قانون ادارة الطائفة الاشورية في العراق رقم (٧٨) لسنة ١٩٧١ | 4

عنوان التشريع: قانون ادارة الطائفة الاشورية في العراق رقم (٧٨) لسنة ١٩٧١

التصنيف طوائف ومؤسسات دينية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٧٨

تاريخ التشريع    ١٣-٠٥-١٩٧١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٩٦ | تاريخ العدد: ١٣-٠٥-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٧ | عدد الصفحات: ١

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-٥-١٩٧١اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

تدار اموال الطائفة الاثورية واوقافها وكنائسها ومدارسها وسائر شؤونها من قبل لجنة او اكثر منتخبة من ابناء كل كنيسة من كنائس الطائفة.

المادة ٢

لوزير العدل اصدار تعليمات بشان كيفية تشكيل اللجنة او اللجان المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون واختصاصاتها وكل ما يتعلق بامور الطائفة.

المادة ٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة ٤

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر ربيع الاول لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر نيسان لسنة ١٩٧١.

                 احمد حسن البكر

              رئيس مجلس قيادة الثورة

 

الاسباب الموجبة

لما كان المواطنون في الجمهورية العراقية سواسية امام القانون دون تفريق بسبب الجنس او العرق او اللغة او المنشا الاجتماعي او الدين ولما كانت حرية الاديان امرا كفله  الدستور المؤقت ولاعطاء الطائفة الاثورية العراقية كامل حريتها الدينية في العبادة فقد شرع هذا القانون.