قانون رقم 30 لسنة 1974 تعديل قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 | 2
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون رقم 30 لسنة 1974 تعديل قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 | 2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المحافظات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٦٩التصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٠تاريخ التشريع ١٩-٠٣-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٣٠ | تاريخ العدد: ١٩-٠٣-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٩٤استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقتقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم٢٣٦ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦ – ٣ – ١٩٧اصدار القانون الاتي:-المادة ١تلغى المادة الثلاثون من قانون المحافظات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٦٩المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامهاحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٣٠ في ١٩ – ٣ – ٩٧٤الاسباب الموجبةحيث ان المادة الثلاثين من قانون المحافظات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٦٩ تجد اساسها التشريعي في المادة التاسعة والعشرين من قانون ادارة الوية رقم ٥٨ لسنة ١٩٢٧ التي نقلت بمضمونها الى المادة الثلاثين من قانون ادارة الالوية رقم ١٦ لسنة ١٩٤٥وحيث ان مضمون هذه المادة اقتضته في السابق ظروف العراق السياسية والاجتماعية والتقنية ولم يعد الامر كذلك بعد تغير تلك الظروفوحيث ان الاستعانة بالوحدات العسكرية انما يكون لمواجهة احداث تتجاوز في اهميتها نطاق المحافظات وتمس مباشرة الامن الوطني فان السلطة التقديرية في ذلك يجب ان تعود للسلطة المركزية المستقرة في العاصمةولهذا فقد اقتضى الامر الغاء المادة الثلاثين من قانون المحافظات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٦٩...
قانون تنظيم اشتغال الموظفين المستقيلين لحسابهم الخاص رقم (129) لسنة 1980 | 9
قانون تنظيم اشتغال الموظفين المستقيلين لحسابهم الخاص رقم (129) لسنة 1980 | 9
عنوان التشريع: قانون تنظيم اشتغال الموظفين المستقيلين لحسابهم الخاص رقم (١٢٩) لسنة ١٩٨٠التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢٩تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادًا الى البند (ثامنًا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٧٠٠ في ١٣ - ٥ - ١٩٨٠ ولتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.اصدرنا التعليمات التالية: -المادة ١لا يجوز لمن ذكروا ادناه الاشتغال لحسابهم الخاص او لدى الغير، الا بموافقة الجهة المبينة في هذه التعليمات: -١ – الموظف الذي اعتبر مستقيلا الا بموافقة الجهة التي اعتبر مستقيلا منها.٢ – العامل الذي ترك العمل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي الا بموافقة الادارة التي ترك العمل منها.٣ – الموظف او العامل المنقول او المنسب الا بموافقة الجهة المنسب او المنقول منها.٤ – الخريج الموزع مركزيًا ويمتنع عن الالتحاق بالجهات التي وزع عليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ اخطاره الا بموافقة الجهة الموزع عليها.المادة ٢على الجهة التي تروم تشغيل اي شخص لديها ان تلزمه – قبل اتخاذ اجراءات التعيين – بتقديم اقرار يتضمن عدم كونه مشمولا بالبند او لا من هذه التعليمات.المادة ٣اذا ظهر فيما بعد ان مقدم الاقرار من المشمولين بهذه التعليمات فعلى الجهة التي عين لديها تحريك قضية ضده وفقًا لاحكام القوانين العقابية.المادة ٤اذا رغب المشمول باحكام هذه التعليمات الاشتغال لحسابه الخاص او لدى الغير فعليه ان يتقدم بطلبه الى الجهة المعنية بامره كما مبين في البند (اولا) اعلاه لاستحصال الموافقة على اشتغاله.المادة ٥في حالة عدم حصول الموافقة على طلب الاشتغال لحسابه الخاص او لدى الغير واشتغل خلافًا للقرار الصادر بعدم الموافقة فيحرم مما يلي: -١ – حقوقه الناشئة عن خدماته السابقة.٢ – حق الانتساب او الانتماء الى النقابات وشطب قيد من كان منتسبًا او منتميًا اليها.٣ – تزويده باي استشهاد او وثيقة تتعلق بخدماته السابقة.٤ – تزويده باي وثيقة او شهادة تتعلق بدراسته.المادة ٦يتعين على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ذات العلاقة اتخاذ الاجراءات التالية عند عدم موافقتها على الاشتغال وثبوت اشتغاله رغم ذلك.١ – اصدار امر اداري يتضمن تطبيق حكم البند / خامسًا من هذه التعليمات بحقه.البند / خامسًا من هذه التعليمات بحقه.٢ – تعميم الامر الاداري المشار اليه في (١) اعلاه على كافة دوار الدولة والقطاع الاشتراكي والنقابات.٣ – على النقابات عدم قبول انتساب او انتماء من لم تحصل الموافقة على اشتغاله وشطب قيد من كان منتميًا او منتسبًا اليها وسحب اجازته.٤ – على الجهات المعنية عدم تزويد هؤلاء باي استشهاد او وثيقة تتعلق بخدماتهم السابقة او شهادة او وثيقة تتعلق بدراستهم لاي غرض كان.المادة ٧تسري احكام هذه التعليمات على كل موظف او عامل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي دعي الى خدمة الاحتياط ولم يعد للعمل لدى الجهة التي كان يعمل فيها بعد انتهاء مدة خدمة الاحتياط او التسريح منها وكذلك على الخريجين الموزعين مركزيًا ممن اجلوا او اعفوا من اداء الخدمة الالزامية لاسباب صحية ولم يلتحقوا بالجهة المنسبين اليها.المادة ٨على الموظفين الذين اعتبروا مستقيلين بعد ١ - ١ - ١٩٨٠ والعمال الذين تركوا العمل بعد هذا التاريخ مراجعة دوائرهم خلال ستة اشهر من ٢ - ٦ - ١٩٨٠ لاعادة تعيينهم وعلى الخريجين الموزعين مركزيًا ولم يلتحقوا بالجهات الموزعين عليها ان يراجعوا هذه الجهات خلال المدة المذكورة لنفس الغرض.المادة ٩تنفذ هذه التعليمات اعتبارًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.وزير المالية...
قانون دعوة المتقاعدين للخدمة في دوائر الدولة رقم (96) لسنة 1986 | 9
قانون دعوة المتقاعدين للخدمة في دوائر الدولة رقم (96) لسنة 1986 | 9
عنوان التشريع: قانون دعوة المتقاعدين للخدمة في دوائر الدولة رقم (٩٦) لسنة ١٩٨٦التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٦تاريخ التشريع ١٧-١١-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٢٤ | تاريخ العدد: ١٧-١١-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٦٩٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات انهى العمل بالقانون بموجب بيان رقم ( ١٢٤ ) لسنة ١٩٩٨ .استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٨٤٤ بتاريخ ٥-١١-١٩٨٦اصدار القانون الاتيالمادة ١١ - للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة دعوة المتقاعد، مدنيا كان ام عسكريا، للخدمة العامة عندما تدعو الحاجة الى ذلك .٢ - تتم الدعوة بكتاب رسمي بتوقيع الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة يتحدد فيه الواجب المكلف بادائه .٣- يتوجب على المتقاعد الالتحاق بالخدمة خلال فترة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ تبلغه بكتاب الدعوة .المادة ٢يستثنى من احكام هذا القانون المتقاعدون غير القادرين على اداء واجب رسمي لاسباب صحية بتاييد من لجنة طبية رسمية .المادة ٣يتمتع المتقاعد الذي تتم دعوته للخدمة بموجب هذا القانون بالراتب والمخصصات التي كان يتقاضاها قبل احالته على التقاعد او بالراتب والمخصصات التي يتقاضاها اقرانه المستمرون بالخدمة من نفس درجته او رتبته، ويتم الاختيار بطلب تحريري من المتقاعد ولمرة واحدة .المادة ٤يعاقب المتخلف عن الدعوة دون عذر مشروع يقتنع به الوزير المختص بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة .المادة ٥لا تحسب مدة اشغال المتقاعدين المشمولين باحكام هذا القانون لاغراض التقاعد .المادة ٦لا يجوز تشغيل المتقاعد وفقا لاحكام هذا القانون اذا كان قد احيل على التقاعد لاسباب تقصيرية او لعدم الكفاءة او بناء على مقتضيات المصلحة العامة الا بموافقة ديوان الرئاسة .المادة ٧يوقف العمل بتشغيل المتقاعدين المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة رقم ٣٦١ في ٢٦-٣-١٩٨٥ باستثناء الذين تحصل موافقة ديوان الرئاسة على تشغيلهم وفق احكامه وحسب مقتضيات المصلحة العامة.(١)المادة ٨للوزير المختص ان يدعو للخدمة ايا من المتقاعدين المرتبطين بعقود عمل في تلك الوزارة ممن تدعو الحاجة اليه، وتطبق بشانه احكام هذا القانون، وتلغى عقود العمل المبرمة مع المتقاعدين الاخرين، على ان يتم ذلك خلال فترة لا تزيد على شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون .المادة ٩ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويجوز انهاء العمل به ببيان يصدر من ديوان الرئاسة وينشر في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش(١)- الغيت المادة ٧ بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون دعوة المتقاعدين للخدمة في دوائر الدولة رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٦، رقمه ٢٨ صادر بتاريخ ١٩٨٨،النص القديم:يوقف العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٣٦١) ثلثمائة وواحد وستين المؤرخ في ٢٦-٣-١٩٨٥ السادس والعشرين من اذار عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين خلال فترة نفاذ هذا القانون ....
قانون ديوان الوقف السني المرقم (56) لسنة 2012 | 23
قانون ديوان الوقف السني المرقم (56) لسنة 2012 | 23
عنوان التشريع: قانون ديوان الوقف السني المرقم (٥٦) لسنة ٢٠١٢التصنيف ادارة عامة - طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٦تاريخ التشريع ١٥-١٠-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٤ | تاريخ العدد: ١٥-١٠-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٩استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-١٠-٢٠١٢اصدار القانون الآتي :-(الفصل الأول)التأسيس والاهداف والوسائلالفرع الاولالتأسيسالمادة ١يؤسس ديوان يسمى (ديوان الوقف السني ) يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه او من يخوله .الفرع الثانيالاهداف والوسائلالمادة ٢يعمل الديوان على تحقيق الاهداف الآتية :-أولاً : توثيق الروابط الدينية مع العالم الاسلامي بوجه خاص والعالم بوجـه عام .ثانياً : تنظيم شؤون ادارة الاوقاف والاشراف عليها ومراقبتها وفق الاوجه الشرعية .ثالثاً : استثمار اموال الاوقاف في الاوجه الشرعية بما يضمن الحفاظ عليها وتنميتها .رابعاً : العناية بتنفيذ شروط الواقفين والاشراف على الاوقاف الملحقه .خامساً : العناية بشؤون المؤسسات السنية الدينية والخيرية ومراقد الاولياء والصحابة والصالحين ومقاماتهم .سادساً : تعزيز وتنمية الثقافة الاسلامية واحياء التراث الاسلامي والاثار الاسلامية والمحافظة عليها .المادة ٣للديــوان اعتماد كافة الوسائل اللازمة لتحقيق اهدافه وفقاً لأحكام هذا القانون وطبقاً لاحكام القوانين المرعية الاخرى والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها .(الفصل الثاني)رئيس الديوانالمادة ٤أولاً : رئيس الديوان هو الرئيس الاعلى له والمسؤول عن تنفيذ سياسته وتوجيه اعماله , والاشراف والرقابة على تنفيذ القوانين وتصدر عنه التعليمات والقرارات والاوامر في كل ماله علاقة بمهام الديوان وتشكيلاته واختصاصاته .ثانياً : يكون رئيس الديـوان بدرجة وزير ويعين بأقتراح من مجلس الوزراء بعد موافقة المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والافتاء .ثالثـاً: لرئيس الديوان :أ . تشكيل لجان دائمة او مؤقتة يعهد اليها بمهام مالية او ادارية او تنظيمية او رقابية او دراسية , تتعلق بسائر الانشطة والفعاليات التي يقوم بها الديوان .ب . الاستعانة بالمستشارين والخبراء والاختصاصيين في اداء بعض المهام المتعلقة بشؤون الديوان او الاوقاف التي يشرف عليها .جـ . منح المخصصات والاعانات والمكافآت لموظفي الديوان وغيرهم وفقاً للقانــون .رابعاً : يكون لرئيس الديوان مكتب خاص يتولى ادارته موظف ذو شهادة جامعية اولية بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين بحسب الاقتضاء.المادة ٥أولاً : يكون للديوان وكيلان كل منهما بدرجة وكيل وزير احدهما للشؤون الدينية والثقافية والأخر للشؤون الادارية والمالية .ثانياً : لرئيس الديوان تخويل بعض مهامه الى اي من وكيليه او المديرين العامين وفقا للقانون .(الفصل الثالث)مجلس ديوان الوقف السنيالمادة ٦أولاً : يشــــرف على الديوان من النواحي الادارية والمالية والفنية مجلس يسمى ( مجلس ديوان الوقف السني ) ويتكون من :أ. رئيس الديوان رئيساب. وكيلي الديوان عضوينجـ . المديرين العامين في الديوان اعضاءد . ثلاثة من كبارالعلماء يسميهم المجلس العلمي والافتائي اعضاءثانياً : يسمي رئيس مجلس الديوان مقرراً للمجلس , من بين موظفي الديوان .ثالثاً : يحل احد وكيلي الديوان محل رئيس الديوان , بتكليف من رئيس مجلس الديوان عند غيابه .المادة ٧يتولى المجلس مايأتي :-أولاً : رســم السياسات والخطط والبرامج الثقافية والمالية والادارية والتنظيمية اللازمــة لتسيير نشـاط الديــوان وتحقيق اهــدافه , واجراء التعديلات عليها واقرارهــا ومتابعة تنفيذها .ثانيـاً : مناقشة الموازنة السنوية للديوان تمهيدا لتشريعها .ثالثاً : دراسة واقرار فرص استثمار الاموال الموقوفة في مشروعات استثمارية بعد تحقق الجدوى الاقتصادية فيها ومراعاة شرط الواقف .رابعاً : دراسة ومناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية , والعمل على معالجة الملاحظات الواردة فيها .خامساً : البت في الاعتراضات المتعلقة بقرارات لجان محاسبة المتولين .سادساً : البت في امر تسلم وادارة الجوامع والمساجد والمؤسسات الخيرية , المنشأة من المحسنين .سابعاً : النظر في تأسيس الجوامع والمساجد والمؤسسات الخيرية , والموافقة عليها وفـقا للنظام المعد لها.ثامناً : البت في طلبات المتولين لشراء املاك للوقف او تعميره او انشاء مبان جديدة لـه .تاسعاً : البت في الاستبدال العيني واجراءاته وفقاً لاحكام الشرع والقانون .عاشراً : دراسة القضايا التي تعرض عليه من رئيس الديوان وتقديم مقترحاته وتوصياته في شأنها .المادة ٨أولاً : تحدد الشؤون المتعلقة بأنعقاد المجلس وكيفية سير اعماله ومواعيد اجتماعاته بتعليمات يصدرها رئيس الديوان .ثانياً : يكون للمجلس سكرتارية يرأسها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية .ثالثاً : يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء .(الفصل الرابع)الهيكل التنظيميالمادة ٩أولاً : ترتبط بمركز الديوان التشكيلات الاتية :-أ. مكتب المفتش العام .ب . الدائرة القانونية .جـ. الدائرة الادارية والمالية.د . الدائــــرة الهندسية .هـ . دائرة التعليم الديني والدراسات الاسلامية .و . دائرة المؤسسات الدينية والخيرية .ز . دائرة التخطيط والمتابعة .ح . دائـــرة الاضرحة والمقامات والمراقد السنية .ط . دائرة البحوث والدراسات .ي . دائرة صندوق الزكاة .ك . دائرة الاحتفالات الدينية والمولد النبوي الشريف .ل . قسم التدقيق والرقابة الداخلية .م . قسم الاعلام والعلاقات العامة .ن . قسم تكنولوجيا المعلومات .ص . مطبعة ديوان الوقف السني .ثانيـاً : ترتبط بالديوان التشكيلات الاتية :-أ . دوائر الديوان في المحافظات .ب . هيأة ادارة واستثمار اموال الوقف السني , وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري , تتولى ادارة واستثمار اموال الوقف السني.جـ . كــلية الامــام الاعظم (رحمه الله) الجامعة .د . المركز العراقي للقران الكريم .(الفصل الخامس)المجلس العلمي والافتائيالمادة ١٠أولاً : يشكل المجلس العلمي بقرار من رئيس الديوان من عدد من علماء الدين لايقل عددهم عن (٧) سبعة علماء بضمنهم رئيس المجلس و من المشهود لهم بالتضلع بالعلوم الاسلامية .ثانياً : يتولى المجلس العلمي المهام الاتية :أ. التوصية بتعيين الموظفين الدينيين ونقلهم وترفيعهم وترقيتهم ومعاقبتهم واحالتهم الى التقاعد .ب . النظر في تعيين المتولين .جـ . الاذن بأقامة صلاة العيدين والجمعة .د . رصد ثبوت الرؤية الشرعية للاشهر القمرية .هـ . ما يحيله عليه رئيس الديوان .ثالثاً : يعقد المجلس اجتماعا واحدا في الشهر في الاقل , ويكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور ثلثي عدد الاعضاء , وتتخذ القرارات والتوصيات بأغلبية عدد اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .رابعاً : تخضع قرارات وتوصيات المجلس لمصادقة رئيس الديوان.خامساً : تكون مدة الرئاسة والعضوية في المجلس (٣) ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمرة واحدة .سادساً : تحدد الشروط الواجب توافرها في رئيس المجلس وأعضائه وسير العمل فيه والامور ذوات العلاقة باعمال المجلس بتعليمات يصدرها رئيس الديوان .سابعاً : يسمي رئيس المجلس احد موظفي الديوان مقررا له يتولى تنظيم جدول اعماله وتدوين محاضر اجتماعاته وتبليغ قراراته وتوصياته وعرضها على رئيس الديوان للنظر فيها .المادة ١١يُمارس المفتش العام مهامه وفقا للقانون .(الفصل السادس )الاحكام الماليةالمادة ١٢تتكون مالية الديوان من :-أولاً : ما يخصص للديوان ضمن الموازنة العامة الاتحادية .ثانياً : ريع واردات الاموال الموقوفة طبقاً للاحكام الشرعية .ثالثاً : بدلات استملاك واستبدال الاموال الموقوفة طبقاً للاحكام الشرعية .رابعاً : عــوائد نشاطــات الديــوان .خامساً : مايرد الى الديوان من هبات وتبرعات وفقاً القانون .(الفصل السابع)ادارة الوقفالمادة ١٣يتولى الديوان مايأتي :-أولاً : ادارة الوقف المضبوط .ثانياً : الرقابة على الوقف الملحق , ومحاسبة متوليه سنويــا , وادارته عند انحلال التولية , او وفاة المتولي , او سحب يده , واقامة الدعاوى عند استغلال الوقف اوتحويلـه الى ملك صرف خلافـا للقانون .ثالثاً : ضبط وادارة الوقف الملحق المهمل او المتروك من المتولي لحين ترشيح متولٍ شرعي جديد .(الفصل الثامن)احكام عامة وختاميةالمادة ١٤تعفى الاموال الموقوفة التابعة للديوان من الضرائب والرسوم المنصوص عليها قـانـونا ويشمل الاعفاء رسـوم الانتقال للعقــارات الموقوفة وقـفـا خيريــا صحيحـاً غير قابل للرجوع اذا تم الوقف قبـل اتمام معاملة الانتقال .المادة ١٥أولاً : تحدد بنظــام تشكيــلات الديوان واختصاصـاتها المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون .ثانياً : تحدد تقسيمات الديوان والشعب التابعة لكل منها واختصاصاتها وواجباتها بتعليمات يصدرهـا رئيس الديوان .ثالثاً : لرئيس الديوان استحداث اقسام وشعب جديدة ضمن الدوائر التابعة للديوان بتعليمات يصدرها وتحديد اختصاصاتها وواجباتهـا وتعديلها ودمج اي من الوحدات المستحدثة ببعضها او فك او تعديل ارتباطها او إلغائها وفقاً للضرورات العملية .المادة ١٦يحدد بنظام ما يأتي :أولاً : هيأة ادارة واستثمار اموال الوقف السني .ثانياً : كــــلية الامام الاعظم (رحمه الله) الجامعة .ثالثاً : المركز العراقي للقران الكريم .المادة ١٧أولاً : يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من المادة (٩) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جــامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص ولديه خدمة لاتقل عن (٨) ثماني سنوات .ثانيـاً : يـديـر كل قســم من الاقسام المنصوص عليها في الفقرة)اولاً( من المادة (٩) موظف بعنوان مــدير حاصل على شهادة جـامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص وله خدمــة لاتقـل عـن ( ٤ ) اربع سنوات .المادة ١٨تخضع حسابات الديوان الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .المادة ١٩أولاً : تسري على موظفي الديوان احكام قوانين الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسـنة ١٩٦٠ وتعديلاته والملاك رقـم (٢٥) لسـنة ١٩٦٠ وتعديلاته وانضباط موظفي الـدولة والقطـاع العـام رقـم (١٤) لسـنة ١٩٩١ وتعديلاته والتقـاعد الموحـد رقـم (٢٧) لسـنة ٢٠٠٦ وتعديلاته . وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ وتعديلاته .ثانياً : أ- يتمتع منتسبو ديوان الوقف في دائرة التعليم الديني بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التربية رقم (٢٢) لسنة (٢٠١١) وتعديلاته .ب- يتمتع منتسبو ديوان الوقف ممن تتوافر فيهم شروط اعضاء الهياة التدريسية من حملة الشهادات العليا بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (٤٠) لسنة (١٩٨٨) . وقانون الخدمة الجامعية رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٨ المعدل .جـ- يمنح العاملين في الوظائف الدينية المخصصات المنصوص عليها في المادة (١٣) و(١٥) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ .المادة ٢٠يحل ديوان الوقف السني محل وزارة الاوقاف والشــؤون الدينية فيمايتعلق بالاوقاف والامـوال والحقـوق ذوات العلاقة بالوقف السني .المادة ٢١أولاً : لرئيس الديوان إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .ثانياً : لايعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون .المادة ٢٢يلغى قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم (٥٠) لسنة ١٩٨١ .المادة ٢٣ينفذ هـذا الـقانون مـن تـاريخ نشـره في الجريـدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةنظرا لإلـغاء وزارة الاوقاف والشؤون الدينية , وتــوزيـع مهامها على دواوين الاوقاف المختصـة ومن اجـل تنظيم ديـوان الوقف السني وتحديـد تشكيلاتـه ومهامـه . شـرع هـذا القانون ....
قانون ديوان الوقف الشيعي المرقم (57) لسـنة 2012 | 26
قانون ديوان الوقف الشيعي المرقم (57) لسـنة 2012 | 26
عنوان التشريع: قانون ديوان الوقف الشيعي المرقم (٥٧) لسـنة ٢٠١٢التصنيف ادارة عامة - طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٧تاريخ التشريع ١٥-١٠-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٤ | تاريخ العدد: ١٥-١٠-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١٠ | عدد الصفحات: ١٠استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-١٠-٢٠١٢اصدار القانون الآتي- :(الفصل الأول)التأسيس والأهداف والوسائلالفرع الأولالتأسيسالمادة ١يؤسس ديوان يسمى (ديوان الوقف الشيعي ) يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه أو من يخوله .الفرع الثانيالأهداف والوسائلالأهــــدافالمادة ٢يعمل الديوان على تحقيق الأهداف الآتية - :أولاً : ادارة الأوقاف التي ليس لها متول ٍ خاص , والعناية بتنفيذ شروط الواقفين في الاوقاف التي لها متول خاص.ثانياً: استثمار الاموال التي ليس لها متولٍ خاص بما يضمن الحفاظ عليها وتنميتها .ثالثاً:العناية بشؤون الجوامع والحسينيات والمؤسسات الدينية والخيرية وتطويرها .رابعاً: تعزيز وتنمية الثقافة الاسلامية واحياء التراث الاسلامي والاثار الإسلامية والمحافظة عليها .خامساً : توثيق الروابط الدينية مع العالم الاسلامي والتقريب بين المذاهب الاسلاميةسادساً : رعاية شؤون العتبات المقدسة ومراقد الأئمة (عليهم السلام ) ومقامات الصحابة والأولياء والمساجد والحسينيات .المادة ٣للديوان اعتماد كافة الوسائل اللازمة لتحقيق اهدافه وفقاً لأحكام هذا القانون وطبقاً لاحكام القوانين المرعية الاخرى والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها , وفقاً للمشهور من الفقه الشيعي وفتاوى الفقهاء الأعلام.(الفصل الثاني)رئيس الديوانالمادة ٤أولاً: رئيس الديوان هو الرئيس الاعلى له والمسؤول عن تنفيذ سياسته وتوجيه اعماله , والاشراف والرقابة على تنفيذ القوانين وتصدر عنه التعليمات والقرارات والاوامر في كل ماله علاقة بمهام الديوان وتشكيلاته واختصاصاته .ثانياً: يكون رئيس الديـوان بدرجة وزير ويعين باقتراح من مجلس الوزراء بعد موافقة المرجع الديني الاعلى – وهو الفقيه الذي يرجع اليه في التقليد اكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الاشرف .ثالثاً: لرئيس الديوان :أ- تخويل بعض صلاحياته ضمن احكام القوانين والانظمة والقرارات السارية المفعول الى اي من وكيليه او المديرين العامين وفقاً للقانون.ب- تشكيل لجان دائمة او مؤقتة يعهد اليها بمهام مالية او ادارية او تنظيمية او رقابية او دراسية , تتعلق بسائر الانشطة والفعاليات التي يقوم بها الديوان وفقاً للقانون .جـ- الاستعانة بالمستشارين والخبراء والاختصاصيين في اداء بعض المهام المتعلقة بشؤون الديوان او الاوقاف التي يشرف عليها وفقاً للقانون .د- منح المخصصات والاعانات والمكافآت لموظفي الديوان وغيرهم وفقاً للقانــون.هـ - اعادة تعيين الأمين العام للعتبة او المزارات اذا استنفذ خدماته بعد اكماله المدة المقررة مع مراعاة الآلية المنصوص عليها في القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٥ .رابعا ً: يكون لرئيس الديوان مكتب خاص يتولى ادارته موظف ذو شهادة جامعية اولية بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين بحسب الاقتضاء.المادة ٥يكون للديوان وكيلان كل منهما بدرجة وكيل وزير احدهما للشؤون الدينيةوالثقافية والاخر للشؤون الادارية والمالية .(الفصل الثالث)مجلس ديوان الوقف الشيعيالمادة ٦أولاً: يتألف مجلس (ديــــوان الوقـف الشيعي ) من :أ . رئيس الديوان رئيساًب . وكيلي الديوان عضوينج . المديرين العامين في الديوان اعضاءد. ثلاثة من علماء الشيعة المعروفين يسميهم رئيس الديوان اعضاءثانياً: يسمي رئيس مجلس الديوان مقرراً للمجلس , من بين موظفي الديوان.ثالثا: يحل احد وكيلي الديوان محل رئيس الديوان , بتكليف من رئيس مجلس الديوان عند غيابه .المادة ٧يتولى المجلس مايأتي- :أولاً : رسم السياسات والخطط والبرامج الثقافية والمالية والادارية والتنظيمية اللازمة لتسيير نشاط الديوان وتحقيق اهدافه , واجراء التعديلات عليها واقرارها ومتابعة تنفيذها .ثانياً: مناقشة الموازنة السنوية للديوان تمهيدا لتشريعها .ثالثا: دراسة واقرار فرص استثمار املاك الاوقاف في مشروعات استثمارية بعد تحقق الجدوى الاقتصادية فيها ومراعاة شرط الواقف .رابعاً: دراسة ومناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية , والعمل على معالجة الملاحظات الواردة فيها .خامسا: البت في الاعتراضات المتعلقة في قرارات لجان محاسبة المتولين .سادسا: البت في امر تسلم وادارة الجوامع والمساجد والحسينيات والمؤسسات الخيرية , المنشأة من المحسنين بطلب منهم .سابعا: النظر في تأسيس الجوامع والمساجد والحسينيات والمؤسسات الخيرية , والموافقة عليها وفـقا للنظام المعد لها.ثامنا: البت في طلبات المتولين لشراء املاك للوقف او تعميره او انشاء مبان جديدة لـه.تاسعا: البت في بيع الوقف واستبداله بغيره وفقا" لاحكام الشرع والقانون .عاشرا: دراسة القضايا التي تعرض عليه من رئيس الديوان وتقديم مقترحاته وتوصياته في شأنها .المادة ٨اولاً : تحدد الشؤون المتعلقة بأنعقاد المجلس وكيفية سير اعماله ومواعيد اجتماعاته بتعليمات يصدرها رئيس الديوان .ثانياً : يكون للمجلس سكرتارية يرأسها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية .ثالثاً : يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء .(الفصل الرابع )الهيكل التنظيميالمادة ٩أولاً: ترتبط بمركز الديوان التشكيلات الاتية :-أ . مكتب المفتش العام .ب . الدائرة القانونية .ج. الدائرة الادارية والمالية .د. الدائرة الهندسية .هـ . دائرة ادارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة المؤسسة بموجب القانون رقم (١٩) لســنة ٢٠٠٥ .و . دائرة التعليم الديني والدراسات الاسلامية .ز . دائرة المؤسسات الدينية والخيرية .ح. دائرة التخطيط والمتابعة .ط . دائرة أوقاف المحافظات .ي . دائرة البحوث والدراسات .ك . دائرة إحياء الشعائر الحسينية .ل. قسم الاعلام والعلاقات العامة .م . قسم تكنولوجيا المعلومات .ص . قسم التدقيـق والرقابة الداخلية .ع . مطبعة ديوان الوقف الشيعي.ثانياً : ترتبط بالديوان التشكيلات الآتية :-أ . دوائر الديوان في المحافظات .ب . كلية الامام الكاظم (عليه السلام) للعلوم الاسلامية الجامعة .ج . المركز الوطني لعلوم القران .د . المجلس العلمي لديوان الوقف الشيعي .هـ . هيأة ادارة واستثمار اموال الوقف الشيعي : وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري .( الفصل الخامس )المجلس العلميالمادة ١٠أولاً: المجلس العلمي لديوان الوقف الشيعي هو الجهة العلمية التي تتولى النظر في كفاءة الموظفين الدينيين والمصادقة على تعيين المتولين ، اضافة الى ما يحيله رئيس الديــوان.ثانياً: يشكل المجلس العلمي بقرار من رئيس الديوان من (٥) خمسة اعضاء بضمنهم رئيس المجلس ومن المشهود لهم بالتضلع في العلوم الاسلامية.ثالثاً: يعقد المجلس اجتماعا واحدا في الشهر في الاقل , ويكتمل النصاب بحضور ثلثي عدد الاعضاء وتتخذ القرارات والتوصيات باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة .رابعا: ينتخب المجلس في اول اجتماع له رئيسا ونائبا للرئيس ويقوم بمهام الرئيس عند غيابه .خامسا: تخضع قرارات وتوصيات المجلس لمصادقة رئيس الديوان .سادسا: تكون مدة الرئاسة والعضوية في المجلس ( ٣ ) ثلاث سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة .سابعا: تحدد الشروط الواجب توافرها في رئيس المجلس واعضائه وسير العمل فيه والامور ذوات العلاقة بالمجلس بتعليمات يصدرها رئيس الديوان .ثامنا: يسمي رئيس المجلس احد موظفي الديوان مقررا له يتولى تنظيم جدول اعمال اجتماعاته وتدوين محاضر جلساته وتبليغ قراراته وتوصياته وعرضها على رئيس الديوان للنظر فيها .المادة ١١يمارس المفتش العام مهامه وفقاً للقانون .(الفصل السادس)الاحكام الماليةالمادة ١٢تتكون مالية الديوان من :-أولاً: مايخصص للديوان ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية .ثانياً: ريع واردات الاموال الموقوفة طبقاً للاحكام الشرعية .ثالثاً: بدلات استملاك واستبدال الاموال الموقوفة طبقاً للاحكام الشرعية .رابعاً: عـوائد نشاطات الديوان .خامساً: مايرد الى الديوان من هبات وتبرعات وفقاً القانون .(الفصل السابع)ادارة الوقفالمادة ١٣يتولى الديوان مايأتي :أولا ً: ادارة الوقف الذي ليس له متول خاص وهو المنصب لادارته من قبل الواقف او المرجع الديني .ثانياً : الــرقابة على الوقف الذي له متول خاص , ومحاسبة متوليه سنويــا , وادارته عند وفاة المتولي او عزله او استقالته الى حين تعيين متول جديد , واقامة الدعاوى عند استغلال الوقف أو تحويلـه الى ملك صرف خلافـا للقانون .المادة ١٤تتم ادارة الاوقاف وتنظيم شؤونها وكل ما يتعلق بها – ومنه تعيين المتولي وعزله وفقا للرأي المشهور من أراء فقهاء الشيعة الامامية وعند عدم الشهرة يؤخذ برأي (المرجع الديني الأعلى ) ويقصد به الفقيه الذي يرجع اليه في التقليد اكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الأشرف .المادة ١٥لايتولى الديوان شؤون المدارس الدينية وغيرها من الاوقاف التابعة للحوزات العلمية , ولايتدخل في شيء من امورها الا بموافقة المرجع الديني الاعلى.(الفصل الثامن)احكام عامـة وختاميـةالمادة ١٦تُعفى الأموال الموقوفة التابعة للديوان والعتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة وما الحق بها من الضرائب والرسوم المنصوص عليها قانونا ويشمل الاعفاء رسوم الانتقال للعقارات الموقوفة وقفا خيريا صحيحاً غير قابل للرجوع اذا تم الوقف قبـل اتمام معاملة الانتقال.المادة ١٧أولاً : تُحدد بنظام تشكيلات الديوان واختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (٩ ) من هذا القانون .ثانيا: تُحدد تقسيمات الديوان والشعب التابعة لكل منها واختصاصاتها وواجباتها بتعليمات يصدرهـا رئيس الديوان .ثالثاً : لرئيس الديوان استحداث اقسام وشعب جديدة ضمن الدوائر التابعة للديـــوان بتعليمات يصدرها وتحديد اختصاصاتها وواجباتهــا وتعديلها ودمــج اي من الوحدات المستحدثة ببعضها او فـك او تعديـــل ارتباطها او إلغائــها وفـقـاً للضرورات العملية .المادة ١٨يحــدد بنظام مايــأتي :أولاً: كلية الامام الكاظم (عليه السلام ) للعلوم الاسلامية الجامعة .ثانيا:المركــز الوطني لعــلوم القــران .المادة ١٩أولاً : يديـر كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة (٩) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص ولديه خدمة لاتقل عن(٨) ثماني سنوات .ثانياً: يدير كل قسم من الاقسام المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة (٩) ومطبعة ديــوان الوقف الشيعي موظف بعنوان مــدير حاصل على شهادة جـامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص وله خدمــة لاتقـل عـن (٤) اربع سنوات .المادة ٢٠تخضع حسـابات الديوان لرقـابة وتدقيق ديــوان الـرقابة المالية .المادة ٢١أولاً : تسري على موظفي الديوان احكام قوانين الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ وتعديلاته و الملاك رقم (٢٥) لسـنة ١٩٦٠ وتعديلاته وانضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (١٤) لسـنة١٩٩١ وتعديلاته والتقاعد الموحد رقـم (٢٧) لسـنة ٢٠٠٦ وتعديلاته . وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ وتعديلاته .ثانياً : أ- يتمتع منتسبو ديوان الوقف في دائرة التعليم الديني بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التربية رقم (٢٢) لسنة (٢٠١١) وتعديلاته .ب- يتمتع منتسبو ديوان الوقف ممن تتوافر فيهم شروط اعضاء الهيأة التدريسية من حملة الشهادات العليا بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (٤٠) لسنة (١٩٨٨) . و قانون الخدمة الجامعية رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٨ المعدل .ج- يمنح العاملون في الوظائف الدينية المخصصات المنصوص عليها في المادة (١٣) و(١٥) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ .المادة ٢٢أولاً: لرئيس الديوان إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكـام هذا القـانون.ثانيا: لايعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون .المادة ٢٣يحل ديوان الوقف الشيعي محل وزارة الاوقاف والشــؤون الدينية فيما يتعلق بالاوقاف والامـوال والحقـوق ذوات العلاقة بالوقف الشيعي.المادة ٢٤أولاً : العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة كيانات حضارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري اللازم لتحقيق اهدافها .ثانيا: العتبات المقدسة والأضرحة والمزارات والجوامع والمساجد والحسينيات اماكن مقدسة لايجوز المساس بها او انتهاك حرمتها .ثالثاً : المدن المقدسة لها حرمة لايجوز انتهاكها بأي فعل مخالف للآداب او الاخلاق العامة ويحظر فيها ممارسة كل فعل فاضح مخل بالحياء .المادة ٢٥يلغى قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم (٥٠) لسنة ١٩٨١.المادة ٢٦يُنفذ هـذا الـقانون مـن تـاريخ نشـره في الجريـدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةنظرا لالغاء وزارة الاوقاف والشؤون الدينية , وتوزيـع مهامها على دواوين الاوقاف المختصة ومن اجل تنظيم ديوان الوقف الشيعي وتحديد تشكيلاته ومهامه .شرع هذا القانون ....
قانون ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية رقم (58) لسنة 2012 | 20
قانون ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية رقم (58) لسنة 2012 | 20
عنوان التشريع: قانون ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية رقم (٥٨) لسنة ٢٠١٢التصنيف ادارة عامة - طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٨تاريخ التشريع ١٥-١٠-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٤ | تاريخ العدد: ١٥-١٠-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٢٠ | عدد الصفحات: ٧استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند(ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستــور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-١٠-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :الفصل الاولالتأسيس والاهداف والوسائلالفرع الاولالتأسيسالمادة ١يؤسس ديوان يسمى (ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية) يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه أو من يخوله .الفــرع الثانيالأهــــداف والوسائلالمادة ٢يعمل الديوان على تحقيق الأهداف الآتية :-أولاً : توثيق الروابط الدينية مع العالم الاسلامي بوجه خاص والعالم بوجه عام .ثانياً : رعاية شؤون العبادة واماكنها ورجال الدين والمعاهد والمؤسسات الدينية بما يساعد على تقديم افضل الخدمات لابنائها .ثالثاً : دعــم ورعاية متولي الوقف لغرض ادارة واستثمار اموال الاوقاف المشمولة باحكام هذا القانون .رابعاً: التشجيع والاسهام في فتح المدارس ودور الايتام والعجزة والمستشفيات .خامساً : تأسيس مكتبات عامة لتكون مرجعا للباحثين .المادة ٣للديوان اعتماد كافة الوسائل اللازمة لتحقيق اهدافه وفقاً لأحكام هذا القانون وطبقاً لاحكام القوانين المرعية الاخرى والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها .الفصل الثانيرئيس الديوانالمادة ٤أولاً : رئيس الديوان هو الرئيس الاعلى له والمسؤول عن تنفيذ سياسته وتوجيه اعماله ، والاشراف والرقابة على تنفيذ القوانين وتصدر عنه التعليمات والقرارات والاوامر في كل ماله علاقة بمهام الديوان وتشكيلاته واختصاصاته .ثانياً : يكون رئيس الديوان بدرجة وزير ويعين بأقتراح من مجلس الوزراء بعد ترشيحه من قبل مرجعيات الاديان الثلاثة .ثالثاً : لرئيس الديوان تخويل بعض صلاحياته ضمن احكام القوانين والانظمة والقرارات السارية المفعول الى احد وكيليه او المديرين العامين وفقاً للقانون.رابعاً: لرئيس الديوان تشكيل لجان دائمة او مؤقتة يعهد اليها بمهام مالية او ادارية او تنظيمية او رقابية او دراسية , تتعلق بسائر الانشطة والفعاليات التي يقوم بها الديوان وفقاً للقانون .خامساً: لرئيس الديوان الاستعانة بالمستشارين والخبراء والاختصاصيين في اداء بعض المهام المتعلقة بشؤون الديوان او الاوقاف التي يشرف عليها وفقا" للقانون .سادساً: منح المخصصات والاعانات والمكافآت لموظفي الديوان وغيرهم وفقاً للقانــون .سابعاً: يكون لرئيس الديوان مكتب خاص يتولى ادارته موظف ذو شهادة جامعية اولية بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين بحسب الاقتضاء.المادة ٥يكون للديوان وكيلان كل منهما بدرجة وكيل وزير احدهما للشؤون الدينية والثقافية والآخر للشؤون الادراية والمالية على ان يراعى التوازن بين المكونات الدينية في الديوان .(الفصل الثالث)مجلس ديوان اوقاف الديانات المسيحيةوالايزيدية والصابئة المندائيةالمادة ٦أولاً : يشرف على الديوان مجلس يسمى (مجلس ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية ) ويتكون من :أ- رئيس الديوان رئيساب- وكيلي الديوان عضوينج- المديرين العامين في الديوان اعضاءد- ممثل عن كل ديانة (يتم اختياره من اعضاءممثلي الاديان لمدة سنتين قابلة للتجديد)ثانياً: يسمي رئيس مجلس الديوان مقررا للمجلس من بين موظفي الديوان.ثالثاً : يحل احد وكيلي الديوان محل رئيس الديوان بتكليف منه عند غيابه.المادة ٧يتولى المجلس مايأتي :أولاً: رســم السياسات والخطط والبرامج الثقافية والمالية والادارية والتنظيمية اللازمــة لتسيير نشـاط الديــوان وتحقيق اهــدافه , واجراء التعديلات عليها واقرارهــا ومتابعة تنفيذها .ثانياً: مناقشة الموازنة السنوية للديوان تمهيدا لتشريعها .ثالثاً: دراسة واقرار فرص استثمار الاموال الموقوفة في مشروعات استثمارية بعد تحقق الجدوى الاقتصادية فيها .رابعاً: دراسة ومناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية , والعمل على معالجة الملاحظات الواردة فيها .خامساً: دراسة القضايا التي تعرض عليه من رئيس الديوان وتقديم مقترحاته وتوصياته في شأنها .المادة ٨أولاً : تحدد الشؤون المتعلقة بأنعقاد المجلس وكيفية سير اعماله ومواعيد اجتماعاته بتعليمات يصدرها رئيس الديوان .ثانياً : يكون للمجلس سكرتارية يرأسها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية .ثالثاً : يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء .(الفصل الرابع )الهيكل التنظيميالمادة ٩أولاً: تتكون تشكيلات الديوان من :أولاً: مكتب المفتش العام.ثانيا: دائرة شؤون المسيحيين.ثالثا: دائرة شؤون الايزيديين.رابعا: دائرة شؤون الصابئة المندائيين.خامسا: الدائرة الادارية والمالية.سادسا: الدائرة القانونية.سابعا: الدائرة الهندسية.ثامنا: دائرة اوقاف المحافظات .تاسعا: قسم التدقيق والرقابة الداخلية.عاشرا: قسم البحوث والدراسات .حادي عشر: قسم تكنولوجيا المعلومات.ثاني عشر: قسم الاعلام والعلاقات العامة .ثانياً : تعنى دائرة شؤون المسيحيين ودائرة شؤون الايزيديين ودائرة شؤون الصابئة المندائيين بطوائفها .المادة ١٠يُمارس المفتش العام مهامه وفقاً للقانون .( الفصل الخامس )الاحكام الماليةالمادة ١١تتكون مالية الديوان من :-أولاً: ما يخصص للديوان ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية .ثانياً: ما يرد الى الديوان من هبات وتبرعات وفقاً للقانون.ثالثاً: عوائد نشاطات الديوان .رابعاً: توزع الموازنة الاستثمارية والتشغيلية المخصصة للديوان من الموازنة العامة الاتحادية بعدالة بين الاديان الثلاثة .الفصل السادساحكام عامة وختاميةالمادة ١٢تُعفى الاموال الموقوفة للديانات المشمولة بأحكام هذا القانون من الضرائب والرسـوم المنصوص عليها قانونا .المادة ١٣أولاً: تحدد بنظام تشكيلات الديوان واختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون .ثانياً: تحدد تقسيمات الديوان والشعب التابعة لكل منها واختصاصاتها وواجباتها بتعليمات يصدرها رئيس الديوان .ثالثاً: لرئيس الديوان استحداث اقسام وشعب جديدة ضمن الدوائر التابعةللديوان بتعليمات يصدرها وتحديد اختصاصاتها وواجباتها وتعديلها ودمج اي من الوحدات المستحدثة ببعضها او فك او تعديل ارتباطها او إلغاؤها وفقاً للضرورات العملية بما يحفظ التوازن بين الاديان الثلاثة .المادة ١٤أولاً: يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة (٩) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص ولديه خدمة لاتقل عن(٨) ثماني سنوات .ثانياً: يدير التشكيلات المنصوص عليها في البنود (تاسعا) و(عاشرا) و(حادي عشر) و (ثاني عشر) موظف بعنوان مـدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص وله خدمــة لاتقـل عـن (٤) اربع سنوات .المادة ١٥تخضع حسابات الديوان لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .المادة ١٦أولاً : تسري على موظفي الديوان احكام قوانين الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسـنة ١٩٦٠ وتعديلاته والملاك رقـم (٢٥) لسـنة ١٩٦٠ وتعديلاته وانضباط موظفي الـدولة والقطـاع العـام رقـم (١٤) لسـنة١٩٩١ وتعديلاته والتقـاعد الموحـد رقـم (٢٧) لسـنة ٢٠٠٦ وتعديلاته .وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ وتعديلاته .ثانياً : أ- يتمتع منتسبو ديوان الوقف من التدريسيين بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التربية رقم (٢٢) لسنة (٢٠١١) وتعديلاته .ب- يتمتع منتسبو ديوان الوقف ممن تتوافر فيهم شروط اعضاء الهيأة التدريسية من حملة الشهادات العليا بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (٤٠) لسنة (١٩٨٨) . وقانون الخدمة الجامعية رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٨ المعدل .ج- يمنح العاملون في الوظائف الدينية المخصصات المنصوص عليها في المادة (١٣) و(١٥) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ .المادة ١٧أولاً : يجوز لرئيس الديوان إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكـام هذا القـانون .ثانياً : لايعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون .المادة ١٨يحل ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية محل وزارة الاوقاف والشــؤون الدينية فيما يتعلق بالاوقاف والامـوال والحقـوق ذوات العلاقة باوقاف المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين.المادة ١٩يُلغى قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم (٥٠) لسنة ١٩٨١.المادة ٢٠يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةنظرا لالغاء وزارة الاوقاف والشؤون الدينية , وتوزيـع مهامها واختصاصاتها على دواوين الاوقاف المختصـة ومن اجل تنظيم ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائيين وتحديـد واجبات الديوان وتقسيماته وتشكيلاته .شرع هذا القانون...
قانون رقم ( 47 ) لسنة 1990 التامين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي | 16
قانون رقم ( 47 ) لسنة 1990 التامين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي | 16
عنوان التشريع: قانون رقم ( ٤٧ ) لسنة ١٩٩٠ التامين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكيالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٧تاريخ التشريع ٠٦-٠٨-١٩٩٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣١٩ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٨-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٣٦٥ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات ينفذ هذا القانون من بداية السنة المالية التي تلي نشره.استنادابناء على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة و الخمسين من الدستور , و استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٢٩١ بتاريخ ١٨-٧-١٩٩٠اصدار القانون الاتيالمادة ١أولا: على دوائر الدولة والقطاع العام التي يرأسها مدير عام فما فوق التامين لدى شركات التامين المملوكة للدولة ,التي تسمى فيما بعد بـ (المؤمن)عن حوادث الاختلاس وعن الإضرار التي تقع على أموالهم التي تنتج عن أعمال موظفيها أثناء ممارستهم مهام وظائفهم بوثيقة واحده يصدرها المؤمن .ثانيا : للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الموافقة على عدم إجراء التامين المنصوص عليه في البند (أولا)من هذه المادة إذا ما توافرت لديه القناعة بعدم وجود حاجه لذلك على أن يتم تجديد هذه الموافقة سنويا .(١)المادة ٢تحدد الدائرة، التي تعرف فيما بعد بـ(المؤمن له) عناوين الوظائف الخاضعة للتامين وتقوم بالاتفاق مع المؤمن بتحديد مبلغ التامين في ضوء المسؤوليات المالية والحسابية ومخاطر الاختلاسات والاضرار التي تقع على اموالها.المادة ٣اذا استحدثت دائرة مشمولة باحكام هذا القانون فعلى رئيسها طلب اجراء التامين خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استحداثها وعندئذ يعتبر التامين ساري المفعول منذ ذلك التاريخ وبخلافه يكون التامين ساري المفعول من تاريخ تسلم المؤمن طلب اجراء التامين.المادة ٤اولا: يقوم رئيس الدائرة بتسمية الموظف المكلف بطلب اجراء التامين وتطبيق احكام هذا القانون وابلاغ المؤمن بذلك.ثانيا: في حالة عدم قيام الموظف المكلف المشار اليه في البند (اولا) من هذه المادة بطلب اجراء التامين، فللوزير المختص او لرئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة فرض العقوبة الانضباطية عليه عند حصول اختلاس او ضرر.المادة ٥اولا: لا يكون المؤمن مسؤولا عن الاختلاس والضرر في الاحوال الاتية:ا اذا لم يطالب المؤمن له بالتعويض عن الاختلاس او الضرر خلال السنة التالية للسنة المالية التي اكتشف فيها الاختلاس او وقوع الضرر.ب اذا قام بالاختلاس موظف اثبت اختلاسه بحكم بات واعيد تعيينه او نسب او نقل الى وظيفة مالية او حسابية.ثانيا: تطبق احكام البند (ثانيا) من المادة (٤) من هذا القانون على الموظف الذي تسبب في حجب التعويض عن المؤمن له في الحالتين الواردتين في البند (اولا) من هذه المادة.المادة ٦اولا: يحدد قسط التامين حسب النشاطات المختلفة للدولة والقطاع الاشتراكي وذلك بموجب بيان يصدره وزير المالية بالاتفاق بين وزارة المالية والمؤمن.ثانيا: يعاد النظر بقسط التامين وفقا لما يستجد من امور.المادة ٧اولا: يسدد المؤمن له قسط التامين خلال ثلاثين يوما من تاريخ اصدار وثيقة التامين.ثانيا: تعتبر وثيقة التامين مجددة تلقائيا ويسدد قسطها خلال الشهر الاول من بداية كل سنة مالية ما لم يطلب المؤمن له الغاءها او تعديلها.المادة ٨يدفع المؤمن التعويض للمؤمن له عن حوادث الاختلاس وعن الاضرار بحدود مبلغ التامين المبين في الوثيقة وفقا للشروط الواردة فيها.المادة ٩اولا: يتعاون المؤمن له مع المؤمن في اثناء اجراء التحقيقات اللازمة لتحديد المسؤولية عن حادث الاختلاس او عن الضرر واحالة المسبب للحادث الى الجهات المختصة لاصدار القرار اللازم بشانه، ويحل المؤمن محل المؤمن له بحقوقه في اتخاذ الاجراءات القانونية كافة لاسترداد مبلغ التعويض.ثانيا: على المؤمن له تزويد المؤمن بجميع تفاصيل الحادث وهوية المسبب وعنوانه وامواله المنقولة وغير المنقولة والمعلومات الاخرى المتوافرة لديه التي تتطلبها اجراءات التحقيق والمتابعة.ثالثا: للمؤمن ان يطلب من المحكمة المختصة وضع الحجز الاحتياطي على اموال المتهم المنقولة وغير المنقولة بحدود مبلغ الاختلاس او مبلغ الضرر وفقا للقانون.المادة ١٠تعتبر الديون والمبالغ الاخرى المستحقة للمؤمن من الديون الحكومية ويطبق بشانها قانون تحصيل الديون الحكومية ذو الرقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧ المعدل.المادة ١١لا يجوز تعيين او اعادة تعيين الموظف الذي ثبت اختلاسه بقرار بات صادر عن محكمة مختصة في وظيفة مالية او حسابية.المادة ١٢تعفى من الرسوم المعاملات التي يجريها المؤمن تطبيقا لاحكام هذا القانون.المادة ١٣لا يكون المؤمن، لاغراض هذا القانون، مسؤولا عن الحالات الاتية:اولا: الاضرار الناشئة عن الحريق والمياه.ثانيا: الاضرار التي تلحق بالثروة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني.ثالثا: الاضرار التي تلحق بالسيارات او بسببها.رابعا: الاضرار التي يقل مبلغها عن (/٥٠٠) خمسمائة دينار.المادة ١٤يلغى قانون ضمان الموظفين ذو الرقم (١٠٤) لسنة ١٩٦٠ وتبقى التعليمات والبيانات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون.المادة ١٥لوزير المالية اصدار التعليمات والبيانات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٦ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من بداية السنة المالية التي تلي نشره. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةمن خلال التطبيقات العملية لقانون اضمان الموظفين ذي الرقم (١٠٤) لسنة ١٩٦٠ وجد بانه لم يكن يغطي معظم قضايا الاختلاسات و الاضرار التي تحصل في دوائر الدولة و القطاع الاشتراكي , لان تطبيقاته كانت تقتصر على وظائف محدده فقط و لايتناول مجمل نشاط تلك الدوائر بالاضافة الى تعقد الاجراءات الشكلية و المراسلات التي يتطلبها القانون المذكور و التعليمات الصادرة بموجبة للحصول على وثيقة التامين او الاخبار عن استحداث وظائف جديدة او الغاء وظائف قائمة و غير ذلك من امور , بجانب تعقد اجراءات الحصول على التعويضات المطلوبة من ( المؤمن) و انتظار صدور القرار من الجهة المختصة بادانه المسؤول عن الضرر او الاختلاس و اكتساب ذلك القرار درجة البتات مما كان يؤدي الى هدر الجهود المبذولة و عدم تحقق هدف التامين علاوة على ان مبدا الالزام باجراء الضمان قد ادى الى ازدواجية غطاء الضمان كما هو الحال في المصارف , اضافة الى ان تحديد رسم الضمان بنسبة واحدة لم يقدم المرونة للضامن ليقوم بتحديده حسب درجة الخطر للمؤمن له , كما لم يوضح الدور الذي يمكن للضامن القيام به في المساهمة لوضع الاجراءات الوقائية عن حوادث الاختلاسات و الاضرار باموال الدولة .ولاجل معالجة هذه النواقص , فقد شرع هذا القانونالهوامش١ - عدلت المادة رقم ١ من هذا القانون بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٦ التعديل الاول لقانون التامين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة و القطاع العامالنص القديم للمادة ١تحدد الدائرة، التي تعرف فيما بعد بـ(المؤمن له) عناوين الوظائف الخاضعة للتامين وتقوم بالاتفاق مع المؤمن بتحديد مبلغ التامين في ضوء المسؤوليات المالية والحسابية ومخاطر الاختلاسات والاضرار التي تقع على اموالها....
قانون رقم (10) لسنة 2018 التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 | 16
قانون رقم (10) لسنة 2018 التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 | 16
عنوان التشريع: قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨التصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ١٦-٠٤-٢٠١٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٨٧ | تاريخ العدد: ١٦-٠٤-٢٠١٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧الاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في البند ( ثالثاً) منالمادة (٧٣) من الدستور.صدر القانون الآتي :المادة ١يلغى نص المادة (١) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ ويحل محله ما يأتي :المادة -١- يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :-أولاً : المحافظة : وحدة ادارية ضمن حدودها وتتكون من اقضية ونواحي وقرى .ثانياً : المجالس :- مجلس المحافظة ، مجلس القضاء .ثالثاً : المجلس : مجلس المحافظة .رابعاً : المجلس المحلي : مجلس القضاء .خامساً : الوحدة الادارية : المحافظة – القضاء – الناحية .سادساً : رئيس الوحدة الادارية : المحافظ – القائممقام – مدير الناحية .سابعاً : المناصب العليا : المدراء العامون ومدراء الدوائر ورؤساء الاجهزة الامنية في حدود مسؤولية المحافظة ممن يتقاضون رواتبهم من موازنة المحافظـة ولا تـشمل رؤسـاء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد والقضاة وقادة الجيش والشركات العامة ورؤساء الأجهزة الأمنية الذين لا ينحصر عملهم في نطاق المحافظة .ثامناً : الموظف المحلي : كل شخص عهدت اليه وظيفة في الملاك الدائم او المؤقت للمحافظة وتدخل ضمن مهامها ويتقاضى راتبه من موازنتها .تاسعاً : الدوائر الفرعية : التشكيلات التي ينحصر عملها في نطاق المحافظة وتقدم خدمات مباشرة لأبنائها بما في ذلك دوائر الشرطة والمرور ولا تشمل الجامعات والكليات والمعاهد والشركات العامة وتشكيلات القوات المسلحة والاجهزة الامنية الاتحادية والتشكيلات الاتحادية .عاشراً : الاغلبية المطلقة : تتحقق بأكثر من نصف عدد اعضاء المجلس .حادي عشر : الاغلبية البسيطة : تتحقق بأكثر من نصف عدد الاعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب.المادة ٢يلغى نص البند (أولاً) من المادة (٣) من القانون ويحل محله ما يأتي :أولاً : ١. يتكون مجلس المحافظة من (١٠) عشرة مقاعد يضاف اليها مقعد واحد لكل (٢٠٠.٠٠٠) مائتي الف نسمة لما زاد على (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون نسمة بحسب احدث احصائية معتمدة وفقاً للبطاقة التموينية التي على اساسها تم وضع سجل الناخبين على ان لا يزيد على (٣٥) خمسة وثلاثين مقعداً .٢. يتكون مجلس القضاء من (٧) سبعة مقاعد يضاف اليها مقعد واحد لكل (١٠٠.٠٠٠) مائة الف نسمة لما زاد على (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة الف نسمة بحسب احدث احصائية معتمدة وفقاً للبطاقة التموينية التي على اساسها تم وضع سجل الناخبين على ان لا يزيد على (١٣) ثلاثة عشر مقعداً.المادة ٣يُعدل نص المادة (٦/أولاً/٥) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم ويُقرأ على النحو الآتـي :-٥. عند فقدان العضو لشرط من شروط العضوية يتحمل رئيس مجلس المحافظة ورئيس مجلس القضاء مسؤولية استمرار العضو المنتهية عضويته كلاً حسب مسؤوليته.المادة ٤أولاً : يلغى نص الفقرة (٢) من البند (خامساً) من المادة (٧) من القانون ويحل محله ما يأتي :٢. أ. اعلان مشروع الموازنة العامة للمحافظة في وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وعقد الندوات والمؤتمرات لمشاركة مواطني المحافظة ومنظمات المجتمع المدني والوقوف على ارائهم .ب. قراءة مشروع الموازنة قراءتين اولى وثانية في جلستين منفصلتين والمصادقة عليه واجراء المناقلة بين ابوابها بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء على ان تراعى المعايير الدستورية في التوزيع لمركز المحافظة والاقضية والنواحي ورفعها الى وزارة المالية الاتحادية لتوحيدها مع الموازنة العامة الاتحادية .ثانياً : يلغى نص الفقرة (١) من البند (تاسعاً) من المادة (٧) من القانون ويحل محله ما يأتي :١. الموافقة على ترشيح اصحاب المناصب العليا في المحافظة بالأغلبية المطلقة لعـــدد اعضاء المجلــــس باختيار مرشح واحـــد من بيـن (٣) ثلاثة اشخاص يرشحهم المحافظ وللوزير المختص رفض المرشح في حالة عدم انطباق المعايير المعتمدة عليه خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الترشيح الى مكتبه وفي حالة عدم البت في الترشيح يعد ذلك قبولاً له ويعرض المرشح لمنصب مدير عام أو من بدرجته على مجلس الوزراء للتصويت عليه .ثالثا ً: يلغى نص (أ) من (أولاً) من الفقرة (٢) من البند (حادي عشر) من المادة (٧) من القانون ويحل محله ما يأتي :أ. الاراضي الواقعة خارج حدود البلدية للمحافظة او القضاء او الناحية باستثناء تخصيص الاراضي لتوسعة التصميم الاساسي للمدينة .المادة ٥يُعدل نص البند (ثالثاً) من المادة (٨) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم ويُقرأ على النحو الآتي :-ثالثاً :١. انتخاب القائممقام ومدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين الحاصلين على أعلى الأصوات ويُنتخب مَن يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.٢. إقالة القائممقام ومدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءً على طلب ثلث عدد الأعضاء أو بناءً على طلب المحافظ في حالة تحقق أحد الأسباب المنصوص عليها في البند (ثامناً) من المادة (٧).المادة ٦يلغى نص البند (ثانياً) من المادة (١٧) من القانون ويحل محله ما يأتي :ثانياً : يستحق اعضاء المجالس المحلية مقابل خدمتهم في المجلس المحلي مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام من راتب ومخصصات ، ويتقاضى رئيس مجلس القضاء مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصات.المادة ٧يلغى نص البند (أولاً) من المادة (٢٥) من القانون ويحل محله ما يأتي :أولاً : يشترط في المرشح لمنصب المحافظ بالإضافة الى شروط الترشيح المطلوب توفرها في عضو المجالس ان يكون :١. حاصلاً على شهادة جامعية اولية في الاقل .٢. متمتعاً بالمؤهلات الاساسية اللازمة لقيادة المرفق الاداري .٣. له خبرة في مجال عمله لا تقل عن (١٠) عشر سنوات وممارسة في اعداد وتنفيذ السياسات العامة وبناء القدرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.المادة ٨يلغى نص البندين (ثامناً و عاشراً/١) من المادة (٣١) من القانون ويحل محله ما يأتي :ثامنا ً: اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق الموظف المحلي للدوائر المشمولة بأحكام المادة (٤٥) ويُعد المحافظ بمثابة الوزير المختص .عاشراً:١. للمحافظ سلطة الأمر على الاجهزة الامنية المحلية والتشكيلات المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الامن والنظام العاملة في المحافظة ويستثنى من ذلك وحدات الجيش والتشكيلات الامنية الاتحادية.المادة ٩يلغى نص المادة (٣٢) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة -٣٢- تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بإشعار المحافظ بالمخاطبات التي تجريها مع دوائرها ومرافقها في نطاق المحافظة لاطلاعه عليها ومراقبة تنفيذها وتلتزم الحكومات المحلية بإشعار الدائرة المختصة في الوزارة بالإجراءات الفنية التي تتعلق بسير العمل مع نظيراتها المحلية ويلتزم رؤساء الدوائر والمرافق العامة في نطاق المحافظة بما يأتي :أولاً : اعلام المحافظ بمخاطباتهم الرسمية مع دوائرهم في مركز المحافظة .ثانياً : رفع التقارير الى المحافظ بخصوص الامور التي يحيلها اليهم .ثالثاً : اعلام المحافظ بأعمالهم التي لها مساس بالأمن او القضايا التي تتعلق بأكثر من دائرة واحدة في المحافظة او سلوك موظفيهم .رابعاً : اعلام المحافظ بمباشرتهم في الوظيفة وانفكاكهم منها وتركهم العمل .خامساً : انجاز المهام واعمال اللجان التي يكلفهم بها .المادة ١٠يلغى نص البند (ثانياً) من المادة (٣٩) من القانون ويحل محله ما يأتي :-ثانياً : يشترط في القائممقام ومدير الناحية تحقق شروط الترشيح المطلوب توفرها في عضو مجلس المحافظة وأن تكون لديه خدمة وظيفية لا تقل عن (١٠) عشر سنوات .المادة ١١يضاف ما يأتي الى المادة (٤٥) من القانون ويكون البند (ثالثاً) لها :ثالثا ً: تلتزم المحافظة بالسياسة العامة التي يرسمها مجلس الوزراء والوزارات المختصة وللمتضرر الطعن بالقرار الصادر امام المحكمة المختصة خلال مدة (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ به ويكون قرارها باتاً .المادة ١٢يلغى نص الفقرة (١) من البند (أولاً) من المادة (٤٥) من القانون ويحل محله ما يأتي :١. نقل الدوائر الفرعية والاجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها وزارات (البلديات والاشغال العامة ، الاعمار والاسكان ، العمل والشؤون الاجتماعية ، الزراعة ، المالية ، الشباب والرياضة) مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين ذات العلاقة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة وعلى كل من وزير التربية ووزير الصحة كل حسب اختصاصه تفويض الصلاحيات اللازمة والتي تصدر بتعليمات من مجلس الوزراء .المادة ١٣تنظم الاوضاع القانونية لأعضاء المجالس المحلية المذكورة في هذا القانون (مجالس المحافظات ومجالس الاقضية ومجالس النواحي) والمشكلة قبل نفاذ هذا القانون كما يأتي :أولاً : الاحالة الى التقاعد لمن تتوفر فيه شروط الحصول على الراتب التقاعدي .ثانيا ً: يعود من كان موظفاً منهم الى وظيفته .ثالثاً : تلتزم وزارة المالية باحداث درجات وظيفية لمن لم يكن موظفاً وحسب مؤهلاته .المادة ١٤أولاً : الغيت . (١)ثانياً : يستمر عمل مجالس النواحي الحالية لحين صدور نتائج انتخابات مجالس المحافظات.المادة ١٥تلغى نصوص المواد ( ١٢ ، ١٤ ، ٥٠) من القانون وتحذف عبارة ( مجلس الناحية ) أينما وردت في القانون . (٢)المادة ١٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةبغية معالجة الاشكالات التي كشفها التطبيق العملي لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ ولتحديد المقصود بالمناصب العليا والموظف المحلي وتحديد علاقة الوزارات بالحكومات المحلية وتقليص عدد اعضاء المجالس المحلية بما يخدم سير العمل ويقلل النفقات ، شرع هذا القانون .الهوامش(١) - الغيت الفقرة (اولا ) من المادة ١٤ بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١١٧ / اتحادية / ٢٠١٩النص القديم للفقرة ( اولا )تستمر مجالس المحافظات والاقضية الحالية بعملها لحين صدور نتائج انتخابات المجالس الجديدة .(٢) - الغيت المادة رقم ١٥ بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١١٧ / اتحادية / ٢٠١٩النص القديم للمادة ١٥تلغى نصوص المواد (٣ ، ٤ ، ٥ ، ١٢ ، ١٤ ، ٥٠) من القانون وتحذف عبارة ( مجلس الناحية ) أينما وردت في القانون ....
قانون رقم (16) لسنة 2013 قانون التعديل الثاني لقانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل | 7
قانون رقم (16) لسنة 2013 قانون التعديل الثاني لقانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل | 7
عنوان التشريع: قانون رقم (١٦) لسنة ٢٠١٣ قانون التعديل الثاني لقانون المفصولين السياسيين رقم (٢٤) لسنة ٢٠٠٥ المعدلالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٦تاريخ التشريع ٠٨-٠٧-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٨١ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٧-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣الاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-٧-٢٠١٣إصدار القانون الآتي :المادة ١يُعدل قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (٢٤) لسنة ٢٠٠٥ الى قانون المفصولين السياسيين رقم (٢٤) لسنة ٢٠٠٥ وتحذف كلمة (اعادة) أينما وردت في هذا القانون.المادة ٢يلغى نص المادة (السابعة) من قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم ٢٤ لسنة ٢٠٠٥ ويحل محله الاتي :المادة السابعة : أولا ً: تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة (السادسة) من هذا القانون تلقي طلبات المفصولين السياسيين المنصوص عليهم في المادة (الاولى) منه وتقدم توصياتها الى الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة للموافقة عليها خلال (٣٠) يوماً من تاريخ تقديم التوصية.ثانياً : يكون اخر موعد لتقديم طلبات المشمولين باحكام هذا القانون يوم ٣١-١٢-٢٠١٥ ويخول رئيس مجلس الوزراء بالتمديد متى اقتضت الضرورة.المادة ٣أولاً : يُعد مشمولا باحكام هذا القانون الفئات الاتية:١. المكلفون بخدمة عامة من اعضاء مجلس الحكم والمجلس الوطني والجمعية الوطنية والمجالس النيابية والمحافظات والبلدية بعد ٩-٤-٢٠٠٣ , تحتسب مدة الفصل السياسي خدمة لاغراض التقاعد حصرا.٢. من لم يحصل على مؤهل دراسي للاسباب الواردة في المادة (الاولى) من قانون اعادة المفصولين رقم ٢٤ لسنة ٢٠٠٥ لكل من:أ. ذوي الشهداء حتى الدرجة الثانية.ب. السجناء والمعتقلين السياسيين.ت. المهجرين والمهاجرين.ث. محتجزي رفحاء العائدين قبل ٩-٤-٢٠٠٣ ومابعدها.ج. المشمولين باحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٠٩ المعدل (قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزء من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد).المادة ٤يُعفى المشمولون باحكام هذا القانون من استقطاع التوقيفات التقاعدية لمدة الفصل السياسي وعلى وزارة المالية تخصيص هذه المبالغ ضمن الموازنة الاتحادية السنوية.المادة ٥أولا ً: تستحدث دائرة في الامانة العامة لمجلس الوزراء لشؤون المفصولين السياسيين تضم لجنتي التحقق والطعون.ثانياً : تعتبر اللجان المشكلة بموجب التعديل الثالث لتعليمات تسهيل تنفيذ احكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (١) لسنة ٢٠٠٩ ,لجانا مركزية في مديرية الخزينة لكل محافظة.المادة ٦أولاً : تلتزم وزارة المالية باستحداث درجات وظيفية للمشمولين بهذا القانون من الموظفين على الملاك الدائم او المتعاقدين او العاملين باجور يومية وغير الموظفين.ثانياً : تشكيل لجنة مشتركة من الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية لتعيين المشمولين بهذا القانون في الوزارات ومؤسسات الدولة كافة.المادة ٧يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. عـ.جلال الطالباني رئيس الجمهورية د.خضير الخزاعيالاسباب الموجبةبغية شمول الفئات التي تعرضت الى الظلم والقهر والتهجير بسبب سياسات النظام البائد, ولتحديد سقف زمني للمشمولين بالقانون لتقديم طلباتهم. شُرع هذا القانون...
قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٢ قانون التعديل الاول لقانون مجلس الشورى لاقليم كوردستان - العراق رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٨ الصادر بموجب قرار رقم (٧) لسنة ٢٠٢٣ | 19
قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٢ قانون التعديل الاول لقانون مجلس الشورى لاقليم كوردستان - العراق رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٨ الصادر بموجب قرار رقم (٧) لسنة ٢٠٢٣ | 19
عنوان التشريع: قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٢ قانون التعديل الاول لقانون مجلس الشورى لاقليم كوردستان - العراق رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٨ الصادر بموجب قرار رقم (٧) لسنة ٢٠٢٣التصنيفقضاءالجهة المصدرةاقليم كوردستاننوع التشريعقانونرقم التشريع١٧تاريخ التشريع٠٤-٠٤-٢٠٢٣سريان التشريعغير ساريالمصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠١ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٤-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٥ملاحظاتالغي هذا القانون بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (١٥٢/اتحادية /٢٠٢٤)استنادااستناداً إلى حكم الفقرة (١) من المادة (٥٦) من القانون رقم (١) لسنة ١٩٩٢ المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (٧٧) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، وبناءً على ما عرضه مجلس وزراء إقليم كوردستان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (١٤) بتأريخ ٢٩-١١-٢٠٢٢، على القانون أدناه، وبعد إعادته إلى البرلمان بموجب قرار رئاسة الإقليم رقم (١) لسنة ٢٠٢٣، استناداً إلى البند (٢) من الفقرة (أولاً) من المادة (١٠) من القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٥ المعدل، واعادة النظر في الفقرة (خامساً) من المادة (١٣) صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (١) بتأريخ ١-٣-٢٠٢٣ على القانون الآتي: المادة ١يعدل نص المادة (الأولى) من القانون بإضافة الفقرات (ثانياً) و(خامساً) و(سادساً) إليها وتغيير تسلسل فقراتها وفقاً لذلك، ويقرأ على الوجه الآتي:-أولاً: الإقليم: إقليم كوردستان - العراق.ثانياً: الوزير: وزير العدل في الإقليم.ثالثاً: المجلس: مجلس شورى الإقليم.رابعاً: الرئيس: رئيس المجلس.خامساً: المستشار: المستشار في المجلس.سادساً: المستشار المساعد: المستشار المساعد في المجلس. المادة ٢يعدل نص المادة (الثانية) من القانون، ويقرأ على الوجه الآتي:-يؤسس في الإقليم مجلس باسم (مجلس شورى إقليم كوردستان - العراق) يرتبط إدارياً بالوزير، ويتألف من رئيس ونائبين، أحدهما لشؤون القضاء الإداري والآخر لشؤون التشريع والاستشارة، ومستشارين لا يقل عددهم عن (٨) ثمانية مستشارين ولا يزيد على (١٢) اثني عشر مستشاراً، ومستشارين مساعدين لا يزيد عددهم على نصف عدد المستشارين. المادة ٣يعدل نص المادة (الرابعة) من القانون، ويقرأ على الوجه الآتي:-يتكون المجلس من:-أولاً: الهيئة العامة:-١- تتألف الهيئة العامة من الرئيس ونائبيه والمستشارين، وتعقد جلساتها برئاسة الرئيس أو أحد نائبيه، والذي يحدده الرئيس.٢- يتحقق النصاب القانوني لجلسات الهيئة العامة بحضور (٣/٤) ثلاثة أرباع أعضائها.٣- تتخذ قرارات الهيئة العامة بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.٤- يشارك المستشارون المساعدون في جلسات الهيئة العامة دون أن يكون لهم الحق في التصويت.ثانياً: هيئة الرئاسة: تتألف من الرئيس ونائبيه وأقدم مستشارين اثنين في المجلس.ثالثاً: المحكمة الإدارية العليا: تشكل برئاسة الرئيس أو من يخوله من المستشارين وعضوية (٤) أربعة مستشارين و(٢) مستشارين مساعدين، تسميهم هيئة الرئاسة. وتحل عبارة (المحكمة الإدارية العليا) محل عبارة (الهيئة العامة) في مجال ممارسة الاختصاصات القضائية أينما ورد ذكرها في هذا القانون.رابعاً: محكمة القضاء الإداري: تشكل برئاسة قاض من الصنف الأول وعضوية قاضيين من الصنف الثاني أو الثالث أو عضوية قاض ومستشار، وتحل عبارة (محكمة القضاء الإداري) محل عبارة (المحكمة الإدارية) أينما ورد ذكرها في هذا القانون وأي قانون آخر نافذ في الإقليم.خامساً: محكمة قضاء موظفي الإقليم: تشكل برئاسة نائب رئيس المجلس لشؤون القضاء الإداري وعضوية اثنين من المستشارين تسميهما هيئة الرئاسة، وعند غياب نائب الرئيس يرأس المحكمة المستشار الأقدم. وتحل عبارة (محكمة قضاء موظفي الإقليم) محل عبارة (هيئة انضباط موظفي إقليم كوردستان - العراق) أينما ورد ذكرها في هذا القانون وأي قانون آخر نافذ في الإقليم. المادة ٤يعدل نص المادة (السادسة) من القانون، ويقرأ على الوجه الآتي:-يختص المجلس بمهام القضاء الإداري، والمشورة وصياغة وإعداد ومراجعة وتدقيق مشروعات القوانين، وإبداء الرأي في المسائل القانونية الموجهة إليه من قبل مؤسسات الإقليم. المادة ٥تعدل الفقرة (أولاً) من المادة (الثانية عشرة) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:-أولاً: تؤسس محكمة القضاء الإداري في مراكز محافظات الإقليم وحسب مقتضيات المصلحة العامة. المادة ٦يعدل نص المادة (الرابعة عشرة) من القانون، ويقرأ على الوجه الآتي:-يخضع قرار محكمة القضاء الإداري للطعن تمييزاً خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتبليغه أو اعتباره مبلغاً، من قبل الطاعن أو ممثله القانوني أو الإدعاء العام بعد إخطاره، أمام المحكمة الإدارية العليا، ويكون قرار المحكمة بنتيجة الطعن باتاً. المادة ٧يعدل نص المادة (السابعة عشرة) من القانون، ويقرأ على الوجه الآتي:أولاً: يشترط قبل تقديم الطعن إلى محكمة القضاء الإداري التظلم من القرار لدى الجهة التي أصدرته أو رئاسة الجهة التي أصدرت القرار، خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوماً من تأريخ تبليغ صاحب المصلحة بالقرار الإداري أو اعتباره مبلغاً، وعلى تلك الجهة الإدارية البت في التظلم خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوماً من تأريخ تسجيله.ثانياً: عند عدم البت في التظلم أو رفضه من الجهة الإدارية المختصة على المتظلم أن يقدم طعنه إلى المحكمة خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوماً من تأريخ رفض التظلم حقيقة أو حكماً، وبخلافه يسقط حقه في الطعن بالقرار.ثالثاً: لا يمنع سقوط الحق في الطعن بموجب الفقرة (ثانياً) من هذه المادة من المطالبة بالتعويض أمام محكمة القضاء الإداري عن الأضرار الناجمة عن القرار. المادة ٨يلغى نص المادة (التاسعة عشرة) من القانون، ويحل محله النص الآتي:-أولاً: تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر فيما يأتي:-١- الطعن في القرارات والأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء موظفي الإقليم.٢- أي تنازع حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى يقع بين محاكم القضاء الإداري في الإقليم أو بين محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء موظفي الإقليم.٣- أي تنازع حول تنفيذ حكمين متناقضين مكتسبين درجة البتات صادرين عن محكمة القضاء الإداري أو محكمة قضاء موظفي الإقليم في موضوع واحد إذا كان بين أطراف الدعوى أنفسهم أو كان أحدهم طرفاً في هذين الحكمين، وفي هذه الحالة تقرر ترجيح أحد الحكمين وتنفيذه دون الآخر.ثانياً: تمارس المحكمة الإدارية العليا الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز بالصفة التمييزية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية النافذ في الإقليم عند نظر الطعن في قرارات محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء موظفي الإقليم فيما يتعلق بالاختصاصات الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة. المادة ٩يعدل نص المادة (العشرون) من القانون، ويقرأ على الوجه الآتي:-أولاً: تختص محكمة قضاء موظفي الإقليم بالنظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف بموجب قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ المعدل وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (١٤) لسنة ١٩٩١ المعدل أو ما يحل محلهما أو أي قانون أو نظام آخر ينظم الوظيفة العامة.ثانياً: يسقط حق الموظف في إقامة الدعوى بموجب الفقرة (أولاً) من هذه المادة بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوماً من تأريخ اليوم التالي لتبليغه بالقرار أو القرار المطعون فيه إذا كان داخل العراق، و(٦٠) ستين يوماً إذا كان خارج العراق.ثالثاً: يكون قرار محكمة قضاء موظفي الإقليم في الدعاوى المشار إليها في الفقرة (أولاً) من هذه المادة قابلاً للطعن فيه لدى المحكمة الإدارية العليا خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوماً من تبليغه أو اعتباره مبلغاً، ويكون قرار المحكمة الإدارية العليا الصادر بنتيجة الطعن، وقرار محكمة قضاء موظفي الإقليم إذا لم يطعن فيه خلال المدة القانونية، باتاً وملزماً. المادة ١٠تعدل المادة (الحادية والعشرون) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:-تطبق أحكام قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ المعدل، وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ المعدل، وقانون الإثبات رقم (١٠٧) لسنة ١٩٧٩ المعدل، وقانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١ المعدل، أو ما يحل محلها، بما يتلاءم مع طبيعة الدعوى المنظورة من قبل كل من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء موظفي الإقليم. المادة ١١يعدل نص المادة (الثانية والعشرون) من القانون، ويقرأ على الوجه الآتي:-تمارس هيئة الرئاسة المهام الآتية:-أولاً: إحالة مشروعات القوانين وأي طلب لرأي قانوني مرسل إليها بموجب أحكام هذا القانون، إلى الهيئة العامة لغرض دراستها واتخاذ القرار اللازم بشأنها.ثانياً: رفع تقرير سنوي أو عند الاقتضاء إلى رئاسة مجلس الوزراء حول نواقص وغموض القوانين النافذة وتجاوز وإساءة استخدام السلطة الإدارية. المادة ١٢يعدل نص المادة (الثالثة والعشرون) من القانون، ويقرأ على الوجه الآتي:-أولاً: يشترط في كل من الرئيس ونائبيه والمستشارين، إضافة إلى الشروط العامة للتعيين، أن تكون لكل منهم خدمة فعلية بعد التخرج من كلية القانون لمدة (٢٠) عشرين سنة، وبالنسبة للمستشار المساعد لمدة (١٥) خمس عشرة سنة، في الوظيفة القضائية أو المحاماة أو القانونية أو الأكاديمية في مجال القانون.ثانياً: تنظم آليات ترشيح الرئيس والمستشارين بتعليمات يصدرها الوزير. المادة ١٣تضاف ثلاث فقرات بتسلسل (ثالثاً) و(رابعاً) و(خامساً) إلى المادة (الخامسة والعشرين) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:-ثالثاً: يؤدي كل من الرئيس ونائبيه والمستشارين، من غير القضاة، اليمين القانونية أمام رئيس الإقليم وبالصيغة الآتية (أقسم بالله العظيم أن التزم بأداء واجباتي وأن أطبق القانون بأمانة ونزاهة وإخلاص، وأن أقضي بالحق).رابعاً: يمارس كل من الرئيس ونائبيه والمستشارين والمستشارين المساعدين مهام القضاء الإداري لأغراض هذا القانون.خامساً: مع مراعاة شرطي الصنف والمدة، تحتسب خدمة القضاة العاملين في المحكمة الإدارية العليا لمدة سنتين منذ تأسيس المجلس، خدمة قضائية لأغراض تطبيق الفقرة (ثالثاً) من المادة (٣٧) من قانون السلطة القضائية لإقليم كوردستان – العراق رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٧. المادة ١٤تعدل الفقرتان (أولاً) و(ثانياً) من المادة (السادسة والعشرون) من القانون، وتقرآن على الوجه الآتي:-أولاً: يكون الرئيس بدرجة خاصة ويتقاضى راتب ومخصصات وكيل الوزارة.ثانياً: يكون نائبا الرئيس والمستشارون بدرجة خاصة ويتقاضون راتب ومخصصات المستشار. المادة ١٥تعدل الفقرة (أولاً) من المادة (السابعة والعشرون) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:-أولاً: للوزير بموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي انتداب (٤) أربعة أعضاء من الهيئة التدريسية في جامعات الإقليم ممن يحملون شهادة الدكتوراه في القانون ولا تقل مرتبتهم العلمية عن أستاذ مساعد، وبموافقتهم التحريرية كمستشارين متفرغين لمدة (٣) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويتمتعون لهذا الغرض بالحقوق والمستحقات المالية والامتيازات ذاتها التي يتمتع بها مستشار الخدمة الدائمة في المجلس. المادة ١٦يعدل نص المادة (الرابعة والثلاثون) من القانون، ويقرأ على الوجه الآتي:-أولاً: يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.ثانياً: للمجلس إصدار نظامه الداخلي المادة ١٧لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة ١٨على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون المادة ١٩ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). نيجيرفان بارزانى رئيس اقليم كوردستان الاسباب الموجبةبغية إعادة تنظيم هيكلية وسلطات واختصاصات مجلس شورى الإقليم على الوجه الذي يضمن الكفاءة والقدرة السريعة في مجال القضاء الإداري والتشريع والاستشارات القانونية وإبداء الرأي، شرع هذا القانون....
قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ | 17
قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ | 17
عنوان التشريع: قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨التصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩تاريخ التشريع ٠٥-٠٨-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٨٤ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٨-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٠استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٨-٧-٢٠١٣إصدار القانون الآتي :المادة ١يُلغى نص المادة (١) من القانون ويحل محلها ما يأتي :-يُقصد بالتعابير الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها :-أولاً : القانون : قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم .ثانياً : المحافظة : وحدة إدارية ضمن حدودها وتتكون من أقضية ونواح وقرى.ثالثا : المجلس : مجلس المحافظة .رابعاً : المجلس المحلي : مجلس القضاء-مجلس الناحية.خامساً : المجالس : المجلس – المجلس المحلي .سادساً : الوحدة الادارية : المحافظة – القضاء – الناحية .سابعاً : رئيس الوحدة الإدارية : المحافظ – القائمقام – مدير الناحية .ثامناً : المناصب العليا : المديرون العامون ومديرو الدوائر ورؤوساءالأجهزة الأمنية في حدود المحافظة .تاسعاً : الاغلبية المطلقة تتحقق بأكثر من نصف عدد اعضاء المجلس .عاشراً : الاغلبية البسيطة : تتحقق بأكثر من نصف عدد الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب.حادي عشر : الحكومات المحلية : المجالس والوحدات الإدارية .المادة ٢تُلغى المادة (٢) من القانون ويحل محلها ما يأتي :-المادة -٢- أولاً :- مجلس المحافظة : هو السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة وله حق إصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الإتحادية التي تندرج ضمن الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية .ثانياً :- تتمتع المجالس بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي ويمثلها رئيسها أو من يخوله.ثالثاً :- تخضع المجالس لرقابة مجلس النواب.رابعاً :- تكون الحكومات المحلية مسؤولة عن كل ما تتطلبه إدارة الوحدة الإدارية وفق مبدأ اللامركزية الإدارية .خامساً :- تمارس الحكومات المحلية الصلاحيات المقررة لها في الدستور والقوانين الاتحادية في الشؤون المحلية عدا الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية المنصوص عليها في المادة (١١٠) من الدستور .سادساً :- تدار الإختصاصات المشتركة المنصوص عليها في المواد (١١٢ و ١١٣ و ١١٤) من الدستور بالتنسيق والتعاون بين الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية وتكون الأولوية فيها لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم في حالة الخلاف بينهما وفقاً لأحكام المادة (١١٥) من الدستور.المادة ٣يلغى البند ثانيا من المادة (٦) من القانون ويحل محله مايأتي :-ثانيا : يكون التعويض عند انتهاء عضوية العضو بتحقق احدى الحالات المنصوص عليها في هذه المادة طبقا للنظام الانتخابي المعمول بهالمادة ٤تلغى البنود (اولاً ورابعاً وسادساً وتاسعاً /١ وحادي عشر) من المادة (٧) من القانون ويحل محلها ما ياتي :-اولا : انتخاب رئيس المجلس ونائبه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس في اول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من المحافظ خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة المحافظ لانعقاد المجلس يعقد تلقائيا في اليوم (١٦) السادس عشر , وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً .رابعا : رسم السياسة العامة للمحافظة وتحديد اولوياتها في المجالات كافة وبالتنسيق المتبادل مع الوزارت والجهات المعنية وفي حالة الخلاف تكون الاولوية لقرار مجلس المحافظة .سادسا : الرقابة على جميع انشطة دوائر الدولة في المحافظة لضمان حسن اداء عملها .تاسعا / ١: الموافقة على تعيين اصحاب المناصب العليا في المحافظة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس , بعد ان يتم ترشيح ثلاثة اشخاص من قبل المحافظ خلال مدة شهر من تاريخ ترشيحهم .حادي عشر :١ ـ المصادقة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس على اجراء التغييرات الادارية على الاقضية والنواحي والقرى بالدمج والاستحداث او تغيير اسمائها ومركزها وما يترتب عليها من تشكيلات ادارية ضمن حدود المحافظة بناء على اقتراح المحافظ او ثلث اعضاء المجلس مع وجوب موافقة الاغلبية المطلقة للمجالس المعنية بالتغيير .٢ ـ اولا : تخصيص ملكية الاراضي العائدة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة للمحافظة لغرض اقامة المشاريع الخدمية والعمرانية في المحافظة وبموافقة مجلس الوزراء باستثناء الاراضي الاتية :-أ. الاراضي الواقعة خارج الحدود البلدية للمحافظة او القضاء او الناحية .ب. الاراضي الزراعية والبساتين مهما كان جنسها او نوعها .ج . الاراضي القائمة عليها مشاريع او المخصصة لاقامة مشاريع عليها .د. الاراضي المخصصة للاستثمار في المحافظة .هـ . الاراضي المخصصة لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسين .و . الاراضي المخصصة للاوقاف .ز . المناطق الخضراء وبما لا يتعارض مع التصميم الاساسي للمحافظة والمواقع النفطية والاثرية .ثانيا : الموافقة على اقامة المشاريع الاسكانية على الاراضي العائدة للوزارات والمخصصة من قبلها للمحافظة .٣ ـ المناقلة ضمن ابواب الموازنة بين مشاريع الوحدة الادارية من المشاريع المتلكئة واعلام وزارة التخطيط بذلك .٤ ـ الموافقة على اعلان منع التجول بأغلبية الثلثين بناء على طلب المحافظ وبالتنسيق مع السلطات الاتحادية المختصة في الحالات التي تستدعي ذلك .المادة ٥تلغى الفقرات (اولاً وسابعًا وثامنًا) من المادة (٨) من القانون ويحل محلها ما ياتي :-اولا : انتخاب رئيس مجلس القضاء بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء في اول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من القائمقام خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة القائمقام لانعقاد مجلس القضاء ينعقد تلقائيا في اليوم السادس عشر وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً .سابعاً : الموافقة على التصاميم الاساسية في القضاء وتقديم التوصيات بشأنها الى القائمقام والمحافظ ليحيلها الى المجلس .ثامناً : مراقبة الانشطة التربوية والصحية والزراعية والاجتماعية – وكل الانشطة التي تهم القضاء والعمل على تطويرها بالتنسيق مع الجهات المختصة .المادة ٦تلغى البنود (أولاً ورابعاً وخامساً) من المادة (١٢) من القانون ويحل محلها ما يأتي :-أولاً : انتخاب رئيس مجلس الناحية بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء في أول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من مدير الناحية خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة مدير الناحية لانعقاد المجلس , ينعقد المجلس تلقائياً في اليوم (١٦) السادس عشر , وتنعقد الجلسة برئاسة أكبر الاعضاء سناً .رابعاً : الرقابة على أنشطة دوائر الدولة في الناحية لضمان حسن أداء عملها .المادة ٧تلغى المادتان (١٠) و (١٣) من القانون , ويحل محلهما ما يأتي :يحق لرؤوساء الوحدات الادارية ورؤوساء الاجهزة الامنية ومديري الدوائر حضور الاجتماعات الاعتيادية للمجالس بناء على دعوة المجالس لهم دون ان يكون لهم حق التصويت.المادة ٨يلغى البند (٢) من المادة (١٥) من القانون ويحل محله ما يأتي :-٢ ـ للمجالس أن تقرر بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها منع أحد الاعضاء عن جلسة واحدة او اكثر من جلساتها على أن لا تتجاوز على ثلاث جلسات اذا تصرف في المجلس تصرفاً أساء الى سمعة المجلس المعني .المادة ٩تلغى الفقرة (٢) من البند ثالثا من المادة (٢٠) من القانون ويحل محلها ما يأتي :-٢ ـ لثلث اعضاء المجلس المنحل او العضو المقال ان يعترض على قرار الحل امام محكمة القضاء الاداري خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .المادة ١٠يلغى البندان (ثامناً وعاشراً) من المادة (٣١) من القانون ويحل محلهما ما يأتي :-ثامناً : اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية بحق موظفي الدولة العاملين في المحافظة وفقاً للقوانين الخاصة بهم ويخول صلاحية الوزير المختص.عاشراً : ١. للمحافظ سلطة مباشرة على كل الاجهزة المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الأمن والنظام العاملة في المحافظة.٢. اذا رأى المحافظ ان الاجهزة المكلفة بحفظ الأمن والنظام غير قادرة على انجاز واجباتها , عليه أن يعرض الأمر فوراً على القائد العام للقوات المسلحة مبيناً مقدار القوة الكافية لانجاز تلك الواجبات.٣. تنسق السلطة الاتحادية مع المحافظ مسبقاً عندما تنفذ مهام امنية ضمن المحافظة.المادة ١١تلغى المادة (٤٤) من القانون ويحل محلها ما يأتي :-المادة ـ ٤٤ ـ تتكون الموارد المالية للمحافظة مما يأتي :-أولاً : ما تخصصه الموازنة الاتحادية للمحافظة بما يكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها ودرجة المحرومية وبما يؤمن التنمية المتوازنة لمختلف مناطق البلاد.ثانياً : الايرادات المتحققة في المحافظة عدا النفط والغاز وتشمل :-١. أجور الخدمات التي تقدمها والمشاريع الاستثمارية التي تقوم بها.٢. الضرائب والرسوم والغرامات المفروضة وفق القوانين الاتحادية والمحلية النافذة ضمن المحافظات.٣. بدلات بيع وإيجار اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة.٤. بدلات إيجار الأراضي المستغلة من قبل الشركات.٥. الضرائب التي يفرضها المجلس على الشركات العاملة فيها تعويضاً عن تلوث البيئة وتضرر البنى التحتية.٦ . التبرعات والهبات التي تقدم للمحافظة وفق الدستور والقوانين الاتحادية.٧. نصف إيرادات المنافذ الحدودية.٨. (٥) خمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة , وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة , وخمسة دولارات عن كل (١٥٠) مئة وخمسين متراً مكعباً منتجاً من الغاز الطبيعي في المحافظة.ثالثاً : تخصص السلطات المحلية حصة عادلة للوحدات الإدارية التي تتبعها بما يكفيها للنهوض بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها.المادة ١٢تلغى المادة (٤٥) من القانون ويحل محلها ما يأتي :- المادة ـ ٤٥ ـ أولا : تؤسس هيأة تسمى (الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات ) برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء (البلديات والإشغال العامة , والأعمار والإسكان , العمل والشؤون الاجتماعية , التربية , الصحة , التخطيط , الزراعة , المالية , الشباب والرياضة ) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى ما يأتي :- ١. نقل الدوائر الفرعية والاجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها وزارات البلديات والاشغال العامة ، الاعمار والاسكان ، العمل والشؤون الاجتماعية ، التربية , الصحة , الزراعة , المالية , الشباب والرياضة مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة. ٢. التنسيق بين المحافظات وكل ما يتعلق بشؤونها وإداراتها المحلية ومعالجة المشكلات والمعوقات التي تواجهها. ٣. وضع آليات لإدارة الاختصاصات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية المنصوص عليها في المواد ( ١١٢ ,١١٣ ,١١٤ ) من الدستور . ٤. النظر في تفويض السلطات الاتحادية التي تطلبها الحكومات المحلية من الحكومة الاتحادية وبالعكس واللازمة لإدارة المشاريع الاستثمارية وتسهيل إدارة المحافظات وفق إحكام المادة (١٢٣) من الدستور . ٥. تنجز الهيأة إعمالها المشار إليها في الفقرة (١) أعلاه خلال سنتين اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون , وفي حالة عدم إكمال هذه المهام تعتبر هذه الوظائف منقولة بحكم القانون . ٦. تجتمع الهيأة كل شهرين مرة واحدة في الأقل او كلما دعت الحاجة . ٧. تضع الهيأة نظاماً داخلياً لتنظيم اجتماعاتها ومتابعة إعمالها . ثانياً : تؤسس في كل محافظة هيأة تنسيقية برئاسة المحافظ وعضوية رؤساء الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة ورؤساء مجالس الاقضية والنواحي التابعة للمحافظة تتولى ما يأتي :- ١. معالجة الشؤون المشتركة بين الوحدات الإدارية . ٢. تفويض الصلاحيات الى رؤساء الوحدات الإدارية.المادة ١٣يستحق رئيس المجلس مقابل خدمته مكافأة شهرية تعادل مايتقاضاه وكيل الوزير.المادة ١٤اضافة للشروط المقررة في هذا القانون للقائمقام ومدير الناحية تكون لديه خدمة وظيفية لاتقل عن خمس سنوات.المادة ١٥يعامل اعضاء المجلس الاقليمي لمحافظة بغداد الملغى معاملة اعضاء مجلس المحافظة من حيث الحقوق التقاعدية.المادة ١٦تُلغى مجلس الاحياء والقواطع عند المصادقة على نتائج أنتخابات مجالس الاقضية والنواحي ويستحق اعضائها الحقوق التقاعدية المقررة لهم قانوناً.المادة ١٧يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, ولايعمل بأي نص يتعارض مع احكامه. عـ. جلال الطالباني رئيس الجمهورية د. خضير الخزاعيالاسباب الموجبةلأجل معالجة النواقص التي ظهرت من خلال تطبيق قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ وتوسيع صلاحيات السلطات المحلية وزيادة الموارد المالية للوحدات الإدارية بما يمكنها من إدارة شؤونها. شُرع هذا القانون....
قانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٧ تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٦٠ المعدل | 2
قانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٧ تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٦٠ المعدل | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٧ تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٦٠ المعدلالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٦تاريخ التشريع ٠٣-٠٧-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤٢ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٧-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٨ | عدد الصفحات: ٢الاستنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة اولا من المادة الحادية والستين من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور . قرر مجلس الرئاسة بموجب قراره المرقم (٢٥) بتاريخ ١١ / ٦ / ٢٠٠٧ اصدار القانون الاتي :المادة ١يكون نص المادة التاسعة والاربعين من قانون الخدمة المدنية رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٦٠ الفقرة ( ١ ) لها ويضاف اليها ما يلي ويكون الفقرة ( ٢ ) منها :٢ – يمنح الموظف المستقيل بموافقة دائرته رواتب الاجازات المتراكمة استثناء من احكام الفقرة ( ١ ) من هذه المادة.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةبغية عدم حرمان الموظف المستقيل بموافقة دائرته رواتب الاجازات المتراكمة عن خدمته الوظيفية ، شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٥ قانون الاحزاب السياسية | 61
قانون رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٥ قانون الاحزاب السياسية | 61
نوان التشريع: قانون رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٥ قانون الاحزاب السياسيةالتصنيف احزاب سياسيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٦تاريخ التشريع ١١-١٢-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٨٣ | تاريخ العدد: ١٢-١٠-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ٢٠ | عدد الصفحات: ١٨استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البندين ( اولا ) و ( رابعا ) من المادة ( ٦١ ) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٧-٩-٢٠١٥. اصدار القانون الاتي : -الفصل الاولالسريان والتعاريف والاهدافالمادة ١تسري احكام هذا القانون على الاحزاب و التنظيمات السياسية في العراق .المادة ٢يقصد بالتعابير التالية المعاني الموضحة ازاؤها لاغراض هذا القانون :اولا : الحزب او التنظيم السياسي : هو مجموعة من المواطنين منضمة تحت أي مسمى على اساس مبادئ و اهداف ورؤى مشتركة تسعى للوصول الى السلطة لتحقيق اهدافها بطرق ديمقراطية بما لا يتعارض مع احكام الدستور و القوانين النافذة .ثانيا : محكمة الموضوع : ( الهيئة القضائية للانتخابات ) المشكلة بموجب قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ١١ لسنة ٢٠٠٧ المعدل .ثالثا : دائرة الاحزاب : دائرة شؤون الاحزاب و التنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات و ترتبط بمجلس المفوضين.المادة ٣يهدف هذا القانون الى ماياتي :اولا : تنظيم الاحكام و الاجراءات المتعلقة بتأسيس الاحزاب و انشطتها .ثانيا : تحقيق نبدأ التعددية السياسية و الحزبية القائمة على الشرعية الدستورية .ثالثا : ضمان حرية المواطنين في تأسيس الاحزاب و الانضمام اليها او الانسحاب منها .الفصل الثانيالمبادئ الاساسيةالمادة ٤اولا : للمواطنين رجالا و نساء حق المشاركة في تأسيس حزب سياسي او الانتماء اليه او الانسحاب منه .ثانيا : لايجوز اجبار أي مواطن على الانضمام الى أي حزب سياسي او اجباره على الاستمرار فيه .ثالثا : لايجوز ان ينتمي أي مواطن لاكثر من حزب سياسي في ان واحد .رابعا : لايجوز لمن انتمى لاي حزب سياسي الالتحاق بحزب اخر بشرط انتهاء عضويته من الحزب السياسي الذي كان عضوا سابقا فيه .خامسا : لايجوز تمييز مواطن او التعرض له او مساءلته او المساس بحقوقه الدستورية بسبب انتمائه لحزب مؤسس وفق القانون .المادة ٥اولا : يؤسس الحزب على اساس المواطنة وبما لا يتعارض مع احكام الدستور .ثانيا : لايجوز تأسيس الحزب على اساس العنصرية او الارهاب او التكفير او التعصب الطائفي او العرقي او القومي .ثالثا : يمنع تأسيس الحزب الذي يتبنى او يروج لفكر او منهج حزب البعث المنحل .المادة ٦يعتمد الحزب السياسي الاليات الديمقراطية لاختيار القيادات الحزبية .المادة ٧يكون لكل حزب اسمه الخاص به و شعاره المميز له و ينبغي ان يكون الاسم الكامل لكل حزب و اسمه المختصر و كذلك الشعار المميز له مختلفا عن تلك العائدة لاحزاب سياسية سابقة و مسجلة وفق هذا القانون .الفصل الثالثاحكام التأسيسالمادة ٨يشترط لتأسيس أي حزب ما ياتي :-اولا: عدم تعارض مبادئ الحزب او اهدافه او برامجه مع الدستور .ثانيا : يكون للحزب برنامجه الخاص لغرض تحقيق اهدافه .ثالثا : ان لايكون تأسيس الحزب و عمله متخذا شكل التنظيمات العسكرية او شبه العسكرية , كما لا يجوز الارتباط بأية قوة مسلحة .رابعا : ان لايكون من بين مؤسسي الحزب او قياداته او اعضائه من ثبت بحكم بات قيامه بالدعوة او المشاركة للترويج بأية طريقة من طرق العلانية لافكار تتعارض مع احكام الدستور .المادة ٩يشترط في من يؤسس حزبا ان يكون :-اولا : عراقي الجنسية .ثانيا : اكمل الخامسة و العشرين من العمر , و متمتعا بالاهلية القانونية .ثالثا : غير محكوم عليه بحكم بات من محكمة مختصة عن جريمة القتل العمد او جريمة مخله بالشرف او جرائم الارهاب او الفساد المالي او الاداري او الجرائم الدولية و غير مشمول باجراءات المساءلة و العدالة و غير منتمي الى حزب البعث المنحل بدرجة عضو عامل فما فوق .رابعا : غير منتمي لعضوية حزب اخر وقت التأسيس .خامسا : ان لايكون من اعضاء السلطة القضائية و هيئة النزاهة و المفوضية العليا المستقلة للانتخابات و المفوضية العليا لحقوق الانسان و منتسبي الجيش و قوى الامن الداخلي و جهاز المخابرات و الاجهزة الامنية و على من كان منتميا الى حزب ان يختار بين الاستقالة من الحزب او الوظيفة في الجهات المذكورة انفا .سادسا – حاصل على شهادة جامعية اولية او ما يعادلها .المادة ١٠يشترط فيمن ينتمي لعضوية أي حزب ان يكون :اولا : عراقي الجنسية .ثانيا : اكمل (١٨) الثامنة عشرة سنة من العمر و متمتعا بالاهلية القانونية .ثالثا : ان لا يكون من اعضاء السلكة القضائية و هيئة النزاهة و المفوضية العليا المستقلة للانتخابات و المفوضية العليا لحقوق الانسان و منتسبي الجيش و قوى الامن الداخلي و جهاز المخابرات و الاجهزة الامنية و على ان لايكون مشمولا باجراءات المساءلة و العدالة و على من كان منتميا الى حزب ان يختار بين الاستقالة من الحزب او الوظيفة في الجهات المذكورة انفا .الفصل الرابعاجراءات التسجيلالمادة ١١يشترط لتأسيس أي حزب مراعاة ما ياتي :اولا – أ : يقدم طلب التأسيس تحريريا بتوقيع ممثل الحزب (لاغراض التسجيل ) الى دائرة الاحزاب مرفقا به قائمة بأسماء الهيئة المؤسسة التي لا يقل عدد اعضائها عن (٧) سبعة اعضاء مؤسسين و مرفقا به قائمة بأسماء عدد لايقل عن (٢٠٠٠) الفي عضو من مختلف المحافظات , على ان يتم مراعاة التمثيل النسوي .ب : توفق الاحزاب التي تمثل المكونات الاثنية ( الاقليات ) قائمة باسماء عدد لايقل عن (٥٠٠) عضو.ثانيا – ترفق بطلب التأسيس الوثائق الاتية :أ : ثلاث نسخ من النظام الداخلي للحزب و برنامجه السياسي .ب : قائمة بأسماء اعضاء الهيئة المؤسسة معززة بتواقيعهم الشخصية و مصدقة من كاتب العدل .ج : صورة مصدقة من هوية الاحوال المدنية و بطاقة السكن لكل عضو من اعضاء الهيئة المؤسسة او أي وثيقة تحل محلها قانونا .د : تعهد خطي بفتح حساب مصرفي للحزب خلال (٣٠) ثلاثين يوما من اعتبار الحزب السياسي مجازا .هـ - ١ – نسخة من صحيفة سوابق كل عضو مؤسس ترسل من قبل وزارة الداخلية / دائرة الادلة الجنائية او وزارة الداخلية في الاقليم لساكني الاقليم , و الهياة الوطنية العليا للمساءلة و العدالة بطلب من دائرة الاحزاب خلال مدة لاتتجاوز(٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلي التأسيس تؤكد خلو صحيفته من أي حكم قضائي بات عن جريمة القتل العمل او جريمة مخلة بالشرف او جرائم الارهاب او الفساد المالي او الاداري , او شمولة باجراءات المساءلة و العدالة .- ٢ – في حالة عدم استلام دائرة الاحزاب لصحيفة السوابق لكل عضو مؤسس خلال المدة المذكورة يعتبر طلب التأسيس مقبولا قبولا مشروطا .المادة ١٢اولا - في حالة وجود نقص شكلي او خلل موضوعي في اجراءات طلب التأسيس يبلغ مقدم الطلب باستكمال هذه الاجراءات خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما , وبخلافه يعد الطلب مرفوضا .ثانيا : تستحصل دائرة الاحزاب رسم تسجيل قدرة ( ٢-٠-٠٠٠٠) خمسة و عشرون مليون دينارا .المادة ١٣اولا : تبت دائرة الاحزاب بطلب التأسيس خلال مدة لاتتجاوز (١٥) خمسة عشر يوما من موعد النظر بالطلب و بخلافه يعتبر الطلب مقبولا .ثانيا : يعد الحزب قائما بعد موافقة دائرة الاحزاب و مصادقة مجلس المفوضين و نشره في صحيفتين محليتين .المادة ١٤اولا : يكون قرار الدائرة بقبول او رفض طلب تأسيس الحزب خاضعا للطعن فيه من كل ذي مصلحة امام محكمة الموضوع و خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ نشره .ثانيا : تبت محكمة الموضوع بالطعن خلال (١٥) خمسة عشرا يوما من تاريخ تسلمها الطعن .ثالثا : في حالة نقض محكمة الموضوع قرار دائرة الاحزاب يعاد الطلب للنظر فيه مرة ثانية .رابعا : القرارات التي تصدرها محكمة الموضوع قابله للطعن امام المحكمة الاتحادية العليا خلال (٣٠) ثلاثين يوما ابتداء من اليوم التالي للتبليغ بالقرار وفقا لاحكام قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩.المادة ١٥يقدم الطعن على القرار الصادر من محكمة الموضوع الى المحكمة الاتحادية العليا و يستوفى رسم مقداره (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار و يعد البت في الطعن من الامور المستعجلة .المادة ١٦اولا : يعد الحزب قائما من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على قرار محكمة الموضوع .ثانيا : اذا نقضت المحكمة الاتحادية القرار تعاد القضية الى محكمة الموضوع لتفصل فيها مجددا وفق متطلبات قرار المحكمة الاتحادية .ثالثا : ينشر قرار المحكمة الاتحادية العليا بالمصادقة على قرارات محكمة الموضوع في الجريدة الرسمية .المادة ١٧اولا : تستحدث دائرة تسمى ( دائرة شؤون الاحزاب و التنظيمات السياسية ) ضمن الهيكل التنظيمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات و ترتبط بمجلس المفوضين مباشرة يرأسها موظف بردجة مدير عام من ذوي الخبرة و النزاهة و الاختصاص حاصلا على شهادة عليا في القانون او العلوم السياسية و تضم عددا كافيا من الموظفين . وتتمتع دائرة شؤون الاحزاب و التنظيمات السياسية بالشخصية المعنوية و القانونية و يمثلها في المحاكم الرئيس او من ينوب عنه .ثانيا : تختص دائرة الاحزاب بما يأتي :أ – اصدار اجازة تأسيس الاحزاب .ب – تقديم مقترح الى وزارة المالية بالتقدير السنوي للمبلغ الكلي للاعانة المالية للاحزاب السياسية .ج – متابعة اعمال و نشاطات الاحزاب السياسية و تقييم مدى مطابقتها و امتثالها لاحكام القانون .د – رصد المخالفات الصادرة عن الاحزاب السياسية و التحقيق فيها .هـ - حضور جلسات المحاكم في القضايا المتعلقة بالاحزاب السياسية , و تقديم الطعون امام المحاكم المختصة .و – تحريك الشكاوى و الدعاوى ضد الاحزاب السياسية او أي عضو من اعضائها عند مخالفة احكام هذا القانون .ثالثا : تكون قرارات دائرة الاحزاب و اجراءاتها فيما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون نافذة بعد مصادقة مجلس المفوضين .الفصل الخامسالحقوق والواجباتالمادة ١٨يتمتع الحزب بالشخصية المعنوية و القانونية و يمارس نشاطه تبعا لذلك .المادة ١٩اولا : رئيس الحزب و من بصفته و حسب النظام الداخلي هو الذي يمثله في كل ما يتعلق بشؤونه امام القضاء و الجهات الاخرى .ثانيا : لرئيس الحزب ومن بصفته ان ينيب عنه واحدا او اكثر من القيادات الحزبية في تمثيله طبقا لنظامه الداخلي .المادة ٢٠اولا : مقرات الحزب السياسي كافة مصونة و لايجوز دخولها او تفتيشها الا بقرار قضائي وفقا للقانون .ثانيا – وثائق الحزب السياسي ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة و لايجوز تفتيشها او مراقبتها او التنصت عليها , او الكشف عنها الا بقرار قضائي وفقا للقانون .المادة ٢١للحزب الحق في : .اولا : المشاركة في الانتخابات و الحياة السياسية وفق القانون .ثانيا : الاجتماع و التظاهر بالطرق السلمية وفق القانون .المادة ٢٢اولا : للحزب اصدار صحيفة سياسية و مجلة سياسية او اكثر , و انشاء موقع الكتروني و امتلاك و استخدام و سائل الاتصال كافة للتعبير عن أرائه و مبادئه , وفق القانون .ثانيا : يكون رئيس تحرير صحيفة او مجلة الحزب هو المسؤول عما ينشر فيهما .المادة ٢٣اولا : للحزب الحق في استخدام و سائل الاعلام لبيان و جهة نظره و شرح مبادئه و برامجه .ثانيا : تبتعد اجهزة اعلام الدولة عن التمييز بين الاحزاب في استخدام و سائلها لنقل وجهات نظرها الى المواطنين .المادة ٢٤يلتزم الحزب و اعضاؤه بما يأتي :اولا : احكام الدستور و احترام سيادة القانون .ثانيا : مبدأ التعددية السياسية و مبدأ التداول السلمي للسلطة .ثالثا : عدم المساس باستقلال الدولة و امنها و صيانة وحدتها الوطنية .رابعا : اعتماد مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين عند تولي المسؤولية او المشاركة فيها .خامسا : المحافظة على حيادية الوظيفة العامة و المؤسسات العامة و عدم استغلالها لتحقيق مكاسب حزبية .سادسا : عدم تملك الاسلحة و المتفجرات او حيازتها خلافا للقانون .سابعا : تزويد دائرة الاحزاب باية تحديثات على نظامه الداخلي و برنامجه السياسي و اسماء المؤسسين و المنتمين حينما يطرا عليها أي تغير .ثامنا : اعلام دائرة الاحزاب عن نشاطاته و علاقاته بالاحزاب و المنظمات السياسية غير العراقية .تاسعا : تحريك الدعوى الجزائية ضد أي من اعضائه عند مخالفتهم لاحكام هذا القانون .المادة ٢٥على الحزب في ممارسته لاعماله الامتناع عما يأتي :اولا : الارتباط التنظيمي او المالي بأي جهة غير عراقية , او توجيه النشاط الحزبي بناء على اوامر او توجيهات من أي دولة او جهة خارجية .ثانيا : التدخل في شؤون الدول الاخرى .ثالثا : التعاون مع الاحزاب التي تحظرها الدولة او يكون الحزب منفذا للدول الاخرى للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق .رابعا : التنظيم و الاستقطاب الحزبي او التنظيمي في صفوف الجيش و قوى الامن الداخلي و الاجهزة الامنية الاخرى و القضاء و الهيئات المستقلة .خامسا : استخدام دور العبادة و مؤسسات الدولة و بما فيها التعليمات لممارسة النشاط الحزبي او الدعاية لصالح او ضد حزب سياسي .المادة ٢٦اولا : على الحزب ان يحتفظ في مقره الرئيسي بما يأتي :أ : النظام الداخلي له .ب : سجل الاعضاء و تدون فيه اسماء اعضاء الحزب بمن فيهم اعضاء الهيئة المؤسسة و المنتمين و عناوينهم و محال اقامتهم .ج : سجل القرارات الصادرة عن الحزب .د : سجل الحسابات و تدون فيه ايرادات الحزب و نفقاته .هـ : سجل الممتلكات و تدون فيه اموال الحزب المنقولة و غير المنقولة مع اوصافها و ارقامها و اقيامها .و : اية سجلات اخرى يتطلبها عمل الحزب .ثانيا : تكون جميع السجلات المعتمدة من الحزب مصدقة من دائرة الكاتب العدل المختصة .المادة ٢٧على رئيس الحزب و من بصفته اعلام دائرة الاحزاب بأي قرار يصدره الحزب بحله او اندماجه او بأي تعديل يطرا على نظامه الداخلي و خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار .المادة ٢٨اولا : يجب ان يكون لكل حزب سياسي نظام داخلي وبرنامج سياسي خاص به يعد من قبل الحزب و يقر من قبل الهيئة العامة في اول اجتماع لها .ثانيا : يتضمن النظام الداخلي للحزب الاتي :أ – القواعد المتعلقة بشؤون السياسية و التنظيمية و المالية و الادارية بما يتفق و احكام الدستور و القانون .ب – تحديد عنوان المقر الرئيسي للحزب و مقاره الفرعية , وان لا يكون أي منها ضمن اماكن العبادة او مقر أي مؤسسة عامة او خيرية او دينية او تعليمية او نقابية او عسكرية او قضائية .ج – قواعد النظام المالي للحزب و تحديد موارده و اسم المصرف الذي تودع فيه هذه الاموال و الاجراءات المنظمة للصرف , وقواعد و اجراءات حسابات الحزب و كيفية مراجعتها و اقرارها و اعداد ميزانيته السنوية و اعتمادها , و اوجه انفاقها .الفصل السادسالتحالف والاندماجالمادة ٢٩اولا : للاحزاب حرية التحالف فيما بينها لتشكيل تحالف سياسي .ثانيا : تقدم الاحزاب السياسية المتحالفة و ثيقة التحالف الى دائرة ااحزاب لتسجيلها في سجل التحالف السياسية على ان تتضمن الوثيقة الاسم و الشعار المميز و اسماء الاحزاب السياسية المتحالفة و اهداف التحالف و نمط التنظيم .المادة ٣٠للحزب السياسي الاندماج مع أي حزب سياسي اخر لتشكيل حزب سياسي جديد , و يتم اتباع اجراءات التسجيل وفقا لاحكام هذا القانون.الفصل السابعتوقف النشاط السياسيالمادة ٣١لكل حزب سياسي وفق نظامه الداخلي :اولا : ايقاف نشاطه .ثانيا : حل نفسه ذاتيا .المادة ٣٢اولا : ١ – يجوز حل الحزب السياسي بقرار من محكمة الموضوع بناء على طلب مسبب يقدم من دائرة الاحزاب في احدى الحالات الاتية :أ – فقدان شرط من شروط التأسيس المنصوص عليها في المادتين (٧) و (٨) من هذا القانون .ب – قيامه بأي نشاط يخالف الدستور .ج – قيامه بنشاط ذا طابع عسكري او شبه عسكري .د – استخدام العنف في ممارسة نشاط السياسي .هـ - امتلاك او حيازة او خزن الاسلحة الحربية او النارية او المواد القابلة للانفجار او المفرقهة في مقره الرئيسي او احد مقار فروعه او أي محل اخر خلافا للقانون .و – قيامه باي نشاط يهدد امن الدولة , او وحدة اراضيها , او سيادتها , او استقلالها .٢ – لكل ذي مصلحة تقديم شكوى الى دائرة الاحزاب ضد أي حزب خالف احكام هذا القانون .ثانيا : تحجب الاعانة من الحزب السياسي لمدة ستة اشهر بطلب مسبب من دائرة الاحزاب و بناء على قرار قضائي في حالة ارتكابه احدى الحالات الاتية :أ . قيامه بعمل من شأنه الاعتداء على حقوق و حريات مؤسسات الدولة و الاحزاب الاخرى و النقابات و الاتحادات و المنظمات غير الحكومية .ب . التدخل في الشؤون الداخلة للدول الاخرى بما يضر بالمصالح العليا للعراق .ثالثا : ايقاف نشاط الحزب السياسي لمدة (٦) سته اشهر بناء على طلب مسبب من دائرة الاحزاب في حالة ثبوت تلقيه اموالا من جهات اجنبية خلافا لاحكام هذا القانون و يحل الحزب السياسي في حال تكرار هذه المخالفة .رابعا : تفصل محكمة الموضوع في الطلب المقدم وفقا للفقرات اعلاه من هذه المادة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه و يكون قرار محكمة الموضوع قابلا للطعن امام المحكمة الاتحادية .الفصل الثامنالاحكام الماليةالمادة ٣٣تشتمل مصادر التمويل الحزب على :اولا : اشتراكات اعضائه .ثانيا : التبرعات و المنح الداخلية .ثالثا : عوائد استثمار امواله و فقا لهذا القانون .رابعا : الاعانات المالية من الموازنة العامة للدولة بموجب المعايير الواردة في هذا القانون .المادة ٣٤للحزب الحق في امتلاك العقارات لاتخاذ مقر له او مراكزا لفروعه .المادة ٣٥اولا : يتم تثبيت مبالغ اشتراكات اعضاء الحزب السياسي و توزيعها و استخدامها بما يتفق مع النظام الداخلي و احكام هذا القانون .ثانيا : لا يتحدد الدخل الكلي المستحصل من اشتراكات اعضاء الحزب السياسي بسقف معين .المادة ٣٦اولا : عند استلام التبرع , يتم التحقق من هوية المتبرع و تسجل في سجل التبرعات الخاص بالحزب .ثانيا : يتم نشر قائمة اسماء المتبرعين في جريدة الحزب .ثالثا : يمنع التبرع للحزب بالسلع المادية او المبالغ النقدية المعدة اصلا لكسب منفعة غير مشروعة للحزب او للمتبرع .المادة ٣٧اولا : لايجوز للحزب السياسي ان يستلم التبرعات من المؤسسات و الشركات العامة الممولة ذاتيا , و من الشركات التجارية و المصرفية التي يكون جزء من راسمالها من الدولة .ثانيا : تمنع كل التبرعات المرسلة من اشخاص او دول او تنظيمات اجنبية .المادة ٣٨لايجوز للحزب السياسي مزاولة اعمال تجارية بقصد الربح , ماعدا :اولا : نشر و اعداد و توزيع المطبوعات و المنشورات او غير ذلك من مواد الدعاية و النشرات السياسية و الثقافية .ثانيا : النشاطات الاجتماعية و الثقافية .ثالثا : الفوائد المصرفية .رابعا : بيع و ايجار الممتلكات المملوكة له .المادة ٣٩اولا : يودع الحزب امواله في المصارف العراقية .ثانيا : يمسك الحزب سجلات منتظمة للحسابات تتضمن ابراداته و نفقاته .ثالثا : يقدم الحزب تقريرا سنويا بحساباته يعده مكتب محاسب قانوني مرخص و يرفع تقريره الى ديوان الرقابة المالية .رابعا : يرفع ديوان الرقابة المالية تقريرا ختاميا عن الاوضاع المالية للاحزاب الى مجلس النواب و الوزراء ودائرة الاحزاب .المادة ٤٠لايجوز صرف اموال الحزب السياسي لغير اغراضه و اهدافه طبقا للقواعد و الاجراءات المحددة في نظامه الداخلي .المادة ٤١على الحزب الامتناع عما يأتي :اولا : قبول اموال عينية او نقدية من أي حزب او جمعية او منظمة او شخص او اية جهة اجنبية الا بموافقة دائرة الاحزاب .ثانيا : ارسال اموال او مبالغ الى جمعيات او منظمات او الى اية جهة اجنبية الا بموافقة دائرة الاحزاب .المادة ٤٢تتسلم الاحزاب السياسية اعانة مالية سنوية من ميزانية الدولة , و يتم تحويلها الى حساب كل حزب من قبل وزارة الماليةالمادة ٤٣تختص وزارة المالية بالموافقة على التقدير السنوي للمبلغ الكلي للاعانة المالية المقدمة من الدولة للاحزاب , و تقدم اقتراحا بذلك الى مجلس الوزراء للبت فيه و تضمينه في مشروع الموازنة العامة للدولة .المادة ٤٤تتولى دائرة الاحزاب توزيع المبلغ الكلي للاعانة المالية على الاحزاب السياسية و فقا للنسب الاتية :اولا : (٢٠%) عشرون بالمائة بالتساوي على الاحزاب السياسية المسجلة و فقا احكام هذا القانون .ثانيا : ( ٨٠%) ثمانون بالمائة على الاحزاب الممثلة في مجلس النواب و فقا لعدد المقاعد التي حاز عليها مرشحوها في الانتخابات النيابية .ثالثا : يعمل باحكام هذه المادة في الدورة الانتخابية النيابية القادمة .المادة ٤٥توقف الاعانة المالية لاي حزب في احدى الحالات الاتية :اولا : اخلال الحزب باحكام المواد ( ٣٥ , ٣٦ , ٣٧ , ٣٨ , ٣٩ , ٤٠ , ٤١ ) و ثبت ذلك بموجب تقرير ديوان الرقابة المالية .ثانيا : ايقاف نشاط الحزب بقرار من محكمة الموضوع .ثالثا : توقف الحزب عن نشاطه السياسي اختياريا .رابعا : حل الحزب نفسه اختياريا .خامسا : حل الحزب وفقا لاحكام المادة ( ٣٢) من هذا القانون .الفصل التاسعالاحكام الجزائيةالمادة ٤٦اولا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر و لاتزيد على سنة كل من انشأ او نظم او دار او اتنمى او مول خلافا لاحكام هذا القانون حزبا غير مرخص .ثانيا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات كل من انشأ او نظم او دار او انتمى او مول حزبا غير مرخص يحمل فكرا تكفيريا او ارهابيا او تطهيرا طائفيا او عرقيا يحرض او يروج له او يبرر له .ثالثا : تقضي محكمة الموضوع عند الحكم بالادانة بحل الحزب المذكور و اغلاق مقاره و مصادرة امواله و موجوداته بعد استنفاذ الطعون القانونية .المادة ٤٧يعاقب بالسجن كل من اقام داخل الحزب تنظيما عسكريا او ربط الحزب بمثل هذا التنظيم , و يحل الحزب اذا ثبت علم الحزب بوجود التنظيم العسكري .المادة ٤٨يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر و لاتزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على ( ٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار , او باحدى هاتين العقوبتين و بتزيل درجة وظيفة واحدة كل شخص خالف احكام المادة ( ٩/خامسا ) من هذا القانون .المادة ٤٩اولا : يعاقب بالسجن كل مسؤول او أي عضو من اعضاء الحزب اذا قبل او تسلم مباشرة او بالواسطة مالا او حصل على ميزة او منفعة بدون و جه حق من شخص عراقي طبيعي او معنوي لممارسة أي نشاط يتعلق بالحزب .ثانيا : تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٦) ست سنوات و لاتزيد على (١٠) عشر سنوات اذا كان المال او الميزة او المنفعة من شخص اجنبي طبيعي او معنوي .ثالثا : تقضي محكمة الموضوع بمصادرة كل الاموال المنقولة و غير المنقولة المتحصلة من هذه الجريمة .المادة ٥٠يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لاتزيد على ثلاث سنوات كل مسؤول في حزب او تنظيم سياسي ارسل اموالا عائدة للحزب الى منظمات او اشخاص او اية جهة خارج العراق دون الموافقة دائرة الاحزاب .المادة ٥١يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من قام باي نشاط او استقطاب او تنظيم حزبي , داخل مؤسسات الدولة كافة .المادة ٥٢يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (٦) ستة اشهر و لا تزيد على سنة و احدة كل من قم باي نشاط او استقطاب حزبي داخل صفوف الجيش و قوى الامن الداخلي و الاجهزة الامنية الاخرى و القضاء و هيئة النزاهة و المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .المادة ٥٣يعاقب بغرامة لا تقل عن ( ١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار و لاتزيد على ( ٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين كل من ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون و لم تحدد لها عقوبة خاصة .المادة ٥٤يعفى من العقوبة كل من بادر بابلاغ السلطة المختصة عن وجود الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون اذا تم الابلاغ عناه قبل بدء التحقيق و للمحكمة تخفيف هذه العقوبة اذا تم الابلاغ اثناء التحقيق و ساعد بالكشف عن مرتكبي هذه الجرائم .المادة ٥٥لاتخل احكام هذا القانون باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات العراقي ( ١١١) لسنة ١٩٦٩ او أي قانون اخر .الفصل العاشراحكام عامة وختاميةالمادة ٥٦يجوز الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا في قرارات محكمة الموضوع بشان حل الحزب السياسي او ايقاف نشاطه خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ الحزي السياسي بالقرار او اعتباره مبلغا و يعد البت فيالطعن من الامور المستعجلة .المادة ٥٧تؤول اموال الحزب عند حله الى جهة في العراق و يحددها قرار الحل .المادة ٥٨تكليف الاحزاب القائمة عند نفاذ هذا القانون اوضاعها القانونية بما يتفق و احكامه خلال مدة لاتزيد على سنة و احدة من تاريخ نفاذ و بعكسه يعد الحزب منحلا .المادة ٥٩يصدر مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون بعد اعدادها من مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .المادة ٦٠اولا : يلغى قانون الاحزاب السياسية رقم (٣٠ ) لسنة ١٩٩١ .ثانيا : يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة ( قانون الاحزاب و الهئيات السياسية ) ( رقم ٩٧ لسنة ٢٠٠٤ ) .المادة ٦١يعد هذا القانون نافذا بعد مضي (٦٠) ستين يوما من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةانسجاما مع متطلبات الحياة السياسية الجديدة و التحول الديمقراطي , و لغرض تنظيم الاطار القانوني لعمل الاحزاب السياسية على اسس و طنية ديمقراطية تضمن التعددية السياسية و تحقق مشاركة اوسع في شؤون العامة , شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٥٤) لسنة ٢٠١٢ التعديل الثاني لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٨ المعدل | 7
قانون رقم (٥٤) لسنة ٢٠١٢ التعديل الثاني لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٨ المعدل | 7
عنوان التشريع: قانون رقم (٥٤) لسنة ٢٠١٢ التعديل الثاني لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٨ المعدلالتصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٤تاريخ التشريع ١٠-٠٩-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٠ | تاريخ العدد: ١٠-٠٩-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٣استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣٠-٨-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١تلغى الفقرة (أولاً) من المادة (٨) من القانون ويحل محلها ما يأتي :أولاً : ترسل المفوضية قوائم باسماء المرشحين الى الهيأة الوطنية للمساءلة والعدالة للبت فيها خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ استلامها .المادة ٢تلغى المادة (١٠) من القانون ويحل محلها ما يأتي :المادة - ١٠- لا يزيد عدد المرشحين في القائمة على ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية .المادة ٣تلغى الفقرة (اولا) من المادة (١٧) من القانون ويحل محلها ما يأتي :-أولاً: تعتمد المفوضية في تحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على احدث بيانات الجهاز المركزي للإحصاء.ثانياً: تعتمد المفوضية في إعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقاً لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين.(١)المادة ٤تلغى المادة (٤٧) من القانون ويحل محلها ما يأتي :المادة -٤٧-أولاً : تجري عملية تصويت خاصة للعسكريين وقوى الامن الداخلي ومن لا تسمح الظروف لمشاركته في التصويت العام وفقاً لتعليمات تصدرها المفوضية ، على ان لا يتم التصويت في الوحدات العسكرية .ثانياً : على المفوضية القيام بالإجراءات التي تكفل شطب المشمولين بالتصويت الخاص من سجل الناخبين النهائي .المادة ٥تلغى المادة (٥٢) من القانون ويحل محلها ما يأتي :المادة -٥٢-أولاً : تخصص المقاعد الآتية للمكونات المبينة أزاؤها ضمن مقاعد مجالس المحافظات .أ . أربعة مقاعد لكل من المسيحيين والصابئة المندائيين والكردالفيليين والتركمان في بغداد .ب . ثلاثة مقاعد لكل من المسيحيين والإيزيديين والشبك في نينوى .ج . مقعد للمسيحيين في البصرة .د . مقعد واحد للفيليين في واسط .ثانياً : تخصص المقاعد الآتية للمكونات المبينة ازاؤها ضمن مقاعد مجالس الأقضية :أ . مقعد واحد للصابئة المندائيين في كل من البصرة والعمارة والرصافة .ب . مقعد واحد في الموصل لكل من الإيزيديين والشبك .ج . مقعد واحد للمسيحيين في كل من البصرة والموصل والعمارة والرصافة والكرخ .ثالثاً : يخصص المقعد للقائمة التي تحصل على اعلى الأصوات ويختص به المرشح الذي يحصل على اعلى الأصوات ضمن القائمة .المادة ٦تجري عملية العد والفرز في مراكز الانتخابات بعد استكمال عملية الاقتراع مباشرة وعلى المفوضية تزويد وكلاء الكيانات السياسية بنسخة مصدقة من نتائج العد والفرز عن كل مركز .المادة ٧لا يُعمل بأي نص يتعارض مع هذا القانون .المادة ٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . جلال طالباني رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية معالجة بعض المشكلات التي اظهرها التطبيق العملي لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٨ المعدل ، ولأجل تحديد مواعيد عملية لإكمال الانتخابات في العراق ، وزيادة المقاعد المخصصة للأقليات ، فقد شرع هذا القانون .الهوامش(١)- الغيت المادة ٣ بموجب المادة رقم ١ من قانون التعديل الثالث لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٨ رقمة ٥٥ لسنة ٢٠١٢ النص القديمتلغى الفقرة (أولاً) من المادة (١٧) من القانون ويحل محلها ما يأتي :أولاً : تعتمد المفوضية في وضع سجل الناخبين وتحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على احدث بيانات الجهاز المركزي للإحصاء ....
قانون رقم (٥٥) لسنة ٢٠١٢ التعديل الثالث لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٨ المعدل | 3
قانون رقم (٥٥) لسنة ٢٠١٢ التعديل الثالث لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٨ المعدل | 3
عنوان التشريع: قانون رقم (٥٥) لسنة ٢٠١٢ التعديل الثالث لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٨ المعدلالتصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٥تاريخ التشريع ٠٥-١١-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٦ | تاريخ العدد: ٠٥-١١-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١٧ | عدد الصفحات: ١استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-١٠-٢٠١٢إصدار القانون الآتي:المادة ١تلغى المادة -٣- من قانون التعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٨ المعدل، ويحل محلها ما يأتي- :أولاً: تعتمد المفوضية في تحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على احدث بيانات الجهاز المركزي للإحصاء.ثانياً: تعتمد المفوضية في إعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقاً لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين.المادة ٢لا يُعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلعدم امتلاك الجهاز المركزي للإحصاء بيانات عن عدد السكان والمعلومات الضرورية الاخرى لأعداد سجلات الناخبين وبغية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر،شرع هذا القانون....
قانون رقم (٦٥) لسنة ٢٠١٢ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ١٢٠ في ١٧/٧/ ١٩٩٨ | 2
قانون رقم (٦٥) لسنة ٢٠١٢ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ١٢٠ في ١٧/٧/ ١٩٩٨ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٦٥) لسنة ٢٠١٢ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ١٢٠ في ١٧/٧/ ١٩٩٨التصنيف اوسمةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٥تاريخ التشريع ٢٢-١٠-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٥ | تاريخ العدد: ٢٢-١٠-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-١٠-٢٠١٢إصدار القانون الآتــي :المادة ١يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ١٢٠ في ١٧/٧/ ١٩٩٨ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلما في القرار من تمييز بين المواطنين ولحل حزب البعث المقبور ، شرع هذا القانون...
قانون رقم (٦٩) لسنة ٢٠١٢ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٥٤٢ في ٢/٩/١٩٨٩ | 2
قانون رقم (٦٩) لسنة ٢٠١٢ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٥٤٢ في ٢/٩/١٩٨٩ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٦٩) لسنة ٢٠١٢ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٥٤٢ في ٢/٩/١٩٨٩التصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٩تاريخ التشريع ٢٢-١٠-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٥ | تاريخ العدد: ٢٢-١٠-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ١استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-١٠-٢٠١٢إصدار القانون الآتــيالمادة ١يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٥٤٢ في ٢-٩-١٩٨٩ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلتعارض القرار مع الدستور والقوانين النافذة ، شــرع هــذا القانــون ....
قانون رقم (١٠٣) لسنـة ٢٠١٢التعديل الاول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ | 4
قانون رقم (١٠٣) لسنـة ٢٠١٢التعديل الاول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ | 4
عنوان التشريع: قانون رقم (١٠٣) لسنـة ٢٠١٢التعديل الاول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٣تاريخ التشريع ٣١-١٢-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٦٢ | تاريخ العدد: ٣١-١٢-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٥استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (٦١) والمادة (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٥-١٢-٢٠١٢إصـدار القانون الآتي :المادة ١أولاً: يُلغى نص الفقرة (ط) من المادة (٤/أولا) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ ويحل محلها ما يأتي:-ط - حملة شهادة الدكتوراه التي لايمكن الحصول عليها بأقل من (٣) ثلاث سنوات بعد الشهادة الجامعية الأولية في المرتبة الثالثة من الدرجة الخامسة براتب قدره (٤٤٣٠٠٠) أربعمائة وثلاثة وأربعون ألف دينار.ثانياً: يُضاف ما يأتي إلى المادة (٤) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ ويكون البند (ثالثا) منها ويقرأ على النحو الآتي:-ثالثاً:أ- إذا كان الموظف حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (٥) خمس سنوات بعد الدراسة الإعدادية المنصوص عليها في الفقرة (ز) من البند (أولاً) من هذه المادة وما زال يشغل إحدى الوظائف التي تقع في الدرجة السابعة ضمن سلم الدرجات بتاريخ ١-١-٢٠٠٨ فينقل إلى الدرجة السادسة وبراتب المرتبة الأولى مع احتساب مدة الخدمة الوظيفية في الدرجة السابعة لأغراض العلاوة والترفيع، آما إذا كان يشغل الدرجة السادسة ( ترفيعا) وفق القانون فتحتسب مدة الخدمة الوظيفية المقضية في الدرجة السابعة فقط لأغراض العلاوة والترفيع.ب - يُمنح الموظف الحاصل على شهادة الماجستير أو مايعادلها وكلية الطب العراقية أو ما يعادلها المنصوص عليها في الفقرة (ح) من البند (أولا) من هذه المادة والمعين قبل ١/١/ ٢٠٠٨وما زال يشغل احدى الوظائف التي تقع في الدرجة السادسة، راتب المرتبة الثالثة من هذه الدرجة مع احتفاظه بمدة الخدمة الوظيفية التي قضاها في الدرجة السادسة لأغراض العلاوة والترفيع .جـ- يمنح الموظف الحاصل على شهادة الدكتوراه أو مايعادلها المعين قبل ١-١-٢٠٠٨ وما زال يشغل إحدى الوظائف التي تقع في الدرجة الخامسة راتب المرتبة الثالثة من هذه الدرجة ويعاد تسكينه في ضوئها مع احتفاظه بمدة الخدمة الوظيفية التي قضاها لأغراض العلاوة والترفيع .د- تسريع ترقية العنوان الوظيفي للموظف الحاصل على شهادة أعلى أثناء الخدمة في مجال اختصاصه الوظيفي الذي يمارسه في دائرته بمنحه عنوانا وظيفيا لكل سنتين اعتبارا من تاريخ تخرجه وصولا إلى درجته الحالية ضمن الشروط الآتية:١- توافر العنوان الوظيفي ضمن الملاك بما يتفق و الهيكل الإداري للدائرة التي ينتمي إليها الموظف.٢- أن يجتاز الموظف دورة تطويرية لكل عنوان وظيفي ضمن اختصاص عمله على أن لاتقل مدة الدورة عن اسبوعين .هـ - لا يترتب على تنفيذ الفقرات ( أ , ب , ج , د ) من هذا البند صرف أية فروقات مالية.المادة ٢يُلغى نص المادة (٧) من القانون ويحل محله مايأتي :المادة -٧- أولاً: تشكل بأمر من الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما لجنة أو أكثر برئاسة موظف لا تقل وظيفته عن (معاون مديرعام) وعضوين لا تقل وظيفة كل منهما عن ( مدير) تختص بالنظر في طلبات الترفيع خلال مدة لا تزيد على (٦٠) ستين يوما من تاريخ استلام الطلب وترشيح الموظف للترفيع بعد التحقق من توافر الشروط المقررة للترفيع المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (٦) من هذا القانون.ثانياً: يصدر قرار الترفيع من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، ويكون الترفيع نافذاً من تاريخ الاستحقاق إن لم يكن للموظف دور في تأخير ترفيعه.المادة ٣يُلغى نص المادة (١٤) من القانون ويحل محله مايأتي:المادة-١٤- أولاً:أ- يُمنح الموظف أو زوجته الموظفة مخصصات إعالة قدرها (٥٠٠٠٠) خمسون ألف دينار شهرياً.ب- تمنح الموظفة زوجة الكاسب مخصصات الإعالة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند.جـ- تمنح الموظفة الأرملة والموظف الأرمل والموظفة المطلقة مخصصات الإعالة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند .ثانياً - يُمنح الموظف المتزوج مخصصات أطفال قدرها (١٠٠٠٠) عشرة ألاف دينار شهرياً عن كل طفل ولغاية الطفل الرابع داخل وتمنح هذه المخصصات للموظفة زوجة الكاسب .ثالثاً:أ- تُمنح الموظفة الأرملة والموظف الأرمل مخصصات الأطفال المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة شرط عدم تقاضي الأطفال راتباً تقاعديا.ب- تُمنح الموظفة المطلقة مخصصات الأطفال عند حضانتها لأولادها في حالة الطلاق أوالتفريق بموجب قرار قضائي بات وتحجب هذه المخصصات عن الزوج سواء أخصص للمطلقة نفقة من عدمها .رابعاً:أ- يستمر صرف المخصصات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة عن الابن لغاية (٢٤) الرابعة والعشرين من العمر إذا كان مستمراً في الدراسة و تتوقف عند إكماله (١٨) الثامنة عشرة من العمر في حالة تركه الدراسة .ب- يستمر صرف المخصصات المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة عن البنت إذا لم تكن متزوجة أو موظفة .المادة ٤يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض رفع الغبن الذي لحق بشريحة من الموظفين من حملة الشهادة الجامعية الأولية التي مدة الدراسة فيها (٥) خمس سنوات وحملة شهادة الماجستير والدكتوراه والحاصلين على شهادة أعلى أثناء الخدمة ومن اجل تحقيق المساواة في منح مخصصات الأعالة والأولاد لموظفي الدولة، ورفع المستوى المعاشي لهم، شُـرع هـذا القانـون....
قانون رقم (١١٤) لسنة ٢٠١٢ التعديل الرابع لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٨ المعدل | 3
قانون رقم (١١٤) لسنة ٢٠١٢ التعديل الرابع لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٨ المعدل | 3
عنوان التشريع: قانون رقم (١١٤) لسنة ٢٠١٢ التعديل الرابع لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٨ المعدلالتصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١٤تاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٧٠ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٣-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ٤٧ | عدد الصفحات: ٢ملاحظات ينفذ هذا التشريع من تاريخ المصادقة عليةاستنادابناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.صدر القانون الآتي:المادة ١تُلغى المادة (١٣) من قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٨ المُعدل ويحل محلها مايأتي:-المادة-١٣-أولاً: تقسم الأصوات الصحيحة لكل قائمة على الأرقام الفردية (٩?٧?٥?٣?١.....الخ) أي بعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ثم يجري البحث عن أعلى رقم من نتائج القسمة ليعطى مقعداً وتكرر الحالة حتى يتم استنفاذ جميع مقاعد الدائرة الانتخابية.ثانياً: توزع المقاعد على مرشحي القائمة المفتوحة ويُعاد ترتيب تسلسل المرشحين استناداً إلى عدد الأصوات التي يحصل عليها المرشح ويكون الفائز الأول هو من يحصل على أكثر عدد من الأصوات ضمن القائمة المفتوحة وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على أن تكون امرأة في نهاية كل ثلاثة فائزين بغض النظر عن الفائزين من الرجال.المادة ٢تحذف عبارة القاسم الانتخابي أينما وردت في قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٨ المُعدل.المادة ٣يُنفذ هذا القانون من تاريخ المُصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية.الاسباب الموجبةنظراً لصدور قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الفقرة (خامساً) من المادة (١٣) من قانون انتخاب مجالس المحافظات رقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٨ المُعدل, ومما يتوجب على مجلس النواب تشريع قانون يضمن تطبيق أحكام المواد الدستورية بنحو يعطي المواطن حق التصويت لمن يريد ولايعطي صوته لمن لم تتجه إرادته لانتخابه. شُرع هذا القانون....
قانون رقم ١ لسنة ٢٠٠١ التعديل الاول لقانون الخدمة | 4
قانون رقم ١ لسنة ٢٠٠١ التعديل الاول لقانون الخدمة | 4
عنوان التشريع: قانون رقم ١ لسنة ٢٠٠١ التعديل الاول لقانون الخدمةالتصنيف شؤون خارجيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١تاريخ التشريع ٢٢-٠١-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٢ | تاريخ العدد: ٢٢-٠١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٤٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى صدر المادة العاشرة من قانون الخدمة الخارجية المرقم بـ ( ١٢٢ ) لسنة ١٩٧٦، ويحل محله ما ياتي: -المادة العاشرة – يجوز تعيين الموظف الاداري بعنوان ملحق بشرط: -المادة ٢يكون نص المادة السادسة عشرة من القانون فقرة ( اولا ) لها ويضاف ما ياتي، ويكون الفقرة ( ثانيا ) لها: -ثانيا – لا يجوز ترقية الموظف السياسي الى الوظيفة التي تلي وظيفته الا بعد قضائه المدة الاصغرية لنيل راتب الحد الادنى للوظيفة المراد الترقية اليها، وكما ياتي: -ا – من ملحق الى سكرتير ثالث – ( ٣ ) ثلاث سنوات .ب – من سكرتير ثالث الى سكرتير ثان – ( ٥ ) خمس سنوات .ج – من سكرتير ثان الى سكرتير اول – ( ٤ ) اربع سنوات .د – من سكرتير اول الى مستشار – ( ٥ ) خمس سنوات .هـ - من مستشار الى وزير مفوض – ( ٥ ) خمس سنوات .المادة ٣يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( ١٣٠٩ ) والمؤرخ في ١١ / ١٢ / ١٩٧٦ .المادة ٤ينفذ ها القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلاهمية توفر عامل الخبرة المتراكمة المتاتية عن الممارسة الوظيفية لوظائف السلك السياسي بصورة متتابعة ولاعتماد مدد للترقية ابتداء من وظيفة ملحق وحتى وظيفة وزير مفوض .شرع هذا القانون ....