قانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (٢٢) لسنة ١٩٧٢ | 11

عنوان التشريع: قانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (٢٢) لسنة ١٩٧٢

التصنيف بيئة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٢

تاريخ التشريع    ٢٦-٠٣-١٩٧٢

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢١١٢ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٣-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت وبناء على ماعرضه وزير الزراعة.

  قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٥١)  بتاريخ ٢٠-٣-١٩٧٢

 اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

يقصد بالتعابير التالية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها:

١- الوزير – وزير الزراعة والري

٢- الوزارة – وزارة الزراعة والري، وتحل محلها عبارة (الجهة المختصة) اينما وردت في القانون.

٣- المجزرة - المكان المخصص لذبح الحيوانات المعدة للاستهلاك البشري وبضمنها الدواجن.(١)

المادة ٢

يقصد بالتعابيير

١ - لا يجوز ذبح اناث الحيوانات التالية قبل بلوغها العمر المبين ازاء كل منها :

ا - الغنم والماعز – (٥) سنوات .

ب - البقر – (٧) سنوات .

ج - الجاموس والابل – (١٠) سنوات .

٢ - لا يجوز ذبح الحوامل من اناث الحيوانات الوارد ذكرها في الفقرة (١) من هذه المادة بتاتا .

٣ - لا يجوز ذبح ذكور الحيوانات الوارد ذكرها في الفقرة (١) من هذه المادة اذا كان وزنها وهي حية يقل عن الوزن المحدد في البيان الصادر عن الوزير او من يخوله والمنشور في الجريدة الرسمية قبل تاريخ الذبح.(٢)

المادة ٣

لا يجوز ذبح الحيوانات الوارد ذكرها في (المادة الثانية) من القانون الا في الاماكن التي تعدها الوزارة لهذا الغرض.(٣)

المادة ٤

يستثنى مما ورد في المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون ذبح الحيوانات التي تقتضي الضرورة ذبحها على ان يكون الذبح بموافقة الجهة المختصة او باشعارها .

المادة ٥

تصادر الوزارة الذبائح وملحقاتها اذا ثبت لها ان الذبح تم خلافا لاحكام القانون، وتتولى بيع الصالح منها للاستهلاك البشري لهذا الغرض والتصرف بغير الصالح منها، على ان تسجل الاثمان المتحققة عن كلا العمليتين ايرادا للخزينة العامة.(٤)

المادة ٦

١- يعاقب من يخالف احكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولا تقل عن ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على (١٠٠٠)الف دينار ولا تقل عن (٣٠٠) ثلاثمائة دينار، او بكلتا العقوبتين.

وفي حالحة العودة يعاقب المخالف بكلتا العقوبتين، وللمحكمة في هذه الحالة الغاء اجازة ممارسة المهنة بصورة مؤقتة او دائمة.

٢- للوزير او من يخوله ان يقرر، في المخالفات البسيطة التي لا تحال الى المحكمة، غلق المجزرة او محل بيع اللحوم مدة لا تزيد على ثلاثين يوما او فرض غرامة لا تزيد على ( - /٣٠٠) (ثلاثمائة دينار) او بهما معا.

وللمعاقب حق الاعتراض على ذلك امام المحكمة خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ التبلغ بالقرار، ويكون قرار المحكمة بهذا الشان باتا.(٥)

المادة ٧

لوزير العدل باقتراح من الوزير تخويل رؤساء الوحدات الادارية سلطات جزائية لغرض تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة ٨

للوزير اصدار تعليمات لتسهيل احكام هذا القانون .

المادة ٩

يلغى  قانون صيانة النعاج الحوامل رقم (٥) لسنة ١٩٤٦ .

المادة ١٠

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة ١١

على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

                      احمد حسن البكر

                 رئيس مجلس قيادة الثورة

 

الاسباب الموجبة

لعدم كفاية النصوص القانونية النافذة حاليا في تنظيم ذبح الحيوانات بشكل يضمن صيانة الثروة الحيوانية ويراعي متطلبات الاقتصاد القومي حيث ان  قانون صيانة النعاج الحوامل رقم (٥) لسنة ١٩٤٦ قد اقتصر على منع ذبح الحيوانات في الثلث الاخير من فترة الحمل فقط مما يجعله قاصرا على تلبية الغايات المذكورة فقد شرع هذا القانون .

الهوامش

١- الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٢، رقمه ١٠٥ صادر بتاريخ ١٩٨٩ ، حل محلها النص الحالي

*النص القديم للمادة الملغاة بموجب قانون التعديل الاوللقانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٢، رقمه ٨٢ صادر بتاريخ ١٩٧٦:

يقصد بالتعابير التالية، لاغراض هذا القانون، المعاني المبينة ازاء كل منها : -

١ - الوزير - وزير الزراعة والاصلاح الزراعي .

٢ - الجهة المختصة : -

ا - مؤسسة ادارة المجازر ضمن حدود امانة العاصمة .

ب - الدائرة البيطرية او فرع المنطقة الزراعية التي لا توجد فيها دائرة بيطرية .

النص القديم للمادة:

يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاء كل منها .

الوزير – وزير الزراعة .

الجهة المختصة – الدائرة البيطرية التابعة لوزارة الزراعة او دائرة الزراعة في المكان الذي لا توجد فيه دائرة بيطرية.

٢- الغيت الفقرة (٣) من هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٢، رقمه ١٠٥ صادر بتاريخ ١٩٨٩ ، حل محلها النص الحالي

 *النص القديم للمادة الملغاة بموجب قانون التعديل الاول لقانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (٢٢) لسنة ١٩٧٢، رقمه ٨٢ صادر بتاريخ ١٩٧٦:

 

 ١ - لا يجوز ذبح اناث الحيوانات التالية قبل بلوغها العمر المبين ازاء كل منها :

 ا - الغنم والماعز – (٥) سنوات .

 ب - البقر – (٧) سنوات .

 ج - الجاموس والابل – (١٠) سنوات .

 ٢ - لا يجوز ذبح الحوامل من اناث الحيوانات الوارد ذكرها في الفقرة (١) من هذه المادة بتاتا .

 ٣ - لا يجوز ذبح الحيوانات المذكورة في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة، الا في المجازر، او المناطق المخول الذبح فيها من قبل الجهات المختصة .

 

 النص القديم للمادة:

 ١– لا يجوز ذبح اناث الحيوانات قبل بلوغها العمر المبين ازاء كل منها : -

 ا – الغنم الماعز – ٥ سنوات .

 ب – البقر والجاموس – ٧ سنوات .

 ٢ – لا يجوز ذبح الحوامل من اناث الحيوانات الوارد ذكرها في الفقرة ( ا ) من هذه المادة بتاتا .

٣- الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٢، رقمه ١٠٥ صادر بتاريخ ١٩٨٩ ، حل محلها النص الحالي

* النص القديم للمادة الملغاة بموجب  قانون التعديل الاول لقانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (٢٢) لسنة ١٩٧٢، رقمه ٨٢ صادر بتاريخ ١٩٧٦، واستبدلت بالنص الاتي:

لا يجوز ذبح ذكور الحيوانات التالية : -

الماعز، الغنم، البقر، الابل، الجاموس . اذا كان وزنها وهي حية يقل عن الوزن المبين في البيان الذي يصدره الوزير المختص، او من يخوله من حين لاخر، وينشر في الجريدة الرسمية .

* النص القديم للمادة:

للوزير او من يخوله حظر ذبح ذكور الحيوانات التالية في المجازر اذا كان وزنها وهي حية تقل عن الوزن المبين ازاء كل منها ببيان ينشر في الجريدة الرسمية .

١ – الغنم – ٢٠ كغم .

٢ – الماعز – ١٦ كغم .

٣ – البقر – ١٢٠ كغم .

٤ – الجاموس – ١٥٠ كغم .

٤- الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٢، رقمه ١٠٥ صادر بتاريخ ١٩٨٩ ، حل محلها النص الحالي

*النص القديم للمادة الملغاة بموجب  قانون التعديل الاول لقانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (٢٢) لسنة ١٩٧٢، رقمه ٨٢ صادر بتاريخ ١٩٧٦:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر، ولا تقل عن شهر واحد، او بغرامة لا تزيد على مائتي دينارا، او بكلتا العقوبتين، كل من خالف احكام المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون، مع مصادرة اثمان لحوم الحيوانات المبيعة بموجب مادة ٥ منه دون الاخلال باي عقوبة اخرى تنص عليها القوانين الاخرى

*النص القديم للمادة:

تضع الجهة المختصة يدها على لحوم الحيوانات التي تذبح خلافا لاحكام هذا القانون والبيانات الصادرة بموجب احكام مادة ٣ منه وتبيعها وتسجل اثمانها امانات الى نتيجة الدعوى الجزائية .

٥- الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٢، رقمه ١٠٥ صادر بتاريخ ١٩٨٩ ، حل محلها النص الحالي

النص القديم للمادة:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون مع مصادرة اثمان لحوم الحيوانات المبيعة بموجب مادة ٥ منه دون الاخلال باية عقوبة اخرى تنص عليها القوانين الاخرى .