قانون رقم 48 لسنة 1982 تعديل قانون التنفيذ رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٠ | 2

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التنفيذ رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٠

التصنيف مرافعات مدنية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤٨

تاريخ التشريع    ٢٤-٠٥-١٩٨٢

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٨٥ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٥-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٣٧١ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٣٧١

الاستناد

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور  المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٦٢٦) بتاريخ ١١ / ٥ / ١٩٨٢ .

المادة ١

يعدل نص الفقرة رابعا من المادة ٦ من قانون التنفيذ رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٠  ويقرأ على الوجه الآتي : -

٤ ـ يتولى ادارة مديرية التنفيذ، منفذ عدل حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون . على ان تكون له ممارسة قضائية او قانونية بعد التخرج في الكلية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، يمارس الاختصاص المحدد له في هذا القانون.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                     

                                                        صدام حسين

                                               رئيس مجلس قيادة الثورة