قانون 50 لسنة 1961 اعمار املاك مديرية الاوقاف العامة | 5

عنوان التشريع: قانون اعمار املاك مديرية الاوقاف العامة

التصنيف طوائف ومؤسسات دينية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٥٠

تاريخ التشريع    ٠٦-٠٨-١٩٦١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٥٥٨ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٨-١٩٦١ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٢

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦١ | رقم الصفحة: ٢٥٠

استناد

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه الوزير المسؤول (رئيس الوزراء) ووافق عليه مجلس الوزراء.

صدق القانون الاتي:-

المادة ١

لمديرية الاوقاف العامة ان تقترض ما لا يتجاوز مليون دينار من الامانات الثابتة المتكونة من بدلات استملاك الموقوفات المضبوطة ومن مبيعات حصصها المشاعة.(١)

المادة ٢

يرصد المبلغ المذكور في المادة الاولى للصرف على المنشات العمرانية الكبرى التي تقررها مديرية الاوقاف العامة وتقترن بتصديق رئيس الوزراء.

المادة ٣

يعتبر هذا المبلغ قرضا لمديرية الاوقاف العامة من غير فائدة على ان يسترد من واردات العقارات التي تنشا به.

المادة ٤

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة ٥

على الوزير المسؤول (رئيس الوزراء) تنفيذ هذا القانون.

كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر صفر سنة ١٣٨١ المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر تموز سنة ١٩٦١.

مجلس السيادة

محمد نجيب الربيعي

رئيس مجلس السيادة

خالد النقشبندي

عضو

عضو

احمد محمد يحيى

وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي

اللواء الركن

عبد الكريم قاسم

رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع

حسن الطالباني

وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية

هاشم جواد

وزير الخارجية

محيي الدين عبد الحميد

وزير الصناعة

محمد عبد الملك الشواف

وزير الصحة

طلعت الشيباني

وزير التخطيط

اسماعيل ابراهيم عارف

وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد

ناظم الزهاوي

وزير التجارة

مظفر حسين جميل

وزير المالية

حسن رفعت

وزير الاشغال والاسكان

محمد سلمان

وزير النفط

رشيد محمود

وزير العدل

باقر الدجيلي

وزير البلديات

عادل جلال

وزير الزراعة

 

الاسباب الموجبة

بناء على استنفاد مديرية الاوقاف العامة مبالغ  قانون الاعمار رقم ٦٧ لسنة ١٩٥٨ و قانون الاعمار رقم ١٩٢ لسنة ١٩٥٩ بتوزيعها على منشاتها الكبرى، وتجمع مبالغ من الاموال لديها، سن هذا القانون وارصد فيه خمس مئة الف دينار من الامانات الثابتة المتكونة من بدلات استملاك املاك الوقف ومبيعات الحصص المشاعة لاقامة منشات جديدة اخرى للاوقاف استمرارا على المنهج الذي اختطته لاعمار املاكها، ومجاراة للتقدم العمراني والازدهار الاقتصادي في الجمهورية العراقية على ان يكون هذا المبلغ قرضا من غير (فائدة) من بدلات الايجارات السنوية للعمارات التي تنشئها به.

الهوامش

(١) - تحذف جملة ( خمس مئة ألف دينار ) من المادة الاولى من القانون رقم (٥٠) لسنة ١٩٦١ و تحل محلها جملة ( مليون دينار ) بموجب   قانون رقم ١٤ لسنة ١٩٦٦