قانون رقم (٤) لسنة ٢٠١١ لتصديق جمهورية العراق على تعديل اتفاقية خط أنابيب النفط الخام الموقعة في ٢٧ أب ١٩٧٣ | 11

عنوان التشريع: قانون رقم (٤) لسنة ٢٠١١ لتصديق جمهورية العراق على تعديل اتفاقية خط أنابيب النفط الخام الموقعة في ٢٧ أب ١٩٧٣

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤

تاريخ التشريع    ٢٧-٠٦-٢٠١١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٩٦ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٦-٢٠١١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١

استناد

بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٣-٤-٢٠١١

إصدار القانون الآتي:

المادة ١

تصدق جمهورية العراق على تعديل اتفاقية نقل النفط الخام عبر الخط العراقي التركي الموقعة في ١٩ أيلول ٢٠١٠ والبروتوكولات ومحاضر الاجتماعات والملاحق التي تلتها ذات العلاقة .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                               جلال طالباني

                                                                             رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

رغبة في تعزيز علاقات الصداقة وحسن الجوار وتقوية الأواصر الاقتصادية بين حكومتي البلدين وإقرار بأهمية مساهمة شبكة خط أنابيب النفط الخام العراقي التركي في اقتصاد كل من البلدين , شرع هذا القانون.

ملحق

                                                                                        تعديل على

                                                                       اتفاقية خط أنابيب النفط الخام الموقعة

                                                                                  في ٢٧ آب ١٩٧٣

                                                                والاتفاقيات والبروتوكولات ومحاضر الاجتماعات

                                                                          والملاحق التالية ذات العلاقة

                                                                                       بين

                                                                           حكومة جمهورية العراق

                                                                           وحكومة جمهورية تركيا

تعديل على اتفاقية خط انابيب النفط الخام الموقعة في ٢٧ آب ١٩٧٣والاتفاقيات والبروتوكولات ومحاضر الاجتماعات والملاحق التي تلتها ذات العلاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية تركيا .

حكومة جمهورية العراق , ممثلة بوزارة النفط , وحكومة جمهورية تركيا , ممثلة بوزارة الطاقة والموارد الطبيعية (المشار اليهما لاحقاً منفردين بــ " الجانب " ومجتمعين بــ " الجانبين ") ،

اذ ترغبان في تعزيز علاقة الصداقة وحسن الجوار وتقوية الاواصر الاقتصادية بين البلدين واذ تقران بأهمية مساهمة شبكة خط انابيب النفط الخام العراقي ـ التركي في اقتصاد كل من البلدين ،

واذ تؤكدان على التزامهما بمبادئ الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ آب ١٩٧٣ والبروتوكولات ومحاضر الاجتماعات والملاحق التالية المؤرخة في ١٦ ايار ١٩٧٦ ، ٢٦ كانون الاول ١٩٨٠ ، ١٢ آب ١٩٨١ ، ٣٠ تموز ١٩٨٥ ، ٨ اذار ١٩٩٦ و ٢ آب ٢٠٠٧ ، باستثناء المواد المعدلة بموجب هذا التعديل . وفي حالة وجود اختلاف او تناقض في بنود هذا التعديل مع الاتفاقيات والبروتوكولات ومحاضر الاجتماعات السابقة فان بنود هذا التعديل تكون هي السائدة ،

واذ ترغبان في تمديد نفاذية اتفاقية خط انابيب النفط الخام الى ما بعد ١٩ اذار ٢٠١٠ وتعديل بعض موادها ، حيث تم تصنيف الفقرات وتسميتها (من اجل سهولة الرجوع اليها) ، اتفق الجانبان على ما يأتي :

                                                                                          المادة ١

                                                                                    "تعاريف"

تشير المصطلحات المكتوبة بحروف كبيرة في هذا التعديل (بضمنها التمهيد) الى المعاني المؤشرة ازاؤها ، مالم تعرف بغير ذلك :

" التعديل" يعني هذا التعديل المؤرخ في ١٩ ايلول ٢٠١٠ على اتفاقية خط انابيب النفط الخام المؤرخة في ٢٧ آب ١٩٧٣والاتفاقيات والبرتوكولات ومحاضر الاجتماعات والملاحق ذات العلاقة التي تلتها الموقعة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية تركيا .

"الجانب العراقي" يعني وزارة النفط في جمهورية العراق .

"الجانب التركي" يعني وزارة الطاقة والموارد الطبيعية في جمهورية تركيا .

" بوتاش" تعني شركة بوتاش للأنابيب البترولية / تركيا .

"سومو" تعني شركة تسويق النفط / العراق .

"ان اوسي " تعني شركة نفط الشمال / العراق

"آي تي بي " تعني خط الأنابيب العراقي التركي الممتد من كركوك الى ميناء جيهان .

"ام تي أي" "م ط س" تعني مليون طن متري في السنة كما محسوبة في بوليصة الشحن .

" النفط الخام" يعني كافة اصناف النفط الخام المختلفة ضمن الحدود المسموح بها لاستمرار تدفق المنظومة في الاوضاع الطبيعية والسليمة .

"طاقة الضخ الدنيا" تعني ادنى كمية يتم تسليمها الى المنظومة في اية سنة تقويمية .

                                                                                 المادة ٢

                                                                        "احكام عامة"

١ .٢ يعدل النص الكامل للمادة (١) من الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ اب ١٩٧٣ كما مبين في ادناه :

"يضمن كل من الجانبين تشغيل وادامة و ادارة وتمويل الجزء من المنظومة الواقع في اراضيه وتوفير كافة متطلباته لنقل النفط الخام خلال خطوط الانابيب عبر الاراضي العراقية والتركية وتسليمه الى ميناء جيهان في شاطئ البحر المتوسط "

٢ .٢ يعدل النص الكامل للمادة (١٢) من الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ اب ١٩٧٣ كما مبين في أدناه :

أ. " طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة , عندما تقضي تلك القرارات بذلك , يكون النفط العراقي محصناً" من كافة الإجراءات القانونية ضده ولا يكون عرضة لأي شكل من إشكال المصادرة او الحجز او البيع , حتى تتحول ملكيته الى المشتري الاول , ولحين انتهاء نفاذية هذه القرارات .

ب. استثناءاً من حالات القوة القاهرة , يضمن الجانب التركي التدفق المستمر وسلامة النفط الخام القادم من العراق عبر الاراضي التركية خلال خط الانابيب العراقي – التركي . اخذين بنظر الاعتبار الظروف الخاصة في العراق , لاتفرض حالات الانذار بالحجز او الانذار القضائي المؤقت على النفط الخام المنقول عبر خط الانابيب العراقي – التركي ضمن الاراضي التركية خلال فترة نفاذية هذا التعديل . ولا ينبغي ان تقبل او تروج اية دعاوى بحجز النفط الخام المنقول عبر خط الانابيب العراقي – التركي او تفرض اجراءات الانذار الاخرى بواسطة دوائر جباية الديون في جمهورية تركيا خلال فترة التعديل .

تعوض حكومة جمهورية العراق حكومة جمهورية تركيا عن دفعها لاي دين او تعويض الى طرف ثالث نتيجة لاية تسوية قضائية او شبه قضائية او حكم قضائي اجنبي و / او دولي ملزم لحكومة جمهورية تركيا بسبب الحماية والحصانة التي تقدمها الى النفط الخام القادم من العراق ضد اجراءات الحجز المنصوص عليها في هذه الفقرة . يكون التزام العراق هذا سارياً. بشرط ان تعلم حكومة جمهورية تركيا جمهورية العراق ببدء الدعوى القضائية خطياً خلال فترة زمنية مناسبة عبر القنوات الدبلوماسية . يعوض الجانب العراقي الجانب التركي بعد مرور مئة وعشرين يوماًمن تاريخ دفع الحكومة التركية لذلك المبلغ . في حالة اخفاق الجانب العراقي في الدفع الى الجانب التركي خلال الفترة الزمنية المذكورة , فيكون لحكومة جمهورية تركيا الحق في تعليق التزاماتها بموجب هذا التعديل .

يكون الجانب التركي ملزماً خلال الفترة الكاملة لهذا التعديل بعدم فرض اية زيادة او تكاليف مالية تتجاوز شروط هذا التعديل فيما يتعلق بالجانب العراقي . تحدد شركة بوتاش تكاليف خدمات الميناء بموجب شروط وممارسات السوق الدولية ".

٣ .٢ تعدل الفقرة (٢) من المادة (١٧) من الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ اب ١٩٧٣ كما مبين في ادناه :

" يضمن الجانب التركي تحميل كل النفط الخام القادم من العراق في الناقلات بموجب التعليمات الصادرة عن الجانب العراقي بدون تاخير وان تنجز اجراءات الميناء و الكمارك الضرورية لمغادرة الناقلات من الميناء ."

٤ .٢ يعدل نص الفقرة (٣) باكمله من الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ اب ١٩٧٣ كما مبين في ادناه :

" تكون منظومة خط الانابيب والخزانات والمرافق الاخرى التابعة لخط الانابيب العراقي – التركي مخصصة لنقل وتحميل النفط الخام القادم من العراق حصراً . مع ذلك ولفترة زمنية معينة , في حالة وجود طاقة كبيرة عاطلة للمنظومة , يجتمع الجانبان للتحقق والاتفاق على امكانية تخصيص جزء من طاقة الخزن او استخدام الارصفة من قبل شركة بوتاش الى طرف ثالث ليس طرفاً في هذا التعديل , بشرط ان هذه الصفقة لاتوثر على التشغيل السليم للمنظومة ولا تحدد باي طريقة كانت حق الجانب العراقي في استخدام كامل الطاقة الاستيعابية للمنظومة لنقل النفط الخام القادم من العراق .

                                                                           المادة ٣

                                                        طاقة الضخ وطاقة الضخ الدنيا الملتزم بها

١ .٣ يعدل النص الكامل للمادة (١) من الملحق المؤرخ في ٣٠ تموز ١٩٨٥ كما مبين في ادناه :

" تكون طاقة الضخ لخط الانابيب العراقي - التركي (٧٠.٩) م ط س ."

٢ .٣ يعدل النص الكامل للمادة (٢) من الملحق المؤرخ في ٣٠ تموز ١٩٨٥ كما مبين في ادناه :

"يتعهد الجانب العراقي بطاقات الضخ الدنيا وبتسليم الكميات التالية الى الجانب التركي عبر خط الانابيب العراقي - التركي :

- ٢٢ م ط س في عام ٢٠١٠

- ٢٧ م ط س في عام ٢٠١١

- ٣٢ م ط س في عام ٢٠١٢

- ٣٥ م ط س في عام ٢٠١٣ وما بعده .

اذا انخفضت الكميات المضخة البالغة ٧٠.٩ م ط س لاي سبب لا يعزى الى الجانب التركي , فان طاقة الضخ الدنيا الملتزم بها والكميات التي يجب ان يسلمها الجانب العراقي الى المنظومة تبقى رغم ذلك كما مبينة في اعلاه . فلا شيء يمنع الجانب العراقي من التقيد بالتزاماته كما منصوص عليه في هذه المادة . وتبقى طاقة الضخ الدنيا نافذة خلال فترة سريان هذا التعديل ".

٣ .٣ يحذف النص الكامل للمادة (١٤) والفقرة الاولى من المادة (١٥) من الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ اب ١٩٧٣ .

٤ .٣ يضاف النص المدون في ادناه في الفقرة (و) من المادة (١٠) من البروتوكول المؤرخ في ١٦ ايار ١٩٧٦ .

"(و) تصدر شركة نفط الشمال وشركة بوتاش , كلما تتطلب الحاجة الى ذلك , تقريراً فنياً لتنفيذ اجراءات السيطرة المتعلقة بتشغيل خط الانابيب العراقي – التركي ."

                                                                    المادة ٤

                                                            تعرفة النقل والمدفوعات

١ .٤ تعدل المادة (٣) من الملحق المؤرخ في ٣٠ تموز ١٩٨٥ كما مبين في ادناه :

" تحتسب الاجور بالنسبة لنقل النفط الخام العراقي بواسطة خط الأنابيب العراقي - التركي عبر الاراضي التركية الذي سيحمل على الناقلات في ميناء جيهان وكذلك الذي يسلم الى الشركات في تركيا وفقاً لاجمالي البراميل بحسب بوليصة الشحن وتحدد تعرفة النقل كما مبين في ادناه :

أ . ١.١٨ دولار امريكي لكل برميل لغاية كمية اثنين وعشرين(٢٢) م ط س .

ب . ١.١٥ دولار امريكي لكل برميل لكمية سبعة وعشرين (٢٧) م ط س .

ج . ١.١٣ دولار امريكي لكل برميل لكمية اثنين وثلاثين (٣٢) م ط س .

د . ١.٠٩ دولار امريكي لكل برميل لكمية خمسة وثلاثين (٣٥) م ط س .

هـ . ١.٠٣ دولار امريكي لكل برميل لكمية خمسة واربعين (٤٥) م ط س .

و . ٠.٩٦ دولار امريكي لكل برميل لكمية خمسة وخمسين (٥٥) م ط س .

ز . ٠.٩٤ دولار امريكي لكل برميل لكمية ستين (٦٠) م ط س .

ح . ٠.٩٠دولار امريكي لكل برميل لكمية سبعين فاصلة تسعة (٧٠.٩) م ط س .

تحتسب الاجور للكميات الواقعة بين الكميات المبينة في (أ ,ب , ج , د ,هـ , و , ز , ح ) على اساس الاستكمال الخطي بين الكميات ذات العلاقة . وبالنسبة للكميات فوق سبعين فاصلة تسعة (٧٠.٩) م ط س , فان التعرفة المبينة في ح تبقى ثابتة ".

٢ .٤ يعدل النص الكامل للمادة (١٠) من الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ آب ١٩٧٣ والمادة (٤) من الملحق المؤرخ في ٣٠ تموز ١٩٨٥ كما مبين في ادناه :

" تحدث تعرفة النقل في المادة (٤.١) المبينة في اعلاه كل خمسة (٥) سنوات باعتبار ان ١ كانون الثاني ٢٠١١ هي سنة الاساس للسنوات الخمس الاولى . وتعدل التعرفة على اساس البيانات السنوية لمؤشر سعر المستهلك لكل المستهلكين في الولايات المتحدة (CPI-U) . على الموقع (www.bls.gov) يتم الاتفاق على التعرفة الجديدة لفترة السنوات الخمس بموجب بروتوكول بين شركة بوتاش وسومو ."

٣ .٤ يعدل النص الكامل للمادة (٨) من الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ آب ١٩٧٣ كما مبين في ادناه :

" تتضمن الاجور المذكورة في المادة (٤.١) في اعلاه كلفة النقل , كلفة العمل , تكاليف تصليح وصيانة الانظمة , كافة انواع تكاليف تحديث الانظمة, كافة تكاليف نقل وتحميل النفط الخام , تكاليف الحماية , الرسوم والضرائب . ولايشمل المبلغ الخدمات المقدمة الى الناقلات كخدمات الميناء . "

٤ .٤ يعدل النص الكامل للمادة (٧) من الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ آب ١٩٧٣ كما مبين في ادناه :

" يتولى الجانب العراقي دفع الاجور الخاصة بنقل الكمية الاجمالية للنفط الخام المسلم الى ميناء جيهان بضمنها الكميات المسلمة الى الشركات في تركيا " .

يتم قياس الكميات المنقولة والمحملة من النفط الخام عبر خط الانابيب العراقي – التركي بشكل مشترك من قبل ممثلي الجانب العراقي والتركي بموجب انظمة القياس الخاصة بهم .

يتم تصريف الماء الموجود في النفط الخام المنقول في ميناء جيهان بطلب من الجانب العراقي . يتم تحديد الكمية المصرفه وتسجيلها بموجب بروتوكول .

وحيث انه يجب تقديم خدمات المعالجة للمياه التي يتم تصريفها بالاضافة الى نقلها , فان كلفة النقل التي ستطبق على المياه المصرفة هي اعلى بـ٥٠% من تعرفة النقل للكمية السنوية المصدرة . ويتم تسديد المبلغ على اساس سنوي . "

٥ .٤ يُعدل النص الكامل للمادة (٢٢) من الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ أب ١٩٧٣ كما مبين في ادناه :

" بأستثناء حالات القوة القاهرة المبينة هنا ,ينبغي ان لايكون المبلغ الذي يدفعه الجانب العراقي الى الجانب التركي في أي سنة تقويمية أقل من كلفة النقل لطاقة الضخ الدنيا الملتزم بها ."

٦ .٤ يُعدل النص الكامل للمادة (٩) من الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ أب ١٩٧٣ كما بين في ادناه :

" تدفع المستحقات من الجانب العراقي الى الجانب التركي بواسطة الدولار الامريكي أو باي عملة اجنبية متداولة يتم الاتفاق عليها بين الجانبين ، عن طريق ايداع مبلغ في مصرف يختاره ممثل الجانب التركي عبر التحويل الالكتروني بمبالغ صافية شرط أن يتحمل الجانب العراقي كافة نفقات الدفع . لاتجرى اية تسوية للحسابات عن طريق المقايضة أو بأي اسلوب أخر للمبالغ المستحقة للجانب التركي وفقاً لشروط هذا التعديل من قبل الجانب العراقي بدون موافقة متبادلة من الجانبين .

تتم تسوية أجور النقل المستحقة على اساس فصلي في السنة التقويمية ، و تتم تسوية أجور النقل التي تدفع عن كل فصل خلال الاشهر الثلاثة التي تتبع ذلك الفصل على ثلاثة دفعات ، الاولى تكون مستحقة خلال النصف الاول من الشهر الذي يلي نهاية الفصل ذي العلاقة ،و الثانية خلال النصف الاول من الشهر الثاني الذي يلي نهاية ذلك الفصل ، والثالثة خلال النصف الاول من الشهر الثالث الذي يتبع ذلك الفصل يتم الاتفاق على الحساب النهائي لاجور النقل المدفوعة خلال أية سنة تقويمية بموجب "بروتوكول" منفصل يتم توقيعهُ بين سومو و بوتاش . تجرى التسوية خلال شهر واحد من تاريخ توقيع ذلك البروتوكول ."

                                                                    المادة (٥)

                                                      " النفط الخام المسترجع والمهدور"

١ .٥ تُعدل المادة (VI-٢) من الاتفاقية الموقعة في ٢٦ كانون الاول ١٩٨٠ بخصوص النفط الخام المسترجع من اذرع التحميل كما مبين في ادناه :

" يشتري الجانب التركي النفط الخام المسترجع من اذرع التحميل حتى اتمام نصب النظام الضروري الذي يسهل نقل النفط الخام في اذرع التحميل كاملا الى الخزانات الخاصة ليعاد تحميله الى الناقلات ثانية , ويتم حساب الكمية لكل شحنة بموجب بروتوكولاً يوقعه ممثلا الجانبين في ميناء جيهان ."

٢ .٥ تعدل المادة (٤) من البروتوكول المؤرخ في ١٦ ايار ١٩٧٦ بخصوص النفط الخام المسترجع والمهدور كما مبين في ادناه :

" توقع بوتاش وشركة نفط الشمال "برتوكولاً" , كلما اقتضى الامر , حول كميات النفط الخام التي يمكن ان تهدر بسبب النضح او التسرب خلال كل سنة . لايكون الجانب التركي مسؤولاً عن الفقدان الذي لا يتجاوز ٠,٠٥ % (خمسة لكل عشرة الاف) من كميات النفط الخام المصدرة سنوياً ( بحسب الكميات الاجمالية للبراميل كما في بوليصة الشحن ) . اما الكميات التي تتجاوز ٠,٠٥ % ( خمسة لكل عشرة الاف) من الكميات السنوية المنقولة , فيقوم الجانب التركي بدفع قيمتها الى الجانب العراقي .

تحسب اسعار الكميات المذكورة في الفقرات ( ٥.١) و ( ٥.٢) في اعلاه على اساس شهري وفقاً لسعر البيع الرسمي لسومو لنفط كركوك الى السوق الاوربية على اساس برنت ( ديتد) كنفط اشارة للشهر ذي العلاقة .

يحسب برنت (ديتد) بأخذ المعدل الحسابي الشهري للسعرين الاعلى والادنى لتقديرات اسعار برنت (ديتد) المنشورة في نشرة PLATTS CRUDE OIL MARKETWIRE لذلك الشهر .

                                                              المادة (٦)           

                                 "ملكية النفط الخام الذي يملأ خطوط الانابيب وقعور الخزانات"

 

يُعدل النص الكامل للمادة (٦) من الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ آب ١٩٧٣ كما مبين في ادناه:

"يقرر الجانبان ان كميات النفط الخام التي تملأ خط الانابيب جزء الــ ٤٠ " ، قعور الخزانات ، خزانات الفيض و شبكة خطوط الانابيب داخل محطة المنظمة المؤسسة بموجب الاتفاقية و المرحلة الاولى من منظومة التوسع التي افتتحت في ١٩٨٤ قد تم شراؤها من قبل الجانب التركي ، لذلك يقر الجانب العراقي ان تلك الكميات اصبحت من ملكية الجانب التركي .

يقر الجانبان بأن كميات النفط الخام التي تملأ خط الانابيب الجزء ٤٦ " و قعور الخزانات لمرحلة التوسع الثاني التي افتتحت في آب ١٩٨٧ تبقى مملوكة للجانب العراقي . يضمن الجانب التركي الحفاظ على كمية النفط الخام التي تملأ خط الانابيب الجزء ٤٦ " و قعور الخزانات خلال فترة هذا التعديل .

يتولى الجانب التركي ، عند انقضاء فترة التعديل ، شراء كمية النفط الخام الذي يملأ خط الانابيب الجزء ٤٦ "و قعور الخزانات بسعر البيع المنشور في نشرة MARKETWIRE PLATTS CRUDE OIL بسعر بيع نفط خام كركوك أو تسليم تلك الكمية في ميناء جيهان على ظهر الناقلة الى الجانب العراقي . يتم الاتفاق على ذلك بموجب "بروتوكول" موقع من قبل شركة نفط الشمال و سومو و بوتاش . اما الكميات المهدورة فيما يتعلق بحصة النفط الخام الخاصة بمنظومة التوسع الثاني فيتحمل مسؤوليتها الجانب التركي باسلوب يشابه اسلوب التعامل مع الكميات المهدورة الاخرى" .

                                                               المادة (٧)

                                                "مكتب العراق في ميناء جيهان "

يُعدل النص الكامل للمادة (١٦) من الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ آب ١٩٧٣ كما مبين في ادناه :

" يتعهد الجانب التركي باستثناء مكتب العراق في ميناء جيهان و خدماته و واجباته و كافة وثائقه المهيأة و المعدات المستخدمة من قبل هذا المكتب ذات الصلة بنشاطاته من كافة الضرائب ، الاجور ، التكاليف و أية أعباء مالية اخرى . و يتعهد الجانب التركي ايضاً تسهيل اصدار سمات الدخول ، الاقامة و مكاتب العمل للعاملين الذين سيديرون مهمات المكتب اوالعمل .

يسهل الجانب التركي الفعاليات الضرورية لعمل المكتب المذكور كالاتصالات و السيارات و الاثاث مقابل ثمن .

يتحمل الجانب العراقي كافة النفقات ذات العلاقة بالافراد العراقيين العاملين في المكتب فيما يتعلق باطعامهم و إقامتهم .

سيتم تحديد التفاصيل ذات العلاقة بالجانب الذي سيتحمل النفقات الناشئة بموجب هذه المادة بمقتضى بروتوكول منفصل يتم توقيعه بين بوتاش و شركة نفط ا

                                                                    المادة (٨)

                                                               "قضايا اخرى"

١ .٨ تعدل احكام المادة (١٢) من البروتوكول المؤرخ في ١٦ ايار ١٩٧٦ بخصوص معدل ضخ الكميات كما مبين في ادناه:

"خلال فترة الضخ ، يكون معدل الضخ الادنى عبر المنظومة (٣.٦٠٠) متر مكعب / الساعة لضمان التشغيل السليم لمنظومة خط الانابيب".

٢ .٨ يضاف النص الوارد في ادناه كفقرة (ز) في المادة (١٠) من البروتوكول المؤرخ في ١٦ ايار ١٩٧٦:

"ينسق الجانبان احدهما مع الاخر بخصوص أية اعمال تصليح مبرمجة ، صيانة و اعمال تحديث للمنظومة و منشآتها ، و ان عمليات الضخ و التحميل يجب ان تتوقف بشكل مؤقت خلال فترة زمنية معقولة."

٣ .٨ يضاف النص الوارد في ادناه كفقرة (٣) للمادة (١٧) من الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ آب ١٩٧٣:

" اثناء عملية نقل النفط للبيع من ميناء جيهان ، فان الوثائق التي يطلبها الجانب التركي بحسب المتطلبات القانونية و التشريعية كالفواتير الاصلية يجب ان تسلم من الجانب العراقي فورا."

                                                                         المادة (٩)

                                                                     "القوة القاهرة"

تلحق الفقرات الثلاثة الواردة في ادناه الى المادة (١٩) من الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ آب ١٩٧٣:

" تعلق التزامات الجانبين بموجب هذا التعديل جزئياً أو كلياً الى الحد الذي تمنع فيه تلك القوة القاهرة أو تؤجل أداء هذه الالتزامات.

يبلّغ الجانب المتأثر بالقوة القاهرة الجانب الاخر حالاً بواسطة الهاتف أو البريد الالكتروني أو التلكس أو الفاكس أو وسائل الاتصالات الالكترونية الاخرى. و يجب أن تؤكّد تلك البلاغات برسالة فيما بعد. إذا لم يتم التأكيد بواسطة رسالة خلال فترة عشرة ايام فلن يتم اعتبارها أو التعامل معها كحالة قوة قاهرة .

في جميع الاحوال ، يجب أن يبذل الجانبان أقصى جهودهما لاعادة الاوضاع الطبيعية كما منصوص عليه هنا بأسرع وقت ممكن. و عند عودة الامور الى طبيعتها ، فان مسؤوليات الجانبين تستمر كما كـانـت من قبل. مع ذلك ، إذا لم يكن ممكناً إعادة الامور الى وضعها الطبيعي قبل حدوث حالة القوة القاهرة بسبب عوائق طبيعية ، فان لاي من الجانبين الحق في بدء مفاوضات للنظر في تنقيح هذا التعديل بموجب ذلك ".

                                                                             المادة (١٠)

                                                                        " تسوية النزاعات "

يعدل النص الكامل للمادة (٢١) من الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ آب ١٩٧٣ كما مبين في أدناه:

" يتخذ الجانبان كل الخطوات المعقولة لتسوية اي نزاع يمكن ان يُثار خلال فترة تنفيذ و تفسير هذا التعديل ودياً ومن خلال اظهار روح التعاون و يجب ان يبدأ الجانبان فوراً بمناقشة الموضوع سوية " من أجل التوصل الى حل. فإذا ما أثير أي خلاف أو تباين بين الجانبين حول تنفيذ و تفسير هذا التعديل أو أية قضية اخرى لم تحدد في الاتفاقية خلال فترة نفاذها أو لاحقا و إذا كان الخلاف لا يمكن تسويته بواسطة المفاوضات الودية خلال فترة اربعة اشهر تبدأ من تاريخ بدء المفاوضات ، فتتم تسوية ذلك الخلاف وفقاً لقوانين التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية. تتألف لجنة التحكيم من ثلاثة محكمين و تتم عملية تعيين المحكمين طبقاً لقوانين التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية. يعين كل جانب محكم واحد و يعين المحكمان المعينان وفقاً لما مذكور في اعلاه المحكم الثالث الذي لايكون مواطناً في جمهورية تركيا أو جمهورية العراق. إذا لم يعين أي من الجانبين محكماً خلال فترة ٣٠ يوماً بعد تاريخ طلب التحكيم ، فيحق للجانب الآخر الطلب من غرفة التجارة الدولية تعيين محكم . وفي حالة عدم امكانية تحديد المحكم الثالث خلال فترة ٣٠ يوماً بعد تعيين المحكمين الاثنين ، فعندها يعين المحكم الثالث (الرئيس) بواسطة لجنة التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية بشرط ان لا يكون المحكم مواطناً في جمهورية تركيا أو جمهورية العراق . يكون مكان التحكيم في باريس / فرنسا. و يكون القانون الفرنسي هو القانون المطبق. و تكون اللغة الانكليزية هي لغة التحكيم. يتم تحديد تكاليف عملية التحكيم من قبل لجنة التحكيم. مع ذلك لا يجب ان تتجاوز التكاليف التي يتم تحديدها التكاليف المحددة في التعرفة الصادرة بموجب قوانين غرفة التجارة الدولية. يكون قرار لجنة التحكيم نهائياً و ملزماً للجانبين."

                                                                                     المادة (١١)

                                                                    "مدة التعديل و تاريخ دخوله حيز التنفيذ"

يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ في تاريخ تسلم آخر بلاغ خطي الذي يبلغ بموجبه الجانبان أحدهما الآخر عن طريق القنوات الدبلوماسية بأن الاجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخول التعديل حيز التنفيذ قد اكتملت.

يكون التعديل نافذاً لمدة (١٥) سنة من تاريخ دخوله حيز التنفيذ. تبدأ المفاوضات بين الجانبين حول شروط العقد عند الطلب من أيّ من الجانبين قبل سنتين من تاريخ النفاذية. في حالة عدم وجود حاجة الى تعديل اتفاقية جديدة ، فيعتبر هذا التعديل ممددا لمدة (٥) خمس سنوات إضافية ، ما لم يُرسل بلاغ خطي بطلب الانهاء من أحد الجانبين الى الآخر قبل سنة واحدة من تاريخ إنتهاء نفاذية هذا التعديل.

حرر في بغداد في ١٩ أيلول ٢٠١٠ بنسختين أصليتين باللغات التركية والعربية و الانكليزية.

في حالة وجود خلاف في ترجمة النسخ الثلاث ، تكون النسخة الانكليزية هي المعول عليها.

                                     عن حكومة جمهورية تركيا                                                          عن حكومة جمهورية العراق

                                           تـانـر يـلـدز                                                                        د. حسين الشهرستاني

                                  وزير الطاقة و الموارد الطبيعية                                                               وزير النفط