عنوان التشريع: قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١١ التعديل الاول لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (٦٤) لسنة ٢٠٠٧
التصنيف نفط ومحروقات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٠
تاريخ التشريع ١١-٠٧-٢٠١١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٩٩ | تاريخ العدد: ١١-٠٧-٢٠١١ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ٣
استناد
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣ / ٧ /٢٠١١
اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يلغى نص البند (ثانياً) من المادة (٢) من قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (٦٤) لسنة ٢٠٠٧ ويحل محله ما ياتي :
ثانيا ً: يقصد بالقطاع الخاص لاغراض هذا القانون الشركات الخاصة العراقية المؤسسة وفق قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ والشركات الاجنبية ذات الرصانة المالية والقادرة على انشاء المصافي بالمؤهلات التقنية المقبولة من قبل وزارة النفط ويشمل هذا أي ائتلاف بين الشركات المذكورة في هذا البند.
المادة ٢
يلغى نص المادة (٥) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة -٥- تقوم وزارة النفط بتجهيز المصافي المشيدة بموجب هذا القانون بالنفط الخام المناسب للطاقة التشغيلية لها وبالاسعار العالمية بموجب عقد يوقع بين وزارة النفط والشركة المستثمرة بسعر يساوي معدل سعر تصدير النفط الخام العراقي من نفس المواصفات مطروحا على ظهر الناقلة (FOB) للاسواق العالمية مطروحا منه (٥%) خمس من المئة على ان لا يقل الخصم عن (٤) دولار امريكي ولا يزيد على (٨) دولار امريكي ولمدة (٥٠) خمسين سنة.
المادة ٣
يلغى نص البند (اولا) من المادة (٨) ويحل محله ما ياتي :
اولا : لايحق للشركة المتاجرة بالنفط الخام المستلم من وزارة النفط ولا بالمشتقات النفطية المنتجة من المصافي الحكومية وفي حال مخالفتها لذلك فللوزارة فرض عقوبات مناسبة تدرج في العقد المبرم بينهما.
المادة ٤
يلغى نص المادة (٩) من القانون ويحل محله ما ياتي :
المادة -٩- يحق للوزارة بموجب هذا القانون التعاقد باي من الصيغ المعروفة عالميا في مجال الاستثمار في المصافي بما في ذلك الدخول كشريك مع المستثمر بنسبة لا تزيد على (٢٥%) خمس وعشرين من المئة من قيمة الاستثمار.
المادة ٥
يلغى نص المادة (١٠) من القانون ويحل محله ما ياتي :
المادة -١٠- اولا : للشركة المستثمرة تحديد اسعار منتجاتها النفطية وفقا للاسعار العالمية السائدة في المنطقة ولها بيعها داخل العراق او تصديرها الى الاسواق الخارجية .
ثانيا ً: لوزارة النفط الافضلية في شراء ما تحتاجه من المنتجات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة .
ثالثاً : للشركة المستثمرة بموجب هذا القانون الحق في انشاء وتشغيل محطات بيع المنتجات النفطية العائدة لها داخل العراق.
المادة ٦
يلغى نص المادة (١١) من القانون ويحل محله ما ياتي :
المادة -١١- تلتزم الشركة المستثمرة بتقديم تقارير دورية مالية وفنية الى وزارة النفط وفق النموذج الذي تعده الوزارة بموجب التعليمات الواردة في المادة (١٩) من هذا القانون .
المادة ٧
يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (١٢) من القانون ويحل محله ما ياتي :
ثانياً : تلتزم وزارة المالية تخصيص قطعة ارض مناسبة للشركة المستثمرة عن طريق الايجار لمدة لا تزيد على (٥٠) خمسين سنة قابلة للتمديد وببدل سنوي يتفق عليه الطرفان استثناء من احكامقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (٣٢) لسنة ١٩٨٦ .
المادة ٨
يلغى نص المادة (١٧) من القانون ويحل محله ما ياتي :
المادة -١٧- اولا : تقدم طلبات الاستثمار بموجب هذا القانون الى وزارة النفط للبت فيها من قبل لجنة متخصصة تشكل لهذا الغرض .
ثانيا ً: تحال الطلبات المقدمة الى الهيئة الوطنية للاستثمار فيما يتعلق بهذا القانون الى وزارة النفط لدراستها بموجب الفقرة (اولا) من هذه المادة .
ثالثاً : يحق للاقاليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم منح تراخيص انشاء المصافي والتعاقد مع الشركات المستثمرة في الاقليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم بالتنسيق مع اللجنة الوزارية الواردة في (اولا) من المادة (١٧).
المادة ٩
تضاف مادة برقم (١٨) ويعاد تسلسل مواد القانون تبعا لذلك .
المادة -١٨- يتمتع المشروع المشيد وفق احكام هذا القانون بجميع الامتيازات التي نص عليها قانون الاستثمار العام ذي العدد (١٣) لسنة ٢٠٠٦ عدا ما ورد في المادة (٢٠) منه .
المادة -١٩- على وزير النفط اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة ١٠
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
جـلال طالبـاني
رئيـس الجمهـوريـة
الاسباب الموجبة
بغية تشجيع القطاع الخاص العراقي والاجنبي للاستثمار في نشاط تصفية النفط الخام داخل العراق من خلال زيادة نسبة الخصم الممنوح من سعر النفط الخام المجهز للشركة المستثمرة . شرع هذا القانون.