد الحسابات الختامية لمركزها مع الحسابات الختامية للمؤسسات المشار اليها في البندين (ثانيا) و(ثالثا) من هذه المادة، وتقديمها لمركز الوزارة .
خامسا – تقوم الشركة والمؤسسات والمنشات والدوائر باعداد تقارير دورية تتضمن المدى الذي وصل اليه تنفيذ الخطة بمختلف اودهها والمشاكل والمعوقات التي نشات عند التنفيذ، وتقديمها لمركز الوزارة بنفس اسلوب التوحيد التدريجي والمتسلسل الموضح في البنود (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) من هذه المادة .
سادسا – تتولى دوائر التخطيط بمركز الوزارة بيان ملاحظاتها على الحسابات الختامية والتقارير الدورية المشار اليها في بنود هذه المادة، وتحديد مدى تنفيذ خطة القطاع من قبل الشركة والمؤسسات والمنشات والدوائر، واقتراح الاساليب اللازمة لمعالجة الاختناقات، وتصحيح الابتعادات عن الخطة ان وجدت، وتقديم تلك الملاحظات الى الوزير ووكيل الوزارة للمؤسسات .
المادة ٢٥
اولا – تتكون مصادر اموال كل من الشركة والمؤسسة والمنشاة، مما ياتي : -
ا – رؤوس الاموال المدفوعة واحتياطياتها، الارباح المخصصة لها بموجب القوانين النافذة، اضافة لما تخصصه الدولة لها من اموال حسب متطلبات خطة القطاع .
ب – مطلوباتها تجاه الغير، وفق القانون .
ثانيا – للشركة والمؤسسة والمنشاة حق الحصول على مختلف انواع التسهيلات من المصارف ضمن خطة القطاع .
ثالثا – تعتبر اموال الشركة والمؤسسة والمنشاة من اموال الدولة، وتعتبر ديونها من الديون الممتازة .
المادة ٢٦
يستمر دفع الضرائب والرسوم وحصص الارباح المترتبة على المصالح والشركات النفطية القائمة قبل نفاذ هذا القانون، لحين صدور قانون بتنظيم العلاقات الضريبية، وكيفية توزيع الارباح بين الشركة والمؤسسات والمنشات الوارد ذكرها في هذا القانون، وبين وزارة المالية واي جهة اخرى .
المادة ٢٧
اولا – تعين وتحدد بنظام موحد تقسيمات وواجبات واختصاصات مركز الوزارة والشركة والدوائر والمؤسسات والمنشات الوارد ذكرها في هذا القانون، على ان يصدر هذا النظام خلال مدة اقصاها سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون .
ثانيا – يحدد النظام المنوه عنه في البند (اولا) من هذه المادة المنشات المحدثة بموجب هذا القانون، من حيث كونها بمستوى دائرة يراسها مدير عام، وبمستوى قسم يراسه مدير .
ثالثا – يحدد النظام المنوه عنه في البند (اولا) من هذه المادة المحافظات التي تدخل ضمن اختصاص مؤسسة او منشاة معينة، اذا كانت تسمية المؤسسة او المنشاة مرتبطة بمنطقة جغرافية معينة .(١٦)
المادة ٢٨
يعين بمرسوم جمهوري كل من، نائب رئيس الشركة، ومساعدي نائب الرئيس، ورؤساء المؤسسات، والمديرين العامين للمنشات، والدوائر المنصوص عليها في هذا القانون .(١٧)
المادة ٢٩
اولا – ا – تحل المؤسسة العامة لاستخراج النفط والغاز في المنطقة الشمالية، محل الشركة العراقية للعمليات النفطية، وتضم اليها حقول نفط خانقين .
ب – تحل المؤسسة العامة لاستخراج النفط والغاز في المنطقة الجنوبية، محل المديرية العامة لفرع شركة النفط الوطنية العراقية في البصرة .
جـ - تحل المؤسسة العامة لتصفية النفط، محل مصلحة مصافي النفط.
د – المؤسسة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية، محل مصلحة توزيع المنتجات النفطية.
هـ - تحل المؤسسة العامة للمشاريع النفطية، محل الشركة العامة للمشاريع النفطية .
و – تحل المنشاة العامة لاستكشاف النفط والغاز، محل مديرية الاستكشاف العامة في شركة النفط الوطنية العراقية .
ز – ملغاة
ح – تحل المنشاة العامة لتوسيق النفط والمنتوجات النفطية، محل مديرية التسويق العامة في شركة النفط الوطنية العراقية .
ط – تحل المنشاة العامة لناقلات النفط العراقية، محل شركة ناقلات النفط العراقية في شركة النفط الوطنية العراقية .
ثانيا – تنتقل الى المؤسسات والمنشات العامة المبينة في البند (اولا) من هذه المادة جميع حقوق واموال والتزامات الجهات التي حلت تلك المؤسسات والمنشات العامة محلها .
ثالثا – يلغى ديوان تفتيش المصالح النفطية، وللوزير توزيع العاملين فيه على الشركة والمؤسسات والمنشات والدوائر التابعة للوزارة حسب مقتضى الحال .(١٨)
المادة ٣٠
اولا – يستمر بعد نفاذ هذا القانون، تطبيق نفس تشريعات وقواعد الخدمة والتقاعد المعمول بها سابقا في القطاع، على جميع موظفي ومستخدمي وعمال مركز الوزارة والشركة والمؤسسات والمنشات، بغض النظر عن مواقع عملهم الجديدة .
ثانيا – يحتفظ الافراد العاملون في وزارة النفط وشركة النفط الوطنية العراقية والدوائر والمصالح والشركات النفطية العاملة في القطاع، ند نفاذ هذا القانون بجميع حوقهم المكتسبة .
المادة ٣١
تخضع المنشاة العامة لتوسيق النفط والمنتوجات النفطية، لقرارات وتوجيهات اللجنة بشان عمليات تسويق النفط والمنتوجات النفطية .
المادة ٣٢
للوزير استحداث او الغاء او فك ارتباط او دمج اي من التقسيمات التي يراسها موظف بدرجة مدير فما دون، وللوزير توزيع العاملين الزائدين في حالة الدمج او الالغاء على الشركة والمؤسسات والمنشات والدوائر التابعة للوزارة حسب مقتضى الحال .
المادة ٣٣
تنحصر تصفية النفط وصناعة الغاز وتوزيع منتوجاتهما المعدة للتوزيع المحلي في العراق، وكذلك استيراد المنتوجات النفطية والغازية التي تعين ببيانات يصدرها الوزير، بالمؤسسات والمنشات المنصوص عليها في هذا القانون، وباي من دوائر الدولة ومؤسسات ومنشات القطاع العام التي تنص قوانينها الخاصة على ذلك .
المادة ٣٤
كل من استورد او باع منتوجات نفطية او غازية خلافا لاحكام المادة (٣٣) من هذا القانون او البيانات الصادرة، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة، او بغرامة لا تتجاوز ضعف ثمن ما استورجه او باعه، او بكلتا العقوبتين، وتصادر المنتوجات التي ارتكب الجرم بشانها .
المادة ٣٥
اولا – يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
ثانيا – للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه .
المادة ٣٦
اولا – تلغى القوانين التالية، وتبقى الانظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبها نافذة، الى حين تعديلها او تبديلها او الغائها : -
ا – قانون المصالح النفطية رقم (٤٩) لسنة ١٩٧٠ المعدل .
ب – قانون الشركة العامة للاستشارات والتخطيط للمشاريع النفطية رقم (١٣) لسنة ١٩٧٢ المعدل .
ثانيا – يلغى نظام وزارة النفط رقم (٤١) لسنة ١٩٦٩ المعدل .
ثالثا – لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض مع احكام هذا القانون .
المادة ٣٧
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره .
المادة ٣٨
يتولى الوزراء تنفيذ هذا القانون .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
تحقيقا لما جاء في التقرير السياسي للمؤتمر القطريالثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي، وانسجاما مع الهيكل التنظيمي الجديد للدولة والقطاع العام، واستيعابا لمشاريع التنمية في قطاع النفط، وتوثيقا للروابط بين هذا القطاع والقطاعات الاخرى المكونة للاقتصاد الوطني، ولربط تخطيط عملياته بالتخطيط المركزي للدولة، ولغرض تحقيق التخصص النوعي في عمليات القطاع، مع الاخذ بمبدا التصرف والتعامل الاقتصادي في نشاط المؤسسات والمنشات المكونة له، وتحقيقا للتكامل والتنسيق بين الوزارة وشركة النفط الوطنية العراقية، وتنظيما لعمليات استكشاف النفط والغاز وحفر ابارهما، وتدعيما لنشاط تصفية النفط الخام وصناعة الغاز ونقل وتسويق النفط الخام والغاز والمنتوجات النفطية داخل وخارج القطر والتشييد الفعلي للمشاريع النفطية .
فقد شرع هذا القانون .
الهوامش
(١)- الغيت الفقرة (ب - ثانيا) من المادة ١ بموجب المادة (١) من قانون التعديل الرابع لقانون تنظيم النفط رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٦، رقمه ٩٧ لسنة ١٩٨٦،
-صححت المادة١ بموجب قرار تعديل قانون تنظيم وزارة النفط رقم ١٠١ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٤٩ لسنة ١٩٨٣،
- الغيت الفقرة (ج) من البند (اولا) من المادة ١ بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون وزارة النفط رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٦، واصبحت على الشكل الاتي:
*النص القديم للفقرة (ج) من البند اولا الملغاة والفقرة (٢) من ا من البند ثانيا الملغاة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون وزارة النفط رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٦، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٣-٠١-١٩٧٧:
ج – وكيل وزارة النفط للتخطيط، وترتبط به،
١ دائرة التخطيط النوعي والتجميعي.
٢ دائرة دراسة المشاريع.
٢- المؤسسات والمنشاة المرتبطة بالشركة.
النص الاصلي القديم للمادة:
تتالف وزارة النفط، مما ياتي : -
اولا – مركز الوزارة، ويتكون من : -
ا – وزير النفط، وترتبط به : -
١ – دائرة العلاقات والاستثمارات الخارجية .
٢ – الدائرة الادارية .
ب – مجلس النفط، ويعبر عنه بالمجلس اينما ورد في هذا القانون .
جـ - وكيل وزارة النفط للتخطيط، وترتبط به : -
١ – دائرة التخطيط النوعي .
٢ – دائرة التخطيط التجميعي .
٣ – دائرة دراسة المشاريع .
د – وكيل وزارة النفط للمؤسسات .
ثانيا – الجهات المرتبطة بالوزارة، هي : -
ا – شركة النفط الوطنية العراقية، ويعبر عنها بالشركة لاغراض هذا القانون، وتتكون من : -
١ – مركز الشركة .
٢ – المؤسسات المرتبطة بالشركة .
ب – المؤسسات، وترتبط بوكيل الوزارة للمؤسسات، وهي : -
١ – المؤسسة العامة لتصفية النفط وصناعة الغاز .
٢ – المؤسسة العامة للمشاريع النفطية .
٣ – المؤسسة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية والعاز .
(٢)- تعدلت المادة ٢ بموجب قرار تعديل قانون تنظيم وزارة النفط رقم ١٠١ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٤٩ لسنة ١٩٨٣،
- الغيت البنود (اولا، ثانيا، ثالثا) من المادة ٢ بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول لقانون وزارة النفط رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٦، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٣-٠١-١٩٧٧، واصبحت على الشكل الاتي:
النص القديم للمادة:
يتالف مركز الشركة، مما ياتي : -
اولا – الرئيس – وهو رئيس الشركة، ونائب رئيس مجلس ادارتها .
ثانيا – نائب الرئيس – نائب رئيس الشركة، وترتبط به التقسيمات الاتية : -
١ – دائرة التخطيط .
٢ – دائرة دراسة المشاريع .
ب – دائرة التدقيق .
جـ - الدائرة الادارية .
ثالثا – يراس كلا من الدوائر الواردة في الفقرات ا، ب، جـ من البند ثانيا من هذه المادة، موظف بدرجة مدير عام .
(٣)- الغيت المادة ٣ بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الاول لقانون وزارة النفط رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٦، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٣-٠١-١٩٧٧، واستبدلت بالنص الاتي:
النص القديم للمادة:
ترتبط بالشركة المؤسسات الاتية : -
اولا – المؤسسة العامة لاستخراج النفط والغاز في المنطقة الشمالية، وترتبط برئيس الشركة، وتضم دائرة يراس كلا منها موظف بدرجة مدير عام، واقساما يراس كلا منها موظف بدرجة مدير .
ثانيا - المؤسسة العامة لاستخراج النفط والغاز في المنطقة الجنوبية، وترتبط برئيس الشركة، وتضم دوائر يراس كلا منها موظف بدرجة مدير عام، واقساما يراس كلا منها موظف بدرجة مدير .
ثالثا – المؤسسة العامة لاستكشاف وحفر ابار النفط والغاز، وترتبط برئيس الشركة، وتتالف من : -
ا – مركز المؤسسة، ويكون في بغداد .
ب – المنشاة العامة لاستكشاف النفط والغاز، ويكون مركزها في بغداد .
جـ - المنشاة العامة لحفر ابار النفط والغاز، ويكون مركزها في بغداد .
رابعا – المؤسسة العامة لتسويق ونقل النفط والمنتوجات النفطية، وترتبط برئيس الشركة، وتتالف من : -
ا – مركز المؤسسة، ويكون في بغداد .
ب – المنشاة العامة لتسويق النفط والمنتوجات النفطية، ويكون مركزها في بغداد .
جـ - المنشاة العامة لناقلات النفط العراقية، ويكون مركزها في البصرة .
(٤)- الغيت المادة ٤ بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الرابع لقانون تنظيم النفط رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٦، رقمه ٩٧ لسنة ١٩٨٦، واستبدلت بالنص الاتي:
*النص القديم للفقرتين (ثانيا - ب) و(ثانيا - د) من هذه المادة الملغاة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثالث لقانون تنظيم وزارة النفط رقم ١٠١ لسنة ١٩٧٩، رقمه ٧٥ صادر بتاريخ ١١-٠٧-١٩٨١:
ب - دائرة تصميم المشاريع المنفطية ويراسها مدير عام .
د - دائرة ادارة المشاريع ويراسها مدير عام .
*النص القديم للفقرة (د/اولا) من هذه المادة الملغاة بموجب المادة (٥) من قرار استحداث المنشاة العامة لتوزيع الغاز في وزارة النفط، رقمه ١٤٠٠ صادر بتاريخ ٠١-٠٩-١٩٨٠، واستبدلت بالنص الاتي:
د – المنشاة العامة لتصفية النفط في المنطقة الشمالية، ويكون مركزها في مدينة (البيجي)، ويرتبط بها مصفى الشمال ومصفى صلاح الدين ومصفى القيارة ومصفى حديثة، واية مصافي اخرى تقام في المنطقة الشمالية.
النص الاصلي القديم للمادة:
اولا – تتالف المؤسسة العامة لتصفية النفط وصناعة الغاز، مما ياتي : -
ا – مركز المؤسسة .
ب – المنشاة العامة لتصفية النفط في المنطقة الوسطى، ويكون مركزها مصفى الدورة، ويرتبط بها مصفى الوند، واي مصاف اخرة تقام في المنطقة .
جـ - المنشاة العامة لتصفية النفط في المنطقة الجنوبية، ويكون مركزها مصفى البصرة، ويرتبط بها مصفى المفتية، واي مصاف اخرى تقام في المنطقة .
د – المنشاة العامة لتصفية النفط في المنطقة الشمالية، ويكون مركزها مصفى كركوك، ويرتبط بها كل من مصفى حديثة، ومصفى القيارة، واي مصاف اخرى تقام في المنطقة .
هـ - المنشاة العامة لصناعة المعدات النفطية، ويكون مركزها في بغداد .
و – المنشاة العامة لاستخاص الغاز والكبريت، ويكون مركزها في كركوك .
ز – المنشاة العامة للغازات النفطية، ويكون مركزها في التاجي .
ثانيا – تتالف المؤسسة العامة للمشاريع النفطية، ما ياتي : -
ا – مركز المؤسسة .
ب – المنشاة العامة لتصميم المشاريع النفطية، ويكون مركزها في بغداد .
جـ - المنشاة العامة للتشييد النفطي، ويكون مركزها في بغداد .
د – المنشاة العامة للاشراف على التشييد، ويكون مركزها في بغداد .
ثالثا – تتالف المؤسسة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية والغاز، مما ياتي : -
ا – مركز المؤسسة .
ب – المنشاة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية والغاز في المنطقة الشمالية، ويكون مركزها في الموصل .
جـ - المنشاة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية والغاز في منطقة الفرات الاوسط، ويكون مركزها في الحلة .
د – المنشاة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية والغاز في المنطقة الوسطة، ويكون مركزها في بغداد .
هـ - المنشاة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية والغاز في المنطقة الجنوبية، ويكون مركزها في البصرة .
(٥)- الغي البند (ثانيا) من المادة٥ بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الاول لقانون وزارة النفط رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٦، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٣-٠١-١٩٧٧، واستبدل بالنص الاتي:
النص القديم للبند (ثانيا):
ثانيا – تنحصر بمركز الوزارة، مهمة اعداد الخطة الاولية لمختلف اوجه نشاط استثمار النفط والغاز، ورقابة تنفيذها بعد اقرارها، ويشمل ذلك التخطيط القطاعي، ورقابة تنفيذ الشركة والمؤسسات والمنشات لخطة القطاع، وكذلك الاشراف على تنفيذ قانون القطاع، وكذلك الاشراف على تنفيذ قانون صيانة الثروة النفطية والمواد الهايدروكاربونية الطبيعية .
(٦)- صححت المادة٦ بموجب قرار تعديل قانون تنظيم وزارة النفط رقم ١٠١ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٤٩ لسنة ١٩٨٣،واصبحت على الشكل الاتي:
*النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (٥)من قانون التعديل الاول لقانون وزارة النفط رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٦، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٣-٠١-١٩٧٧:
اولا : يشكل المجلس، على الوجه الاتي :
ا – وزير النفط – رئيسا.
ب – وكيل الوزارة للمؤسسات – عضوا
ج وكيل الوزارة للتخطيط – عضوا
د – نائب رئيس الشركة – عضوا
هـ ممثل عن اللجنة بدرجة مدير عام – عضوا
و عدد من الخبراء والاختصاصين، لا يزيد عددهم على ستة يعينون بتوصية من الوزير وموافقة اللجان، ويجوز ان يكون من بينهم رؤساء المؤسسات المرتبطة بالوزارة والشركاء والاعضاء.
ثانيا : يكون مدير عام دائرة التخطيط النوعي والتجميعي في مركز الوزارة مقررا للمجلس،
ثالثا : يتولى المجلس تقديم الاستشارة، فيما يتعلق بالاختصاصات الاتية :
ا – صياغة الاهداف العامة لخطة القطاع في ضوء توجيهات لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات، التي يعبر عنها باللجنة اينما وردت في هذا القانون.
ب – مناقشة الخطة الاولية للقطاع واقرارها مبدئيا ورفعها الى اللجنة للمصادقة عليها ولمنح الصلاحيات المناسبة للمجلس والوزير وغيرهم بشان التعديلات اثناء التنفيذ.
ج اعداد السياسة النفطية والوقودية، الى جانب السياسات الاقتصادية والمالية والتسويقية المتعلقة بالقطاع.
د – رقابة تنفيذ الخطط دوريا.
هـ التنسيق بين مختلف اوجه نشاط القطاع.
و – اقتراح تنظيم استثمار رؤوس الاموال الفائضة في الشركة والمؤسسات والمنشات من قبل اي مؤسسة او منشاة اخرى في القطاع.
ز – اقتراح التشريع اللازم لتشكيل مؤسسات جديدة او منشاة بمستوى الدائرة بناء على توصية من الوزير ومصادقة اللجنة.
النص الاصلي القديم للمادة:
اولا – يتشكل المجلس، على الوجه الاتي : -
ا – وزير النفط – رئيسا .
ب – وكيل الوزارة للتخطيط – عضوا .
جـ - وكيل الوزارة للمؤسسات – عضوا .
د – رئيس الشركة – عضوا .
هـ - نائب رئيس الشركة – عضوا .
و – مساعد نائب رئيس الشركة للتخطيط – عضوا .
ز – رؤساء المؤسسات المرتبطة بالوزارة – اعضاء .
ح - المديرون العامون للدوائر المرتبطة بوكيل الوزارة للتخطيط – اعضاء .
ط – ممثل عن اللجنة بدرجة مدير عام – عضوا .
ي – عدد من الخبراء والاختصاصيين، لا يزيد عددهم على خمسة، يعينون بتوصية من الوزير وموافقة اللجنة – اعضاء .
ثانيا – يكون مدير عام دائرة التخطيط التجميعي في مركز الوزارة، عضوا ومقررا للمجلس .
ثالثا – يتولى المجلس تقديم الاستشارة، فيما يتعلق بالاختصاصات الاتية : -
ا – صياغة الاهداف العامة لخطة القطاع في ضوء توجيهات لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات التي يعبر عنها باللجنة، اينما وردت في هذا القانون .
ب – مناقشة الخطة الاولية التي تعدها دوائر التخطيط في مركز الوزارة واقرارها مبدئيا.
جـ - اقتراح السياسة النفطية والوقودية، الى جانب السياسات الاقتصادية والمالية والتسويقية المتعلقة بالقطاع .
د – رقابة تنفيذ الخطط دوريا بعد اقرارها من قبل اللجنة .
هـ - التنسيق بين مختلف اوجه نشاط القطاع .
و – اقتراح تنظيم استثمار رؤوس الاموال الفائضة في الشركة والمؤسسات والمنشات من قبل اي مؤسسة او منشاة اخرى في القطاع .
ز – اقتراح التشريع اللازم لتشكيل مؤسسات جديدة او منشاة بمستوى الدائرة، بناء على توصية من الوزير، ومصادقة اللجنة .
(٧)_ صححت المادة ٧ بموجب قرار تعديل قانون تنظيم وزارة النفط رقم ١٠١ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٤٩ لسنة ١٩٨٣،
-الغي البند (ثالثا) من هذه المادة بموجب المادة (٦) من قانون التعديل الاول لقانون وزارة النفط رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٦، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٣-٠١-١٩٧٧، واستبدل بالنص الاتي:
النص القديم للمادة:
يقوم وكيل الوزارة للتخطيط، والدوائر المرتبطة به، بما ياتي : -
اولا – توحيد وتنسيق الخطط الاولية المعدة من قبل الشركة والمؤسسات والمنشات والدوائر المرتبطة بالوزير، واعادة النظر فيها بالتعاون والتنسيق مع تلك الجهات، بهدف اعداد مشروع الخطة الكامل القطاع .
ثانيا – اقتراح السياسة النطية والوقودية للقطاع، الى جانب السياسات الاقتصادية والمالية والتسويقية، على ان تتم العملية التخطيطية وفق نظام علمي للمعلومات، يضمن انسيابها باستمرار من مركز الوزارة، الى الشركة والمؤسسات والمنشات والدوائر المرتبطة بالوزير مباشرة وبالعكس، حيث توحد خطة القطاع قبل عرضها على المجلس .
ثالثا – رقابة تنفيذ الخطة بعد اقرارها، وتقديم تقارير بشان ذلك، الى الوزير ووكيل الوزارة للمؤسسات، والشركة .
رابعا – اقتراح اعادة النظر بخطة القطاع في ضوء المتغيرات والظروف التي تستلزم ذلك .
(٨)- صححت المادة١٠ بموجب قرار تعديل قانون تنظيم وزارة النفط رقم ١٠١ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٤٩ لسنة ١٩٨٣، واصبحت على الشكل الاتي:
*النص القديم للمادة المعدلة بموجب المادة (٧)من قانون التعديل الاول لقانون وزارة النفط رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٦، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٣-٠١-١٩٧٧:
اولا : دائرة التخطيط النوعي والتجميعي – يراسها موظف بدرجة مدير عام، وتمارس الاختصاصات الاتية :
ا تنسيق وتوحيد خطة القطاع في مجالات الاستكشاف والحفر والدراسات المكمنية واستخراج النفط وصناعة الغاز في ضوء الخطط والمعلومات التي تقدمها الشركة والمؤسسات والمنشات والدوائر المرتبطة بالوزير مباشرة.
ب – رقابة تنفيذ قانون صيانة الثروة النفطية والمواد الهايدروكاربونية الطبيعية.
ج – تنسيق وتوحيد الخطة المالية والاستثمارية والتامينية والائتمانية التي يحتاجها القطاع.
د – تنسيق وتوحيد خطة القوى العاملة والتدريب والتطوير الاداري والسلامة المهنية.
هـ تنسيق وتوحيد خطط المدخلات التمثيلية بالاستيراد والمشتريات المحلية والمدخولات الخدمية الاخرى، وخطط المخرجات المتمثلة بتصدير النفط والغاز والمنتوجات النفطية، وبوسائل النقل المختلفة، وخطط توزيع المنتوجات النفطية والغاز محليا.
و – اقتراح اسعار المنتوجات النفطية الموزعة داخل القطر.
ز – جمع البيانات الاحصائية وتحليلها.
ح – تشغيل الحاسبة الالكترونية في مركز الوزارة.
ط تجميع وتنسيق وموازنة الخطط المعدة بشكل خطة موحدة للقطاع ورفعها الى المجلس.
ي – متابعة تنفيذ الخطط بعد اقرارها.
ثانيا : دائرة دراسة المشاريع – يراسها موظف بدرجة مدير عام وتمارس الاختصاصات التالية.
ا- وضع دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية والفنية والمكانية لمشاريع القطاع، وتحديد المردود الاقتصادي والاجتماعي من تلك المشاريع بشكل علمي، بالتعاون مع دائرة التخطيط النوعي والتجميعي، والشركة والمؤسسات والمنشات، وتقديمها الى وكيل الوزارة للتخطيط.
ب- تنسيق وتوحيد خطط تشييد المشاريع النفطية التي تقوم بها الوزارة.
النص الاصلي القديم للمادة:
اولا – دائرة التخطيط النوعي – يراسها موظف بدرجة مدير عام، وتمارس الاختصاصات الاتية : -
ا – اعداد خطة القطاع في مجالات الاستكشاف والحفر والدراسات المكمنية واستخراج النفط والغاز ونقلهما بالانابيب وتصفية النفط وصناعة الغا في ضوء المعلومات التي تقدمها الشركة والمؤسسات والمنشات، والدوائر المرتبطة بالوزير مباشرة .
ب – تنسيق تلك الخطط وتقديمها الى دائرة التخطيط التجميعي في مركز الوزارة .
جـ - رقابة تنفيذ تلك الخطط بعد اقرارها .
د – رقابة تنفيذ قانون صيانة الثروة النفطية والمواد الهايدروكاربونية الطبيعية .
ثانيا – دائرة التخطيط التجميعي – يراسها موظف بدرجة مدير عام، وتمارس الاختصاصات الاتية : -
ا – اعداد الخطة المالية والاستثمارية والتامينية والائتمانية التي يحتاجها القطاع .
ب – اعداد خطة القوى العاملة والتدريب والتطوير الاداري والسلامة المهنية .
جـ - اعداد خطط المدخلات المتمثلة بالاستيراد والمشتريات المحلية والمدخلات الخدمية الاخرى، وخطط المخرجات المتمثلة بتصدير النفط والغاز والمنتوجات النفطية، وخطط نقلها عن طريق الموانيء النفطية وبوسائل النقل المختلفة، وخطط توزيع المنتوجات النفطية والغاز محليا .
د – اقتراح اسعار المنتوجات النفطية الموزعة داخل القطر .
هـ - جمع البيانات الاحصائية وتحليلها .
و – تشغيل الحاسبة الالكترونية في مركز الوزارة .
ز – تجميع وتنسيق الخطط التي تعدها مع الخطط المعدة من قبل دائرة التخطيط النوعي وموازنتها واعدادها بشكل خطة موحدة للقطاع، ورفعها الى المجلس .
ح – رقابة تنفيذ الخطط بعد اقرارها .
ثالثا – دائرة دراسة المشاريع – يراسها موظف بدرجة مدير عام، وتمارس الاختصاصات الاتية : -
ا – وضع دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية والفنية والمكانية لمشاريع القطاع، وتحديد المردود الاقتصادي والاجتماعي من تلك المشاريع بشكل علمي، بالتعاون مع دائرتي التخطيط النوعي، والتخطيط التجميعي، والشركة والمؤسسات والمنشات، وتقيدمها الى وكيل الوزارة للتخطيط بهدف شمولها كلا او جزءا ضمن الخطة الاستثمارية للقطاع .
ب – تخطيط نشاط تشييد المشاريع النفطية الذي تقوم به الوزارة .
(٩)- صححت المادة١٢ بموجب قرار تعديل قانون تنظيم وزارة النفط رقم ١٠١ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٤٩ لسنة ١٩٨٣،
-الغيت الفقرة (ب) من البند (اولا) ويعدل تسلسل الفقرات التالية، واضيفت الفقرة (ي) الى البند (اولا) من هذه المادة بموجب المادة (٨) من قانون التعديل الاول لقانون وزارة النفط رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٦، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٣-٠١-١٩٧٧:
النص القديم للمادة:
اولا – للشركة مجلس ادارة، يتالف من : -
ا – وزير النفط – رئيسا .
ب – رئيس الشركة – نائبا للرئيس .
جـ - وكيل الوزارة للتخطيط – عضوا .
د – وكيل الوزارة للمؤسسات – عضوا .
هـ - نائب رئيس الشركة – عضوا .
و – رؤساء المؤسسات المرتبطة بالشركة – اعضاء .
ح – رئيس المؤسسة العامة للمشاريع النفطية – عضوا .
ط – ممثل عن اللجنة بدرجة مدير عام – عضوا .
ي – عدد من الخبراء والاختصاصيين، لا يزيد عددهم على خمسة، يعينهم الوزير – اعضاء .
ثانيا – يجتمع مجلس ادارة الشركة مرة واحدة في الشهر على الاقل بدعوة من الرئيس، او من ينوب عنه .
ثالثا – تخضع قرارات مجلس ادارة الشركة لمصادقة الوزير، وتعتبر القرارات التي يصوت الى جانبها الوزير، مصدقة وواجبة التنفيذ .
رابعا – للوزير تخويل الشركة مسبقا تنفيذ بعض قرارات مجلس ادارتها دون عرضها عليه للمصادقة .
خامسا – تزود اللجنة بنسخة من مجاضر اجتماعات مجلس ادارة الشركة للاطلاع .
(١٠)- تعدلت المادة١٣ بحيث اضيفت عبارة (والمنشاة) بعد عبارة (المؤسسات) ، والغيت الفقرة (١٢) ويعدل تسلسل الفقرات التالية، واضيفت الفقرة (١٤) الى هذه المادة بموجب المادة (٩)من قانون التعديل الاول لقانون وزارة النفط رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٦، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٣-٠١-١٩٧٧:
النص القديم للمادة:
يمارس مجلس ادارة الشركة جميع الصلاحيات والحقوق المخولة لها بموجب القوانين النافذة، وذلك لتحقيق اغراضها، ضمن السياسة النفطية العامة للقطاع، سواء اكانت هذه الحقوق والصلاحيات متصلة بمركز الشركة مباشرة، او بالمؤسسات والمنشات التابعة لها، وله على وجه الخصوص، ما ياتي : -
١ – اعداد خطط الشركة المتصلة بنشاطها ونشاط المؤسسات التابعة لها، ورقابة تنفيذها بعد اقرارها .
٢ – اقرار التقسيمات الفرعية لمركز الشركة، بعد صدور نظام الوزارة الموحد المنصوص عليه في هذا القانون .
٣ – وضع موازنة الشركة (ميزانيتها التخمينية)، بعد توحيد موازنة مركز الشركة مع الموازنات الموحدة للمؤسسات التابعة لها، واقتراح تعديلها .
٤ – اقرار الحسابات الختامية لمركز الشركة، ولكل مؤسسة من المؤسسات التابعة لها، وكذلك اقرار الحسابات الختامية الموحدة لمركز الشركة ومؤسساتها .
٥ – تعيين اوجه استثمار اموال مركز الشركة والمؤسسات التابعة لها، وتوجيه وتنسيق نشاطها وفق القانون .
٦ – الموافقة على عقد القروض الداخلية للشركة، وفق القوانين النافذة .
٧ – تخويل صلاحيات الصرف من اموال مركز الشركة والمؤسسات التابعة لها .
٨ – تعيين ممثلين عن الشركة في مجالس ادارة الشركات التي تمتلك جزءا من راسمالها، وانهاء عضويتهم وتبديلهم .
٩ – اقرار خطط الافراد (الملاك) لمركز الشركة والمؤسسات التابعة لها، وكذلك لمركز الشركة ومؤسساتها بشكل موحد .
١٠ – اصدار التعليمات الداخلية، فيما له علاقة بالامور الفنية والمالية والادارية والمحاسبية وشؤون الافراد في مركز الشركة والمؤسسات التابعة لها، على ان لا تتعارض مع التعليمات التي يصدرها الوزير .
١١ – دراسة التطوير والتوسعات المقترحة من قبل المؤسسات، واصدار التوصيات المقتضية بشانها .
١٢ – تخويل رئيس الشركة بعض صلاحياته، واقتراح تحديد صلاحيات وواجبات نائب رئيس الشركة ومساعديه، والمديرين العامين في مركز الشركة، ورؤساء المؤسسات التابعة لها، وفق القانون .
١٣ – بحث اي موضوع له علاقة بمركز الشركة والمؤسسات التابعة لها، واصدار القرار اللازم بشانه .
١٤ – القيام بجميع التصرفات والاجراءات القانونية لتحقيق اغراض الشركة .
(١١)- الغيت الفقرة (ثالثا) من المادة١٤ بموجب المادة (١)من قرار رقم ٤٤٠ الغاء الفقرة ٣ من المادة ١٤ من قانون تنظيم وزارة النفط رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٦، رقمه ٤٤٠ صادر بتاريخ ٠٤-٠٤-١٩٧٨،
-تعدل البند (اولا) من هذه المادة بموجب المادة (١٠) من قانون التعديل الاول لقانون وزارة النفط رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٦، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٣-٠١-١٩٧٧، واصبحت على الشكل الاتي:
النص القديم للمادة:
اولا – تحدد صلاحيات نائب رئيس الشركة من قبل رئيسها، بهدف تحقيق اغراضها ضمن التخطيط العام للقطاع .
ثانيا – يجوز باقتراح من نائب رئيس الشركة، تعيين عدد من المساعدين له، ويكون كل منهم بدرجة رئيس مؤسسة، ويقومون بمعاونته في اداء واجباته، وممارسة الصلاحيات المخولة لهم .
ثالثا – يتولى رئيس الشركة تنسيب من يحل محل نائب الرئيس عند غيابه، من بين رؤساء المؤسسات المرتبطة بالشركة، او مساعدي نائب الرئيس .
(١٢)- اضيف البند (ثالثا) الى المادة ١٥ بموجب المادة (١١) من قانون التعديل الاول لقانون وزارة النفط رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٦، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٣-٠١-١٩٧٧:
(١٣)- تعدل البند (اولا) من المادة ١٦ بحيث اضيفت عبارة (الشركة او) بعد كلمة (اعمال) في البند (اولا) بموجب المادة (١٢) من قانون التعديل الاول لقانون وزارة النفط رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٦، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٣-٠١-١٩٧٧:
(١٤)- اضيف البند (ثالثا) من المادة ١٧ بموجب المادة (١٣) من قانون التعديل الاول لقانون وزارة النفط رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٦، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٣-٠١-١٩٧٧:
(١٥)- تعدل البندان (اولا) و(ثانيا) من المادة ١٨ بموجب المادة (١٤)من قانون التعديل الاول لقانون وزارة النفط رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٦، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٣-٠١-١٩٧٧، واصبحا على الشكل الاتي:
النص القديم للمادة:
اولا – يتولى رئيس المؤسسة ادارتها، ويمارس الاختصاصات والصلاحيات والحقوق المخولة للمؤسسة، بموجب هذا القانون والقوانين النافذة لتحقيق اغراضها، وله تبعا لذلك جميع الصلاحيات اللازمة ضمن خطة القطاع، وتمثيلها امام الغير، بما في ذلك المحاكم، ودوائر الدولة، والقطاع العام، وله تحويل بعض صلاحياته، الى موظفي المؤسسة .
ثانيا – يتولى مدير عام او مدير المنشاة، وفقا لمستواها الاداري، ادارتها ويمارس الاختصاصات والصلاحيات والحقوق المخولة للمنشاة، بموجب هذا القانون والقوانين النافذة لتحقيق اغراضها، وله تبعا لذلك جميع الصلاحيات اللازمة ضمن خطة المؤسسة، وتمثيلها اما الغير، بما في ذلك المحاكم، ودوائر الدولة، والقطاع العام، وله تخويل بعض صلاحياته، الى موظفي المنشاة، كما يتولى رئاسة اللجنة الاستشارية في مركز المنشاة .
(١٦)- تعدل البند (اولا) من المادة ٢٧ بحيث حلت عبارة (سنة واحدة) محل عبارة (ستة اشهر) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم وزارة النفط رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر تباريخ ١٠-٠٥-١٩٧٧،
-الغي البند (رابعا) من هذه المادة بموجب المادة (١٥) من قانون التعديل الاول لقانون وزارة النفط رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٦، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٣-٠١-١٩٧٧:
النص القديم للبند (رابعا):
رابعا – يراعي النظام المنوه عنه في البند (اولا) من هذه المادة التدرج الاتي في التقسيمات الادارية اللاحقة لمستوى الدائرة او المنشاة التي هي بمستوى دائرة، وذلك بالنسبة لدوائر مركز الوزارة ومركز الشركة ومراكز المؤسسات (ان وجدت فيها دوائر) :
ا – القسم .
ب – الشعبة .
جـ - الوحدة .
(١٧)- تعدلت المادة ٢٨ بحيث حذفت عبارة (رئيس الشركة ونائبه) وحل محلها عبارة (نائب رئيس الشركة) بموجب المادة (١٦) من قانون التعديل الاول لقانون وزارة النفط رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٦، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٣-٠١-١٩٧٧:
(١٨)- -صححت المادة ٢٩ بموجب قانون التعديل الرابع لقانون تنظيم النفط رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٦، رقمه ٩٧ لسنة ١٩٨٦،
-الغيت الفقرة (ز) من البند (اولا) من هذه المادة بموجب المادة (١٧) من قانون التعديل الاول لقانون وزارة النفط رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٦، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٣-٠١-١٩٧٧:
النص القديم للمادة:
اولا – ا – تحل المؤسسة العامة لاستخراج النفط والغاز في المنطقة الشمالية، محل الشركة العراقية للعمليات النفطية، وتضم اليها حقول نفط خانقين .
ب – تحل المؤسسة العامة لاستخراج النفط والغاز في المنطقة الجنوبية، محل المديرية العامة لفرع شركة النفط الوطنية العراقية في البصرة .
جـ - تحل المؤسسة العامة لتصفية النفط وصناعة الغاز، محل مصلحة مصافي النفط .
د – تحل المؤسسة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية والغاز، محل مصلحة توزيع المنتجات النفطية .
هـ - تحل المؤسسة العامة للمشاريع النفطية، محل الشركة العامة للمشاريع النفطية .
و – تحل المنشاة العامة لاستكشاف النفط والغاز، محل مديرية الاستكشاف العامة في شركة النفط الوطنية العراقية .
ز – تحل المنشاة العامة لحفر ابار النفط والغاز، محل مديرية الحفر والانتاج العامة في شركة النفط الوطنية العراقية، وتلحق بها اجهزة الحفر وجميع العاملين عليها التابعة حاليا للشركة العراقية للعمليات النفطية .
ح – تحل المنشاة العامة لتوسيق النفط والمنتوجات النفطية، محل مديرية التسويق العامة في شركة النفط الوطنية العراقية .
ط – تحل المنشاة العامة لناقلات النفط العراقية، محل شركة ناقلات النفط العراقية في شركة النفط الوطنية العراقية .
ثانيا – تنتقل الى المؤسسات والمنشات العامة المبينة في البند اولا من هذه المادة جميع حقوق واموال والتزامات الجهات التي حلت تلك المؤسسات والمنشات العامة محلها .
ثالثا – يلغى ديوان تفتيش المصالح النفطية، وللوزير توزيع العاملين فيه على الشركة والمؤسسات والمنشات والدوائر التابعة للوزارة حسب مقتضى الحال .