قانون رقم (٦٥) لسنة ٢٠١٢ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ١٢٠ في ١٧/٧/ ١٩٩٨ | 2

عنوان التشريع: قانون رقم (٦٥) لسنة ٢٠١٢ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ١٢٠ في ١٧/٧/ ١٩٩٨

التصنيف اوسمة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع        قانون

رقم التشريع         ٦٥

تاريخ التشريع      ٢٢-١٠-٢٠١٢

سريان التشريع     ساري

المصدر   

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٥ | تاريخ العدد: ٢٢-١٠-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-١٠-٢٠١٢

إصدار القانون الآتــي :

المادة ١

يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ١٢٠ في ١٧/٧/ ١٩٩٨ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

جلال طالباني

رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لما في القرار من تمييز بين المواطنين ولحل حزب البعث المقبور ، شرع هذا القانون