عنوان التشريع: قانون رقم ١ لسنة ٢٠٠١ التعديل الاول لقانون الخدمة
التصنيف شؤون خارجية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١
تاريخ التشريع ٢٢-٠١-٢٠٠١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٢ | تاريخ العدد: ٢٢-٠١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٤٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يلغى صدر المادة العاشرة من قانون الخدمة الخارجية المرقم بـ ( ١٢٢ ) لسنة ١٩٧٦، ويحل محله ما ياتي: -
المادة العاشرة – يجوز تعيين الموظف الاداري بعنوان ملحق بشرط: -
المادة ٢
يكون نص المادة السادسة عشرة من القانون فقرة ( اولا ) لها ويضاف ما ياتي، ويكون الفقرة ( ثانيا ) لها: -
ثانيا – لا يجوز ترقية الموظف السياسي الى الوظيفة التي تلي وظيفته الا بعد قضائه المدة الاصغرية لنيل راتب الحد الادنى للوظيفة المراد الترقية اليها، وكما ياتي: -
ا – من ملحق الى سكرتير ثالث – ( ٣ ) ثلاث سنوات .
ب – من سكرتير ثالث الى سكرتير ثان – ( ٥ ) خمس سنوات .
ج – من سكرتير ثان الى سكرتير اول – ( ٤ ) اربع سنوات .
د – من سكرتير اول الى مستشار – ( ٥ ) خمس سنوات .
هـ - من مستشار الى وزير مفوض – ( ٥ ) خمس سنوات .
المادة ٣
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( ١٣٠٩ ) والمؤرخ في ١١ / ١٢ / ١٩٧٦ .
المادة ٤
ينفذ ها القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لاهمية توفر عامل الخبرة المتراكمة المتاتية عن الممارسة الوظيفية لوظائف السلك السياسي بصورة متتابعة ولاعتماد مدد للترقية ابتداء من وظيفة ملحق وحتى وظيفة وزير مفوض .
شرع هذا القانون .