عنوان التشريع: قانون رقم (٦٦) لسنة ٢٠٠٧ التعديل الثالث لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (١٢) لسنة ١٩٩٥
التصنيف مياه
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٦٦
تاريخ التشريع ٢٦-١٢-٢٠٠٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٥٥ | تاريخ العدد: ٢٦-١٢-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٢
الاستناد
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( ٦١ / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤ / ١٢ / ٢٠٠٧ .
اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يكون القانون رقم ( ٢٩ ) لسنة ١٩٩٧ التعديل الاول لقانون رقم ( ١٢ ) لسنة ١٩٩٥ و القانون ( ٦٧ ) لسنة ٢٠٠١ التعديل الثاني للقانون .
المادة ٢
يلغى نص البند ( خامسا ) من المادة ( ٧ ) من قانون صيانة شبكات الري والبزل رقم ( ١٢ ) لسنة ١٩٩٥ ويحل محله ما يأتي :
خامسا ــ أ ـ يضاعف الاجر المحدد في البندين ( اولا ) و( ثالثا ) من هذه المادة في حالة عدم دفعه خلال النصف الاول من كل سنة على ان يشمل الاجر المضاعف مساحات الاراضي المزروعة حصرا .
ب ـ يستثنى من حكم الفقرة ( أ ) من هذا البند مزارعو مشروع الجزيرة والاراضي التي يبدأ موسم الحصاد فيها بعد ١ / ٧ من كل عام ، على ان يتم تسديد الاجر في موعد لا يتجاوز ١ / ٩ من العام ذاته .
المادة ٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على المزارعين المشمولين بحكم الفقرة ( أ ) من البند ( خامسا ) من المادة ( ٧ ) من القانون ابتداء موسم الحصاد لعام ٢٠٠٥ .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض مراعاة ظروف الزراعة والمزارعين في مشروع الجزيرة والاراضي التي يتم الحصاد فيها بعد تاريخ ١ / ٧ من كل عام ، شرع هذا القانون .