عنوان التشريع: قانون رقم (٤٤) لسنة ٢٠٠١ التعديل الرابع لقانون التنفيذ المرقم بـ(٤٥) لسنة ١٩٨٠
التصنيف التنفيذ
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤٤
تاريخ التشريع ١٤-٠٥-٢٠٠١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧٨ | تاريخ العدد: ١٤-٠٥-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ٢
الاستناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:
المادة ١
يلغى نص الفقرة (ثالثا) من المادة (٨٢) من قانون التنفيذ المرقم (٤٥) لسنة ١٩٨٠ ويحل محله مايأتي :
ثالثا - مع مراعاة احكام الفقرتين (اولا)و(ثانيا) من هذه المادة ، يجوز الحجز بالنفقة المحكوم بها غير المتراكمة مهما بلغت ، وتستوفى من مجموع الراتب والمخصصات والحوافز والاكراميات ومن اي مصدر مالي ياتي من الدولة وتعتبر دينا ممتازا.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية استيفاء دين النفقة غير المتراكمة لمن يعيلهم المدين من مجموع راتبه ومخصصاته ومكافأته واكرامياته وموارده الاخرى التي تأتي من الدولة لمواجهة متطلبات المعيشة.
شرع هذا القانون.