قانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٧ تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٦٠ المعدل | 2

عنوان التشريع: قانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٧ تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٦٠ المعدل

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٢٦

تاريخ التشريع      ٠٣-٠٧-٢٠٠٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤٢ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٧-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٨ | عدد الصفحات: ٢

الاستناد

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة اولا من  المادة الحادية والستين من الدستور  واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من  المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .

 قرر مجلس الرئاسة بموجب قراره المرقم (٢٥) بتاريخ ١١ / ٦ / ٢٠٠٧

 اصدار القانون الاتي :

المادة ١

يكون نص  المادة التاسعة والاربعين من  قانون الخدمة المدنية رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٦٠  الفقرة ( ١ ) لها ويضاف اليها ما يلي ويكون الفقرة ( ٢ ) منها :

٢ – يمنح الموظف المستقيل بموافقة دائرته رواتب الاجازات المتراكمة استثناء من احكام الفقرة ( ١ ) من هذه المادة.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

         طارق الهاشمي             عادل عبد المهدي           جلال طالباني

     نائب رئيس الجمهورية      نائب رئيس الجمهورية      رئيس الجمهورية

 

الاسباب الموجبة

بغية عدم حرمان الموظف المستقيل بموافقة دائرته رواتب الاجازات المتراكمة عن خدمته الوظيفية ، شرع هذا القانون .