عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التنفيذ رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٠
التصنيف مرافعات مدنية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤٨
تاريخ التشريع ٢٤-٠٥-١٩٨٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٨٥ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٥-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٣٧١ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٣٧١
الاستناد
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٦٢٦) بتاريخ ١١ / ٥ / ١٩٨٢ .
المادة ١
يعدل نص الفقرة رابعا من المادة ٦ من قانون التنفيذ رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٠ ويقرأ على الوجه الآتي : -
٤ ـ يتولى ادارة مديرية التنفيذ، منفذ عدل حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون . على ان تكون له ممارسة قضائية او قانونية بعد التخرج في الكلية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، يمارس الاختصاص المحدد له في هذا القانون.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة