عنوان التشريع: قانون رقم (١٦) لسنة ٢٠١٣ قانون التعديل الثاني لقانون المفصولين السياسيين رقم (٢٤) لسنة ٢٠٠٥ المعدل
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٦
تاريخ التشريع ٠٨-٠٧-٢٠١٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٨١ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٧-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣
الاستناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-٧-٢٠١٣
إصدار القانون الآتي :
المادة ١
يُعدل قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (٢٤) لسنة ٢٠٠٥ الى قانون المفصولين السياسيين رقم (٢٤) لسنة ٢٠٠٥ وتحذف كلمة (اعادة) أينما وردت في هذا القانون.
المادة ٢
يلغى نص المادة (السابعة) من قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم ٢٤ لسنة ٢٠٠٥ ويحل محله الاتي :
المادة السابعة : أولا ً: تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة (السادسة) من هذا القانون تلقي طلبات المفصولين السياسيين المنصوص عليهم في المادة (الاولى) منه وتقدم توصياتها الى الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة للموافقة عليها خلال (٣٠) يوماً من تاريخ تقديم التوصية.
ثانياً : يكون اخر موعد لتقديم طلبات المشمولين باحكام هذا القانون يوم ٣١-١٢-٢٠١٥ ويخول رئيس مجلس الوزراء بالتمديد متى اقتضت الضرورة.
المادة ٣
أولاً : يُعد مشمولا باحكام هذا القانون الفئات الاتية:
١. المكلفون بخدمة عامة من اعضاء مجلس الحكم والمجلس الوطني والجمعية الوطنية والمجالس النيابية والمحافظات والبلدية بعد ٩-٤-٢٠٠٣ , تحتسب مدة الفصل السياسي خدمة لاغراض التقاعد حصرا.
٢. من لم يحصل على مؤهل دراسي للاسباب الواردة في المادة (الاولى) من قانون اعادة المفصولين رقم ٢٤ لسنة ٢٠٠٥ لكل من:
أ. ذوي الشهداء حتى الدرجة الثانية.
ب. السجناء والمعتقلين السياسيين.
ت. المهجرين والمهاجرين.
ث. محتجزي رفحاء العائدين قبل ٩-٤-٢٠٠٣ ومابعدها.
ج. المشمولين باحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٠٩ المعدل (قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزء من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد).
المادة ٤
يُعفى المشمولون باحكام هذا القانون من استقطاع التوقيفات التقاعدية لمدة الفصل السياسي وعلى وزارة المالية تخصيص هذه المبالغ ضمن الموازنة الاتحادية السنوية.
المادة ٥
أولا ً: تستحدث دائرة في الامانة العامة لمجلس الوزراء لشؤون المفصولين السياسيين تضم لجنتي التحقق والطعون.
ثانياً : تعتبر اللجان المشكلة بموجب التعديل الثالث لتعليمات تسهيل تنفيذ احكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (١) لسنة ٢٠٠٩ ,لجانا مركزية في مديرية الخزينة لكل محافظة.
المادة ٦
أولاً : تلتزم وزارة المالية باستحداث درجات وظيفية للمشمولين بهذا القانون من الموظفين على الملاك الدائم او المتعاقدين او العاملين باجور يومية وغير الموظفين.
ثانياً : تشكيل لجنة مشتركة من الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية لتعيين المشمولين بهذا القانون في الوزارات ومؤسسات الدولة كافة.
المادة ٧
يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عـ.جلال الطالباني
رئيس الجمهورية
د.خضير الخزاعي
الاسباب الموجبة
بغية شمول الفئات التي تعرضت الى الظلم والقهر والتهجير بسبب سياسات النظام البائد, ولتحديد سقف زمني للمشمولين بالقانون لتقديم طلباتهم. شُرع هذا القانون