عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تاسيس شركة النفط الوطنية العرقية رقم ١٢٣ لسنة ١٩٦٧ المعدل
التصنيف نفط ومحروقات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٧٥
تاريخ التشريع ٢٤-٠٦-١٩٧٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٣٩ | تاريخ العدد: ١٢-٠٧-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة ١
تضاف الفقرة التالية الى مادة ٤ من قانون تاسيس شركة النفط الوطنية العراقية رقم (١٢٣) لسنة ١٩٦٧ المعدل، وتصبح فقرة (٣) من المادة المذكورة : -
٣ - مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) اعلاه – لشركة النفط الوطنية العراقية : -
ا - صلاحية التفاوض والاتفاق على القواعد التفصيلية المتعلقة بالجوانب الفنية والحسابية والعملية اللازمة لحسن تطبيق العقود المعقودة طبقا لاحكام مادة ٣ من القانون رقم (٩٧) لسنة ١٩٦٧ .
ب - صلاحية التفاوض والاتفاق على تعديل العقود المشار اليها في الفقرة (ا) اعلاه، بما لا يتجاوز الامور الفنية والحسابية والعملية اللازمة لحسن تطبيقها وبالقدر الذي ينسجم مع اغراض الشركة والسياسة النفطية العامة للدولة .
المادة ٢
يخول رئيس لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات صلاحية الموافقة على القواعد والتعديلات المشار اليها في الفقرتين (ا وب) من مادة ١ من هذا القانون، وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ صدور موافقته عليها .
المادة ٣
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ نشره .
المادة ٤
يتولى رئيس لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات والوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة