عنوان التشريع: قانون رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠٢٣ " التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم ( ١٣٨ ) السنة ١٩٧١ "
| التصنيف | عقوبات - مياه |
| الجهة المصدرة | العراق - اتحادي |
| نوع التشريع | قانون |
| رقم التشريع | ٣ |
| تاريخ التشريع | ٢٨-٠٣-٢٠٢٣ |
| سريان التشريع | ساري |
| المصدر | الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧١٣ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٣-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣ |
الاستناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٥-٣-٢٠٢٣ .
إصدار القانون الآتي :
المادة ١
يلغى نصا الفقرتين (٣و٤) من المادة (الثالثة) من قانون تنفيذ مشاريع الري رقم (١٣٨) لسنة ١٩٧١ ويحل محلهما ما يأتي :
٣- تتولى اللجنة تقدير قيم المنشات الثابتة مع مراعاة صنف الأرض وفقا للأسعار السائدة في المنطقة لمن تربطه علاقة قانونية بالأراضي المشمولة بالمشروع كسند ملكية أو حق تصرف أو شهادة توزيع زراعية أو عقد إيجار زراعي وبخلاف ذلك تقدر قيمها مستحقة للقلع .
٤- تقدر أقيام المغروسات والمزروعات الصيفية والشتوية لمن تربطه علاقة قانونية بالأرض المشمولة بالمشروع أو لمن غرسها أو زرعها فعلا وفق الأسعار السائدة في المنطقة عند الكشف بعد الاسترشاد بالأسعار المعتمدة لدى الدوائر الزراعية المختصة .
المادة ٢
يضاف ما يلي إلى المادة (الرابعة) من القانون ويكون الفقرات (٤) و(٥) و(٦) لها :
٤- تقوم الدائرة المختصة بتقديم طلب الاستملاك أو إطفاء الحقوق التصرفية إلى محكمة البداءة المختصة خلال (٣٠) ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ آخر محضر مصادق عليه للجنة الكشف والتقدير .
٥- تقدر محكمة البداءة المختصة مبلغ التعويض وفقاً للأسعار السائدة وقت إجراء الكشف وتتولى الوزارة دفع التعويض نقداً .
٦- تخصم (٥%) خمسة من المائة من مبلغ التعويض الذي تقدره لجنة الكشف والتقدير لذوي العلاقة عن قيمة أنقاض المشيدات والمزروعات والمغروسات الموجودة في الأرض الداخلة ضمن المشروع .
المادة ٣
يضاف مايلي إلى المادة (الثامنة) من القانون ويكون الفقرتين (٣)و(٤) لها :
٣- للوزير بناء على اقتراح الدائرة المختصة التي أصدرت إعلان تجميد الأراضي الزراعية لإنشاء مشاريع الري فيها السماح لذوي العلاقة باستغلال تلك الأراضي لحين البدء بتنفيذ المشروع فيها .
٤- يلزم المشمولون بأحكام الفقرة (٣) من هذه المادة بإزالة مزروعاتهم ومحاصيلهم عند البدء بتنفيذ المشروع في أراضيهم ولا يستحقون أي تعويض عن إزالتها .
المادة ٤
في حالة تأخير تنفيذ المشروع عن المدة المحددة بالإعلان تتحمل الوزارة مسؤولية التعويض لذوي العلاقة بالأراضي المشمولة بالمشروع وذلك بمقدار قيمة الغلة للمحصول في الموسم الواحد .
المادة ٥
يلغى نص المادة (العاشرة) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة العاشرة ــــ
١- يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن (٢٥٠,٠٠٠) مئتين وخمسين ألف دينار ولا تزيد على (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف دينار عن كل يوم تأخير كل من أوقف أو تسبب في إيقاف أي عمل من إعمال تنفيذ المشروع أو منع السير بإجراءات استملاك أو إطفاء الحقوق التصرفية في الأراضي الداخلة فيها .
٢- للوزير أن يوقف تنفيذ المشروع بقرار مسبب .
٣- توقف لجان الكشف والتقدير أعمالها من تاريخ صدور القرار بوقف التنفيذ .
المادة ٦
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (١٨٣) في ٢٩-٨-٢٠٠٢ .
المادة ٧
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
عبد اللطيف جمال رشيد
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بهدف تنظيم عملية التعويض عن قيمة المنشات الثابتة والمغروسات في الأراضي المشمولة بتنفيذ مشاريع الري , وبغية معالجة حالات التأخير في تنفيذ مشاريع الري في الأراضي المعلن عن تجميدها بموجب إعلانات التجميد وبما يؤدي إلى عدم حرمان ذوي العلاقة من الاستمرار باستغلال أراضيهم ولحين وصول التنفيذ الفعلي للمشروع إليها وبغية إلزام الدوائر المعنية بإقامة دعاوى الاستملاك ضمن مدة محددة وللحد من التصرفات الهادفة إلى منع تنفيذ مشاريع الري عن طريق دفع مبلغ الغرامة عن كل يوم تأخير في تنفيذ المشروع .
شرع هذا القانون .