قانون اطفاء مخصصات العتقاء رقم (٨٧) لسنة ١٩٧٤ | 4

عنوان التشريع: قانون اطفاء مخصصات العتقاء رقم (٨٧) لسنة ١٩٧٤

التصنيف طوائف ومؤسسات دينية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٨٧

تاريخ التشريع    ١٦-٠٧-١٩٧٤

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٧٦ | تاريخ العدد: ١٦-٠٧-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٣٠٧

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٧٣٣  في جلسته المنعقدة بتاريخ ٤ – ٧ – ١٩٧٤

اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

يقصد بالعتيق من يتقاضى مخصصات شهرية او سنوية من دوائر الاوقاف بموجب شروط الواقفين

المادة ٢

تطفا المخصصات الشهرية او السنوية المخصصة للعتيق اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون ويصار الى التعويض عنها

المادة ٣

يدفع تعويض للعتيق يعادل خمسة عشر ضعفا لمخصصاته عند نفاذ هذا القانون

المادة ٤

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف تنفيذه

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٧٦ في ١٦ – ٧ – ٩٧٤

الاسباب الموجبة

لعدم الحاجة وانتفاء الغرض الذي قررت من اجله مخصصات العتقاء وحيث الابقاء عليها وتكاليف صرفها اصبح يشكل عبئا على دوائر الاوقاف وعلى مستحقيها

لذا فقد قرر اطفاؤها بموجب هذا القانون