قانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم (٩١) لسنة ١٩٨٨ | 23

عنوان التشريع: قانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم (٩١) لسنة ١٩٨٨

التصنيف معادن

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٩١

تاريخ التشريع    ١٢-٠٩-١٩٨٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢١٩ | تاريخ العدد: ١٢-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨١٠ | عدد الصفحات: ٥

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

بناء على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور  , واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٧٠٩ بتاريخ ٢٨/٨١٩٨٨ .

اصدار القانون الاتي :-

الباب الأول

التعاريف والمصطلحات

المادة ١

يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :

١  - الوزارة ­ وزاة الصناعة والتصنيع العسكري.

٢  - الوزير ­ وزير الصناعة والتصنيع العسكري.

٣  - المنشاة ­ المنشاة العامة للمسح الجيولوجي والتحري المعدني.

٤  - المدير العام ­ مدير عام المنشاة العامة للمسح الجيولوجي والتحري المعدني.

٥ - الاستثمار المعدني ­ كل عمل يهدف الى استثمار المواد المنجمية والمقلعية في حالتها الطبيعية او بعد المعالجة.

٦  - المستثمر ­ الجهة المخولة بموجب هذا القانون باستثمار المواد المقلعية او المنجمية.

٧  - المقلع ­ المكمن الطبيعي المستثمر الذي يحتوي على الصخور والمواد المقلعية كالرخام والجبس والحصى والاحجار الكلسية او الرملية والصوان والطين والرمل والاتربة وسواها من المواد التي تستعمل لاغراض الصناعة او البناء سواء كانت على سطح الارض او في باطنها او في المياه الاقليمية او تحتها.

٨  - المنجم ­ المكمن الطبيعي المستثمر الذي يحتوي على الخامات المعدنية مثل الحديد والفوسفات الاملاح والكبريت والاطيان الصناعية او اية خامات معدنية تستعمل لاغراض الصناعة سواء كانت على سطح الارض او في باطنها او في المياه الاقليمية او تحتها.

المادة ٢

١ - تتولى المنشاة مسؤولية الاشراف على تطبيق هذا القانون ومراقبة استثمار المقالع والمناجم في جميع انحاء القطر وجمع وتبويب وتوثيق المعلومات الخاصة بهذه الفعاليات لاغراض تشجيع وترشيد وتوجيه الاستثمار بما يكفل الحفاظ على الثروة المعدنية وحماية البيئة.

٢ - تشكل في المنشاة لجنة دائمية تتولى تحديد الاراضي التي تصلح للاستثمار كمقالع، من المدير العام رئيسا وعضوية ممثلين عن الوزارات التالية :­

ا  - وزارة الدفاع.

ب  - وزارة التخطيط.

ج  - وزارة الحكم المحلي.

د  - وزارة الزراعة والري.

هـ - وزارة الصحة.

و  - وزارة النفط.

ز - وزارة الثقافة والاعلام.

ح - وزارة الاسكان والتعمير.

ط  - وزارة الاوقاف والشؤون الدينية.

ي  - وزارة النقل والمواصلات.

تكون اجتماعاتها دورية مرة في السنة في الاقل او بناء على طلب احدى الجهات الممثلة في اعلاه.

الباب الثاني

المحرمات

المادة ٣

لا يجوز تخصيص الاراضي التالية للاستثمار المعدني : ­

١  - المنطقة التي تشمل موقعا مقدسا او مقبرة عامة او تقع ضمن مسافة تقل عن خمسمائة متر منه الا بموافقة الجهات المختصة على ذلك الموقع ويعتبر موقعا مقدسا كل مكان او بناء ديني تشرف عليه جهة دينية معترف بها.

٢- المنطقة التي تحتوي على موقع تاريخي او تقع ضمن مسافة تقل عن خمسمائة متر منه الا بموافقة الجهات المختصة، ويعتبر موقعا تاريخيا كل مكان يعلن انه تاريخي وفق احكام قانون الاثار.

٣  - اراضي المشاريع الزراعية والغابات ومواقع السدود والخزانات ومواضع الانفاق والجدوال الرئيسة التي تتصل بها الا بموافقة الجهات المختصة مع مراعاة الشروط التي تفرض لحماية الانتاج الزراعي والتعويض عن الاضرار التي تلحق بها.

٤  - الارض الواقعة داخل وخارج حدود البلدية للمدن الا بموجب المحددات الخاصة بمواقع المقالع والمناجم التي يصدرها مجلس حماية البيئة.

٥   - الاراضي المخصصة او التي يحتفظ بها :

ا  - لخط حديدي وبمسافة تقل عن خمسمائة متر من كل جانب.

ب  - لطريق عام وبمسافة تقل عن الف متر من كل جانب.

ج  - للجسور وبمسافة تقل عن الف وخمسمائة متر منها.

يستثنى من ذلك ما تحصل عليه موافقة الجهات المختصة.

٦  - الارض التي تعود الى الجهات العسكرية او لها اهمية عسكرية خاصة الا بموافقتها.

٧  - حقول النفط والغاز والاراضي التي تبعد عن خطوط انابيب النفط والمنتوجات النفطية والغاز بمسافة تقل عن خمسمائة متر الا بموافقة الجهات المختصة.

٨  - مواقع المصانع ودوائر القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط والخاص الا بموافقة الجهات ذات العلاقة.

٩  - الارض التي تبعد عن خطوط نقل القدرة الكهربائية بمسافة تقل عن الف متر الا بموافقة الجهات المختصة.

١٠  - الارض التي تبعد عن خطوط القابلوات المحورية بمسافة تقل عن خمسمائة متر الابموافقة الجهات المختصة.

الباب الثالث

استثمار الاراضي المخصصة للمقالع والمناجم

المادة ٤

١ ­ تعتبر المواد المقلعية والمنجمية ملكا للدولة ويتم استيفاء بدلات الاستثمار عنها من قبل المنشاة.

٢ ­ للوزير او من يخوله تخصيص مساحات معينة من الاراضي لدوائر القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط لاستثمارها كمقالع لاغراض المشاريع والاعمال الخاصة بها بدون بدل او ببدل مناسب ولمدة محدودة وبشروط خاصة يتفق عليها بما في ذلك كيفية التصرف بالمنتجات العرضية.

٣ ­ للمنشاة او من تخوله التعاقد مع القطاع الخاص افراد او شركات لاستثمار الاراضي كمقالع ضمن مساحات محددة تثبتها المنشاة وفق ضوابط فنية لكل حالة وحسب طبيعة المواد المراد استثمارها.

٤ ­ للمنشاة التعاقد مع الشركات غير العراقية المتعاقدة مع جهة عراقية على استثمار المقالع على ان يكون طلبها معززا بطلب من تلك الجهات يؤيد ذلك ويبين كمية ونوعية المواد المقلعية المطلوب التعاقد على استثمارها.

٥ ­ لا يجوز لاية جهة مستثمرة او تجيز او تتعاقد من الباطن على استثمار مقلع او منجم ضمن المساحة المخصصة لها للاستثمار الا بعد استحصال موافقة الوزير او من يخوله وبخلافه تطبق احكام الفقرة (١) من المادة الرابعة عشرة بالنسبة لكافة المستثمرين اضافة الى تطبيق احكام المادة العاشرة فقرة (١)  (البند ­ح)  بالنسبة للقطاع الخاص. (١)

٦ ­ تتولى المنشاة او من تخوله من القطاع الاشتراكي او المختلط وبموافقة الوزير استثمار المناجم في كافة انحاء القطر استثمارا مباشرا.

٧ ­ للمنشاة بموافقة الوزير في حالة تعذر قيامها او من تخوله بالاستثمار المباشر التعاقد مع الغير من القطاع الخاص لاستثمار معدن ضمن مساحات وضوابط محددة.

المادة ٥

١ ­ تعتبر الارض المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف المستثمرة كمقالع قبل نفاذ هذا القانون منحلة من تاريخ نفاذه وتتولى المحافظة بعد التثبت من استثمار الارض كمقلع بواسطة لجنة خاصة تشكلها لهذا الغرض تقرير انحلالها واشعار دائرة التسجيل العقاري المختصة لتبديل سجل الارض وفقا لذلك فاذا كان الاستثمار ينصب على جزء من الارض المثقلة بحق التصرف تنظم المحافظة مرتسما بالجزء المذكور واعتباره منحلا دون سائر الارض وتشعر دائرة التسجيل العقاري بذلك.

٢ ­ تعتبر الارض المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف منحلة اذا اتخذت كمقلع بدون عقد استثمار بعد نفاذ هذا القانون مع مراعاة احكام المادة الرابعة عشرة منه.

٣ ­ تسري احكام الفقرة ٤ من المادة التاسعة من هذا القانون على المنشات المقامة على الاراضي التي يتقرر انحلالها.

المادة ٦

للمنشاة عند الاقتضاءوضع اليد على اية ارض خارج المحرمات تثبت صلاحيتها للاستثمار كمقالع او مناجم، بعد تنظيم محضر من قبل لجنة تؤلفها لهذا الغرض تدون فيه اوصاف الارض وما عليها من منشات ثابتة ومغروسات وبيان وضعها الراهن على ان تتخذ الاجراءات القانونية لتخصيصها او استملاكها او اطفاء الحقوق التصرفية وفقا للقوانين المرعية خلال سنة واحدة من تاريخ قرار المنشاة بوضع اليد.

المادة ٧

يخضع استثمار الاراضي المملوكة ملكا صرفا او الموقوفة وقفا صحيحا كمقالع لاجازة سنوية اجازة لمدة تزيد على ذلك لبعض المشاريع التنموية وفق نوع المواد المستثمرة وطبيعة الاستثمار بعد موافقة الجهات المعنية.

المادة ٨

ينتهى نفاذ الاجازة او عقد استثمار المقلع عند انتهاء المدة المقررة لهما ما لهما يتم تجديدهما بموجب احكام هذا القانون او عند نضوب المادة المستثمرة ضمن المساحة المخصصة للاستثمار.

المادة ٩

على المستثمر الالتزام بما يلي :

١ ­ وضع علامات في اركان المقلع او المنجم بعد تثبيت مساحته من قبل المساح المختص والحفاظ عليها طيلة فترة نفاذ العقد او الاجازة وعدم استثمار اية مساحة الموقع المحدد له.

٢ ­ اشعار المنشاة بتقرير فصلي بالكميات المستخرجة شهريا وتقديم المعلومات اللازمة حول متغيرات المقلع او المنجم الجيولوجية والانتاجية لغرض التوثيق والمتابعة.

٣ ­ الاصلاح التدريجي لارضية المقلع او المنجم عند نضوب المادة المستخرجة كتسوية الحفر وازالة المخاطر الناجمة عن الاستثمار وذلك خلال عملية الاستثمار على ان لا تقل المساحة المستصلحة عن ٥٠% من المساحة التي يتم استغلالها في اي وقت خلال مدة الاستثمار.

٤ ­ رفع جميع الاجهزة والمنشات والمكائن والالات واتمام اصلاح الحفر وازالة المخاطر الناجمة عن الاستثمار وفق توجيهات المنشاة خلال اربعة اشهر من تاريخ انتهاء العقد او الاجازة، وبعكسه تتولى المنشاة او من تخوله ذلك وتعتبر التامينات المستوفاة بموجب الفقرة ٦ من المادة الحادية عشر من هذا القانون ايرادا نهائيا للجهة المنفذة.

٥ ­ تسليم المقلع الى المنشاة او من تخوله مع المواد المستخرجة المتبقية فيه اذا لم يقم المستثمر بنقلها خلال مدة شهر واحد من تاريخ انتهاء مدة العقد او الاجازة وفق التعليمات التي تصدرها المنشاة.

٦ ­ تامين العناصر الفنية المختصة جيولوجي او مهندس مناجم اللازمة لضمان حسن استثمار المقلع او المنجم وانتاج مواد مطابقة للمواصفات النافذة واعداد التقارير الفصلية المشار اليها في الفقرة ٢ من هذه المادة.

المادة ١٠

١ - لمدير عام المنشاة او من يخوله الغاء الاجازة او فسخ عقد الاستثمار في الحالات التالية :­

ا - اذا اخل المستثمر بشروط الاجازة او العقد او لم يلتزم بالقانون او التعليمات الصادرة بموجبه.

ب- اذا لم يباشر المستثمر بالاستثمار دون عذر مشروع خلال مدة ٣ اشهر من تاريخ صدور الاجازة او التعاقد.

ج- اذا طلب المستثمر تحريريا الغاء الاجازة او العقد.

د - اذا لم يقدم المستثمر التقارير الفصلية المشار اليها في الفقرة ٢ من المادة التاسعة.

هـ - اذا لم يلتزم المستثمر بنص الفقرة ٦ من المادة التاسعة.

و - اذا لم يلتزم المستثمر بالمواصفات الفنية المطلوبة للمواد المنتجة.

ز- اذا جرى الاستثمار بشكل مضر بالمصلحة العامة.

ح - اذا تعاقد المستثمر من الباطن مع جهة غير مخولة لاستثمار المساحة المخصصة له.

ط - اذا تحقق النفع العام في ذلك بقرار يصادق عليه الوزير.

٢ - ليس للمستثمر الملغاة اجازته او المفسوخ عقده في الحالات المذكورة في هذه المادة باستثناء البند ط المطالبة باي تعويض عن ذلك.

٣ - يحق لمن الغيت اجازته او فسخ عقده وفقا للفقرة ١ من هذه المادة باستثناء البندين ج، ط الاعتراض لدى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بقرار الغاء الاجازة او فسخ العقد ويكون قرار الوزير بذلك قطعيا.

٤ - تطبق احكام الفقرات ٣،٤،٥ من المادة التاسعة  من هذا القانون عند الغاء الاجازة او فسخ العقد.

٥ - يلغى طلب الاستثمار اذا تلكا صاحبه بانجاز المعاملة خلال مدة اربعة اشهر من تاريخ تقديم الطلب وبدون عذر مشروع

الباب الرابع

الرسوم والبدلات

المادة ١١

١ - يستوفى مبلغ ٢٠٠٠ دينار عن الاجازة السنوية اذا كان المقلع في الاراضي المملوكة ملكا صرفا او الموقوفة وقفا صحيحا. (٢)

٢ - تستوفى الرسوم التالية عن استثمار المقالع في الاراضي المملوكة للدولة :  (٢)

ا - ٢٠٠٠ دينارا عن كل طلب استثمار مقلع او طلب تجديد عقده سنويا.

ب - ٥٠٠٠ دينار عند التعاقد على استثمار المقلع او تجديده سنويا.

٣ -يستوفى كامل بدل الاستثمار للمقالع في الاراضي المملوكة للدولة وللاراضي المملوكة ملكا صرفا او الموقوفة وقفا صحيحا والتي يتم تحديدها بموجب تعليمات تصدرها المنشاة. (٢)

٤ ­ عند الطلب من المنشاة اجراء اعمال التحري والتنقيب يتم التعاقد ويحدد الكلف وفق طبيعة الترسيب والظروف الجيولوجية وحجم الاعمال المطلوبة.

٥ - يستوفى مبلغ اضافي ٥% من المبالغ المترتبة بذمة المتجاوزين وتدفع لاعضاء اللجنة الخاصة بتثبيت التجاوز وفق التعليمات التي تصدرها المنشاة.

٦- تستوفى تامينات نقدية او كفالة مصرفية مساوية لمبلغ بدل الاستثمار المستوفى عند اصدار الاجازة او عقد الاستثمار عن كل دونم او جزء من دونم وفق الحالة ويستثنى من ذلك دوائر القطاع الاشتراكي والمختلط.(٢)

٧- تستوفى اجور الكشف الموقعي عن كل مقلع وبموجب تعليمات تصدرها المنشاة.

٨ - تستوفى المنشاة حصتها البالغة ٣٠% من صافي عائدات الرسوم وبدلات الاستثمار والتجاوزات.

٩- تحدد الرسوم وبدلات الاستثمار للمناجم بعقود خاصة تنظمها المنشاة لكل حالة.

المادة ١٢

تستوفى المنشاة قيمة التقارير والمعلومات والاعمال الجيولوجية الخاصة بالترسبات المعدنية المنوي استثمارها كمناجم من الجهات المستثمرة وتحدد مبالغها ضمن عقود يتم الاتفاق عليها.

الباب الخامس

العقوبات

المادة ١٣

معطلة . (٣)

المادة ١٤

مع عدم الاخلال بحكم المادة الثالثة عشرة من هذا القانون :

١ - بغرامة لا تقل عن ( - / ١٠٠٠٠٠٠ ) دينار ( مليون دينار ) ولا تزيد على ( - / ٣٠٠٠٠٠٠ ) ثلاثة ملايين دينار . (٤)

٢ - بغرامة لا تقل عن ( - / ٥٠٠٠٠٠ ) خمسمائة الف دينار ولا تزيد على ( - / ١٠٠٠٠٠٠ ) دينار ( مليون دينار ) . (٤)

المادة ١٥

معطلة . (٥)

المادة ١٦

معطلة . (٦)

الباب السادس

أحكام عامة

المادة ١٧

استثناء من احكام هذا القانون تبقى اجازات وعقود استثمار المقالع المبرمة قبل نفاذ هذا القانون نافذة الى حين انتهاء مدتها. (٧)

المادة ١٨

لا يجوز تصدير اية مادة تستخرج من المقالع او المناجم الى خارج القطر الا بموافقة المنشاة ووفق القواعد التي تضعها مع مراعاة احكام القوانين النافذة . (٨)

المادة ١٩

تصدر المنشاة الانظمة والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون بالنسبة لاستثمار الاراضي كمقالع ومناجم وشروط الاجازة وعقد الاستمثار وكيفية استثمار الارض من قبل المستثمرين وبيع مواد المقالع ومسك السجلات المقتضية لذلك وكيفية مراقبة اعمال الاستثمار. (٩)

المادة ٢٠

للمنشاة عند ثبوت اهمية او ندرة او خصوصية المواد المنجمية او المقلعية ان تحدد قسما منها في مساحات يحرم استغلالها احتياطيا قوميا للمستقبل. (١٠)

المادة ٢١

١- يلغى  قانون استثمار المقالع المرقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١.

٢ - يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بموجب القانون المذكور بالفقرة ١ من هذه المادة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين اصدار انظمة وتعليمات جديدة. (١١)

المادة ٢٢

تتولى السلطات الادارية والمالية كل حسب اختصاصها التعاون مع المنشاة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . (١٢)

المادة ٢٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. (١٣)

                                   صدام حسين

                           رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

حيث ان احكام قانون استثمار المقالع رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ لم تعد مواكبة للتغيرات الهيكلية في القطاع الصناعي بشكل عام وافتقارها لاحكام تنظيم استثمار المناجم، ولغرض التاكيد على تطبيق السبل العلمية والرقابة الرشيدة وذلك بتامين حسن عمليات الاستثمار المعدني بالاستغلال الامثل والحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة وضمان النوعية، وبغية تنشيط الصناعات الاستخراجية والتحويلية في القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص ولتبسيط الاجراءات وتوضيحها وازالة المعوقات القانونية وتامين حقوق الدولة في الموارد المعدنية الطبيعية.

فقد شرع هذا القانون.

الهوامش

(١)- صححت الاخطاء المبينة في الفقرة (٥) من المادة (٤) من هذا القانون بموجب  بيان تصحيح الاخطاء في قانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم (٩١) لسنة ١٩٨٨ , صادر بتاريخ ١٩-١٢-١٩٨٨.

النص القديم للفقرة (٥):-

٥ ­ لا يجوز لاية جهة مستثمرة او تجيز او تتعاقد من الباطن على استثمار مقلع او منجم ضمن المساحة المخصصة لها للاستثمار الا بعد استحصال موافقة الوزير او من يخوله وبخلافه تطبق احكام الفقرة ١ من المادة الرابعة عشرة بالنسبة لكافة المستثمرين اضافة الى تطبيق احكام المادة العاشرة فقرة ١ البند ­ ي بالنسبة للقطاع الخاص.

(٢) - تعدلت الفقرتان (١) و(٢) من المادة (١١) بموجب المادة (١) من قانون تعديل مبالغ الرسوم على الاستثمار المعدني، رقم ٢١ تاريخ ٠٦-٠٤-١٩٩٧،

النص القديم للفقرتين (١) و(٢):

١ ­ يستوفى مبلغ ٥٠ دينارا عن الاجازة السنوية اذا كان المقلع في الاراضي المملوكة ملكا صرفا او الموقوفة وقفا صحيحا.

٢ ­ تستوفى الرسوم التالية عن استثمار المقالع في الاراضي المملوكة للدولة :

ا ­ ٥٠ دينارا عن كل طلب استثمار مقلع او طلب تجديد عقده سنويا.

ب ­ ٢٠٠ دينار عند التعاقد على استثمار المقلع او تجديده سنويا.

- صححت الاخطاء المبينة في الفقرة (٣) من المادة (١١) من هذا القانون بموجب  بيان تصحيح الاخطاء في قانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم (٩١) لسنة ١٩٨٨ , صادر بتاريخ ١٩-١٢-١٩٨٨.

النص القديم للفقرة (٣):-

٣ ­ يستوفى كامل بدل الاستثمار للمقالع في الاراضي المملوكة للدولة وللاراضي المملوكة ملكا صرفا او الموقوفة وقفا صحيحا والتي يتم تجديدها بموجب تعليمات تصدرها المنشاة.

صححت الاخطاء المبينة في الفقرة (٦) من المادة (١١) من هذا القانون بموجب  بيان تصحيح الاخطاء في قانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم (٩١) لسنة ١٩٨٨ , صادر بتاريخ ١٩-١٢-١٩٨٨.

النص القديم للفقرة (٦):-

٦ ­ تستوفى تامينات نقدية او كفالة مصرفية مساوية لمبلغ بدل المثل المستوفى عند اصدار الاجازة او عقد الاستثمار عن كل دونم او جزء من دونم وفق الحالة ويستثنى من ذلك دوائر القطاع الاشتراكي والمختلط.

(٣) -عطلت المادة (١٣) بموجب   قرار المحكمة الاتحادية ذي العدد ١٤/اتحادية /اعلام ٢٠١٩

النص القديم للمادة المعدلة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم ٩١ لسنة ١٩٨٨، رقمه ١٣ لسنة ١٩٩٤

١ - يستوفى من المتجاوز على وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية ذي الرقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧ ضعف بدل مثل الكميات المرفوعة تجاوزا خلافا لاحكام هذا القانون .

٢ - تؤلف لجنة او اكثر بقرار من المدير العام تتولى بقرار مسبب تثبيت حالة التجاوز وتقدير المبلغ المطلوب تحصيله على وفق احكام الفقرة (١) من هذه المادة .

٣ - يكون قرار اللجنة الصادر وفق الفقرة (٢) من هذه المادة قابلا للاعتراض عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ المتجاوز به لدى لجنة مركزية تؤلف بقرار من الوزير برئاسة وكيل الوزارة المختص وعضوية المدير العام واحد المختصين في مركز الوزارة .

٤ - تخضع قرارات اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (٣) من هذه المادة لمصادقة الوزير ويكون قراره بهذا الشان باتا .

٥ - يكون قرار اللجنة المكتسب درجة البتات اساسا لاحالة المتجاوز على وفق الفقرة (١) من المادة الرابعة عشرة من هذا القانون ويكون دليلا كافيا للادانة ما لم يقم دليل اخر على خلاف ذلك .

ــ عطلت المادة (١٣) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد ١٠/اتحادية /٢٠١٣

النص الاصلي القديم للمادة ١٣ :

يستوفى وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧ ضعف بدل مثل الكميات المرفوعة تجاوزا خلافا لاحكام هذا القانون ويتم تقدير البدل من قبل لجنة يؤلفها المدير العام للمنشاة او من يخوله ويكون قرارها قابلا للاعتراض لدى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ ويعتبر قرار الوزير بذلك قطعيا.

(٤)  - تعدلت الفقرة (١) والفقرة (٢) من المادة (١٤) بموجب بيان تعديل مبلغ الغرامة المنصوص عليها في قانون الاستثمار المعدني، رقمه ١٠٠ لسنة ٢٠٠١،

النص القديم للفقرة (١):

١ ­ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على خمسة عشر الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بالاستثمار المعدني دون الحصول على عقد استثمار او اجازة.

النص القديم للفقرة (٢):

٢ ­ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٦ اشهر ولا تزيد على ٣ سنوات او بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل من ارتكب احد الافعال التالية :­

ا ­ الحيلولة دون قيام المخولين بالاستثمار استعمال حقهم القانوني بذلك.

ب ­ الحيلولة دون قيام الجهة المختصة في المنشاة او من تخوله رسميا بواجباتهم بمقتضى احكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه.

ج ­ الاستثمار المعدني خلافا لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه.

(٥) - عطلت المادة (١٥) بموجب قرار المحكمة الاتحادية ذي العدد ١٤/اتحادية /اعلام ٢٠١٩

ــ عطلت المادة (١٥) بموجب  قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد ١٠/اتحادية /٢٠١٣

النص القديم للمادة:

يكتسب امين بغداد والمحافظون سلطة قاضي جنح للنظر في الدعاوى الناشئة جراء تنفيذ هذا القانون.

النص القديم للمادة المعدلة بموجب  المادة (٢) من قانون التعديل الاول لقانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم ٩١ لسنة ١٩٨٨، رقمه ١٣ لسنة ١٩٩٤

يكتسب المحافظون سلطة قاضي جنح للنظر في الدعاوى الناشئة جراء تنفيذ هذا القانون .

(٦) -  عطلت المادة (١٦) بموجب  قرار المحكمة الاتحادية ذي العدد ١٤/اتحادية /اعلام ٢٠١٩

ــ عطلت المادة (١٦) بموجب  قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد ١٠/اتحادية /٢٠١٣

النص القديم للمادة والتي اضيفت بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الاول لقانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم ٩١ لسنة ١٩٨٨، رقمه ١٣ لسنة ١٩٩٤

تستثنى الاجراءات المتخذة لتطبيق احكام المواد (١٣) و(١٤) و(١٥) من هذا القانون من الاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية ذي الرقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ المعدل .

(٧) - تعدل تسلسل رقم المادة (١٧) بموجب المادة (٣) من قانون  التعديل الاول لقانون  تنظيم الاستثمار المعدني رقم ٩١ لسنة ١٩٨٨، رقمه ١٣ لسنة ١٩٩٤:

(٨) - تعدل تسلسل رقم المادة (١٨) بموجب  المادة (٣) من قانون  التعديل الاول لقانون  تنظيم الاستثمار المعدني رقم ٩١ لسنة ١٩٨٨، رقمه ١٣ لسنة ١٩٩٤:

(٩)  -تعدل تسلسل رقم المادة (١٩) بموجب  المادة (٣) من قانون  التعديل الاول لقانون  تنظيم الاستثمار المعدني رقم ٩١ لسنة ١٩٨٨، رقمه ١٣ لسنة ١٩٩٤:

(١٠) - تعدل تسلسل رقم المادة (٢٠) بموجب  المادة (٣) من قانون  التعديل الاول لقانون  تنظيم الاستثمار المعدني رقم ٩١ لسنة ١٩٨٨، رقمه ١٣ لسنة ١٩٩٤:

(١١) - تعدل تسلسل رقم المادة (٢١) بموجب  المادة (٣) من قانون  التعديل الاول لقانون  تنظيم الاستثمار المعدني رقم ٩١ لسنة ١٩٨٨، رقمه ١٣ لسنة ١٩٩٤:

(١٢) -تعدل تسلسل رقم المادة (٢٢) بموجب  المادة (٣) من قانون  التعديل الاول لقانون  تنظيم الاستثمار المعدني رقم ٩١ لسنة ١٩٨٨، رقمه ١٣ لسنة ١٩٩٤: 

 (١٣) - تعدل تسلسل رقم المادة (٢٣) بموجب المادة (٣) من قانون  التعديل الاول لقانون  تنظيم الاستثمار المعدني رقم ٩١ لسنة ١٩٨٨، رقمه ١٣ لسنة ١٩٩٤: