قانون 87 لسنة 1963 ادارة طائفة الارمن الارثوذكس | 5

عنوان التشريع: قانون ادارة طائفة الارمن الارثوذكس

التصنيف طوائف ومؤسسات دينية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٨٧

تاريخ التشريع    ٢٢-٠٨-١٩٦٣

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٨٤٦ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٨-١٩٦٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٢

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٣ | رقم الصفحة: ٣٨٦

استناد

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .

صدق القانون الاتي : -

المادة ١

تختص المحاكم المدنية بالنظر في دعاوى الاحوال الشخصية الخاصة بابناء طائفة الارمن الارثوذكس .

المادة ٢

تدير اموال الطائفة واوقافها ومدارسها وسائر شؤونها لجنة تؤلف من ابناء الطائفة وفقا لتعليمات يصدرها وزير العدل .

المادة ٣

يلغى  قانون طائفة الارمن الارثوذكس رقم (٧٠) لسنة ١٩٣١ وتعديله والنظام الصادر بموجبه .

المادة ٤

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة ٥

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الاول لسنة ١٣٨٣ المصادف لليوم الاول من شهر اب لسنة ١٩٦٣ .

المشير الركن

عبد السلام محمد عارف

رئيس الجمهورية

علي صالح السعدي احمد حسن البكر

نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء

ووزير الارشاد

عبد الستار عبد اللطيف صالح مهدي عماش

وزير المواصلات وزير الدفاع

ووكيل وزير التجارة

مهدي الدولعي عزت مصطفى

وزير العدل وزير الصحة

احمد عبد الستار الجواري عبد العزيز الوتاري

وزير التربية والتعليم وزير النفط

رجب عبد المجيد محمد جواد العبوسي

وزير الاشغال والاسكان وزير المالية

مسارع الراوي سعدون حمادي

وزير الدولة لشؤون وزير الاصلاح الزراعي

الوحدة الاتحادية ووكيل وزير الزراعة

ناجي طالب عبد الكريم العلي

وزير الصناعة وزير التخطيط

 

الاسباب الموجبة

شرع  قانون طائفة الارمن الارثوذكس رقم (٧٠) لسنة ١٩٣١ قبيل دخول العراق عصبة الامم، فحاول المستعمر استغلال ذلك الظرف لوضع العراقيل امام تقدم الشعب العراقي ورفاهيته فعمد الى حمل الحكومة العراقية على تشريع قوانين بحجة المحافظة على حقوق الاقليات في العراق ومنحهم كيانا سياسيا باسم الدين فصدر قانون تنظيم علاقات ابناء الطائفة اليهودية وفي نفس الوقت صدر  قانون طائفة الارمن الارثوذكس وبهذين القانونين اصبحت كل طائفة عبارة عن دولة في وسط دولة واصبح ابناء الطائفة يشعرون انهم غرباء عن هذا الوطن وفي معزل عن ابناء الشعب العراقي .

ولو امعنا النظر في احكام القانون لوجدناه قد صيغ بشكل يجعل الانتخابات سببا للانشقاق وتفرقة ابناء الطائفة الواحدة بشكل لا يتفق وما عليه العراق اليوم من تقدم وازدهار فوجد من الضروري الغاء مثل هذه القوانين الرجعية البالية واناطة امور ابناء الطائفة بالمحاكم المدنية اسوة ببقية الطوائف المسيحية الاخرى، اما كيفية تنظيم امورهم الدينية ومعاملات الطلاق والنكاح والفراق فيقوم بها الرئيس الروحاني وفقا لاحكام القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٤٧ يعاونه بذلك بعض ابناء الطائفة المحليين ممن عرف عنهم الاخلاص والجد في العمل ولا علاقة للحزبيات فيها .

اما ادارة امور الطائفة الاخرى كالعقارات والاوقاف والمدارس فقد نص القانون على تشكيل لجنة ادارية لهذا الغرض تدار وفقا لتعليمات يصدرها وزير العدل كما هو الحال في ادارة امور الطائفة الموسوية في الوقت الحاضر .