عنوان التشريع: قانون رقم (٦٥) لسنة ٢٠١٢ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ١٢٠ في ١٧/٧/ ١٩٩٨
التصنيف اوسمة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٦٥
تاريخ التشريع ٢٢-١٠-٢٠١٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٥ | تاريخ العدد: ٢٢-١٠-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١
استناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-١٠-٢٠١٢
إصدار القانون الآتــي :
المادة ١
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ١٢٠ في ١٧/٧/ ١٩٩٨ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لما في القرار من تمييز بين المواطنين ولحل حزب البعث المقبور ، شرع هذا القانون