قانون رقم 21 لسنة 2010 وزارة الهجرة والمهجرين رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٩ | 15
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون رقم 21 لسنة 2010 وزارة الهجرة والمهجرين رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٩ | 15
عنوان التشريع: قانون وزارة الهجرة والمهجرين رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٩التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢١تاريخ التشريع ١١-٠١-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤١ | تاريخ العدد: ١١-٠١-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٦استنادبأسم الشعبمجلس الرئاسةبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في البند (خامساً/ أ ) من المادة (١٣٨) من الدستور .صدر القانون الأتي:المادة ١تؤسس وزارة تسمى (وزارة الهجرة والمهجرين) تتمتع بالشخصية المعنوية ويُمثلها وزير الهجرة والمهجرين أو من يخوله .المادة ٢تهدف الوزارة إلى رعاية المشمولين بأحكام هذا القانون من الفئات التالية ومساعدتهم وتقديم الخدمات المطلوبة لهم في مختلف المجالات المطلوبة والسعي إلى تأمين الحلول لمعالجة أوضاعهم وفقاً للقانون .أولاً : النازحون العراقيون الذين أكرهوا أو اضطروا للهرب من منازلهم أو تركوا مكان إقامتهم المُعتاد داخل العراق لتجنب آثار نزاع مسلح أو حالات عنف عام أو انتهاك الحقوق الإنسانية أو كارثة طبيعية أو بفعل الإنسان أو جراء تعسف السلطة أو بسبب مشاريع تطويرية .ثانياً : المرحلون العراقيون والذين تم ترحيلهم من منازلهم أو مكان إقامتهم المعتاد إلى موقع أخر داخل العراق نتيجة سياسات أو قرارات أو ممارسات حكومية .ثالثاً : العراقيون العائدون إلى الوطن من الخارج أو من النزوح الداخلي للسكن في منازلهم السابقة أو مسقط رأسهم أو مكان سكنهم المعتاد في العراق أو في أي مكان أختاره للسكن داخل العراق بعد إن كانوا قد تعرضوا للهجرة القسرية .رابعاً : المهجرون الذين أسقطت عنهم الجنسية العراقية بموجب القرار (٦٦٦) لسنة ١٩٨٠ المُلغى أو الذين اضطروا للهرب خارج العراق بسبب اضطهاد النظام السابق ولم يحصلوا على اللجوء في خارج العراق .خامساً : اللاجئون وطالبوا اللجوء الذين يعيشون في خارج العراق بسبب الهجرة القسرية وحصلوا على إقامة دائمة هناك أو اكتسبوا جنسية دولة أجنبية .سادساًُ : اللاجئون الفلسطينيون الذين أجبروا على ترك وطنهم منذ عام ١٩٤٨ وأقاموا في العراق بصورة مشروعة وتم قبول لجوءهم لغاية نفاذ هذا القانون .سابعاً : اللاجئون إلى العراق من جنسيات أخرى نتيجة التعرض للاضطهاد بسبب العُرق أو الدين أو القومية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو لآراء سياسية , أو نتيجة التعرض إلى عنف عام أو أحداث تخل بالأمن العام بشكل خطير تهدد حياتهم أو سلامتهم الجسدية أو حرياتهم والذين تم قبول لجوئهم وفقاً للقانون والاتفاقيات الدولية التي يكون العراق طرفاً فيها .المادة ٣تتولى الوزارة في إطار الدعم والتسهيل والتنسيق وتقديم الخدمات في الظروف الطارئة في شأن الفئات المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون ما يأتي :-أولاً : معالجة شؤونها كمجموعات ويستثنى من ذلك الحالات الخاصة التي يتم تحديدها وفق معايير واضحة ومحددة يمكن معالجتها بوصفها حالات فردية .ثانياً : السعي لتحسين أوضاعها للوصول إلى حد أدنى كأساس يتم تحديده بناءً على معايير واضحة ومحددة في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية مع الأخذ بنظر الاعتبار المصلحة الوطنية والاعتبارات الداخلية .ثالثاً : إعطاء الأولوية بحسب معايير فقر الحال والاحتياجات الإنسانية فضلاً عن معايير أخرى .رابعاً : اعتماد مفهوم التوزيع النسبي عند تطبيق المعايير والأولويات .خامساً : التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية داخل العراق وخارجه على تقديم الحلول أو توفير الخدمات .الفصل الثانيالوزيرالمادة ٤- أولاً – الوزير : هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ سياستها ومهامها والإشراف والرقابة على فعاليتها وأنشطتها وحسن أداءها وله إصدار التعليمات والأنظمة الداخلية والقرارات والأوامر في كل ما يتعلق في شؤون الوزارة .ثانياً – للوزير تخويل بعض مهامه إلى وكيلا الوزارة أو إلى أي من المدراء العامين في الوزارة .المادة ٥أولاً : للوزارة وكيلان يقومان بمساعدة الوزير للقيام بالمهام المخولة لهما من قبله .ثانياً : للوزارة مستشار يُقدم المشورة للوزير بشأن المواضيع المُحالة إليه .المادة ٦أولاً : للوزير دعوة المفتش العام في الوزارة لحضور الاجتماعات التي تعقدها الوزارة وحسب مقتضى الحال .ثانياً : للوزير الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من خارج الوزارة للاستئناس برأيهم عند الاقتضاء .المادة ٧تؤلف لجنة من الوزارة تُسمى ( اللجنة الوطنية لشؤون الهجرة والمهجرين ) برئاسة الوزير وعضوية عدد من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الوزارة لاتقل وظيفة أي منهم عن مدير عام تتولى التنسيق بين الوزارة والوزارات الأخرى والتشاور معها في كل ما يتعلق بالسياسات والقضايا الوطنية الخاصة بالفئات المنصوص عليها في هذا القانون ويحدد عدد أعضائها ومهامها ومواعيد اجتماعاتها وسير العمل بتعليمات يصدرها الوزير .المادة ٨تشكل غرفة عمليات الطوارئ برئاسة الوزير أو من يخوله ومن عدد من المعنيين في الدوائر التابعة للوزارة تتولى معالجة الحالات الطارئة التي تتعرض لها الفئات المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ذات العلاقة , لتهيئة الموارد الكافية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الحالات .الفصل الثالثالهيكل التنظيميالمادة ٩- تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية :أولاً : مكتب المفتش العام .ثانياً : دائرة شؤون الهجرة .ثالثاً : دائرة شؤون الفروع .رابعاً : الدائرة الإدارية والمالية .خامساً : الدائرة القانونية .سادساً : دائرة التخطيط والمتابعة .سابعاً : دائرة المعلومات والبحوث .ثامناً : قسم التدقيق والرقابة الداخلية .تاسعاً : مكتب الوزير .عاشراً : المكتب الإعلامي .المادة ١٠أولاً : يدير كل من دوائر الوزارة المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص بمهام الدائرة ولديه خدمة في مجال عمله لاتقل عن (١٥) خمس عشرة سنة .ثانياً : يدير التشكيلات المنصوص عليها في البنود (ثامناً) و (تاسعاً) و (عاشراً) من المادة (٩) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ولديه خدمة في مجال عمله لاتقل عن (٨) ثماني سنوات .الفصل الرابعأحكام عامة وختاميةالمادة ١١- أولاً : تُحدد مهام وتشكيلات الدوائر المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون بموجب نظام داخلي يصدرهُ الوزير .ثانياً : للوزير استحداث أو إلغاء أو دمج أو تعديل ارتباط الأقسام أو الشعب داخل الوزارة .المادة ١٢للوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية فتح شعب في الممثليات العراقية لدى الدول التي يوجد فيها جالية عراقية لغرض رعاية شؤون المهجرين والمهاجرين في تلك الدول .المادة ١٣يُلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المُنحلة) رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٤ وزارة المرحلين والنازحين .المادة ١٤للوزير إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ١٥يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةمن أجل رعاية المهاجرين والمرحلين والنازحين واللاجئين وإيجاد الحلول لمعالجة أوضاعهم وتأمين العيش لهم ولغرض تشكيل وزارة تتولى هذه المهمة , شُرع هذا القانون ....
قانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (٢٢) لسنة ١٩٧٢ | 11
قانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (٢٢) لسنة ١٩٧٢ | 11
عنوان التشريع: قانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (٢٢) لسنة ١٩٧٢التصنيف بيئةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٢تاريخ التشريع ٢٦-٠٣-١٩٧٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢١١٢ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٣-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت وبناء على ماعرضه وزير الزراعة. قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٥١) بتاريخ ٢٠-٣-١٩٧٢ اصدار القانون الاتي:-المادة ١يقصد بالتعابير التالية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها:١- الوزير – وزير الزراعة والري٢- الوزارة – وزارة الزراعة والري، وتحل محلها عبارة (الجهة المختصة) اينما وردت في القانون.٣- المجزرة - المكان المخصص لذبح الحيوانات المعدة للاستهلاك البشري وبضمنها الدواجن.(١)المادة ٢يقصد بالتعابيير١ - لا يجوز ذبح اناث الحيوانات التالية قبل بلوغها العمر المبين ازاء كل منها :ا - الغنم والماعز – (٥) سنوات .ب - البقر – (٧) سنوات .ج - الجاموس والابل – (١٠) سنوات .٢ - لا يجوز ذبح الحوامل من اناث الحيوانات الوارد ذكرها في الفقرة (١) من هذه المادة بتاتا .٣ - لا يجوز ذبح ذكور الحيوانات الوارد ذكرها في الفقرة (١) من هذه المادة اذا كان وزنها وهي حية يقل عن الوزن المحدد في البيان الصادر عن الوزير او من يخوله والمنشور في الجريدة الرسمية قبل تاريخ الذبح.(٢)المادة ٣لا يجوز ذبح الحيوانات الوارد ذكرها في (المادة الثانية) من القانون الا في الاماكن التي تعدها الوزارة لهذا الغرض.(٣)المادة ٤يستثنى مما ورد في المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون ذبح الحيوانات التي تقتضي الضرورة ذبحها على ان يكون الذبح بموافقة الجهة المختصة او باشعارها .المادة ٥تصادر الوزارة الذبائح وملحقاتها اذا ثبت لها ان الذبح تم خلافا لاحكام القانون، وتتولى بيع الصالح منها للاستهلاك البشري لهذا الغرض والتصرف بغير الصالح منها، على ان تسجل الاثمان المتحققة عن كلا العمليتين ايرادا للخزينة العامة.(٤)المادة ٦١- يعاقب من يخالف احكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولا تقل عن ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على (١٠٠٠)الف دينار ولا تقل عن (٣٠٠) ثلاثمائة دينار، او بكلتا العقوبتين.وفي حالحة العودة يعاقب المخالف بكلتا العقوبتين، وللمحكمة في هذه الحالة الغاء اجازة ممارسة المهنة بصورة مؤقتة او دائمة.٢- للوزير او من يخوله ان يقرر، في المخالفات البسيطة التي لا تحال الى المحكمة، غلق المجزرة او محل بيع اللحوم مدة لا تزيد على ثلاثين يوما او فرض غرامة لا تزيد على ( - /٣٠٠) (ثلاثمائة دينار) او بهما معا.وللمعاقب حق الاعتراض على ذلك امام المحكمة خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ التبلغ بالقرار، ويكون قرار المحكمة بهذا الشان باتا.(٥)المادة ٧لوزير العدل باقتراح من الوزير تخويل رؤساء الوحدات الادارية سلطات جزائية لغرض تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٨للوزير اصدار تعليمات لتسهيل احكام هذا القانون .المادة ٩يلغى قانون صيانة النعاج الحوامل رقم (٥) لسنة ١٩٤٦ .المادة ١٠ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ١١على الوزراء تنفيذ هذا القانون . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةلعدم كفاية النصوص القانونية النافذة حاليا في تنظيم ذبح الحيوانات بشكل يضمن صيانة الثروة الحيوانية ويراعي متطلبات الاقتصاد القومي حيث ان قانون صيانة النعاج الحوامل رقم (٥) لسنة ١٩٤٦ قد اقتصر على منع ذبح الحيوانات في الثلث الاخير من فترة الحمل فقط مما يجعله قاصرا على تلبية الغايات المذكورة فقد شرع هذا القانون .الهوامش١- الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٢، رقمه ١٠٥ صادر بتاريخ ١٩٨٩ ، حل محلها النص الحالي*النص القديم للمادة الملغاة بموجب قانون التعديل الاوللقانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٢، رقمه ٨٢ صادر بتاريخ ١٩٧٦:يقصد بالتعابير التالية، لاغراض هذا القانون، المعاني المبينة ازاء كل منها : -١ - الوزير - وزير الزراعة والاصلاح الزراعي .٢ - الجهة المختصة : -ا - مؤسسة ادارة المجازر ضمن حدود امانة العاصمة .ب - الدائرة البيطرية او فرع المنطقة الزراعية التي لا توجد فيها دائرة بيطرية .النص القديم للمادة:يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاء كل منها .الوزير – وزير الزراعة .الجهة المختصة – الدائرة البيطرية التابعة لوزارة الزراعة او دائرة الزراعة في المكان الذي لا توجد فيه دائرة بيطرية.٢- الغيت الفقرة (٣) من هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٢، رقمه ١٠٥ صادر بتاريخ ١٩٨٩ ، حل محلها النص الحالي *النص القديم للمادة الملغاة بموجب قانون التعديل الاول لقانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (٢٢) لسنة ١٩٧٢، رقمه ٨٢ صادر بتاريخ ١٩٧٦: ١ - لا يجوز ذبح اناث الحيوانات التالية قبل بلوغها العمر المبين ازاء كل منها : ا - الغنم والماعز – (٥) سنوات . ب - البقر – (٧) سنوات . ج - الجاموس والابل – (١٠) سنوات . ٢ - لا يجوز ذبح الحوامل من اناث الحيوانات الوارد ذكرها في الفقرة (١) من هذه المادة بتاتا . ٣ - لا يجوز ذبح الحيوانات المذكورة في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة، الا في المجازر، او المناطق المخول الذبح فيها من قبل الجهات المختصة . النص القديم للمادة: ١– لا يجوز ذبح اناث الحيوانات قبل بلوغها العمر المبين ازاء كل منها : - ا – الغنم الماعز – ٥ سنوات . ب – البقر والجاموس – ٧ سنوات . ٢ – لا يجوز ذبح الحوامل من اناث الحيوانات الوارد ذكرها في الفقرة ( ا ) من هذه المادة بتاتا .٣- الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٢، رقمه ١٠٥ صادر بتاريخ ١٩٨٩ ، حل محلها النص الحالي* النص القديم للمادة الملغاة بموجب قانون التعديل الاول لقانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (٢٢) لسنة ١٩٧٢، رقمه ٨٢ صادر بتاريخ ١٩٧٦، واستبدلت بالنص الاتي:لا يجوز ذبح ذكور الحيوانات التالية : -الماعز، الغنم، البقر، الابل، الجاموس . اذا كان وزنها وهي حية يقل عن الوزن المبين في البيان الذي يصدره الوزير المختص، او من يخوله من حين لاخر، وينشر في الجريدة الرسمية .* النص القديم للمادة:للوزير او من يخوله حظر ذبح ذكور الحيوانات التالية في المجازر اذا كان وزنها وهي حية تقل عن الوزن المبين ازاء كل منها ببيان ينشر في الجريدة الرسمية .١ – الغنم – ٢٠ كغم .٢ – الماعز – ١٦ كغم .٣ – البقر – ١٢٠ كغم .٤ – الجاموس – ١٥٠ كغم .٤- الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٢، رقمه ١٠٥ صادر بتاريخ ١٩٨٩ ، حل محلها النص الحالي*النص القديم للمادة الملغاة بموجب قانون التعديل الاول لقانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (٢٢) لسنة ١٩٧٢، رقمه ٨٢ صادر بتاريخ ١٩٧٦:يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر، ولا تقل عن شهر واحد، او بغرامة لا تزيد على مائتي دينارا، او بكلتا العقوبتين، كل من خالف احكام المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون، مع مصادرة اثمان لحوم الحيوانات المبيعة بموجب مادة ٥ منه دون الاخلال باي عقوبة اخرى تنص عليها القوانين الاخرى*النص القديم للمادة:تضع الجهة المختصة يدها على لحوم الحيوانات التي تذبح خلافا لاحكام هذا القانون والبيانات الصادرة بموجب احكام مادة ٣ منه وتبيعها وتسجل اثمانها امانات الى نتيجة الدعوى الجزائية .٥- الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٢، رقمه ١٠٥ صادر بتاريخ ١٩٨٩ ، حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادة:يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون مع مصادرة اثمان لحوم الحيوانات المبيعة بموجب مادة ٥ منه دون الاخلال باية عقوبة اخرى تنص عليها القوانين الاخرى ....
قانون تنظيم مناطق تجميع الانقاض رقم (٦٧) لسنة ١٩٨٦ | 7
قانون تنظيم مناطق تجميع الانقاض رقم (٦٧) لسنة ١٩٨٦ | 7
عنوان التشريع: قانون تنظيم مناطق تجميع الانقاض رقم (٦٧) لسنة ١٩٨٦التصنيف بيئةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٧تاريخ التشريع ٢١-١٠-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٠٧ | تاريخ العدد: ٢١-١٠-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٤٥٤ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادبناء على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور واستنادا لاحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥٦٢) بتاريخ ٢٨-٦-١٩٨٦. اصدار القانون الاتي :-المادة ١اولا - على امانة العاصمة والبلديات كل ضمن حدود منطقتها تهيئة اماكن بمساحات مناسبة في مواقع ملائمة وتخصيصها لتجميع الانقاض المتخلفة عن اي عمل من اعمال البناء او الهدم او الحفر او غيرها بصورة مؤقتة .ثانيا - على امانة العاصمة والبلديات بالتنسيق مع وزارة المالية او الوزارات والدوائر الاخرى تهيئة محلات ضمن او خارج حدودها في مواقع لا تؤثر على راحة المواطنين وتخصيصها لتكديس وجمع الانقاض بصورة دائمية والاستمرار على تهيئة محلات بديلة كلما دعت الضرورة الى ذلك .المادة ٢اولا - على الجهة المسؤولة عن الانقاض رفعها ونقلها الى اماكن التجميع المؤقت المذكورة في (المادة الاولى - اولا - ) من هذا القانون خلال المدة التي يحددها الموظف المختص على ان لا تقل عن عشرة ايام وبعكسه ترفع وتنقل من قبل امانة العاصمة او البلدية المختصة وتتحمل الجهة المسؤولة عنها ثلاثة امثال تكاليف الرفع والنقل تستوفى من التامينات مباشرة او وفق قانون تحصيل الديون الحكومية مع مراعاة نص الفقرة (اولا) من المادة الرابعة من هذا القانون .ثانيا - تتولى امانة العاصمة والبلديات نقل الانقاض المتجمعة في اماكن التجميع المؤقت الى المحلات الدائمية المذكورة في (الفقرة ثانيا من المادة الاولى) من هذا القانون، على نفقتها .المادة ٣اولا - تعامل مواد الانشاء المستعملة في العمل معاملة الانقاض اذا وضعت في الطرق العامة او في ارصفتها بدون اذن من امانة العاصمة او البلدية المختصة، ولا يجوز ان يؤذن بـاشغال الطريق او الرصيف لهذا الغرض بما يزيد على ١/٣ (ثلث) عرض الطريقالذي ليس له رصيف جانبي او ١/٢ عرض الرصيف وبشرط عدم مضايقة المرور .ثانيا - يحدد الاذن الصادر باشغال جزء من الطريق او الرصيف المساحة الماذون باشغالها ومدة الاشغال والاجرة التي تستوفى مقابل ذلك بموجب تعليمات تصدر بهذا الغرض، على ان يراعى في ذلك حجم البناء المنوي تشييده، ويجوز تجديد الاذن لمدة اخرى عند الاقتضاء .ثالثا - ينتهي الاذن الصادر بمقتضى الفقرة (ثانيا) اعلاه بانتهاء اعمال البناء، وتعامل المواد المتبقية في الطريق او الرصيف بعد ذلك معاملة الانقاض .المادة ٤اولاُ : كل من ترك انقاضا في الطريق العام او على رصيفه وامتنع عن رفعها خلال المدة المحددة في هذا القانون او تسبب في رميها خارج اماكن التجميع المؤقتة يُعاقب بغرامة مقدارها (١٠٠٠٠٠)مئة الف دينار وعند عدم الدفع يتم حبسهُ شهرا .ثانيا : كل من تعهد بنقل الانقاض المتخلفة عن اعمال البناء او الهدم او الحفر بوسائطه الخاصة وقام برميها عمدا في الطريق العام او في غير اماكن التجميع المخصصة لها بموجب هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (٦) ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن (٢٥٠٠٠٠) مئتين وخمسين الف دينار ولاتزيد على (٦٠٠٠٠٠) ستمائة الف دينار دون الاخلال باي عقوبة اشد يقضي بها القانون.(١)المادة ٥اولا - يخول امين العاصمة او من يخوله من مدراء الوحدات ورئيس الوحدة الادارية، كل ضمن منطقته صلاحية قاضي جنح لغرض تطبيق احكام هذا القانون .ثانيا - يعتبر تقرير الموظف المختص المرفوع الى امين العاصمة ورئيس الوحدة الادارية دليلا كافي لفرض العقوبات الواردة في هذا القانون اذا تايد من المشرف الفني او يكشف مباشر .ثالثا - يجوز الطعن تمييزا في القرار الصادر من امين العاصمة او من يخوله ورئيس الوحدة الادارية لدى محكمة الجنايات في المنطقة خلال مدة سبعة ايام من تاريخ صدوره وعلى المحكمة ان تبت في الطعن خلال مدة اقصاها سبعة ايام .المادة ٦تصدر وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي وامانة العاصمة تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٧يعمل بهذا القانون بعد تهيئة اماكن التجميع المؤقتة المذكورة في (المادة الاولى – الفقرة اولا) من هذا القانون ومرور ثلاثة اشهر على اعلان ذلك في الصحف المحلية او وسائل الاعلام الاخرى . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض تخصيص مواقع فرعية مسيجة لتجميع الانقاض بصورة مؤقتة ليسهل على المواطنين رمي الانقاض فيها , ومن ثم تقوم امانة العاصمة والبلديات بنقل الانقاض الى المواقع الرئيسية مما يساعد على نظافة المدن واظهارها بالمظهر اللائق وتقليل الاسباب المكونة لتلوث البيئة ولتوعية المواطن الى هذه النواحي المهمة.شرع هذا القانون.الهوامش(١)- تعدلت المادة ٤ بموجب المادة (١) من قانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٩ تعديل قانون تنظيم مناطق تجميع الانقاض رقم (٦٧) لسنة ١٩٨٦،النص القديم:اولا - كل من ترك انقاضا في الطريق العام او على رصيفه وامتنع عن رفعها خلال المدة المحددة في هذا القانون او تسبب في رميها خارج اماكن التجميع المؤقتة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار، وعند عدم الدفع حبسه لمدة شهر واحد .ثانيا - كل من تعهد بنقل الانقاض المتخلفة عن اعمال البناء او الهدم او الحفر بوسائطه الخاصة وقام برميها عمدا في الطريق العام او في غير اماكن التجميع المخصصة لها بموجب هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار دون الاخلال باية عقوبة اشد يقضي بها القانون ....
قانون رقم (٣٧) لسنة ٢٠٠٨ (قانون وزارة البيئة) | 15
قانون رقم (٣٧) لسنة ٢٠٠٨ (قانون وزارة البيئة) | 15
عنوان التشريع: قانون رقم (٣٧) لسنة ٢٠٠٨ (قانون وزارة البيئة)التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٧تاريخ التشريع ٢٠-١٠-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٩٢ | تاريخ العدد: ٢٠-١٠-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧استنادبناءاً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١/أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩-١٠-٢٠٠٨إصدار القانون الآتي :الفصل الأولالتعاريف والتأسيس والأهدافالمادة ١يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :البيئة : المحيط بجميع عناصره الذي تعيش فيه الكائنات الحية والتاثيرات الناجمة عن نشاطات الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .حماية البيئة : المحافظة على مكونات البيئة والارتقاء بها ومنع تدهورها او تلويثها أو الإقلال من حدة التلوث.تحسين البيئة : مجموعة التدابير والإجراءات المتخذة التي من شأنها إلغاء الآثار البيئية السلبية أوتخفيفها إلى المستويات المقبولة محلياً وفقا للتشريعات الوطنية والمعايير الدولية المعتمدة.التلوث : وجود اي من الملوثات في البيئة بكمية او تركيز او صفة طبيعية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالانسان او الكائنات الحية أو المكونات اللاحياتية التي توجد فيه.التنوع الاحيائي : تباين واختلاف الكائنات العضوية الحية والموارد الجينية المستمدة من كافة الأنظمة البيئية على الكرة الأرضية .المحددات البيئية : الحدود المسموح بها لتركيز كل ملوث من الملوثات التي يسمح بطرحها الى البيئة بموجب المعايير الوطنية .الملوثات البيئية : آي مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو ضوضاء أو اهتزازات أو إشعاعات أو حرارة او وهج او ما شابهها او عوامل احيائية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى تلوث البيئة.تقييم الأثر البيئي : دراسة وتحليل الجدوى البيئية للمشروعات المقترحة التي تؤثر اقامتها أو ممارستها لأنشطتها على صحة الإنسان وسلامة البيئة حاضرا ومستقبلا بهدف حمايتها.المحميات الطبيعية : مساحة من الأرض أو الماء تخصص لحماية المصادر الطبيعية والحيوية والثقافية من الزوال.الإشعاع المؤين : الإشعاع القادر على انتاج أزواج من الايونات في المواد الاحيائية .الإشعاع غيرالمؤين : أشعة كهرومغناطيسية لاتؤدي الى تؤين المادة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عند أصطدامها بها انما تعمل على اثارة ذراتها كأشعة الليزر والاشعة المايكروية.النفايات الضارة والخطرة : النفايات التي تسبب او يحتمل ان تسبب نتيجة لمحتوياتها من المواد ضررا خطيرا للإنسان أو البيئة.المادة ٢أولاً - تؤسس وزارة تسمى ( وزارة البيئة ) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير البيئة أو من يخوله.ثانياً - تعـد وزارة البيئة الجهة القطاعية في مجالات حماية البيئة وتحسينها على الصعيدين الداخلي والدولي .المادة ٣تهدف الوزارة الى حماية وتحسين البيئة للحفاظ على الصحة العامة والموارد الطبيعية والتنوع الاحيائي والتراث الثقافي والطبيعي بما يضمن التنمية المستدامة وتحقيق التعاون الدولي والاقليمي في هذا المجال .المادة ٤تسعى الوزارة لتحقيق اهدافها من خلال مايأتي :أولاً - أقتراح السياسة العامة لحماية البيئة من التلوث والعمل على تحسين نوعيتها ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها .ثانياً - التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم لتنفيذ سياسات الوزارة.ثالثاً - اعداد الانظمة وأصدار التعليمات الخاصة بالمحددات البيئية ومراقبة سلامة تنفيذها .رابعاً - دراسة الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بالبيئة بالتعاون مع الوزارات او الجهات ذات العلاقة ومن ثم رفعها الى الجهات المعنية لغرض التصديق عليها او الانضمام اليها ومتابعة الاجراءات المتخذة بصدد توقيعها وتطبيقها بعد الانضمام اليها .خامساً - النظر في القضايا والمشاكل البيئية واتخاذ القرارات والتدابير المناسبة في شأنها .سادساً - متابعة الاستخدامات القائمة والمقترحة للموارد الطبيعية لترشيدها بما يحقق التنمية المستدامة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية .سابعاً - متابعة سلامة البيئة وتحسينها واجراء المسوحات البيئية والفحوصات المتعلقة بالملوثات البيئية والعوامل المؤثرة في سلامة البيئة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.ثامناً - إبداء الرأي بصلاحية مواقع المشاريع من الناحية البيئية ووضع الضوابط لهذه المواقع بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية .تاسعاً - إعداد ونشر وتشجيع الدراسات والبحوث الخاصة بحماية وتحسين البيئة وتحديد المواضيع البيئية التي يمكن دراستها من الباحثين وطلبة الدراسات العليا في الجامعات والمعاهد والمؤسسات العلمية للتعاقد على تنفيذها والتعاون مع مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات والجهات الاخرى بخصوص الدراسات والبحوث البيئية واستحداث مراكز بحوث بيئية في الوزارة .عاشراً - العمل على نشر الوعي والثقافة البيئية وتفعيل دور المجتمع المدني في هذا المجال .حادي عشر - اقامة وتشجيع الندوات والدورات التدريبية الخاصة بحماية وتحسين البيئة لتطوير القدرات البشرية في هذا المجال .ثاني عشر - اعداد تقرير سنوي عن حالة البيئة في العراق يقدم الى مجلس الوزراء .ثالث عشر - الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.رابع عشر - دراسة تقارير تقدير الاثر البيئي التي تقدمها الجهات المسؤولة عن المشاريع المراد اقامتها والقائمة حاليا واقرارها او رفضها وفق تعليمات تصدر لهذا الغرض.خامس عشر - العمل على حماية الطبيعة والمواقع الطبيعية المسجلة وطنيا بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية .سادس عشر - إقامة وإدارة المحميات الطبيعية .سابع عشر - بناء قواعد معلومات بيئية وإدامة تحديثها .ثامن عشر - اتخاذ الوسائل اللازمة لحماية الإنسان والبيئة من مخاطر الإشعاع المؤين وغير المؤين والتنسيق مع الهيئة العراقية للسيطرة على مصادر النشاط الاشعاعي والجهات ذات العلاقة .تاسع عشر - وضع أسس للإدارة السليمة للمواد الكيماوية والاحيائية والنفايات الضارة والخطرة.عشرون - اعداد مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بحماية البيئة وتحسينها وابداء الراي في التشريعات ذات العلاقة بالبيئة المقترحة من جهة اخرى .حادي وعشرون- التعاون مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني في مجال حماية وتحسين البيئة .ثاني وعشرون - اعتماد المكاتب والجهات الاستشارية والمختبرات في اعداد تقارير تقدير الاثر البيئي واجراء الدراسات والتحاليل والقياسات في مجالات حماية البيئة وفق شروط تحددها الوزارة بتعليمات .الفصل الثانيالوزيــرالمادة ٥أولا ً- الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ سياستها ومهامها ويمارس الرقابة على انشطتها وفعالياتها ، وتصدر عنه التعليمات والأنظمة الداخلية والقرارات والأوامر في كل ماله علاقة بعمل الوزارة وتشكيلاتها وسائر شؤونها الادارية والفنية والمالية والتنظيمية وفقا لاحكام القانون .ثانيا ً- للوزير ان يخول بعض صلاحياته الى وكيلي الوزارة او الى أي من المديرين العامين فيها او الى أي من موظفيها.المادة ٦أولاً- للوزارة وكيلان فني واداري يساعدان الوزير في أدارة شؤون الوزارة يمارس كل منهما المهام الموكلة له من الوزير.ثانياً- للوكيل تخويل بعض صلاحياته الى أي من موظفي الوزارة المرتبطين به .المادة ٧يكون للوزارة مجلس يسمى (مجلس الوزارة) برئاسة الوزير وعضوية وكيلي الوزارة والمديرين العامين فيها وعدد من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الوزارة او خارجها يختارهم الوزير لتقديم الرأي والمشورة في القضايا التي تعرض على المجلس ويحدد اعضاؤه ومهامه ومواعيد اجتماعاته وسير العمل فيه بتعليمات يصدرها الوزير.الفصل الثالثالهيكل التنظيميالمادة ٨تتكون الوزارة من التشكيلات الاتية : ـأولاً- تشكيلات مركز الوزارة :ـأ - مكتب المفتش العام .ب - الدائرة الفنية .جـ - الدائرة القانونية .د - دائرة التخطيط والمتابعة .هـ - الدائرة الادارية والمالية .و- دائرة التوعية والاعلام البيئي .ز- قسم التدقيق والرقابة الداخلية .ح - قسم العلاقات العامة .ط - قسم علاقات البيئة الدولية .ي - قسم شؤون مجلس حماية وتحسين البيئة .ك - مكتب الوزير .ثانياً ــ التشكيلات المرتبطة بالوزارة :ـأ - مركز الوقاية من الاشعاع .ب - دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الشمالية .جـ - دائرة حماية وتحسين البيئة في منطقة الوسط .د - دائرة حماية وتحسين البيئة في منطقة الفرات الاوسط .هـ - دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية .و - المختبر البيئي المركزي .المادة ٩يمارس المفتش العام مهامه وفقا" للقانون .المادة ١٠يعد المختبر البيئي المركزي المنصوص عليه في الفقرة ( و ) من البند ( ثانيا) من المادة ( ٨ ) من هذا القانون المختبر الرئيس للفحوصات المختبرية البيئية .المادة ١١أولاً - يديــر مركز الوقاية من الاشعاع وكل من الدوائر المنصوص عليها في المادة ( ٨ ) من هــذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل ولــه خدمة لاتقل عن ( ١٥ ) خمس عشرة سنة ومن ذوي الخبرة والاختصاص في عمل الدائرة ويعيــن وفقا للقانون .ثانياً - يديــر مكتب الوزير والمختبر البيئي المركزي والاقسام المنصوص عليها فــي البنــد ( أولا) مــن المادة ( ٨ ) من هــذا القانون موظف بعنوان مديــر حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ولــه خدمة لاتقل عـــن ( ١٠ ) عشر سنوات ومــن ذوي الخبرة والاختصاص .الفصل الرابعأحكام عامة وختاميةالمادة ١٢أولاً :- تحدد مهام تشكيلات الوزارة المنصوص عليها في المادة ( ٨ ) من هذا القانون وتقسيماتها ومهام هذه التقسيمات بنظام داخلي يصدره الوزير.ثانيا ً:- لمجلس الوزارة استحداث الاقسام ودمجها وتغيير ارتباطها بنظام داخلي .المادة ١٣يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقــم ( ٤٤ ) لسنة ٢٠٠٣ وزارة البيئة .المادة ١٤للوزير اصدار تعليمات وانظمة داخلية لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ١٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةنظرا لاهمية حماية البيئة وتحسينها ولكون وزارة البيئة هي المسؤولة عن ذلك ، ولغرض تحديد اهدافها ووسائل تحقيقها واعداد هيكلها التنظيمي . شــرع هــذا القانـــون ....
قانون رقم 10 لسنة 1987 التعديل الثاني لقانون التنفيذ رقم (٤٥) لسنة ١٩٨٠ | 2
قانون رقم 10 لسنة 1987 التعديل الثاني لقانون التنفيذ رقم (٤٥) لسنة ١٩٨٠ | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون التنفيذ رقم (٤٥) لسنة ١٩٨٠ التصنيف مرافعات مدنية الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قانون رقم التشريع ١٠ تاريخ التشريع ٢٦-٠١-١٩٨٧ سريان التشريع ساري المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٣٤ | تاريخ العدد: ٢٦-٠١-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد الاستناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣٨) بتاريخ ١٤ / ١ /١٩٨٧ . اصدار القانون الاتي :- المادة ١ تلغى المادة (١١٧) من قانون التنفيذ رقم (٤٥) لسنة ١٩٨٠ ويحل محلها ما يأتي : - المادة ـ١١٧ـ يسقط حق المطالبة بالامانة النقدية او العينية المودعة لدى مديرية التنفيذ اذا لم يراجع مستحقها لتسلمها خلال ثلاث سنوات ابتداء من اليوم التالي لتاريخ تبليغه ، اذا كان معلوم محل الاقامة، واذا كان مجهول محل الاقامة فيسقط حقه بالمطالبة بمضي خمس سنوات من تاريخ تسجيل الامانة في مديرية التنفيذ ، وتقيد ايرادا للخزينة. المادة ٢ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة ...
قانون رقم 25 لسنة 2007 التعديل الخامس لقانون التنفيذ رقم ( 45 ) لسنة 1980 | 11
قانون رقم 25 لسنة 2007 التعديل الخامس لقانون التنفيذ رقم ( 45 ) لسنة 1980 | 11
قانون التعديل الخامس لقانون التنفيذ رقم ( 45 ) لسنة 1980التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 25تاريخ التشريع 11/06/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون التعديل الخامس لقانون التنفيذ رقم ( 45 ) لسنة 1980المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4042 | تاريخ:03/07/2007 | عدد الصفحات: 4 | رقم الصفحة:4استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةقرار رقم ( 23 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة اولا من المادة الحادية والستين من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 / 6 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1يضاف ما يلي الى المادة ( 4 ) من قانون التنفيذ رقم ( 45 ) لسنة 1980 وتكون الفقرة ( ثالثا ) منها .ثالثا – تتولى دائرة التنفيذ متابعة اعمال مديريات التنفيذ وتشخيص الخلل في الاجراءات والوقوف على كفاءة اداء موظفيها ميدانيا وبناء قدراتهم من خلال الندوات والدورات التدريبية .المادة 2يكون نص المادة ( 32 ) من القانون الفقرة ( اولا ) ويضاف لها ما يلي وتكون الفقرة ( ثانيا ) منها .ثانيا – للمنفذ العدل في اثناء التسوية وبطلب من الدائن ان يلزم المدين بتقديم كفيل ضامن لتسديد الدين ضمن التسوية التي قررها المنفذ العدل .المادة 3يلغى نص المادة ( 34 ) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة – 34 – اذا لم ينفذ المدين الحكم المتضمن عمل شيء معين يتطلب تنفيذه نفقات ، يكلف الدائن بدفعها على ان تستحصل له من المدين ، واذا عجز الدائن او امتنع عن دفعها ، تقدر بواسطة خبير او اكثر ينتخبه المنفذ العدل ثم تستحصل من المدين وفق احكام القانون .المادة 4يلغى نص الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( 53 ) من القانون ويحل محله ما ياتي :ثانيا – ا – لا يوقف تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل اذا كان متعلقا بالنفقة عند الطعن به امام المحكمة المختصة .ب – يوقف التنفيذ في جميع الاحوال اذا صدر بذلك قرار من المحكمة المختصة .المادة 5يلغى نص المادة ( 61 ) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة – 61 – اذا لم يراجع الدائن معاملة الحجز خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ اخر اجراء وراجع المحجوز على امواله او الشخص الثالث مطالبا برفع الحجز يقرر المنفذ المعجل تبليغ الدائن للسير باجراءات الحجز والبيع خلال ( 30 ) يوما وعند تبلغه وعدم مراجعته يرفع الحجز بقرار من المنفذ المعجل على ان يستوفى رسم التحصيل من الدائن .المادة 6يلغى نص الفقرة ( ثالثا ) من المادة ( 71 ) من القانون ويحل محله ما ياتي :ثالثا – يتضمن الاعلان جنس المال المراد بيعه ونوعه ومقداره وقيمته المقدرة ومحل المزايدة ويوم وساعة اجراءها على ان تكون المزايدة في اليوم العاشر من اليوم التالي للنشر في الصحف المحلية .المادة 7يلغى نص الفقرة ( اولا ) من المادة ( 76 ) من القانون ويحل محله ما ياتي :اولا – للغير ان يخبر المديرية الحاجزة عما اذا كان لديه مال يعود للمدين او لا وذلك خلال ( 7 ) سبعة ايام من تاريخ تبلغه باخبارية الحجز .المادة 8يضاف ما يلي الى نص المادة ( 93 ) من القانون وتكون الفقرة ( ثالثا ) منها .ثالثا – لا يباع عقار المدين اذا كان مجهول محل الاقامة ولم يتم تبليغه اصوليا وفق القانون .المادة 9يلغى القسمان ( 6 ) و ( 7 ) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 78 ) لسنة 2004 .المادة 10تحذف عبارة القطاع الاشتراكي اينما وجدت في هذا القانون وتحل محلها القطاع العام .المادة 11ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةمن اجل الموازنة بين مصلحة الدائن في الحصول على دينه بايسر الطرق وبين مصلحة المدين والتزاماته باداء الدين المستحق بالطرق القانونية وعدم بيع عقاري اذا كان مجهول محل الاقامة ومراعاة الاعتبارات الانسانية في تنفيذ قرارات النفاذ المعجل المتعلقة بالنفقات وعدم خضوعها للايقاف عند الاعتراض ، شرع هذا القانون ....
قانون التنفيذ رقم (٤٥) لسنة ١٩٨٠ | 130
قانون التنفيذ رقم (٤٥) لسنة ١٩٨٠ | 130
عنوان التشريع: قانون التنفيذ رقم (٤٥) لسنة ١٩٨٠التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - مرافعات مدنية - المدني - التسجيل العقاريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٥تاريخ التشريع ١٦-٠٥-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٦٢ | تاريخ العدد: ١٧-٠٣-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ٤٤٤ | عدد الصفحات: ١٥مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات صدر هذا القانون بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٣٣٨) لسنة ١٩٨٠استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت،قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣٣٨) بتاريخ ٢ - ٣ - ١٩٨٠،اصدار القانون الاتي :الباب الاولالمبادئ الاساسيةالفصل الاولاهداف القانون واسسهالمادة ١يهدف قانون التنفيذ، الى صيانة حقوق الدولة والمواطنين وتيسير اجراءات التنفيذ وتربية المواطنين بروح التنفيذ الرضائي للاحكام والمحررات التنفيذية واحترام سيادة القانون، لضمان استقرار المعاملات القانونية بينهم، وتحقيق اهداف التنمية القومية .المادة ٢الاحكام المرتبطة بالمادةان اسس قانون التنفيذ، هي : -اولا ـ تحقيق التوازن بين مصلحة الدائن في الحصول على حقه المشروع، وبين مصلحة المدين في الا يؤخذ من امواله، او يعتدى على حريته دون وجه حق، ومراعاة الاعتبارات الانسانية والاجتماعية والاقتصادية للمدين .ثانيا ـ تبسيط اجراءات التنفيذ وتطوير اساليبه، بما يؤمن القضاء على ظاهرة تعطيل وتاخير تنفيذ الاحكام والمحررات التنفيذية، وتطوير الاعمال المالية والادارية فيها، وفق احدث الاساليب لتقديم افضل الخدمات للمواطنين.ثالثا ـ تشكيل مديريات متخصصة للتنفيذ، وفق احدث الاسس العلمية التي تكفل السرعة والدقة في العميل، وتستجيب للتطورات الاجتماعية والاقتصادية في القطر العراقي .الفصل الثانينطاق سريان القانونالمادة ٣يسري هذا القانون، على : -اولا – الاحكام والمحررات التنفيذية .ثانيا – الاحكام الاجنبية القابلة للتنفيذ في العراق، وفقا لقانون تنفيذ الاحكام الاجنبية ، مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في العراق .ثالثا – المسائل الاخرى التي تنص القوانين على سريان قانون التنفيذ عليها .الفصل الثالثالتنظيم الاداري والمالي لدوائر التنفيذالمادة ٤اولا – تشكل في بغداد دائرة باسم دائرة التنفيذ ترتبط بوزارة العدل، وتعتبر من اجهزتها.ثانيا – أ ـ يدير الدائرة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون وله ممارسة قانونية أو قضائية في مجال عمل الدائرة مدة لا تقل عن ( ١٥) خمس عشرة سنة ويعين وفقا للقانون .ب ـ يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام للشؤون القانونية حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون وله خبرة قانونية في مجال عمل الدائرة .جـ ـ يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام للشؤون المالية حاصل على شهادة جامعية أولية في اختصاصه وله خبرة مالية في مجال عمل الدائرة . (١)ثالثا – تتولى دائرة التنفيذ متابعة اعمال مديريات التنفيذ وتشخيص الخلل في الاجراءات والوقوف على كفاءة اداء موظفيها ميدانيا وبناء قدراتهم من خلال الندوات والدورات التدريبيةالمادة ٥يتكون مركز دائرة التنفيذ، من الاقسام الاتية : -اولا – قسم التخطيط والاحصاء – تعهد ادارته الى مدير حاصل على شهادة بكلوريوس، ويتولى القسم اعداد الخطط الهادفة الى تطوير مديريات التنفيذ في الوحدات الادارية، واعادة توزيع القوى العاملة فيها وتاهيلها وتدريبها، واجراء الدراسات الخاصة باحداث المديريات وتوزيعها في انحاء القطر، وجمع البيانات الاحصائية اللازمة وتحليلها .ثانيا – قسم العلاقات القانونية – تعهد ادارته الى مدير حاصل على شهادة بكلوريوس في القانون، ويتولى القسم ممارسة الاختصاصات الاتية : -ا ـ دراسة القضايا المتعلقة بالشؤون القانونية للدائرة، وابداء الراي فيها .ب ـ تمثيل الدائرة امام المحاكم والهيئات واللجان القضائية .جـ - تنظيم العقود التي تكون الدائرة طرفا فيها .ثالثا – قسم الشؤون المالية – تعهد ادارته الى مدير حاصل على شهادة بكلوريوس ذات اختصاص، ويتولى القسم ممارسة الاختصاصات الاتية : -ا ـ القيام بالامور المالية والمحاسبية لمركز الدائرة .ب ـ الاشراف على الاعمال المالية والمحاسبية لتقسيمات الدائرة في الوحدات الادارية .جـ - تدقيق الاعمال المالية والمحاسبية لمركز الدائرة وتقسيماتها في الوحدات الادارية .د ـ اعداد الميزانية السنوية للدائرة .رابعا – قسم الشؤون الادارية – تعهد ادارته الى مدير حاصل على شهادة بكلوريوس، ويتولى القسم ممارسة الاختصاصات الاتية : -ا - تنظيم شؤون الافراد العاملين في مركز الدائرة وتقسيماتها في الوحدات الادارية .ب ـ تقديم الخدمات الادارية لضمان حسن سير العمل في مركز الدائرة وتقسيماتها .المادة ٦اولا – تشكل مديرية تنفيذ في كل مكان فيه محكمة بداءة .ثانيا – ترتبط مديريات التنفيذ في مراكز المحافظات، بدائرة التنفيذ .ثالثا – ترتبط مديريات التنفيذ ضمن المحافظة بمديرية التنفيذ في مركزها، وفي حالة تعددها يحدد ارتباطها بواحدة منها، من قبل وزير العدل .رابعا – رابعا : أ - يدير كل مديرية من مديريات التنفيذ منفذ عدل حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون وله ممارسة قانونية أو قضائية بعد التخرج مدة لا تقل عن ( ٣ ) ثلاث سنوات ومجتاز لدورة قانونية في مجال عمل الدائرة مدة لا تقل عن أربعة أشهر .ب ـ يحلف المنفذ العدل الذي يشغل وظيفة مدير تنفيذ ( منفذ عدل ) اليمين الآتية أمام الوزير أو من يخوله قبل ممارسة العمل .( اقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي وأطبق القوانين بالعدل ) .خامسا – يعتبر قاضي البداءة الاول المنفذ العدل، ان لم يكن لها منفذ عدل خاص، ولوزير العدل تنسيب اي قاض اخر للقيام باعمال المنفذ العدل .(٢)المادة ٧تتكون مديرية التنفيذ، من الشعب الاتية : -اولا – شعبة امانة التنفيذ – ويتولى شؤونها معاون قضائي حاصل على شهادة بكلوريوس في القانون، تتولى المهام الاتية : -ا ـ تسلم الاحكام والمحررات التنفيذية وتسجيلها في سجل الاساس .ب ـ تنظيم اضبارة وبطاقة لكل معاملة حسب تسلسل تسجيلها في سجل الاساس .جـ - انجاز المعاملات التنفيذية والمراسلات المتعلقة بها، وذلك لحين اتمام التنفيذ وايداع الاضبارة والبطاة الى شعبة الحفظ .د ـ تثبيت التسوية التي تتم بين الدائن والمدين في البطاقة وارسالها الى شعبة الحفظ .ثانيا – ا – شعبة المحاسبة – ويتولى شؤونها موظف يحمل شهادة ذات اختصاص، تتولى المهام الاتية : -١ – استيفاء الرسوم وتسليمها الى الخزينة .٢ – تسلم البطاقات من شعبة امانة التنفيذ لتكون الاساس في مسك الحسابات .٣ – استلام الامانات وايداعها لدى المصرف .٤ – اشعار شعبة المتابعة، عند عدم دفع الاقساط في مواعيدها .٥ – دفع المبالغ الى مستحقيها في المواعيد التي تحدد من قبل المدير العام .٦ – مراقبة الامانات التي لم يراجع اصحابها لتسلمها، وذلك من خلال البطاقات وارسالها الى الخزينة، وفقا لاحكام القانون .ب – تتكون شعبة المحاسبة، من الوحدات الاتية : -١ - وحدة البطاقات .٢ ـ وحدة امانة الصندوق .٣ ـ وحدة تنظيم السجلات .٤ ـ وحدة النفقات الادارية .ثالثا – شعبة المتابعة – وتتولى المهام الاتية : -ا ـ متابعة تسديد الاقساط من قبل المدينين .ب ـ القيام بالتبليغات المنصوص عليها في هذا القانون ومتابعتها .جـ - اشعار المدائن، لغرض استلام ما تم تحصيله من المدين لحسابه .د ـ توجيه وارشاد المراجعين .رابعا – شعبة الحفظ – يتولى شؤونها موظف من ذوي الاختصاص، مهمتها حفظ جميع اضابير المديرية ومتابعة الاضابير الخارجة من الشعبة، بمسك سجل خاص لهذا الغرض.خامسا – شعبة الافراد والخدمات الادارية – تتولى انجاز امور الخدمة للافراد العاملين في المديرية، حسب الصلاحيات المخولة لها، وتوفير جميع الخدمات الادارية لضمان حسن سير العمل في المديرية .سادسا – شعبة شؤون الوحدات – تستحدث هذه الشعبة في مديريات التنفيذ في مراكز المحافظات التي ترتبط بها مديريات التنفيذ في المحافظة، وتتولى تنسيق الاعمال ضمن المحافظة وتذليل مشاكلها وتزويدها بالتعليمات والتوجيهات التي ترد من دائرة التنفيذ .المادة ٨اولا – لوزير العدل، اصدار تعليمات لتفصيل المهام المناطة بالتقسيمات المنصوص عليها في هذا الفصل ، وتحديد وحدات كل منها واختصاصاتها وارتباطاتها واسلوب العمل فيها ، ومنح الصلاحيات التي يراها ضرورية .ثانيا – يجوز اناطة اعمال عدة شعب، الى موظف واحد عند الاقتضاء .الباب الثانيالاحكام والمحررات القابلة للتنفيذالفصل الاولالاحكامالمادة ٩الاحكام المرتبطة بالمادةتنفذ الاحكام الصادرة من محاكم القطر، وفق احكام هذا القانون .المادة ١٠الاحكام المرتبطة بالمادةللمنفذ العدل، ان يستوضح من المحكمة التي اصدرت الحكم عما ورد فيه من غموض، واذا اقتضى الامر صدور قرار منها افهم ذوو العلاقة بمراجعتها دون الاخلال بتنفيذ ما هو واضح من الحكم الواجب التنفيذ .المادة ١١يقتصر تنفيذ حكم مطاوعة الزوجة لزوجها بالتنبيه فقط .المادة ١٢الاحكام المرتبطة بالمادةلا تكون الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية قابلة للتنفيذ في العراق، الا اذا اعتبرت كذلك، وفقا للاحكام التي قررها قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية او الاتفاقات الدولية المعمول بها في العراق .الفصل الثانيالمحررات القابلة للتنفيذالمادة ١٣يجب ان يكون الحق في المحرر التنفيذي معلوما ومستحقا وغير معلق على شرط، ولم يكن مخالفا للنظام العام او الاداب.المادة ١٤الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – المحررات القابلة للتنفيذ، هي : -ا - الاوراق التجارية القابلة للتداول .ب ـ السندات المتضمنة اقرارا بدين .جـ - السندات المثبتة لحق عيني استوفت الشكل الذي نص عليه القانون .د ـ السندات المثبتة لحق شخصي .هـ - الكفالة الواقعة امام المنفذ العدل .و ـ وثيقة دائرة جيل العقاري لما تبقى للمرتهن على الراهن، بعد بيع المرهون .ز ـ الحجج والقرارات والاوامر التي يعطيها القانون قوة التنفيذ .ثانيا – يشترط في الورقة التجارية، ان لا يكون المدين فيها مظهرا، واذا كان المطلوب التنفيذ بحقه كفيلا، فيجب تبليغ المدين للوقوف على ما لديه من اعتراضات .ثالثا – يشترط في السندات المتضمنة، اقرارا بدين ان لا يكون المدين فيها كفيلا غير متضامن، واذا كان الكفيل متضامنا، فيجوز التنفيذ عليه، مع وجوب تبليغ المدين للوقوف على ما لديه من اعتراضات خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه .رابعًا – يشترط في السندات العادية القابلة للتنفيذ ان لا يكون المدين خارج العراق او مجهول محل الاقامة او متوفي خلال فترة الاخبار بالتنفيذ.(٣)الباب الثالثاجراءات التنفيذالفصل الاولالتنفيذ الرضائيالمادة ١٥الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – يقدم الحكم او المحرر التنفيذي الى المنفذ العدل، فيحيله لاستيفاء الرسم وتسجيله، ثم يتخذ قرارا بقبول التنفيذ او رفضه .ثانيا – اذا قرر المنفذ العدل قبول التنفيذ، فعلى الموظف المختص تنظيم محضر يتضمن البيانات الاتية : -ا ـ اسم كل من طالبي التنفيذ والمنفذ عليه وشهرتهما ومهنتهما محل اقامتها .ب ـ تاريخ المحرر التنفيذي ورقمه ان وجد والجهة التي اصدرته .جـ - طلبات طالب التنفيذ .د ـ توقيع طالب التنفيذ او وكيله، اذا كان مخولا بالتنفيذ بوكالة مصدقة من المنفذ العدل، او من جهة مختصة قانونا .المادة ١٦الاحكام المرتبطة بالمادةاذا لم يكن المحرر التنفيذي صادرا او مصدقا من جهة رسمية فعلى طالب التنفيذ ان يقدم مع الاصل ثلاث صور منه يحفظ الاصل في محل امين بعد تسجيله في سجل المستندات وتحفظ صورة منه في الاضبارة التنفيذية وتعطى الصور الاخرى الى طالب التنفيذ مصدقة من الموظف المختص بانها مطابقة لاصلها وتبلغ الصورة الثالثة الى المدين .المادة ١٧لا يجوز اعطاء المحرر المنفذ ولا صورة منهما لم يطلب ذلك صاحبه او من يقوم مقامه بعريضة تقدم الى المنفذ العدل ويوافق على اجابة الطلب مشروحا على المحرر المرحلة التي وصل اليها التنفيذ .المادة ١٨الاحكام المرتبطة بالمادةللمدين ان ينفذ رضاء خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بمذكرة الاخبار بالتنفيذ وفي هذه الحالة يعفى المدين من رسم التحصيل عما يقوم بتنفيذه .المادة ١٩اذا كان المدين هو طالب التنفيذ فتنقطع الفائدة القانونية عما يودعه من الدين الى مديرية التنفيذ اعتبارا من تاريخ الايداع ويعفى من رسم التحصيل بنسبة ما اودعه وعلى المديرية تبليغ الدائن بذلك .المادة ٢٠الاحكام المرتبطة بالمادةلدوائر الدولة والقطاع العام التنفيذ رضاءً خلال ( ٦٠ ) ستين يوماً من اليوم التالي للتبليغ بمذكرة الإخبار بالتنفيذ وتعفى من رسم التحصيل عن الديون التي تم استحصالها من أصل الدين .(٤)المادة ٢١الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – لمديرية التنفيذ الاتصال المباشر بجميع الوزارات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي فيما يتعلق باعمالها .ثانيا – يكون الموظف المختص في الوزارات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي مسؤولا عن تنفيذ الاوامر والقرارات التي تصدرها مديريات التنفيذ وفي حالة عدم تنفيذه لها يعاقب بالعقوبة المقررة لها في قانون العقوبات .الفصل الثانيالتنفيذ الجبريالمادة ٢٢الاحكام المرتبطة بالمادةاولا ـ اذا لم ينفذ المدين الحكم او المحرر التنفيذي رضاء، قامت مديرية التنفيذ بالتنفيذ الجبري وفق احكام هذا القانون .ثانيا ـ للمنفذ العدل احضار المدين عند الاقتضاء جبرا بمذكرة يصدرها لهذا الغرض .ثالثا ـ أذا تخفى المدين عن أنظار الشرطة يفاتح قاضي التحقيق لإصدار مذكرة قبض بحقه .رابعا ـ في حالة إحضار المدين بعد انتهاء الدوام الرسمي يعرض على قاضي التحقيق لتقرير مصيره .(٥)المادة ٢٣الاحكام المرتبطة بالمادةلا يجوز القيام باي عمل تنفيذي بعد الساعة التاسعة ليلا وحتى الساعة السادسة صباحا ولا في ايام الاعياد والعطل الرسمية الا بقرار من المنفذ العدل .المادة ٢٤الاحكام المرتبطة بالمادةلطالب التنفيذ ان يراجع اية مديرية تنفيذ، واذا اقتضى الامر اتخاذ اجراءات خارج منطقة مديرية تنفيذ، واذا اقتضى الامر اتخاذ اجراءات خارج منطقة المديرية التي اودع فيها الحكم او المحرر التنفيذي، فتنيب مديرية التنفيذ مديرية تلك المنطقة لاتخاذ تلك الاجراءات .وعلى المديرية المنابة تزويد المديرية المنيبة بنسخة من جميع اجراءاتها المتخذة .المادة ٢٥الاحكام المرتبطة بالمادةعلى مديرية التنفيذ تبليغ المدين بمذكرة اخبار بالتنفيذ بالمحررات التنفيذية على ان تتضمن الامور الاتية : -اولا – اسم الطرفين وشهرتهما ومهنتهما ومحل اقامتهما والتي اصدرت المحرر التنفيذي ان وجدت وماهيته ومضمونه وما يطلب تنفيذه بصورة مفصلة .ثانيا – يجوز الاعتراض على الورقة التجارية القابلة للتداول والسند المتضمن اقرارا بدين والسند المثبت لحق شخصي الوارد ذكرها في المادة ١٤ من هذا القانون .المادة ٢٦الاحكام المرتبطة بالمادةاذا كان المطلوب تنفيذه ورقة تجارية قابلة للتداول او سندا متضمنا اقرارا بدين الوارد ذكرها في المادة ١٤ من هذا القانون فيراعى بعد تبليغ مذكرة الاخبار بالتنفيذ : -اولا ــ اذا كان الدين او الحق المنفذ يعود للدولة او القطاع الاشتراكي فلا يؤخر اعتراض المدين اجراءات التنفيذ، ولا يجوز للمحكمة التي يراجعها المدين اصدار بقرار بتاخير التنفيذ الا في احدى الحالات الاتية : -ا ـ اذا قام المدين بايداع مبلغ الدين ومصاريفه امانة في صندوق المحكمة او في مديرية التنفيذ لصالح الجهة المنفذة .ب ـ اذا قدم المدين كفالة مصرفية او عقارا تامينا للدين ومصاريفه .ثانيا ــ اذا لم يعترض المدين خلال المدة المقررة، فتستمر المديرية باجراءات التنفيذ الجبري بحقه .ثالثا ــ اذا قرر المدين خلال مدة الاعتراض بجميع الدين او بجزء منه امام المنفذ العدل، فينفذ عليه ما اقر به .رابعا ــ اذا انكر المدين الدين كلا او جزءا، فيفهم الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لاثبات المقدار الذي انكره المدين فاذا اثبت ذلك كان على تلك المحكمة ان تحكم على المدين بمبلغ للخزينة ولا يتجاوز خمسة امثال رسم الدعوى ولا يقل عن مثليه والاشعار بذلك الى وزارة المالية او الجهة التي تمثلها في المحافظات والاقضية والنواحي .خامسا ــ للمدين الذي لم يتمكن من الاعتراض على التنفيذ خلال المدة المقررة لقوة قاهرة او حادث فجائي او ظروف طارئة، ان يقدم اعتراضه الى المنفذ العدل حتى يوم تحصيل الدين وعندئذ فللمنفذ العدل ان يقرر قبول الاعتراض او رفضه.المادة ٢٧الاحكام المرتبطة بالمادةأذا تحقق للمنفذ العدل من جهات مختصة أن المطلوب تبليغه ليس له موطن دائم أو مؤقت أو مختار فيقرر تبليغه بالنشر في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار ويعد اليوم التالي للنشر تاريخا للتبليغ على أن يتضمن الإعلان مضمون المحرر المنفذ وتكليف المدين بالحضور خلال ( ١٥ ) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ لمباشرة المعاملات التنفيذية بحضوره فإذا انقضت هذه المدة ولم يحضر عد ممتنعا عن التنفيذ وبوشر بالتنفيذ الجبري ويراعى في التبليغات الأخرى المدد التي نص عليها هذا القانون .(٦)المادة ٢٨اولا – لموظف التنفيذ ان يراجع اقرب مركز للشرطة لدفع الممانعة او المقاومة التي يصادفها في اداء واجباته ولاستعمال القوة عند الاقتضاء لاكمال المعاملات التنفيذية .ثانيا – على مسؤول مركز الشرطة تزويد موظف التنفيذ بالقوة الكافية لتمكينه من اداء واجباته، واذا كانت القوة المتوفرة غير كافية، فعليه الاتصال برؤسائه لتامين ذلك .ثالثا – يعتبر المتخلف عن تقديم المساعدة ممتنعا عن اداء عمل من اعمال وظيفته ويعاقب بالعقوبة المقررة في قانون العقوبات .المادة ٢٩الاحكام المرتبطة بالمادةكل من يمانع موظف التنفيذ في اداء واجباته يكون ضامنا للضرر الذي اصاب طالب التنفيذ من جراء هذه الممانعة ويعاقب ايضا بالعقوبة المقررة لها قانونا .المادة ٣٠الاحكام المرتبطة بالمادةاذا اثبت الدائن احتمال فرار المدين وطلب اخذ كفالة بالدين فللمنفذ العدل اذا اقتنع بصحة الادعاء ان يقرر الزام المدين بتقديم كفالة بالدين، فاذا رفض المدين تقديم الكفالة، فعلى المنفذ العدل ان يقرر منع سفره .المادة ٣١الاحكام المرتبطة بالمادةاولا ــ أ – يكلف المدين بدفع الدين صفقة واحدة وبعكسه يكلف بحصر وبيان أمواله المنقولة وغير المنقولة وجميع موارده الأخرى وإبداء تسوية للدين تتناسب مع مقداره في نطاق حالته المالية .ب – يستثنى من احكام ( أ ) من هذه الفقرة قيمة اثاث الزوجية ويكلف المدين بدفعها صفقة واحدة اذا تبين ان المدين قد تصرف بها . (٧)ثانيا ــ اذا تبين ان المدين غير صادق في البيان الذي قدمه بحصر امواله او موارده وفقا للفقرة اولا من هذه المادة فيقرر المنفذ العدل احالته الى قاضي التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه عن تهمة اعطاء المعلومات الكاذبة الى جهة رسمية .المادة ٣٢الاحكام المرتبطة بالمادةاولا - للمنفذ العدل ان يقرر ان كانت التسوية التي عرضها المدين تلائم حالته المالية ام لا، فاذا راى انها لا تلائمها فيقرر تعديلها على الوجه الذي يراه متفقا مع حالته المالية.ثانيا ـ للمنفذ العدل في اثناء التسوية وبطلب من الدائن ان يلزم المدين بتقديم كفيل ضامن لتسديد الدين ضمن التسوية التي قررها المنفذ العدل .ثالثا ـ اذا رفض المدين تقديم كفيل ضامن لتسديد الدين يفاتح قاضي البداءة لحبس المدين لحين تقديم كفيل ضامن .(٨)المادة ٣٣الاحكام المرتبطة بالمادةاذا قرر المنفذ العدل تعديل التسوية وفقا لما تقدم ولم يقبل بها الدائن، فعلى الدائن ان يثبت قدرة المدين على عرض تسوية افضل بادلة يقتنع بها المنفذ العدل .المادة ٣٤الاحكام المرتبطة بالمادةاذا لم ينفذ المدين الحكم المتضمن عمل شيء معين يتطلب تنفيذه نفقات ، يكلف الدائن بدفعها على ان تستحصل له من المدين ، واذا عجز الدائن او امتنع عن دفعها ، تقدر بواسطة خبير او اكثر ينتخبه المنفذ العدل ثم تستحصل من المدين وفق احكام القانون .(٩)المادة ٣٥الاحكام المرتبطة بالمادةاذا تم التنفيذ وفقا لاحكام هذا القانون ثم اخل المدين بذلك بدون سبب قانوني، فتعاد معاملة التنفيذ ثانية وتتخذ بحقه الاجراءات القانونية لمعاقبته بالعقوبة المقررة قانونا .المادة ٣٦الاحكام المرتبطة بالمادةاذا استوفت مديرية التنفيذ من المدين مبالغ زائدة وسلمت للدائن، فتسترد منه دون حاجة لصدور حكم بذلك .المادة ٣٧الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – على المنفذ العدل تحليف الدائن يمين الاستظهار من تلقاء نفسه في حالة وفاة المدين .ثانيا – تستمر مديرية التنفيذ في التنفيذ على التركة فاذا اقتسم الورثة التركة فيجرى التنفيذ على كل واحد منهم بنسبة نصيبه منها وذلك بعد تبليغهم بمذكرة الاخبار بالتنفيذ .ثالثاُ – اذا انكر الورثة بعد وفاة مورثهم المدين واثناء التنفيذ وضع يدهم على التركة كلها او بعضها ولم يتمكن الدائن من اثبات وضع يدهم عليها بدليل كتابي ولم تكن للمتوفي اموال ظاهرة، فعلى الدائن مراجعة المحكمة المختصة لاثبات كون الاموال المذكورة تعود للمدين .المادة ٣٨الاحكام المرتبطة بالمادةلا يؤثر على المعاملات التنفيذية تبدل اليد الواقع جزءا او كلا على الشيء المراد التنفيذ عليه في تاريخ اقامة الدعوى التي صدر فيها الحكم المنفذ او بعد تسجيل المحرر التنفيذي الا اذا كان التبدل الواقع قد جرى لاسباب لا علاقة لها بالمدين وتايد ذلك للمنفذ العدل بادلة كتابية فعند ذلك يمهل واضع اليد الاخير مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما لمراجعة المحكمة المختصة واستحصال قرار بتاخير التنفيذ .المادة ٣٩الاحكام المرتبطة بالمادةاذا اقتضت اجراءات التنفيذ اعادة الاشياء الى المدين لاي سبب كان او وجد في المحل المخلى اشياء يرفض المدين تسلمها وكانت محافظتها تحتاج الى نفقات، فيكلف المدين باستلامها خلال مدة مناسبة يقررها المنفذ العدل، فان رفض تسلمها فتباع بالمزايدة وتستقطع نفقات المحافظة والمزايدة من اثمانها ويحفظ الباقي امانة باسمه يسلم اليه حين الطلب، وفي حالة عدم كفاية قيمة الشيء المبيع لتسديد نفقات البيع فيستحصل الباقي من المدين تنفيذا وفقا لاحكام هذا القانون .الفصل الثالثالاكراه البدنيالمادة ٤٠الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – لا يجوز حبس المدين في جميع الاحوال الا بناء على طلب من الدائن وقرار من المنفذ العدل ان كان قاضيا .ثانيا – اذا لم يكن المنفذ العدل قاضيا عرض الامر على قاضي البداءة الاول ليقرر الحبس من عدمه وفقا لاحكام القانون .ثالثا – لا يجوز حبس المدين عن نفس الدين الا مرة واحدة .المادة ٤١الاحكام المرتبطة بالمادةلا يجوز حبس المدين في الحالات الاتية : -اولا – اذا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره او جاوز عمره ستين سنة.ثالثا – اذا كن من اصول الدائن او فروعه او اخوته او زوجاته ما لم يكن الدين نفقة محكوما بها.رابعا – اذا كان ذا راتب او اجر يتقاضاه من الدولة او القطاع الاشتراكي .خامسا – اذا اقتضى الدين او سقط باي وجه من الوجوه.المادة ٤٢الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – اذا اقتنع المنفذ العدل ان المدين قادر على الوفاء بالدين او بجزء منه ولم يبد تسوية مناسبة ولم تكن له اموال ظاهرة قابلة للحجز، ورفض التسوية التي عرضها عليه المنفذ العدل جاز حبسه .ثانيا – اذا توقف المدين عن الوفاء بالتسوية التي وافق عليها جاز حبسه .المادة ٤٣الاحكام المرتبطة بالمادةلا يجوز ان تزيد مدة الحبس على اربعة اشهر .المادة ٤٤الاحكام المرتبطة بالمادةاذا تقرر حبس المدين ارسل الى السجن مباشرة ان كان حاضرا او يصدر امر بالقبض عليه ان كان غائبا .المادة ٤٥حبس المدين لا يسقط الدين عنه ولا يؤثر على حق الدائن بطلب وضع الحجز على امواله كلما ظهرت له اموال .المادة ٤٦يخلى سبيل المدين قبل انتهاء مدة حبسه في الحالات الاتية : -اولا – عندما يدفع الدين الذي حبس من اجله .ثانيا – عندما يحجز على ما يكفي من امواله للوفاء بالدين .ثالثا – اذا طلب الدائن اخلاء سبيله من الحبس .رابعا – اذا ابتلى بمرض لا يرجى شفاءه استنادا الى تقرير طبي صادر من لجنة طبية رسمية .المادة ٤٧اولا – على المنفذ العدل ان يدون مقدار الدين ومصاريفه على مذكرة الحبس .ثانيا – على مدير السجن اخلاء سبيل المدين عند ايداعه الدين مع المصاريف لدى ادارة السجن .ثالثا – يرسل مدير السجن المبلغ المدفوع الى دائرة التنفيذ المختصة .المادة ٤٨الاحكام المرتبطة بالمادةاذا امتنع المحكوم عليه عن تسليم الصغير فيجب حبسه مهما بلغت المدة حتى يسلمه، على انه لا يجوز الحبس عندما يكون عدم التسليم خارجا عن ارادة المحكوم عليه .المادة ٤٩اذا امتنع عن تنفيذ الحكم او المحرر التنفيذي المتضمن تسليم شيء معين ليس بحكم الدين ولم يكن ذلك الشيء ظاهرا للعيان وعجز عن تقديم ادلة مقنعة عن تلفه او ضياعه، جاز التحري عنه بقرار من المنفذ العدل، وحبس المدين وفق احكام هذا القانون .الفصل الرابعوقف التنفيذ وتاخيرهالمادة ٥٠اولا - اذا امتنع طالب التنفيذ عن الاستجابة الى طلب كلفته به مديرية التنفيذ يتعلق بالحكم او المحرر المنفذ ومضت على ذلك مدة ثلاثين يوما فيقرر المنفذ العدل تاخير التنفيذ الى ان تقدم عريضة بطلب التجديد .ثانيا - اذا ترك الحكم او المحرر المودع للتنفيذ ولم يراجع طالب التنفيذ بشأنه مدة سنة اعتبارًا من تاريخ اجراء اخر معاملة يقرر المنفذ العدل تاخير التنفيذ الى ان تقدم عريضة بطلب التجديد .(١٠)المادة ٥١الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – اذا ابطل الحكم المنفذ او فسخ او نقض كله فتعاد الحالة الى ما كانت عليه قبل التنفيذ دون حاجة الى استحصال حكم بذلك .ثانيا – اذا عدل او فسخ او نقض قسم من الحكم المنفذ، فيقتصر التنفيذ على الجزء المكتسب درجة البتات وتعاد الحالة بالنسبة للقسم الاخر الى ما كانت عليه قبل التنفيذ .المادة ٥٢للمدين ان يقيم الدعوى لاسترداد ما استوفى منه بغير حق وتعويضه عما لحق به من ضرر خلال سنة واحدة من تاريخ استيفاء الدين . وتقام هذه الدعوى في محكمة المحل الذي جرى فيه التنفيذ، او في محكمة محل اقامة الدائن، ولا تؤثر الدعوى المقامة في سير التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة وقف التنفيذ .المادة ٥٣الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – يجوز تنفيذ الحكم خلال مدة الطعن القانونية الا ان التنفيذ يؤخر اذا ابرز المحكوم عليه استشهادا بوقوع الاعتراض على الحكم الغيابي او الاستئناف او بوقوع التمييز اذا كان الحكم متعلقا بعقار ويستثنى من ذلك الاحكام والقرارات الصادرة بحق دوائر الدولة فيؤخر تنفيذها لحين اكتسابها الدرجة القطعية .ثانيا – ا ـ لا يوقف تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل اذا كان متعلقا بالنفقة عند الطعن به امام المحكمة المختصة .ب ـ يوقف التنفيذ في جميع الاحوال اذا صدر بذلك قرار من المحكمة المختصة .ثالثًا – اذا كان المدين قد سلم المحكوم به والمصاريف الى مديرية التنفيذ، وراجع طريقًا من طرق الطعن المنصوص عليها في الفقرة اولا من هذه المادة، فلا يجوز تسليم المحكوم به الى الدائن، الا بعد اكتساب الحكم درجة البتت او تقديم الدائن كفيلا يضمن اعادة المحكوم به والمصاريف في حالة نقض الحكم.(١١)الباب الرابعحجز اموال المدينالفصل الاولاحكام الحجزالمادة ٥٤الاحكام المرتبطة بالمادةينفذ الحكم او المحرر التنفيذي بتسليم مبلغ معين او شيء بحكم الدين بحجز ما يكفي لتسديده من اموال المدين مع النفقات والرسوم ثم بيعه وفقا لاحكام هذا القانون .المادة ٥٥الاحكام المرتبطة بالمادةيكون حجز مال الدين ورفعه وبيعه بطلب من الدائن وقرار من المنفذ العدل .المادة ٥٦الاحكام المرتبطة بالمادةاذا كانت اموال المدين متعددة فيحجز منها ما يكفي لوفاء الدين والمصاريف .المادة ٥٧تكون الزوائد الحاصلة من الاموال المحجوزة بعد الحجز تابعة لها في الحكم .المادة ٥٨لا يعتد باتفاق الطرفين على اجراءات الحجز او البيع خلافا لاحكام هذا القانون .المادة ٥٩اذا تبين للمنفذ العدل ان للمدين اموالا ضرورية غير قابلة للحجز ويمكن الاستعاضة عنها باخرى اقل قيمة منها فيجوز له حجزها وبيعها ويسلم للمدين من ثمنها مبلغ كاف لسد حاجته ويدفع الباقي للدائن .المادة ٦٠يدفع الدائن سلفا جميع المصاريف التي ينبغي صرفها في سبيل الحجز والبيع على ان تحصل له فيما بعد من المدين .المادة ٦١الاحكام المرتبطة بالمادةأذا لم يراجع الدائن معاملة الحجز خلال ( ٩٠ ) تسعين يوماً من تاريخ آخر إجراء وراجع المحجوز على أمواله أو الشخص الثالث مطالباً برفع الحجز يقرر المنفذ العدل تبليغ الدائن للسير بإجراءات الحجز والبيع خلال ( ٦٠ ) ستين يوماً وعند تبلغه وعدم مراجعته يرفع الحجز بقرار من المنفذ العدل على أن يستوفى رسم التحصيل من الدائن و للدائن حق الرجوع على المدين بما سدده من الرسم . (١٢)الفصل الثانيالاموال التي لا يجوز حجزهاالمادة ٦٢الاحكام المرتبطة بالمادةلا يجوز او بيع الاموال المبينة ادناه لقاء الدين : -اولا – اموال الدولة والقطاع الاشتراكي .ثانيا – الاموال والاعيان الموقوفة وقفا صحيحا .ثالثا – ما يكفي لمعيشة المدين ومن يعيلهم من وارداته .رابعا – الاثاث المنزلية الضرورية للمدين مع افراد عائلته الا اذا كان الدين ناشئا عن ثمنها .خامسا – الالات والادوات اللازمة للمدين لممارسة صنعته او مهنته ما لم يكن الدين ناشئا عن ثمنها .سادسا – المؤونة اللازمة لاعاشة المدين وافراد عائلته لمدة شهر واحد .سابعا – الكتب الخاصة بمهنة المدين .ثامنا – عدد وادوات المزارع والفلاح الخاصة بالزراعة والضرورية لممارسة عمله والبذور التي يدخرها لزرعها والسماد المعد لاصلاح الارض والحيوانات المستخدمة في الزراعة وما يكفي لمعيشته مع عائلته من حاصلاته الارضية والمواد اللازمة لمعيشته لمدة شهر واحد .تاسعا – الاثمار والخضروات والمحصولات الارضية قبل ان تكون لها قيمة مادية .عاشرا – ما زاد على الخمس من الراتب والمخصصات بما في ذلك مخصصات غلاء المعيشة، التي يتقاضاها الموظف والعسكري ورجل الشرطة والعامل وذوي الرواتب التقاعدية، وكل من يتقاضى راتبا او اجورا من الدولة .حادي عشر – السفاتج وسندات الامر وسائر الاوراق التجارية القابلة للتداول .ثاني عشر – اثار المؤلف والصور والخرائط واللوحات الفنية الاخرى قبل طبعها . اذا كان الاثر معد لعرضه للبيع بحالته التي وضعها المؤلف فيجوز حجزه .ثالث عشر – العلامة الفارقة والعنوان التجاري وبراءة الاختراع والنموذج الصناعي .رابع عشر – مسكن المدين او من كان يعيلهم بعد وفاته . ويعتبر بدل بيع المسكن او بدل استملاكه للمنفعة العامة بحكم المسكن، كما تعتبر الحصة الشائعة من المسكن والارض المعدة لانشاء مسكن عليها بحكم المسكن ايضا، غير انه اذا كان المسكن مرهنا او كان الدين ناشئا عن ثمنه، فيجوز حجزه لوفاء بدل الرهن او الثمن .خامس عشر – عقار المدين الذي يتعيش من وارداته التي لا تزيد على حاجته وحاجة من كان يعيلهم بعد وفاته . واذا كان العقار مرهونا او كان الدين ناشئا عن ثمنه فيجوز حجزه وبيعه لوفاء بدل الرهن او الثمن .سادس عشر – العقار بالتخصيص الا تبعا للعقار الذي خصص له .سابع عشر ــ بدل الوحدة السكنية أو مبلغ التعويض المصروفين لذوي الشهيد وفقا لقانون مؤسسة الشهداء رقم ( ٢ ) لسنة ٢٠١٦ اذا كانت مخصصة للسكن ولم يكن للمستفيد دار سكن على وجه الاستقلال .ثامن عشر ــ أموال السفارات الأجنبية والهيئات الدبلوماسية .تاسع عشر ــ راتب الحماية الاجتماعية . (١٣)الفصل الثالثحجز الاموال المنقولة وبيعهاالفرع الاولاجراءات حجز الاموال المنقولةالمادة ٦٣الاحكام المرتبطة بالمادةيقوم المنفذ العدل، او من ينيبه من موظفي مديريته، بتنفيذ قرار حجز اموال المدين المنقولة .المادة ٦٤يجوز التنفيذ في غياب طالب الحجز، او المحجوز على امواله .المادة ٦٥الاحكام المرتبطة بالمادةيكون تنفيذ قرار الحجز، بحضور مختار المحلة، ان كان موجودا او شاهدين لا علاقة لهما ولا قرابة بالموظف القائم بالحجز، ولا باحد الطرفين، وينظم الموظف محضرا يدون فيه جنس الاموال المحجوزة وانواعها ومقدارها وقيمتها، بمعرفة خبير ان وجد وضرورة لذلك، وبيان المكان الذي حفظت فيه وكيفية حراستها، ويوقع هو والحاضرون على ذلك المحضر، ويقدمه الى المنفذ العدل، واذا كان المحجوز شيئا ثمينا، فعليه ان ينقله الى المديرية ويودعه في المحل الخاص بحفظ الامانات، والا فيحفظ حسب طبيعته، سواء اكان ذلك بختم مكان وجوده، او بنقله الى مكان يناسه، او بايداعه القائم بالتنفيذ، ويوافق عليها المنفذ العدل .المادة ٦٦اذا وجد الموظف الذي يقوم بتنفيذ قرار الحجز، ان الاموال المطلوب حجزها قد حجزت قبلا من جهة اخرى، فيضع ختم المديرية على مكان حجزها، او ينبه الحارس القضائي المودعة عنده الاموال المحجوزة، بوقوع حجز ثان عليها، وينظم محضرا يوقعه هو وذو العلاقة والحارس القضائي، ويخبر الجهة الحاجزة بذلك، ويعتبر المال المحجوز، محجوزا بالدينين معا .المادة ٦٧الاحكام المرتبطة بالمادةاذا نفذ الحجز في محل اقامة المدين، وتبين انه واضع اليد على الاموال المطلوب حجزها، فيكون وضع يده هذا قرينة على تملكه لها وصحة حجزها، ولا يلتفت الى الاعتراضات التي يبديها المدين او الغير في استثناء بعض الاموال الجائز حجزها او كلها من الحجز، ولا يؤدي هذا الاعتراض الى تاخير التنفيذ، ما لم يقدم المعترض محررا ثابت التاريخ، او قرارا صادرا محكمة مختصة بتاخير التنفيذ .المادة ٦٨اذا وجد الموظف الذي يقوم بتنفيذ الحجز في موطن المدين، ان ذلك المحل ليس محل اقامته، او وجد اشخاصا اخرين مقيمين معه من غير افراد عائلته، وتبين له من التحقيق ان المطلوب حجزه عائد للمدين، فيباشر باجراءات الحجز . اما اذا تحقق انه يعود الى شخص غير المدين، فلا ينفذ قرار الحجز، ويحرر محضرا بذلك يرفعه الى المنفذ العدل الذي له ان يقرر الغاء قرار الحجز او الاستمرار في تنفيذه، وفي هذه الحالة، يجوز للغير مراجعة المحكمة المختصة .المادة ٦٩الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – اذا جرى الحجز في حضور المدين، فعلى الموظف القائم بالحجز تفهيمه بلزوم تنفيذ الحكم او المحرر خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لايقاع الحجز، والا فتباع الاموال المحجوزة، وفقا لاحكام هذا القانون .ثانيا – اذا جرى الحجز في غياب المدين، فعلى المنفذ العدل ان يبلغه بخلاصة المحضر، وانه اذا لم يبادر الى تنفيذ الحكم ام المحرر خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتبليغه، فتباع الاموال المحجوزة، وفقا لاحكام هذا القانون .المادة ٧٠اذا تبين للمنفذ العدل، ان الاموال المحجوزة سريعة التلف، او كانت قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظات عليها، فعليه ان يقرر بيعها حالا صيانة لمصلحة الطرفين .الفرع الثانياجراءات بيع الاموال المنقولةالمادة ٧١الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – يعلن عن بيع الأموال المنقولة المحجوزة في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار وتعلق الإعلانات في محل وجود الأموال ومحل بيعها والدائرة الحاجزة .ثانيا – اذا كانت قيمة الاموال المحجوزة لا تتحمل نفقات النشر، فيكتفي بتعليق الاعلانات فقط .ثالثا – يتضمن الاعلان جنس المال المراد بيعه ونوعه ومقداره وقيمته المقدرة ومحل المزايدة ويوم وساعة اجراءها على ان تكون المزايدة في اليوم العاشر من اليوم التالي للنشر في الصحف المحلية .رابعا – تحفظ في الاضبارة التنفيذية، نسخة من الوقائع العراقية، ومن ورقة الاعلان .خامسا – على المنفذ العدل، تنظيم محضر بتنفيذ ما ورد في الفقرات المتقدمة من هذه المادة .(١٤)المادة ٧٢اولا – تجرى المزايدة في اقرب مركز تجاري من محل حفظ المحجوز، ويجوز للمنفذ العدل تعيين محل اخر للبيع، حسبما تقتضيه طبيعة تلك الاموال .ثانيا – على الراغب بالاشتراك في المزايدة، ان يودع تامينات لا تقل عن عشرة من المئة من قيمة المال المقدرة .ثالثا – لا يجوز للمنفذ العدل ومنتسبي مديريته ولا لازواجهم او اصهارهم او اقربائهم، حتى الدرجة الرابعة، الاشتراك بالمزايدة مباشرة او بالواسطة لحسابهم او لحساب الاخرين .المادة ٧٣اولا – يباع المال المحجوز في المكان المعين له بواسطة احد الدلالين، وتفتح المزايدة بما يلا يقل عن ٦٠% ستين من المئة من القيمة المقدرة، ويسلم المال المبيع الى من رست عليه المزايدة بالبدل الاخير، بعد دفعه الثمن، ويعتبر العرض الذي يمضي عليه خمس دقائق، ولا يزاد عليه نهاية المزايدة .ثانيا – اذا لم يبلغ البدل بنتيجة المزايدة ٧٠% سبعين من المئة من القيمة المقدرة له، فيعاد تقديره ويعلن عن مزايدة جديدة، ولا تتم الاحالة، الا اذا بلغ البدل ٧٠% سبعين من المئة من القيمة المقدرة، واذا اعيدت اجراءات البيع مجددا . وفي كل الاحوال لا يباع المال اذا لم يبلغ البدل ٧٠% سبعين من المئة من قيمة التقدير الاخير .المادة ٧٤اذا نكل من رست عليه المزايدة، فيوضع المال بالمزايدة مجددا، ثم تستحصل مديرية التنفيذ من الناكل الفرق بين البدلين مع النفقات، واذا لم يحصل راغب للشراء بعد النكول، فتعتبر التامينات عائدة للمدين وتسلم للدائن محسوبة على دينه، ويعاد تقدير قيمة المال، ويعلن عن بيعه مجددا .الفصل الرابعحجز ما للمدين لدى الغيرالمادة ٧٥الاحكام المرتبطة بالمادةاذا كانت اموال المدين المطلوب حجزها موجودة لدى الغير، فيبلغ الغير بقرار الحجز، ويفهم بان لا يسلم الاموال المذكورة لاحد، وانه مسؤول عنها، وليس له حق التصرف بها، الا بقرار من المنفذ العدل، وله ان يبدي ما يشاء من بيانات واعتراضات، وينظم الموظف القائم بالتنفيذ محضرا بذلك .المادة ٧٦اولا – للغير ان يخبر المديرية الحاجزة عما اذا كان لديه مال يعود للمدين او لا وذلك خلال ( ٧ ) سبعة ايام من تاريخ تبلغه باخبارية الحجز .ثانيا – اذا انكر الغير وجود مال للمدين لديه، فللدائن الحق بمراجعة المحكمة المختصة بهذا الشان .(١٥)المادة ٧٧اذا صادق الغير على وجود مال لديه للمدين، فعليه ان يبين جنسه ونوعه ومقداره ويسلمه الى مديرية التنفيذ عند الطلب . فان لم يفعل ذلك، او لم يجب طلبها، فيكون مسؤولا عن المال، وفقا للاوصاف المبينة في مذكرة الاخبار بالحجز .المادة ٧٨اذا لم يسلم الغير المال الذي حجز، بناء على مصادقته بوجوده لديه الى مديرية التنفيذ او سلمه لاي شخص، فيحجز ذلك المال او ما يعادل قيمته من مال الغير بقرار من المنفذ العدل، ويباع وفقا لاحكام هذا القرار .المادة ٧٩الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز حجز بدل ايجار مال المدين ولا يسمع ادعاء المستاجر بانه قد دفع بدل الايجار، اذا كان هذا الدفع قد وقع خلافا للقانون، ويكون في هذه الحالة ضامنا للبدل، الا اذا اثبت الدفع بسند رسمي، او حكم صادر من محكمة مختصة .المادة ٨٠اذا كان المحجوز اسهما اسمية او سندات قرض، فيجب اخبار الجهة المصدرة لها بالحجز، ويترتب عليها مسؤولية الغير، وفقا لاحكام هذا الفصل، على ان يراعى عند بيعها النظام المتعلق بها .المادة ٨١اذا كان المحجوز دينا منفذا في ملف تنفيذي، فعلى المنفذ العدل تاشير الحجز في السجل المختص لذلك الملف وعلى نفس الملف ايضا، وفي الصفحة الاولى منه، فاذا تم صرف المبلغ المحجوز خلافا لذلك، فيكون المنفذ العدل مسؤولاَ مسؤولية الغير عن ذلك المبلغ، بموجب هذا الفصل .الفصل الخامسحجز الرواتب والمخصصاتالمادة ٨٢الاحكام المرتبطة بالمادةاولا ـ يجوز حجز راتب ومخصصات الموظف والعسكري ورجل الشرطة والعامل وذوي الرواتب التقاعدية، وكل من يتقاضى راتبا او اجورا من الدولة ، بنسبة لا تزيد على خمس ما يتقاضاه من راتب ومخصصات، وبضمنها مخصصات غلاء المعيشة .ثانيًا ـ اذا كان الدين لا يعود للدولة او القطاع الاشتراكي فلا يجوز الحجز وفق الفقرة (اولا) من هذه المادة الا اذا كان الدين ثابتاً بحكم قضائي بات او بحجة زواج رسمية في ما يتعلق بتحصيل المهر، ولا يعتد بموافقة المدين على خلاف ذلك .ثالثا ـ مع مراعاة احكام الفقرتين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة ، يجوز الحجز بالنفقة المحكوم بها غير المتراكمة مهما بلغت ، وتستوفى من مجموع الراتب والمخصصات والحوافز والاكراميات ومن أي مصدر مالي يأتي من الدولة وتعتبر دينا ممتازا.(١٦)المادة ٨٣الاحكام المرتبطة بالمادةلا يمنح حجز الراتب والمخصصات من حجز اموال المدين الاخرى .المادة ٨٤يكون الشخص المسؤول عن صرف الراتب والمخصصات ملزما بتنفيذ قرار الحجز، ويجوز صفة الغير عندما تبلغه مديرية التنفيذ بالحجز، وعليه اجابتها خلال سبعة ايام عن تنفيذ الحجز المطلوب ومقدار الراتب والمخصصات، وعليه ان يخبرها بكل تبدل يطرا على وظيفة المدين وراتبه ومخصصاته .المادة ٨٥اولا ـ اذا لم يستقطع الشخص المسؤول عن صرف الراتب، المبلغ المحجوز من راتب المدين ومخصصاته او استوفاه ناقصا، فعلى مديرية التنفيذ ان تحصله من راتبه ومخصصاته او من امواله الاخرى، بقرار صادر من المنفذ العدل، وله الحق في الرجوع على المدين، بما استوفى منه بقرار من المنفذ العدل .ثانيا ـ تفرض غرامة على الموظف المسؤول عن الاستقطاع في حالة تأخره في إرسال مبلغ الاستقطاع بمقدار (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف دينار بقرار صادر من منفذ العدل وفي حال تكرار التأخير يضاعف المبلغ المذكور . (١٧)الفصل السادسحجز العقار وبيعهالفرع الاولحجز العقارالمادة ٨٦الاحكام المرتبطة بالمادةاولا ــ اذا تقرر حجز العقار، وفقا لهذا القانون، فعلى المنفذ العدل ان يشعر دائرة التسجيل العقاري بوضع اشارة الحجز على سجل العقار، وعليها اخبار المديرية الحاجزة بوضع اشارة الحجز على العقار، وبيان ما عليه من حقوق اصلية او تبعية .ثانيا ــ لا يجوز اجراء اية معاملة على العقار، بعد وضع اشارة الحجز بدون موافقة مديرية التنفيذ التي وضعت الحجز .المادة ٨٧الاحكام المرتبطة بالمادةيبلغ المدين بوقوع الحجز على عقاره ولزوم تادية الدين وملحقاته خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه، والا بيع عقاره المحجوز .المادة ٨٨الاحكام المرتبطة بالمادةيقوم المنفذ العدل بمعاملة وضع اليد على العقار المحجوز بحضور طالب التنفيذ او من ينوب عنه قانوناً ، وينظم محضراً يدون فيه موقع العقار وجنسه ونوعه وحدوده واوصافه ومشتملاته ومساحته ورقمه وحالة جميع ما انشيء عليه او زرع او غرس فيه ، مع بيان مقدار ذلك ونوعه ووقت نضوج الحاصلات وصفة شاغل العقار والمستندات التي يستند اليها ومقدار بدل الايجار وشروط تأديته ومقدار ما دفع منه والمستندات التي تثبت ذلك وقيمة المحجوز التقريبية ومقدار وارده السنوي .وله الاستعانة بكل ذلك بخبير او اكثر ويوقع المحضر المنفذ العدل والخبير وطالب التنفيذ او من ينوب عنه قانوناً والمنفذ عليه ان كان حاضراً .(١٨)المادة ٨٩يجوز ابقاء العقار المحجوز بحيازة شاغله، حتى انتهاء المزايدة، الا اذا الحق به ضررا او سبب نقصا في قيمته او امتنع عن عرضه للراغبين في شرائه، فيجوز عندئذ تخليته بقرار من المنفذ العدل، مع مراعاة احكام قانون تنظيم ايجار العقار .المادة ٩٠اذا كان عقار المدين المحجوز غير مرهون وكانت وارداته الصافية في سنة واحدة تكفي للوفاء بالدين الذي حجز بسببه العقار، فيجوز للمنفذ العدل، ان يحجز حاصلات العقار تسديدا للدين، على ان يبقى العقار محجوزا، حتى الوفاء بالدين، الا انه اذا حجزت الحاصلات المذكورة بدين ممتاز، او تعذر استيفاء هذا الدين، فيجوز عندئذ بيع العقار المحجوز .الفرع الثانيبيع العقارالمادة ٩١الاحكام المرتبطة بالمادةللمنفذ العدل، ان ياذن للمدين ببيع عقاره المحجوز بما لا يقل عن القيمة المقدرة، على ان تستقطع دائرة التسجيل العقاري المختصة حين البيع، الدين وملحقاته .المادة ٩٢اذا تعددت الحجوز على العقار، فيباع بمزايدة واحدة، وعلى الجهة التي تقوم بالمزايدة ان تخبر بذلك الجهات الحاجزة الاخرى، وعندئذ تنتقل الحجوز كلها الى بدل المبيع .المادة ٩٣الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – ينظم المنفذ العدل، بعد اتمام معاملة وضع اليد، قائمة بمزايدة العقار يبين فيها اوصافه الثابتة عند وضع اليد، ويعلن عن وضع العقار في المزايدة مدة ثلاثين يوما من اليوم التالي لنشر الاعلان .ثانيا – اذا تعددت العقارات المحجوزة، فتنظم قائمة مزايدة لكل عقار على حدة، الا اذا قرر المنفذ العدل ان من المصلحة بيع اكثر من عقار بقائمة واحدة .ثالثا – لا يباع عقار المدين المجهول محل الإقامة ما لم يبلغ أصولياً وفق القانون على أن يكون الدين محل التنفيذ ثابتاً بحكم قضائي مكتسب درجة البتات .(١٩)المادة ٩٤الاحكام المرتبطة بالمادةلا تجرى مزايدة العقار في مديرية التنفيذ التي يقع في منطقتها . واذا كان العقار خارج منطقة المديرية الحاجزة، فتجرى المزايدة بطريق الانابة، على ان تقوم المديرية المنيبة بمعاملات تبليغ المدين .المادة ٩٥أولا : يعلن عن بيع العقار المحجوز في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار وتعلق نسخه من الإعلان في المديرية وأخرى على مدخل العقار وللمنفذ العدل إضافة إلى ذلك أن يقرر نشر الإعلان وإذاعته في وسائل الإعلام الأخرى أذا رأى أن المصلحة تدعو إلى ذلك .ثانيا : لا يجوز بيع العقار المحجوز ألا بعد اكتساب القرار درجة البتات .(٢٠)المادة ٩٦يجب ان يتضمن الاعلان جميع اوصاف العقار واحواله الثابتة وقيمته المقدرة عند وضع اليد عليه مع اسمي الدائن والمدين وشهرتهما ويوم المزايدة وساعتها وشروط الاشتراك فيها والمديرية التي تجرى فيها المزايدة .المادة ٩٧الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – تعتبر المزايدة مفتوحة من اليوم التالي لنشر الاعلان، وعلى الراغبين في الاشتراك فيها ممن له حق التملك مراجعة مديرية التنفيذ، على ان يودع كل منهم تامينات لا تقل عن عشرة من المئة من قيمة العقار المقدرة، واذا كان المزايد هو الدائن او الشريك، فيعفى من التامينات بقدر ما يعادل دينه او حصته، مع مراعاة احكام الفقرة ثالثا من المادة ٧٢ من هذا القانون .ثانيا – في الساعة الثانية عشرة ظهرا من اليوم الثلاثين، ينادى في المديرية ثلاثا للاشتراك في المزايدة، وتجرى علنا، ولا تفتح المزايدة باقل من ٧٠% سبعين من المئة من القيمة المقدرة، ثم يقرر المنفذ العدل الاحالة القطعية للمزايد الاخير، ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال خمس دقائق نهاية للمزايدة .ثالثا – يبلغ المدين بالاحالة القطعية ويكلف باداء الدين خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه والا سجل العقار باسم المشتري .رابعا – يجوز الضم على بدل المزايدة الاخير قبل انقضاء الايام العشرة الوارد ذكرها في الفقرة المتقدمة، على ان لا يقل الضم عن خمسة من المئة من البدل الاخير، وعندئذ يعلن عن فتح مزايدة جديدة لمدة ثلاثة ايام ابتداء من اليوم التالي لنشر الاعلان، ثم تجرى بعدها الاحالة النهائية .خامسا – في حالة ازالة الشيوع يقبل الضمن بنسبة ٥ % خمسة من المئة من بدل المزايدة الاخير خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ الاحالة وعند حصول الضم تفتح المزايدة لمدة ثلاثة ايام من اليوم التالي لنشر الاعلان ثم تجري بعدها الاحالة النهائية .المادة ٩٨اولا ـ اذا لم يبلغ البدل بنتيجة المزايدة ٨٠% ثمانين من المئة من القيمة المقدرة للعقار حين وضع اليد عليه فلا تجوز احالته بل تمدد المزايدة لمدة خمسة عشر يوما تبدا من اليوم التالي لنشر الاعلان عنها .ثانيا ـ اذا لم يبلغ البدل نتيجة المزايدة الثانية ٧٠% سبعين من المئة من القيمة المقدرة للعقار حين وضع اليد عليه فلا تجوز احالته بل يقرر المنفذ العدل اعادة تقدير قيمته من قبل الخبراء والاعلان عن المزايدة مجددا وفق احكام هذا الفصل .المادة ٩٩الاحكام المرتبطة بالمادةاذا نكل المحال عليه عن دفع بدل المزايدة او رسوم التسجيل ومصاريفه فيعرض العقار على المزايد الذي كف يده قبله بالبدل الذي كان قد عرضه هو . فان اخذه هذا يضمن الناكل بقرار من المنفذ العدل الفرق بين البدلين من تاميناته وان لم تكف فمن امواله الاخرى . فان اصر المزايد قبل الناكل على كف يده ايضا، فتجري المزايدة على العقار لمدة خمسة عشر يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ نشر الاعلان ويضمن الناكل الفرق بين البدلين بقرار من المنفذ العدل . واذا لم يحصل راغب للشراء بعد النكول، فتعتبر التامينات عائدة للمدين وتسلم للدائن محسوبة على دينه، ويعاد تقدير قيمة العقار ويعلن عن بيعه مجددا .المادة ١٠٠الاحكام المرتبطة بالمادةاذا تاخرت المزايدة لمدة لا تزيد عن ستة اشهر لاسباب قانونية فتعاد خمسة عشر يوما باعلان جديد، واذا تاخرت اكثر من ستة اشهر، فتلغى المعاملات السابقة وتجري عملية وضع اليد مجددا ويعلن عن مزايدة جديدة وفقا لاحكام هذا القانون .المادة ١٠١اولا – لا تؤجل المزايدة بسبب الادعاء بملكية العقار المحجوز او بحقوق مترتبة عليه ما لم يقدم هذا الاداء قبل الاحالة القطعية وعندئذ تكلف مديرية التنفيذ المدعي بتقديم كفيل يضمن ضرر الدائن وخسارته من جراء التاخير ثم تمهله سبعة ايام ليراجع المحكمة المختصة ويستحصل منها على قرار بتاخير التنفيذ وبخلافه تستمر مديرية التنفيذ في اجراءاتها وفقا لاحكام هذا القانون .ثانيا – اذا اقيمت دعوى الاستحقاق بجزء من العقار المحجوز وقررت المحكمة المختصة تاخير المزايدة، فيجوز الاستمرار بمعاملة التنفيذ بالاجزاء الاخرى ان كان ذلك ممكنا .المادة ١٠٢الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – على المشتري ان يدفع بدل المزايدة ورسوم التسجيل العقاري ومصاريفه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة النهائية والا اعتبر ناكلا .ثانيا – يعتبر المشتري الذي قام بتسديد البدل ورسوم التسجيل ومصاريفه مالكا للعقار بانتهاء مدة العشرة ايام الممنوحة للمدين وفق الفقرة ثالثا من المادة ٩٧ .المادة ١٠٣الاحكام المرتبطة بالمادةعلى مديرية التنفيذ بعد الاحالة واستلام الثمن ان تطلب من دائرة التسجيل العقاري المختصة تسجيل العقار المبيع باسم من احيل عليه نهائيا .المادة ١٠٤للمشتري طلب فسخ المزايدة بطلب يتقدم به الى المنفذ العدل اذا لم يسجل العقار باسمه في دائرة التسجيل العقاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفعه رسوم التسجيل ومصاريفه ما لم يكن ذلك ناشئا بسبب منه .المادة ١٠٥الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – متى سجل العقار باسم المشتري وجب على مديرية التنفيذ، ان تطلب من شاغليه وجوب تخليته وتسليمه الى المشتري خلال ثلاثين يوما . فاذا انتهت هذه المدة دون تسليم العقار، فتقوم مديرية التنفيذ بالتخلية الجبرية ما لم يمنع ذلك قانون اخر .ثانيا – تراعى في تسليم العقار وفي حلا المنازعات التي تحدث بشانه الحالة التي كان عليها عند وضع اليد عليه .ثالثا – تدخل في المبيع الزوائد المتصلة بالعقار بعد وضع اليد عليه .المادة ١٠٦الاحكام المرتبطة بالمادةاذا ظهر عند تسليم العقار وجود مزروعات موسمية فيه ولم تكن داخلة في المبيع، فيكلف المشتري بدفع قيمتها قائمة، وعند عدم الاتفاق بين المشتري وصاحب المزروعات فيعين كل منهما خبيرا ويضم اليها خبير ثالث يعينه المنفذ العدل لتقدير قيمتها قائمة . فاذا لم يدفع المشتري هذه القيمة معجلا فلا ينزع العقار بل ينتظر الى حين نضوجها ثم يجرى التسليم .الفصل السابعبيع الاموال المرهونةالمادة ١٠٧يجوز بيع الاموال المرهونة المنقولة والعقارية تامينا لدين اذا تبين ان قيمتها تزيد على الدين المؤمن وطلب صاحب الدين العادي بيعها ويشترط في ذلك : -اولا – ان لا تفتح المزايدة عليها بمبلغ يقل عن الدين المؤمن .ثانيا – ان يدفع عند تمام البيع الى صاحب الدين الممتاز حقوقه اولا ثم يدفع الباقي الى صاحب الدين العادي .الباب الخامسحقوق الامتياز وتوزيع حصيلة التنفيذ على الدائنينالفصل الاولحقوق الامتيازالمادة ١٠٨الاحكام المرتبطة بالمادةأولا : لا يتحقق امتياز الدين الا بنص في القانون أو كان مدوناً بصورة صريحة في المحرر التنفيذي .ثانيا : تعد ديون الدولة والقطاع العام ومتراكم نفقة الزوجة والأولاد والوالدين المحكوم بها والمنفذة في مديريات التنفيذ ديوناً ممتازة من الدرجة الأولى وتستوفى قبل أي دين آخر ولو كان ممتازاً موثقاً برهن . (٢١)المادة ١٠٩الاحكام المرتبطة بالمادةتتبع الفائدة المحكوم بها اصل الدين من حيث حقوق الامتياز .المادة ١١٠الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – ان اسبقية احد الدائنين في حجز اموال المدين لا يمنحه حق امتياز لدينه .ثانيا – اذا استند الحجز المتاخر الى حكم مبني على اقرار شفهي او على نكون عن اليمين او على اقرار تحريري لم يثبت رسميا ان تاريخه يسبق او يوافق الحجز المتقدم، فليس للحاجز المتاخر المشاركة في الاموال المحجوزة، بل له ان يستوفي دينه من اموال الدين الاخرى .ثالثا – تطبق احكام الفقرة ثانيا من هذه المادة، اذا استند الحجز المتاخر على محرر لم يثبت رسميا ان تاريخه يسبق او يوافق الحجز المتقدم .الفصل الثانيتوزيع حصيلة التنفيذالمادة ١١١الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – يحسم مبدئيا من المبالغ المستحصلة، بموجب هذا القانون المصاريف التنفيذية، التي انفقها الدائن في سبيل استحصال تلك المبالغ، واذا لم يكف الباقي لتسديد طلب الدائنين الذين طلبوا استيفاء ديونهم، فيقسم بينهم بنسبة مقدار كل منها، اذا كانت كلها ممتازة او عادية من مرتبة واحدة .ثانيا – اذا كانت الديون عادية وممتازة، فيستوفى الدائنون الممتازون ديونهم اولا، ثم يوزع الباقي على اصحاب الديون العادية، على ان يستوفي اصحاب الديون الممتازة ذوو المرتبة المتقدمة ديونهم اولا، ثم يليهم اصحاب الديون الممتازة ذوو المرتبة المتاخرة .الباب السادسالتقادم المسقط للتنفيذ وسقوط حق المطالبة بالاماناالفصل الاولالتقادم المقسط للتنفيذالمادة ١١٢الاحكام المرتبطة بالمادةاذا ترك الحكم او المحرر المودع للتنفيذ ولم يراجع صاحبه بشانه سبع سنوات، اعتبارا من تاريخ اخر معاملة، فتسقط قوته التنفيذية .المادة ١١٣الاحكام المرتبطة بالمادةاذا تحقق للمنفذ العدل مضي مدة التقادم القانونية على الحكم او المحرر المودع للتنفيذ، فعليه ان يتخذ قرارا بايقاف التنفيذ .المادة ١١٤الاحكام المرتبطة بالمادةلا يقبل التنفيذ، الحكم الذي مضى سبع سنوات على اكتسابه درجة البتات .المادة ١١٥تسري الاعذار القانونية التي توقف التقادم او تقطعه المنصوص عليها في القانون المدني، على التقادم المنصوص عليه في هذا القانون .المادة ١١٦يسقط من حساب المدد القانونية، كل زمن مضى بين تاريخ ايداع السندات والاوراق التجارية والحجج لمديرية التنفيذ وبين تاريخ تفهيم الدائن بلزوم مراجعة المحكمة المختصة .الفصل الثانيسقوط حق المطالبة بالاماناتالمادة ١١٧يسقط حق المطالبة بالامانة النقدية او العينية المودعة لدى مديرية التنفيذ اذا لم يراجع مستحقها لتسلمها خلال ثلاث سنوات ابتداء من اليوم التالي لتاريخ تبليغه، اذا كان معلوم محل الاقامة، واذا كان مجهول محل الاقامة فيسقط حقه بالمطالبة بمضي خمس سنوات من تاريخ تسجيل الامانة في مديرية التنفيذ، وتقيد ايرادا للخزينة.(٢٢)الباب السابعطرق الطعن في قرار المنفذ العدلالمادة ١١٨الاحكام المرتبطة بالمادةيكون قرار المنفذ العدل، قابلا للطعن فيه عن طريق : -اولا – التظلم من قرار .ثانيا – التمييز .المادة ١١٩الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – يبدا سريان المدد القانونية للطعن في قرار المنفذ العدل من اليوم التالي لتفهيم القرار للخصم ان كان حاضرا وتوقيعه عليه، او تثبيت امتناعه عن التوقيع، او من اليوم التالي لتبليغ القرار، ان كان الخصم غائبا .ثانيا – للخصم الحق بمراجعة طرق الطعن القانونية على القرار قبل التبلغ به .المادة ١٢٠الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز للخصم التظلم من قرار المنفذ العدل امامه خلال ثلاثة ايام، بعريضة يقدمها اليه، وللمنفذ العدل تاييد القرار او تعديله او ابطاله خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الطلب اليه .المادة ١٢١يعتبر الطعن التمييزي في قرار المنفذ العدل، نزولا عن حق التظلم منه .المادة ١٢٢الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز للخصم ان يطعن تمييزا في قرار المنفذ العدل، او في القرار الصادر منه، بعد التظلم لدى محكمة استئناف المنطقة خلال سبعة ايام، بعريضة يقدمها الى المنفذ العدل، او الى المحكمة المختصة بالطعن .المادة ١٢٣الاحكام المرتبطة بالمادةان الطعن تمييزا في قرار المنفذ العدل، لا يوقف اجراءات التنفيذ، ما لم تقرر المحكمة المقدم اليها الطعن خلاف ذلك .المادة ١٢٤يكون قرار قاضي محكمة البداءة الصادر بحبس المدين، قابلا للطعن فيه تمييزا من قبل المدين لدى محكمة استئناف المنطقة خلال سبعة ايام من تاريخ ايداعه السجن، وفي حالة رفض القاضي حبس المدين، فللدائن الطعن فيه تمييزا خلال سبعة ايام من اليوم التالي لصدور القرار .الباب الثامناحكام ختاميةالمادة ١٢٥تسري احكام هذا القانون على المعاملات التنفيذية القائمة قبل نفاذه من المرحلة التي وصلت اليها .المادة ١٢٦يتقاضى رئيس دائرة التنفيذ والمنفذون العدول، مخصصات بنسبة ٣٠% ثلاثين من المئة من رواتبهم الاسمية، ان لم يكونوا من القضاة، وتستثنى هذه المخصصات من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها .المادة ١٢٧أولا : يشمل المعاون القضائي بإحكام المادة ( ١٥) البند أولا من قانون الأسلحة رقم ( ٥١ ) لسنة ٢٠١٧ .ثانيا : تلتزم وزارة الداخلية باسناد القرارات الصادرة من المحاكم المختصة من خلال المنفذ العدل بتوفير الحماية الكافية حين التنفيذ مع مراعاة تخصيص حماية للمنفذ العدل عند الضرورة . (٢٣)المادة ١٢٨تحل عبارة المنفذ العدل، محل عبارة رئيس التنفيذ، وعبارة معاون قضائي، محل عبارة مامور تنفيذ، اينما ورد ذكر اي منهما في القوانين والانظمة .(٢٤)المادة ١٢٩يلغى قانون التنفيذ رقم ٣٠ لسنة ١٩٥٧ وتعديلاته ، ولا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .(٢٥)المادة ١٣٠ينفذ هذا القانون ، بعد مرور (ستين يوما) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . (٢٦) صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانطلاقا من اهداف ثورة ١٧ – ٣٠/تموز القومية والاشتراكية في بناء دولة عصرية ذات اجهزة تتصف بالكفاءة العلمية والتقنية، تصون بها الثورة منجزاتها، وتواصل مسيرتها وتعمق صلتها بالجماهير .ولاجل معالجة التخلف الذي تعاني منه دوائر التنفيذ، وضمانا لتبسيط اجراءات التنفيذ وحسن ايصال الحقوق الى اصحابها والتي هي الغاية من الاحكام القضائية ذاتها، وبية تطوير اساليب التنفيذ بما يؤدي الى القضاء على ظاهرة تعطل تنفيذ الاحكام والمحررات التي لها قوة التنفيذ وبما يكفل حماية الثقة والاستقرار للعلاقات القانونية وصيانة حقوق الدولة والافراد من الضياع، وايفاء بمتطلبات التنمية القومية، واخذا بنظر الاعتبار الموازنة بين مصلحتي الدائن والمدين، بحيث لا تتغلب احداهما على الاخرى ولا يحصى باي منهما لصالح الاخرى، مع مراعاة الاعتبارات الانسانية والاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالمدين، بحيث لا يؤخذ من امواله شيء دون وجه حق ولا تمس كرامته بحال، وبغية الاخذ بمبدا الرقابة القضائية على قرارات المنفذ العدل، تؤخيا لتحقيق العدالة وحفاظا على قانونية تنفيذ الاحكام والمحررات، ولما كان قانون التنفيذ الحالي، وقد مضى على تشريعه اكثر من عشرين عاما، قاصرا عن تحقيق كل هذه الاهداف، فقد اقتضى الامر تشريع القانون الحالي للتجديد في المبادئ القانونية الخاصة بالتنفيذ وفي تنظيم الاعمال المالية والحسابية لجهاز التنفيذ، طبقا لاحدث الاساليب، بحيث يصبح هذا الجهاز اهلا لاداء مهامه وقادرا على تحمل الاعباء الملقاة على عاتقه، ومحقا للاغراض التي استهدفها هذا القانون .لكل ذلك، فقد شرع هذا القانون .الهوامش(١) ـ الغي نص الفقرة (ثانيا) من المادة (٤) بموجب المادة (١) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٩ التعديل السادس لقانون التنفيذ .النص القديم للفقرة (ثانيا) المادة (٤)يتولى رئاسة دائرة التنفيذ، مدير عام حاصل على شهادة بكلوريوس في القانون، على ان تكون له ممارسة قضائية او قانونية مدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة، ويجوز ان تعد ادارتها الى قاض من الصنف الاول او الثاني، مع احتفاظه بصفته القضائية وحقوقه فيها .ــ اضيفت الفقرة (ثالثا) للمادة (٤) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الخامس لقانون التنفيذ رقم ( ٤٥ ) لسنة ١٩٨٠، رقمه ٢٥ لسنة ٢٠٠٧ .(٢) ـ الغي نص الفقرة (رابعا) من المادة (٦) بموجب المادة (٢) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٩ قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ.النص القديم للفقرة (رابعا) المادة (٦)يتولى ادارة مديرية التنفيذ، منفذ عدل حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون. على ان تكون له ممارسة قضائية او قانونية بعد التخرج في الكلية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، يمارس الاختصاص المحدد له في هذا القانون.ــ عدلت الفقرة (رابعا) من المادة (٦) بموجب المادة (١) من قانون رقم (٤٨) لسنة ١٩٨٢ قانون تعديل قانون التنفيذ.النص القديم الاصلي للفقرة (رابعا) المادة (٦)يتولى ادارة مديرية التنفيذ، منفذ عدل حاصل على شهادة بكلوريوس في القانون، على ان تكون له ممارسة قضائية او قانونية بعد التخرج في الكلية مدة لا تقل عن خمس سنوات ، يمارس الاختصاصات المحددة له في هذا القانون .(٣) ـ اضيفت الفقرة (رابعا) للمادة (١٤) بموجب المادة (١) من قانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٩٨ قانون التعديل الثالث لقانون التنفيذ .(٤) ـ الغي نص المادة (٢٠) بموجب المادة (٣) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٩ قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ.النص القديم للمادة (٢٠)للوزارات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التنفيذ رضاء خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغها بمذكرة الاخبار بالتنفيذ، وتعفى من رسم التحصيل عما قامت بتنفيذه .(٥) ـ اضيفت الفقرتين (ثالثا) و (رابعا) للمادة (٢٢) بموجب المادة (٤) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٩ قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ.(٦) ـ الغيت المادة (٢٧) بموجب المادة (٥) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٩ قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ .النص القديم للمادة (٢٧)اذا تحقق للمنفذ العدل من جهة ذات اختصاص ان المطلوب تبليغه ليس له موطن دائم او مؤقت او مختار، فيقرر تبليغه بالنشر تاريخا للتبليغ على ان يتضمن الاعلان مضمون المحرر المنفذ وتكليف المدين بالحضور خلال خمسة عشر يوما لمباشرة المعاملات التنفيذية بحضوره، فاذا انقضت هذه المدة ولم يحضر عد ممتنعا عن التنفيذ وبوشر بالتنفيذ الجبري، ويراعى في التبليغات الاخرى المدد التي ينص عليها هذا القانون.(٧) ـ الغي نص الفقرة (اولا) من المادة (٣١) بموجب المادة (٦) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٩ قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ .النص القديم للفقرة (اولا) المادة (٣١)اولا ــ يكلف المدين بدفع الدين دفعة واحدة والا كلف بحصر وبيان امواله المنقولة والعقارية وجميع موارده الاخرى وابداء تسوية للدين تتناسب مع مقداره في نطاق حالته المالية .(٨) ـ اضيفت الفقرة (ثالثا) للمادة (٣٢) بموجب المادة (٧) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٩ التعديل السادس لقانون التنفيذ .ــ عدل نص المادة (٣٢) من القانون واصبح الفقرة (اولا) واضيف لها الفقرة (ثانيا) بموجب المادة (٢) من قانون رقم (٢٥) لسنة ٢٠٠٧ التعديل الخامس لقانون التنفيذ .(٩) ـ الغي نص المادة (٣٤) بموجب المادة (٣) من قانون رقم (٢٥) لسنة ٢٠٠٧ التعديل الخامس لقانون التنفيذ .النص القديم للمادة (٣٤)اذا لم ينفذ المدين الحكم المتضمن عمل شيء معين يتطلب تنفيذه نفقات، فيكلف الدائن بدفعها على ان تستحصل له من المدين . واذا عجز الدائن او امتنع عن دفعها، فتقدر بواسطة خبير او اكثر ينتخبه الموظف المختص ثم تحصل من المدين وفق احكام هذا القانون.(١٠) ـ عدل نص المادة (٥٠) من القانون واصبح الفقرة (اولا) واضيف لها الفقرة (ثانيا) بموجب المادة (٢) من قانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٩٨ التعديل الثالث لقانون التنفيذ .(١١) ـ الغي نص الفقرة (اولا) من المادة (٥٣) بموجب المادة (٨) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٩ التعديل السادس لقانون التنفيذ .النص القديم للفقرة اولا / المادة (٥٣)اولا – يجوز تنفيذ الحكم خلال مدد الطعن القانونية الا ان التنفيذ يؤخرلابراز المحكوم عليه استشهادا بوقوع الاعتراض على الحكم الغيابي او الاستئناف او بوقوع التمييز اذا كان الحكم متعلقا بعقار .ــ الغي نص الفقرة (ثانيا) من المادة (٥٣) بموجب المادة (٤) من قانون رقم (٢٥) لسنة ٢٠٠٧ التعديل الخامس لقانون التنفيذ .النص القديم للفقرة ثانيا / المادة (٥٣)ثانيا : يوقف التنفيذ في جميع الاحوال اذا صدر قرار من المحكمة المختصة بذلك .ــ اضيفت الفقرة (ثالثا) للمادة (٥٣) بموجب المادة (٣) من من قانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٩٨ التعديل الثالث لقانون التنفيذ .(١٢) ـ الغي نص المادة (٦١) بموجب المادة (٩) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٩ قانون التعديل التاسع لقانون التنفيذ .النص القديم للمادة (٦١) المعدلة بموجب قانون التعديل الخامس لقانون التنفيذ .اذا لم يراجع الدائن معاملة الحجز خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ اخر اجراء وراجع المحجوز على امواله او الشخص الثالث مطالباً برفع الحجز يقرر المنفذ العدل تبليغ الدائن للسير بأجراءات الحجز والبيع خلال (٣٠) يوما ًوعند تبلغه وعدم مراجعته يرفع الحجز بقرار من المنفذ العدل على ان يستوفى رسم التحصيل من الدائن .ــ الغي نص المادة (٦١) بموجب المادة (٥) من قانون رقم (٢٥) لسنة ٢٠٠٧ قانون التعديل الخامس لقانون التنفيذ .النص القديم للمادة (٦١) المعدلة بموجب قانون التعديل الثالث لقانون التنفيذ .اذا لم يراجع الدائن معاملة الحجز خلال تسعين يوما من تاريخ اخر اجراء , وراجع المحجوز على امواله او الشخص الثالث مطالبا برفع الحجز يقرر المنفذ العدل رفعه , ويعتبر الحجز مرفوعا بحكم القانون اذا لم يراجع الدائن مديرية التنفيذ خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ اخر اجراء .ــ الغي نص المادة (٦١) بموجب المادة (٤) من قانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٩٨ قانون التعديل الثالث لقانون التنفيذ .النص القديم الاصلي للمادة (٦١)اذا لم يراجع الدائن معاملة الحجز مدة ثلاثين يوما من تاريخ اخر اجراء وراجع المحجوز على امواله او الشخص الثالث مطالبا برفع الحجز فتقوم مديرية التنفيذ بتبليغ طالب الحجز لبيان معذرته المشروعة خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه واذا كان مجهول محل الاقامة فتكون المدة خمسة عشر يوما بعد الاعلان تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع العراقية، فان لم يقدم عذرا مشروعا خلال هذه المدة يبرر عدم مراجعته، قرر المنفذ العدل رفعه .(١٣) ـ اضيفت الفقرات (سابع عشر و ثامن عشر و تاسع عشر) للمادة (٦٢) بموجب المادة (١٠) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٩ التعديل السادس لقانون التنفيذ .(١٤) ـ الغي نص الفقرة (اولا) من المادة (٧١) بموجب المادة (١١) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٩ التعديل السادس لقانون التنفيذ .النص القديم للفقرة (اولا) المادة (٧١)اولا – يعلن عن بيع الاموال المنقولة المحجوزة في الوقائع العراقية، وتعلق الاعلانات، في محل وجود الاموال، ومحل بيعها والدائرة الحاجزة .ــ الغي نص الفقرة (ثالثا) من المادة (٧١) بموجب المادة (٦) من قانون رقم (٢٥) لسنة ٢٠٠٧ التعديل الخامس لقانون التنفيذ .النص القديم للفقرة ثالثا المادة (٧١)يتضمن الاعلان جنس المال المراد بيعه ونوعه ومقداره وقيمته المقدرة ومحل المزايدة ويوم وساعة اجراءها , على ان لا تقل المدة بين تاريخ النشر وتاريخ المزايدة عن (ثلاثة ايام ) .(١٥) ـ الغي نص الفقرة (اولا) من المادة (٧٦) بموجب المادة (٧) من قانون رقم (٢٥) لسنة ٢٠٠٧ التعديل الخامس لقانون التنفيذ .النص القديم للفقرة اولا المادة (٧٦)للغير ان يخبر المديرية الحاجزة عما اذا كان لديه مال يعود للمدين ام لا .(١٦) ـ الغي نص الفقرة (ثالثا) من المادة (٨٢) بموجب المادة (١) من قانون رقم (٤٤) لسنة ٢٠٠١ التعديل الرابع لقانون التنفيذ .النص القديم للفقرة (ثالثا) المادة (٨٢)مع مراعاة حكم الفقرتين اعلاه , يجوز الحجز بالنفقة المحكوم بها غير المتراكمة مهما بلغت , وتعتبر دينا ممتازا .ــ الغي نص الفقرة (ثانيا) من المادة (٨٢) بموجب المادة (٥) من قانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٩٨ التعديل الثالث لقانون التنفيذ .النص القديم للفقرة ثانيا / المادة ٨٢اذا كان الدين لا يعود للدولة او القطاع الاشتراكي , فلا يجوز الحجز , وفق الفقرة (اولا) من هذة المادة , الا اذا كان الدين ثابتا بحكم قضائي بات ولا يعتد بموافقة المدين على خلاف ذلك .(١٧) ـ عدل نص المادة (٨٥) واصبح الفقرة (اولا) واضيفت الفقرة (ثانيا) للمادة بموجب المادة (١٢) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٩ التعديل السادس لقانون التنفيذ .(١٨) ـ الغي نص المادة (٨٨) بموجب المادة (٦) من قانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٩٨ التعديل الثالث لقانون التنفيذ .النص القديم للمادة (٨٨)يقوم المنفذ العدل بمعاملة وضع اليد على العقار المحجوز وينظم محضرا يدون فيه موقع العقار وجنسه ونوعه وحدوده واوصافه ومشتملاته ومساحته ورقمه، وحالة جميع ما انشئ عليه او زرع او غرس فيه، مع بيان مقدار ذلك ونوعه ووقت نضوج الحاصلات وصفة شاغل العقار والمستندات التي يستند اليها ومقدار بدل الايجار وشروط تأديته ومقدار ما دفع منه والمستندات المثبتة لذلك، ثم قيمة المحجوز التقريبية ومقدار وارده السنوي، وله الاستعانة بكل ذلك بخبير او اكثر، ويوقع المحضر المنفذ العدل والخبير، وكل من طالب التنفيذ والمنفذ عليه، ان كانا حاضرين .(١٩) ـ الغي نص الفقرة (ثالثا) من المادة (٩٣) بموجب المادة (١٣) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٩ التعديل السادس لقانون التنفيذ .النص القديم للفقرة (ثالثا) المادة (٩٣)لا يباع عقار المدين اذا كان مجهول محل الاقامة ولم يتم تبليغه اصوليا وفق القانون .ــ اضيفت الفقرة (ثالثا) للمادة (٩٣) بموجب المادة (٨) من قانون رقم (٢٥) لسنة ٢٠٠٧ التعديل الخامس لقانون التنفيذ .(٢٠) ـ الغي نص المادة (٩٥) بموجب المادة (١٤) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٩ التعديل السادس لقانون التنفيذ .النص القديم للمادة (٩٥)يعلن عن بيع العقار المحجوز في الوقائع العراقية، وتعلق نسخة من الاعلان في المديرية، واخرى على مدخل العقار . وللمنفذ العدل اضافة لذلك ان يقرر نشر الاعلان واذاعته بوسائل الاعلام الاخرى . اذا راى ان المصلحة تدعو الى ذلك .(٢١) ـ الغي نص المادة (١٠٨) بموجب المادة (١٥) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٩ التعديل السادس لقانون التنفيذ .النص القديم للمادة (١٠٨)اولا ـ لا يتحقق امتياز الدين الا بنص في القانون او كان مدونا بصورة صريحة في المحرر التنفيذي .ثانيا ـ تعتبر ديون الدولة والقطاع الاشتراكي المنفذة في مديريات التنفيذ ديونا ممتازة من الدرجة الاولى وتستوفى قبل أي دين اخر، ولو كان هذا الدين ممتازا او موثقا برهن .ــ علقت الفقرة (ثانيا) من المادة (١٠٨) بموجب القسم (٦) من (قرار سلطة الائتلاف المؤقتة بشان تطوير الاجراءات القضائية المتعلقة بمنازعات الدين) رقمه (٧٨) لسنة ٢٠٠٤ .(٢٢) ـ الغيت المادة (١١٧) بموجب المادة (الاولى) من قانون رقم (١٠) لسنة ١٩٨٧ التعديل الثاني لقانون التنفيذ .النص القديم للمادة (١١٧)يسقط حق المطالبة بالامانات النقدية والعينية المودعة لدى مديرية التنفيذ، اذا لم يراجع مستحقها لاستلامها خلال (خمس سنوات) ، اعتبارا من اليوم التالي من تاريخ تبليغه، واذا كان مجهول محل الاقامة، فيجري تبليغه اعلانا بالوقائع العراقية، وعند مضي المدة المذكورة تقيد ايرادا للخزينة .(٢٣) ـ اضيفت المادة (١٢٧) واعيد تسلسل المواد بموجب المادة (١٦) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٩ التعديل السادس لقانون التنفيذ .(٢٤) ـ عدل تسلسل المادة (١٢٧) واصبحت المادة (١٢٨) بموجب المادة (١٦) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٩ التعديل السادس لقانون التنفيذ .(٢٥) ـ عدل تسلسل المادة (١٢٨) واصبحت المادة (١٢٩) بموجب المادة (١٦) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٩ التعديل السادس لقانون التنفيذ .(٢٦) ـ عدل تسلسل المادة (١٢٩) واصبحت المادة (١٣٠) بموجب المادة (١٦) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٩ التعديل السادس لقانون التنفيذ ....
قانون رقم 48 لسنة 1982 تعديل قانون التنفيذ رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٠ | 2
قانون رقم 48 لسنة 1982 تعديل قانون التنفيذ رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٠ | 2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التنفيذ رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٠التصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٨تاريخ التشريع ٢٤-٠٥-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٨٥ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٥-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٣٧١ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٣٧١الاستناداستناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٦٢٦) بتاريخ ١١ / ٥ / ١٩٨٢ .المادة ١يعدل نص الفقرة رابعا من المادة ٦ من قانون التنفيذ رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٠ ويقرأ على الوجه الآتي : -٤ ـ يتولى ادارة مديرية التنفيذ، منفذ عدل حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون . على ان تكون له ممارسة قضائية او قانونية بعد التخرج في الكلية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، يمارس الاختصاص المحدد له في هذا القانون.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم ( ٣٢ ) لسنة ١٩٩٨ التعديل الثالث لقانون التنفيذ المرقم ب ٤٥ لسنة ١٩٨٠ | 7
قانون رقم ( ٣٢ ) لسنة ١٩٩٨ التعديل الثالث لقانون التنفيذ المرقم ب ٤٥ لسنة ١٩٨٠ | 7
عنوان التشريع: قانون رقم ( ٣٢ ) لسنة ١٩٩٨ التعديل الثالث لقانون التنفيذ المرقم ب ٤٥ لسنة ١٩٨٠التصنيف دين عامالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٢تاريخ التشريع ٢٣-١١-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٤٩ | تاريخ العدد: ٢٣-١١-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٥٢٩ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ١٨٤ ) بتاريخ ١١-١١-١٩٩٨ اصدار القانون الاتي:المادة ١يضاف ما ياتي الى المادة ١٤ من قانون التنفيذ المرقم بـ ٤٥ لسنة ١٩٨٠، ويكون الفقرة رابعًا لها:رابعًا – يشترط في السندات العادية القابلة للتنفيذ ان لا يكون المدين خارج العراق او مجهول محل الاقامة او متوفي خلال فترة الاخبار بالتنفيذ .المادة ٢يكون نص المادة ٥٠ من القانون فقرة اولا لها ويضاف اليها ما ياتي ليكون الفقرة ثانيًا لها:ثانيًا – اذا ترك الحكم او المحرر المودع للتنفيذ ولم يراجع طالب التنفيذ بشانه مدة سنة اعتبارًا من تاريخ اجراء اخر معاملة يقرر المنفذ العدل تاخير التنفيذ الى ان تقدم عريضة بطلب التجديد .المادة ٣يضاف ما ياتيالمادة ٥٣ من القانون، ويكون الفقرة ثالثًا لها:ثالثًا – اذا كان المدين قد سلم المحكوم به ولمصاريف الى مديرية التنفيذ، وراجع طريقًا من طرق الطعن المنصوص عليها في الفقرة اولا من هذه المادة، فلا يجوز تسليم المحكوم به الى الدائن، الا بعد اكتساب الحكم درجة البتت او تقديم الدائن كفيلا يضمن اعادة المحكوم به والمصاريف في حالة نقض الحكم .المادة ٤يلغى نص المادة ٦١ من القانون ويحل محله ما ياتي:المادة – ٦١ –اذا لم يراجع الدائن معاملة الحجز خلال تسعين يومًا من تاريخ اخر اجراء، وراجع المحجوز على امواله او الشخص الثالث مطالبًا برفع الحجز يقرر المنفذ العدل رفعه، ويعتبر الحجز مرفوعًا بحكم القانون اذا لم يراجع الدائن مديرية التنفيذ خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ اخر اجراء .المادة ٥يلغى نص الفقرة ثانيًا من المادة ٨٢ من القانون، ويحل محله ما ياتي:ثانيًا – اذا كان الدين لا يعود للدولة او القطاع الاشتراكي فلا يجوز الحجز وفق الفقرة اولا من هذه المادة الا اذا كان الدين ثابتًا بحكم قضائي بات او بحجة زواج رسمية في ما يتعلق بتحصيل المهر، ولايعتد بموافقة المدين على خلاف ذلك .المادة ٦يلغى نص المادة ٨٨ من القانون ويحل محله ما ياتي:المادة – ٨٨ –يقوم المنفذ العدل بمعاملة وضع اليد على العقار المحجوز بحضور طالب التنفيذ او من ينوب عنه قانونًا، وينظم محضرًا يدون فيه موقع العقار وجنسه ونوعه وحدوده واوصافه ومشتملاته ومساحته ورقمه وحالة جميع ما انشيء عليه او زرع او غرس فيه، مع بيان مقدار ذلك ونوعه ووقت نضوج الحاصلات وصفة شاغل العقار والمستندات التي يستند اليها ومقدار بدل الايجار وشروط تاديته ومقدار ما دفع منه والمستندات التي تثبت ذلك وقيمة المحجوز التقريبية ومقدار وارده السنوي .وله الاستعانة بكل ذلك بخبير او اكثر ويوقع المحضر المنفذ العدل والخبير وطالب التنفيذ او من ينوب عنه قانونًا والمنفذ عليه ان كان حاضرًا .المادة ٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض تيسير وتبسيط الاجراءات التنفيذية، وتحقيق الموازنة بين مصلحتي الدائن والمدين عند ايداع المحكوم به لدى مديرية التنفيذ، وللتخفيف عن الزوجة في الحصول على مهرها الثابت في حجة الزواج الرسمية، ولضمان الدقة عند وضع اليد على العقار المحجوز .شرع هذا القانون ....
قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٩ التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (٤٥) لسنة ١٩٨٠ | 19
قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٩ التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (٤٥) لسنة ١٩٨٠ | 19
عنوان التشريع: قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٩ التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (٤٥) لسنة ١٩٨٠التصنيف عقوبات - التسجيل العقاريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣تاريخ التشريع ٠٢-٠٩-٢٠١٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٥٣ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٩-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٥الاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٢ / ٨ / ٢٠١٩إصدار القانون الآتي :المادة ١يلغى نص الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( ٤ ) من قانون التنفيذ رقم ( ٤٥ ) لسنة ١٩٨٠ ويحل محله ما يأتي :ثانيا : أ ـ يدير الدائرة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون وله ممارسة قانونية أو قضائية في مجال عمل الدائرة مدة لا تقل عن ( ١٥) خمس عشرة سنة ويعين وفقا للقانون .ب ـ يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام للشؤون القانونية حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون وله خبرة قانونية في مجال عمل الدائرة .جـ ـ يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام للشؤون المالية حاصل على شهادة جامعية أولية في اختصاصه وله خبرة مالية في مجال عمل الدائرة .المادة ٢يلغى نص الفقرة ( رابعا ) من المادة ( ٦ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :رابعا : أ - يدير كل مديرية من مديريات التنفيذ منفذ عدل حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون وله ممارسة قانونية أو قضائية بعد التخرج مدة لا تقل عن ( ٣ ) ثلاث سنوات ومجتاز لدورة قانونية في مجال عمل الدائرة مدة لا تقل عن أربعة أشهر .ب ـ يحلف المنفذ العدل الذي يشغل وظيفة مدير تنفيذ ( منفذ عدل ) اليمين الآتية أمام الوزير أو من يخوله قبل ممارسة العمل .( اقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي وأطبق القوانين بالعدل ) .المادة ٣يلغى نص المادة (٢٠) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة – ٢٠ – لدوائر الدولة والقطاع العام التنفيذ رضاء خلال ( ٦٠ ) ستين يوما من اليوم التالي للتبليغ بمذكرة الإخبار بالتنفيذ وتعفى من رسم التحصيل عن الديون التي تم استحصالها من أصل الدين .المادة ٤تضاف الفقرتان ( ثالثا ، رابعا ) للمادة (٢٢) وكما يأتي :ثالثا : أذا تخفى المدين عن أنظار الشرطة يفاتح قاضي التحقيق لإصدار مذكرة قبض بحقه .رابعا : في حالة إحضار المدين بعد انتهاء الدوام الرسمي يعرض على قاضي التحقيق لتقرير مصيره .المادة ٥يلغى نص المادة ( ٢٧ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة – ٢٧ – أذا تحقق للمنفذ العدل من جهات مختصة أن المطلوب تبليغه ليس له موطن دائم أو مؤقت أو مختار فيقرر تبليغه بالنشر في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار ويعد اليوم التالي للنشر تاريخا للتبليغ على أن يتضمن الإعلان مضمون المحرر المنفذ وتكليف المدين بالحضور خلال ( ١٥ ) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ لمباشرة المعاملات التنفيذية بحضوره فإذا انقضت هذه المدة ولم يحضر عد ممتنعا عن التنفيذ وبوشر بالتنفيذ الجبري ويراعى في التبليغات الأخرى المدد التي نص عليها هذا القانون .المادة ٦يلغى نص الفقرة ( أولا ) من المادة ( ٣١ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :أولا : أ – يكلف المدين بدفع الدين صفقة واحدة وبعكسه يكلف بحصر وبيان أمواله المنقولة وغير المنقولة وجميع موارده الأخرى وإبداء تسوية للدين تتناسب مع مقداره في نطاق حالته المالية .ب – يستثنى من احكام ( أ ) من هذه الفقرة قيمة اثاث الزوجية ويكلف المدين بدفعها صفقة واحدة اذا تبين ان المدين قد تصرف بها .المادة ٧تضاف الفقرة ( ثالثا ) للمادة ( ٣٢ ) وتقرا كالأتي :ثالثا : أذا رفض المدين تقديم كفيل ضامن لتسديد الدين يفاتح قاضي البداءة لحبس المدين لحين تقديم كفيل ضامن .المادة ٨يلغى نص الفقرة ( اولا ) من المادة ( ٥٣ ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة ــ ٥٣ ــ اولا : يجوز تنفيذ الحكم خلال مدة الطعن القانونية الا ان التنفيذ يوخر اذا ابرز المحكوم عليه استشهادا بوقوع الاعتراض على الحكم الغيابي او الاستئناف او بوقوع التمييز اذا كان الحكم متعلقا بعقار ويستثنى من ذلك الاحكام والقرارات الصادرة بحق دوائر الدولة فيؤخر تنفيذها لحين اكتسابها الدرجة القطعية .المادة ٩يلغى نص المادة ( ٦١ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة ـ ٦١ ـ أذا لم يراجع الدائن معاملة الحجز خلال ( ٩٠ ) تسعين يوما من تاريخ أخر إجراء وراجع المحجوز على أمواله أو الشخص الثالث مطالبا برفع الحجز يقرر المنفذ العدل تبليغ الدائن للسير بإجراءات الحجز والبيع خلال ( ٦٠ ) ستين يوما وعند تبلغه وعدم مراجعته يرفع الحجز بقرار من المنفذ العدل على أن يستوفي رسم التحصيل من الدائن و للدائن حق الرجوع على المدين بما سدده من الرسم .المادة ١٠يضاف ما يأتي إلى المادة ( ٦٢ ) من القانون وتكون الفقرات ( سابع عشر ) و ( ثامن عشر ) و ( تاسع عشر ) لها :سابع عشر : بدل الوحدة السكنية أو مبلغ التعويض المصروفين لذوي الشهيد وفقا لقانون مؤسسة الشهداء رقم ( ٢ ) لسنة ٢٠١٦ أ ذا كانت مخصصة للسكن ولم يكن للمستفيد دار سكن على وجه الاستقلال .ثامن عشر : أموال السفارات الأجنبية والهيئات الدبلوماسية .تاسع عشر : راتب الحماية الاجتماعية .المادة ١١يلغى نص الفقرة ( أولا ) من المادة ( ٧١ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :أولا : يعلن عن بيع الأموال المنقولة المحجوزة في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار وتعلق الإعلانات في محل وجود الأموال ومحل بيعها والدائرة الحاجزة .المادة ١٢تضاف الفقرة ( ثانيا ) للمادة ( ٨٥) لتقرا كالأتي :ثانيا : تفرض غرامة على الموظف المسؤول عن الاستقطاع في حالة تأخره في إرسال مبلغ الاستقطاع بمقدار (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف دينار بقرار صادر من منفذ العدل وفي حال تكرار التأخير يضاعف المبلغ المذكور .المادة ١٣يلغى نص الفقرة ( ثالثا ) من المادة ( ٩٣ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :ثالثا : لا يباع عقار المدين المجهول محل الإقامة ما لم يبلغ أصوليا وفق القانون على أن يكون الدين محل التنفيذ ثابتا بحكم قضائي مكتسب درجة البتات .المادة ١٤يلغى نص المادة ( ٩٥ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة – ٩٥ – أولا : يعلن عن بيع العقار المحجوز في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار وتعلق نسخه من الإعلان في المديرية وأخرى على مدخل العقار وللمنفذ العدل إضافة إلى ذلك أن يقرر نشر الإعلان وإذاعته في وسائل الإعلام الأخرى أذا رأى أن المصلحة تدعو إلى ذلك .ثانيا : لا يجوز بيع العقار المحجوز ألا بعد اكتساب القرار درجة البتات .المادة ١٥يلغى نص المادة ( ١٠٨ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :أولا : لا يتحقق امتياز الدين ألا بنص في القانون أو كان مدونا بصورة صريحة في المحرر التنفيذي .ثانيا : تعد ديون الدولة والقطاع العام ومتراكم نفقة الزوجة والأولاد والوالدين المحكوم بها والمنفذة في مديريات التنفيذ ديونا ممتازة من الدرجة الأولى وتستوفى قبل أي دين أخر ولو كان ممتازا موثقا برهن .المادة ١٦إضافة مادة جديدة للأحكام الختامية وتكون بتسلسل ( ١٢٧ ) ويعاد تسلسل المواد .المادة – ١٢٧ – أولا : يشمل المعاون القضائي بإحكام المادة ( ١٥) البند أولا من قانون الأسلحة رقم ( ٥١ ) لسنة ٢٠١٧ .ثانيا : تلتزم وزارة الداخلية باسناد القرارات الصادرة من المحاكم المختصة من خلال المنفذ العدل بتوفير الحماية الكافية حين التنفيذ مع مراعاة تخصيص حماية للمنفذ العدل عند الضرورة . المادة ١٧تنفيذ الإحكام والقرارات الصادرة بحق دوائر الدولة بعد اكتسابها الدرجة القطعية .المادة ١٨لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون .المادة ١٩ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . د ـ برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض ضمان حقوق الدولة من خلال عدم تنفيذ القرارات بحقها ألا بعد اكتسابها الدرجة القطعية وضمان حق الزوجة في الحصول على حقها الشرعي دون غبن وبغية استقرار المعاملات التنفيذية فيما يتعلق بتحديد الجهة المكلفة بدفع الرسوم, شرع هذا القانون....
قانون رقم (٢٥) لسنة ٢٠٠٧ التعديل الخامس لقانون التنفيذ رقم ( ٤٥ ) لسنة ١٩٨٠ | 11
قانون رقم (٢٥) لسنة ٢٠٠٧ التعديل الخامس لقانون التنفيذ رقم ( ٤٥ ) لسنة ١٩٨٠ | 11
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٥) لسنة ٢٠٠٧ التعديل الخامس لقانون التنفيذ رقم ( ٤٥ ) لسنة ١٩٨٠التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٥تاريخ التشريع ٠٣-٠٧-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤٢ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٧-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ٤استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة اولا من المادة الحادية والستين من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١ / ٦ / ٢٠٠٧اصدار القانون الاتي :المادة ١يضاف ما يلي الى المادة ( ٤ ) من قانون التنفيذ رقم ( ٤٥ ) لسنة ١٩٨٠ وتكون الفقرة ( ثالثا ) منها .ثالثا ــ تتولى دائرة التنفيذ متابعة اعمال مديريات التنفيذ وتشخيص الخلل في الاجراءات والوقوف على كفاءة اداء موظفيها ميدانيا وبناء قدراتهم من خلال الندوات والدورات التدريبية .المادة ٢يكون نص المادة ( ٣٢ ) من القانون الفقرة ( اولا ) ويضاف لها ما يلي وتكون الفقرة ( ثانيا ) منها .ثانيا – للمنفذ العدل في اثناء التسوية وبطلب من الدائن ان يلزم المدين بتقديم كفيل ضامن لتسديد الدين ضمن التسوية التي قررها المنفذ العدل .المادة ٣يلغى نص المادة ( ٣٤ ) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة – ٣٤ – اذا لم ينفذ المدين الحكم المتضمن عمل شيء معين يتطلب تنفيذه نفقات ، يكلف الدائن بدفعها على ان تستحصل له من المدين ، واذا عجز الدائن او امتنع عن دفعها ، تقدر بواسطة خبير او اكثر ينتخبه المنفذ العدل ثم تستحصل من المدين وفق احكام القانون .المادة ٤يلغى نص الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( ٥٣ ) من القانون ويحل محله ما ياتي :ثانيا – ا – لا يوقف تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل اذا كان متعلقا بالنفقة عند الطعن به امام المحكمة المختصة .ب – يوقف التنفيذ في جميع الاحوال اذا صدر بذلك قرار من المحكمة المختصة .المادة ٥يلغى نص المادة ( ٦١ ) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة – ٦١ – اذا لم يراجع الدائن معاملة الحجز خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ اخر اجراء وراجع المحجوز على امواله او الشخص الثالث مطالبا برفع الحجز يقرر المنفذ العدل تبليغ الدائن للسير باجراءات الحجز والبيع خلال ( ٣٠ ) يوما وعند تبلغه وعدم مراجعته يرفع الحجز بقرار من المنفذ العدل على ان يستوفى رسم التحصيل من الدائن .المادة ٦يلغى نص الفقرة ( ثالثا ) من المادة ( ٧١ ) من القانون ويحل محله ما ياتي :ثالثا – يتضمن الاعلان جنس المال المراد بيعه ونوعه ومقداره وقيمته المقدرة ومحل المزايدة ويوم وساعة اجراءها على ان تكون المزايدة في اليوم العاشر من اليوم التالي للنشر في الصحف المحلية .المادة ٧يلغى نص الفقرة ( اولا ) من المادة ( ٧٦ ) من القانون ويحل محله ما ياتي :اولا – للغير ان يخبر المديرية الحاجزة عما اذا كان لديه مال يعود للمدين او لا وذلك خلال ( ٧ ) سبعة ايام من تاريخ تبلغه باخبارية الحجز .المادة ٨يضاف ما يلي الى نص المادة ( ٩٣ ) من القانون وتكون الفقرة ( ثالثا ) منها .ثالثا – لا يباع عقار المدين اذا كان مجهول محل الاقامة ولم يتم تبليغه اصوليا وفق القانون .المادة ٩يلغى القسمان ( ٦ ) و ( ٧ ) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( ٧٨ ) لسنة ٢٠٠٤ .المادة ١٠تحذف عبارة القطاع الاشتراكي اينما وجدت في هذا القانون وتحل محلها القطاع العام .المادة ١١ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةمن اجل الموازنة بين مصلحة الدائن في الحصول على دينه بايسر الطرق وبين مصلحة المدين والتزاماته باداء الدين المستحق بالطرق القانونية وعدم بيع عقاري اذا كان مجهول محل الاقامة ومراعاة الاعتبارات الانسانية في تنفيذ قرارات النفاذ المعجل المتعلقة بالنفقات وعدم خضوعها للايقاف عند الاعتراض ، شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٤٤) لسنة ٢٠٠١ التعديل الرابع لقانون التنفيذ المرقم بـ(٤٥) لسنة ١٩٨٠ | 2
قانون رقم (٤٤) لسنة ٢٠٠١ التعديل الرابع لقانون التنفيذ المرقم بـ(٤٥) لسنة ١٩٨٠ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٤٤) لسنة ٢٠٠١ التعديل الرابع لقانون التنفيذ المرقم بـ(٤٥) لسنة ١٩٨٠التصنيف التنفيذالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٤تاريخ التشريع ١٤-٠٥-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧٨ | تاريخ العدد: ١٤-٠٥-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ٢الاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١يلغى نص الفقرة (ثالثا) من المادة (٨٢) من قانون التنفيذ المرقم (٤٥) لسنة ١٩٨٠ ويحل محله مايأتي :ثالثا - مع مراعاة احكام الفقرتين (اولا)و(ثانيا) من هذه المادة ، يجوز الحجز بالنفقة المحكوم بها غير المتراكمة مهما بلغت ، وتستوفى من مجموع الراتب والمخصصات والحوافز والاكراميات ومن اي مصدر مالي ياتي من الدولة وتعتبر دينا ممتازا.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية استيفاء دين النفقة غير المتراكمة لمن يعيلهم المدين من مجموع راتبه ومخصصاته ومكافأته واكرامياته وموارده الاخرى التي تأتي من الدولة لمواجهة متطلبات المعيشة.شرع هذا القانون....
قانون رقم 196 لسنة 1980 التعديل الخامس لقانون صندوق دعم التصدير رقم (6) لسنة 1969 | 2
قانون رقم 196 لسنة 1980 التعديل الخامس لقانون صندوق دعم التصدير رقم (6) لسنة 1969 | 2
عنوان التشريع: التعديل الخامس لقانون صندوق دعم التصدير رقم (٦) لسنة ١٩٦٩التصنيف استيراد وتصديرالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩٦تاريخ التشريع ٢٢-١٢-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٠٨ | تاريخ العدد: ٢٢-١٢-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ١٦٠٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٧٥٦) بتاريخ ٢٩-١١-١٩٨٠ اصدار القانون الاتي:-المادة ١تلغى الفقرة (ا) من مادة ٦ من قانون صندوق دعم التصدير رقم (٦) لسنة ١٩٦٩ ويحل محلها ما ياتي: -١ – رسم يفرض على اجازات الاستيراد، ويستوفى من قبل المصارف المجازة بالتحويل الخارجي في القطر بنسب متفاوته، حسب المواد المستوردة على ان لا تزيد النسبة على (٥%) خمسة من المائة من مبالغ الاعتمادات المفتوحة فعلا او السحوبات المستندية او المبالغ المحولة لغرض الاستيراد باية طريقة من طرق التادية. وللوزير، بعد موافقة لجنة تنظيم التجارة، تحديد نسب هذا الرسم او استثناء بعض المواد منه ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةحيث ان الفقرة (ا) من مادة ٦ من قانون صندوق دعم التصدير رقم (٦) لسنة ١٩٦٩ (المعدل) تقضي بفرض الرسم على مبالغ اجازات الاستيراد ولتجنب المشاكل الناجمة عن فتح بعض الاعتمادات بجزء من مبالغ تلك الاجازات فقد اقتضي تعديل الفقرة المذكورة باقتصار فرض الرسم على مبالغ الاعتمادات المفتوحة فعلا او السحوبات المستندية او المبالغ المحولة الى الخارج للاستيراد باية طريقة من طرق التادية على ان تتولى المصارف المجازة بالتحويل الخارجي في القطر استيفاء هذا الرسم لحساب الصندوق.ومن اجلل ذلك شرع هذا القانون....
قانون 2 لسنة 1984 التعديل الرابع لقانون اقامة الاجانب رقم 118لسنة 1978 | 2
قانون 2 لسنة 1984 التعديل الرابع لقانون اقامة الاجانب رقم 118لسنة 1978 | 2
عنوان التشريع: التعديل الرابع لقانون اقامة الاجانب رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٨التصنيف اجانبالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢تاريخ التشريع ٢٣-٠١-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٧٧ | تاريخ العدد: ٢٣-٠١-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٤٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى الفقرة –١ - من المادة الرابعة والعشرين من قانون اقامة الاجانب رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٨ ويحل محلها ما ياتي :١- يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت ومصادرة ما بحوزته من اموال، كل من خالف احكام احدى المواد الثالثة او الثامنة او العشرين من هذا القانون.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية تشديد العقوبة على الاجنبي الذي يخالف المواد الثالثة او الثامنة او العشرين من قانون اقامة الاجانب.فقد شرع هذا القانون....
قانون 47 لسنة 1988 الغاء قانون معهد المرور رقم 126/ لسنة 1978 | 2
قانون 47 لسنة 1988 الغاء قانون معهد المرور رقم 126/ لسنة 1978 | 2
عنوان التشريع: الغاء قانون معهد المرور رقم ١٢٦/ لسنة ١٩٧٨التصنيف مرور ومركباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٧تاريخ التشريع ٢٥-٠٤-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٩ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٤-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٤٧٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ( أ) من الماده الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣٥٧)بتاريخ ١١-٤-١٩٨٨ اصدار القانون الاتي:المادة ١يلغى قانون معهد المرور رقم ١٢٦ لسنة ١٩٧٨ ويلغى معهد المرور المؤسس بموجبه.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةحيث ان معهد المرور المؤسس بموجب القانون رقم ١٢٦ لسنة ١٩٧٨ لم يتمكن من ممارسة مهامه وواجباته المرسومة بقانونه، ولوجود معاهد في قوى الامن الداخلي تلبي الحاجة التي اسس من اجلها المعهد، فقد اصبح هذا المعهد حلقة زائدة ينبغي الغائها.وبناء على ما تقدم فقد شرع هذا القانون....
قانون 92 لسنة 1984 تعديل قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم (37) لسنة 1983 | 2
قانون 92 لسنة 1984 تعديل قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم (37) لسنة 1983 | 2
عنوان التشريع: تعديل قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم (٣٧) لسنة ١٩٨٣التصنيف مرور ومركباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٢تاريخ التشريع ٠٣-١٢-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٢٢ | تاريخ العدد: ٠٣-١٢-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٨٠٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٢٧٧) بتاريخ ٢٠/١١/١٩٨٤ اصدار القانون الاتي:-المادة ١تكون المادة الخامسة من قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم ٣٧ لسنة ١٩٨٣ الفقرة ١ من المادة نفسها ويضاف لها الفقرات الاتية :٢ - لا تجوز مطالبة شركة التامين الوطنية عند تحقق مسؤوليتها عن التعويض بمقتضى قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٠ او عقد التامين التكميلي بما يزيد على مبلغ التعويض المقدر ويبقى السائق والمسؤول مدنيا عن فعله مسؤولين عما يحكم به زيادة على ذلك بمقتضى الفقرة (١) من هذه المادة.٣- لا يحق لسائق المركبة او المسؤول مدنيا عن فعله الرجوع على شركة التامين الوطنية بالتعويض المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة اذا كان الفعل الذي احدث الضرر قد صدر من سائق المركبة عمدا او بنتيجة خطا جسيم منه او عند تحقق احدى حالات الرجوع المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٠ ويحق له الرجوع بالتعويض المقدر في الحالات الاخرى.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري اثره على القضايا التي لم يصدر فيها قرار مكتسب درجة البتات. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون ادارة الطائفة الاشورية في العراق رقم (٧٨) لسنة ١٩٧١ | 4
قانون ادارة الطائفة الاشورية في العراق رقم (٧٨) لسنة ١٩٧١ | 4
عنوان التشريع: قانون ادارة الطائفة الاشورية في العراق رقم (٧٨) لسنة ١٩٧١التصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٨تاريخ التشريع ١٣-٠٥-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٩٦ | تاريخ العدد: ١٣-٠٥-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٧ | عدد الصفحات: ١استنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-٥-١٩٧١اصدار القانون الاتي :-المادة ١تدار اموال الطائفة الاثورية واوقافها وكنائسها ومدارسها وسائر شؤونها من قبل لجنة او اكثر منتخبة من ابناء كل كنيسة من كنائس الطائفة.المادة ٢لوزير العدل اصدار تعليمات بشان كيفية تشكيل اللجنة او اللجان المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون واختصاصاتها وكل ما يتعلق بامور الطائفة.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٤على وزير العدل تنفيذ هذا القانونكتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر ربيع الاول لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر نيسان لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةلما كان المواطنون في الجمهورية العراقية سواسية امام القانون دون تفريق بسبب الجنس او العرق او اللغة او المنشا الاجتماعي او الدين ولما كانت حرية الاديان امرا كفله الدستور المؤقت ولاعطاء الطائفة الاثورية العراقية كامل حريتها الدينية في العبادة فقد شرع هذا القانون....
قانون 87 لسنة 1963 ادارة طائفة الارمن الارثوذكس | 5
قانون 87 لسنة 1963 ادارة طائفة الارمن الارثوذكس | 5
عنوان التشريع: قانون ادارة طائفة الارمن الارثوذكسالتصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٧تاريخ التشريع ٢٢-٠٨-١٩٦٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٨٤٦ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٨-١٩٦٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٣ | رقم الصفحة: ٣٨٦استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .صدق القانون الاتي : -المادة ١تختص المحاكم المدنية بالنظر في دعاوى الاحوال الشخصية الخاصة بابناء طائفة الارمن الارثوذكس .المادة ٢تدير اموال الطائفة واوقافها ومدارسها وسائر شؤونها لجنة تؤلف من ابناء الطائفة وفقا لتعليمات يصدرها وزير العدل .المادة ٣يلغى قانون طائفة الارمن الارثوذكس رقم (٧٠) لسنة ١٩٣١ وتعديله والنظام الصادر بموجبه .المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٥على وزير العدل تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الاول لسنة ١٣٨٣ المصادف لليوم الاول من شهر اب لسنة ١٩٦٣ .المشير الركنعبد السلام محمد عارفرئيس الجمهوريةعلي صالح السعدي احمد حسن البكرنائب رئيس الوزراء رئيس الوزراءووزير الارشادعبد الستار عبد اللطيف صالح مهدي عماشوزير المواصلات وزير الدفاعووكيل وزير التجارةمهدي الدولعي عزت مصطفىوزير العدل وزير الصحةاحمد عبد الستار الجواري عبد العزيز الوتاريوزير التربية والتعليم وزير النفطرجب عبد المجيد محمد جواد العبوسيوزير الاشغال والاسكان وزير الماليةمسارع الراوي سعدون حماديوزير الدولة لشؤون وزير الاصلاح الزراعيالوحدة الاتحادية ووكيل وزير الزراعةناجي طالب عبد الكريم العليوزير الصناعة وزير التخطيط الاسباب الموجبةشرع قانون طائفة الارمن الارثوذكس رقم (٧٠) لسنة ١٩٣١ قبيل دخول العراق عصبة الامم، فحاول المستعمر استغلال ذلك الظرف لوضع العراقيل امام تقدم الشعب العراقي ورفاهيته فعمد الى حمل الحكومة العراقية على تشريع قوانين بحجة المحافظة على حقوق الاقليات في العراق ومنحهم كيانا سياسيا باسم الدين فصدر قانون تنظيم علاقات ابناء الطائفة اليهودية وفي نفس الوقت صدر قانون طائفة الارمن الارثوذكس وبهذين القانونين اصبحت كل طائفة عبارة عن دولة في وسط دولة واصبح ابناء الطائفة يشعرون انهم غرباء عن هذا الوطن وفي معزل عن ابناء الشعب العراقي .ولو امعنا النظر في احكام القانون لوجدناه قد صيغ بشكل يجعل الانتخابات سببا للانشقاق وتفرقة ابناء الطائفة الواحدة بشكل لا يتفق وما عليه العراق اليوم من تقدم وازدهار فوجد من الضروري الغاء مثل هذه القوانين الرجعية البالية واناطة امور ابناء الطائفة بالمحاكم المدنية اسوة ببقية الطوائف المسيحية الاخرى، اما كيفية تنظيم امورهم الدينية ومعاملات الطلاق والنكاح والفراق فيقوم بها الرئيس الروحاني وفقا لاحكام القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٤٧ يعاونه بذلك بعض ابناء الطائفة المحليين ممن عرف عنهم الاخلاص والجد في العمل ولا علاقة للحزبيات فيها .اما ادارة امور الطائفة الاخرى كالعقارات والاوقاف والمدارس فقد نص القانون على تشكيل لجنة ادارية لهذا الغرض تدار وفقا لتعليمات يصدرها وزير العدل كما هو الحال في ادارة امور الطائفة الموسوية في الوقت الحاضر ....
قانون اطفاء مخصصات العتقاء رقم (٨٧) لسنة ١٩٧٤ | 4
قانون اطفاء مخصصات العتقاء رقم (٨٧) لسنة ١٩٧٤ | 4
عنوان التشريع: قانون اطفاء مخصصات العتقاء رقم (٨٧) لسنة ١٩٧٤التصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٧تاريخ التشريع ١٦-٠٧-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٧٦ | تاريخ العدد: ١٦-٠٧-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٣٠٧استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهوريةقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٧٣٣ في جلسته المنعقدة بتاريخ ٤ – ٧ – ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١يقصد بالعتيق من يتقاضى مخصصات شهرية او سنوية من دوائر الاوقاف بموجب شروط الواقفينالمادة ٢تطفا المخصصات الشهرية او السنوية المخصصة للعتيق اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون ويصار الى التعويض عنهاالمادة ٣يدفع تعويض للعتيق يعادل خمسة عشر ضعفا لمخصصاته عند نفاذ هذا القانونالمادة ٤ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف تنفيذهاحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٧٦ في ١٦ – ٧ – ٩٧٤الاسباب الموجبةلعدم الحاجة وانتفاء الغرض الذي قررت من اجله مخصصات العتقاء وحيث الابقاء عليها وتكاليف صرفها اصبح يشكل عبئا على دوائر الاوقاف وعلى مستحقيهالذا فقد قرر اطفاؤها بموجب هذا القانون...
قانون 50 لسنة 1961 اعمار املاك مديرية الاوقاف العامة | 5
قانون 50 لسنة 1961 اعمار املاك مديرية الاوقاف العامة | 5
عنوان التشريع: قانون اعمار املاك مديرية الاوقاف العامةالتصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٠تاريخ التشريع ٠٦-٠٨-١٩٦١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٥٥٨ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٨-١٩٦١ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦١ | رقم الصفحة: ٢٥٠استنادبعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه الوزير المسؤول (رئيس الوزراء) ووافق عليه مجلس الوزراء.صدق القانون الاتي:-المادة ١لمديرية الاوقاف العامة ان تقترض ما لا يتجاوز مليون دينار من الامانات الثابتة المتكونة من بدلات استملاك الموقوفات المضبوطة ومن مبيعات حصصها المشاعة.(١)المادة ٢يرصد المبلغ المذكور في المادة الاولى للصرف على المنشات العمرانية الكبرى التي تقررها مديرية الاوقاف العامة وتقترن بتصديق رئيس الوزراء.المادة ٣يعتبر هذا المبلغ قرضا لمديرية الاوقاف العامة من غير فائدة على ان يسترد من واردات العقارات التي تنشا به.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٥على الوزير المسؤول (رئيس الوزراء) تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر صفر سنة ١٣٨١ المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر تموز سنة ١٩٦١.مجلس السيادةمحمد نجيب الربيعيرئيس مجلس السيادةخالد النقشبنديعضوعضواحمد محمد يحيىوزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعياللواء الركنعبد الكريم قاسمرئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاعحسن الطالبانيوزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعيةهاشم جوادوزير الخارجيةمحيي الدين عبد الحميدوزير الصناعةمحمد عبد الملك الشوافوزير الصحةطلعت الشيبانيوزير التخطيطاسماعيل ابراهيم عارفوزير المعارف ووكيل وزير الارشادناظم الزهاويوزير التجارةمظفر حسين جميلوزير الماليةحسن رفعتوزير الاشغال والاسكانمحمد سلمانوزير النفطرشيد محمودوزير العدلباقر الدجيليوزير البلدياتعادل جلالوزير الزراعة الاسباب الموجبةبناء على استنفاد مديرية الاوقاف العامة مبالغ قانون الاعمار رقم ٦٧ لسنة ١٩٥٨ و قانون الاعمار رقم ١٩٢ لسنة ١٩٥٩ بتوزيعها على منشاتها الكبرى، وتجمع مبالغ من الاموال لديها، سن هذا القانون وارصد فيه خمس مئة الف دينار من الامانات الثابتة المتكونة من بدلات استملاك املاك الوقف ومبيعات الحصص المشاعة لاقامة منشات جديدة اخرى للاوقاف استمرارا على المنهج الذي اختطته لاعمار املاكها، ومجاراة للتقدم العمراني والازدهار الاقتصادي في الجمهورية العراقية على ان يكون هذا المبلغ قرضا من غير (فائدة) من بدلات الايجارات السنوية للعمارات التي تنشئها به.الهوامش(١) - تحذف جملة ( خمس مئة ألف دينار ) من المادة الاولى من القانون رقم (٥٠) لسنة ١٩٦١ و تحل محلها جملة ( مليون دينار ) بموجب قانون رقم ١٤ لسنة ١٩٦٦...