عنوان التشريع: قانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٧ تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٦٠ المعدل
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٦
تاريخ التشريع ٠٣-٠٧-٢٠٠٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤٢ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٧-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٨ | عدد الصفحات: ٢
الاستناد
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة اولا من المادة الحادية والستين من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بموجب قراره المرقم (٢٥) بتاريخ ١١ / ٦ / ٢٠٠٧
اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يكون نص المادة التاسعة والاربعين من قانون الخدمة المدنية رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٦٠ الفقرة ( ١ ) لها ويضاف اليها ما يلي ويكون الفقرة ( ٢ ) منها :
٢ – يمنح الموظف المستقيل بموافقة دائرته رواتب الاجازات المتراكمة استثناء من احكام الفقرة ( ١ ) من هذه المادة.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بغية عدم حرمان الموظف المستقيل بموافقة دائرته رواتب الاجازات المتراكمة عن خدمته الوظيفية ، شرع هذا القانون .