عنوان التشريع: الغاء قانون معهد المرور رقم ١٢٦/ لسنة ١٩٧٨
التصنيف مرور ومركبات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤٧
تاريخ التشريع ٢٥-٠٤-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٩ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٤-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٤٧٧ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( أ) من الماده الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣٥٧)
بتاريخ ١١-٤-١٩٨٨ اصدار القانون الاتي:
المادة ١
يلغى قانون معهد المرور رقم ١٢٦ لسنة ١٩٧٨ ويلغى معهد المرور المؤسس بموجبه.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
حيث ان معهد المرور المؤسس بموجب القانون رقم ١٢٦ لسنة ١٩٧٨ لم يتمكن من ممارسة مهامه وواجباته المرسومة بقانونه، ولوجود معاهد في قوى الامن الداخلي تلبي الحاجة التي اسس من اجلها المعهد، فقد اصبح هذا المعهد حلقة زائدة ينبغي الغائها.
وبناء على ما تقدم فقد شرع هذا القانون.