قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٢ قانون التعديل الاول لقانون مجلس الشورى لاقليم كوردستان - العراق رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٨ الصادر بموجب قرار رقم (٧) لسنة ٢٠٢٣ | 19

عنوان التشريع: قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٢ قانون التعديل الاول لقانون مجلس الشورى لاقليم كوردستان - العراق رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٨ الصادر بموجب قرار رقم (٧) لسنة ٢٠٢٣

التصنيفقضاء
الجهة المصدرةاقليم كوردستان
نوع التشريعقانون
رقم التشريع١٧
تاريخ التشريع٠٤-٠٤-٢٠٢٣
سريان التشريعغير ساري
المصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠١ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٤-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٥
ملاحظاتالغي هذا القانون بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (١٥٢/اتحادية /٢٠٢٤)

استنادا

استناداً إلى حكم الفقرة (١) من المادة (٥٦) من القانون رقم (١) لسنة ١٩٩٢ المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (٧٧) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، وبناءً على ما عرضه مجلس وزراء إقليم كوردستان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (١٤) بتأريخ ٢٩-١١-٢٠٢٢، على القانون أدناه، وبعد إعادته إلى البرلمان بموجب قرار رئاسة الإقليم رقم (١) لسنة ٢٠٢٣، استناداً إلى البند (٢) من الفقرة (أولاً) من المادة (١٠) من القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٥ المعدل، واعادة النظر في الفقرة (خامساً) من المادة (١٣) صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (١) بتأريخ ١-٣-٢٠٢٣ على القانون الآتي:



 



 

المادة ١

يعدل نص المادة (الأولى) من القانون بإضافة الفقرات (ثانياً) و(خامساً) و(سادساً) إليها وتغيير تسلسل فقراتها وفقاً لذلك، ويقرأ على الوجه الآتي:-
أولاً: الإقليم: إقليم كوردستان - العراق.
ثانياً: الوزير: وزير العدل في الإقليم.
ثالثاً: المجلس: مجلس شورى الإقليم.
رابعاً: الرئيس: رئيس المجلس.
خامساً: المستشار: المستشار في المجلس.
سادساً: المستشار المساعد: المستشار المساعد في المجلس.



 



 



 

المادة ٢

يعدل نص المادة (الثانية) من القانون، ويقرأ على الوجه الآتي:-
يؤسس في الإقليم مجلس باسم (مجلس شورى إقليم كوردستان - العراق) يرتبط إدارياً بالوزير، ويتألف من رئيس ونائبين، أحدهما لشؤون القضاء الإداري والآخر لشؤون التشريع والاستشارة، ومستشارين لا يقل عددهم عن (٨) ثمانية مستشارين ولا يزيد على (١٢) اثني عشر مستشاراً، ومستشارين مساعدين لا يزيد عددهم على نصف عدد المستشارين.



 



 



 

المادة ٣

يعدل نص المادة (الرابعة) من القانون، ويقرأ على الوجه الآتي:-
يتكون المجلس من:-
أولاً: الهيئة العامة:-
١- تتألف الهيئة العامة من الرئيس ونائبيه والمستشارين، وتعقد جلساتها برئاسة الرئيس أو أحد نائبيه، والذي يحدده الرئيس.
٢- يتحقق النصاب القانوني لجلسات الهيئة العامة بحضور (٣/٤) ثلاثة أرباع أعضائها.
٣- تتخذ قرارات الهيئة العامة بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
٤- يشارك المستشارون المساعدون في جلسات الهيئة العامة دون أن يكون لهم الحق في التصويت.
ثانياً: هيئة الرئاسة: تتألف من الرئيس ونائبيه وأقدم مستشارين اثنين في المجلس.
ثالثاً: المحكمة الإدارية العليا: تشكل برئاسة الرئيس أو من يخوله من المستشارين وعضوية (٤) أربعة مستشارين و(٢) مستشارين مساعدين، تسميهم هيئة الرئاسة. وتحل عبارة (المحكمة الإدارية العليا) محل عبارة (الهيئة العامة) في مجال ممارسة الاختصاصات القضائية أينما ورد ذكرها في هذا القانون.
رابعاً: محكمة القضاء الإداري: تشكل برئاسة قاض من الصنف الأول وعضوية قاضيين من الصنف الثاني أو الثالث أو عضوية قاض ومستشار، وتحل عبارة (محكمة القضاء الإداري) محل عبارة (المحكمة الإدارية) أينما ورد ذكرها في هذا القانون وأي قانون آخر نافذ في الإقليم.
خامساً: محكمة قضاء موظفي الإقليم: تشكل برئاسة نائب رئيس المجلس لشؤون القضاء الإداري وعضوية اثنين من المستشارين تسميهما هيئة الرئاسة، وعند غياب نائب الرئيس يرأس المحكمة المستشار الأقدم. وتحل عبارة (محكمة قضاء موظفي الإقليم) محل عبارة (هيئة انضباط موظفي إقليم كوردستان - العراق) أينما ورد ذكرها في هذا القانون وأي قانون آخر نافذ في الإقليم.



 



 



 

المادة ٤

يعدل نص المادة (السادسة) من القانون، ويقرأ على الوجه الآتي:-
يختص المجلس بمهام القضاء الإداري، والمشورة وصياغة وإعداد ومراجعة وتدقيق مشروعات القوانين، وإبداء الرأي في المسائل القانونية الموجهة إليه من قبل مؤسسات الإقليم.



 



 

المادة ٥

تعدل الفقرة (أولاً) من المادة (الثانية عشرة) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:-
أولاً: تؤسس محكمة القضاء الإداري في مراكز محافظات الإقليم وحسب مقتضيات المصلحة العامة.



 



 

المادة ٦

يعدل نص المادة (الرابعة عشرة) من القانون، ويقرأ على الوجه الآتي:-
يخضع قرار محكمة القضاء الإداري للطعن تمييزاً خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتبليغه أو اعتباره مبلغاً، من قبل الطاعن أو ممثله القانوني أو الإدعاء العام بعد إخطاره، أمام المحكمة الإدارية العليا، ويكون قرار المحكمة بنتيجة الطعن باتاً.



 



 

المادة ٧

يعدل نص المادة (السابعة عشرة) من القانون، ويقرأ على الوجه الآتي:
أولاً: يشترط قبل تقديم الطعن إلى محكمة القضاء الإداري التظلم من القرار لدى الجهة التي أصدرته أو رئاسة الجهة التي أصدرت القرار، خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوماً من تأريخ تبليغ صاحب المصلحة بالقرار الإداري أو اعتباره مبلغاً، وعلى تلك الجهة الإدارية البت في التظلم خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوماً من تأريخ تسجيله.
ثانياً: عند عدم البت في التظلم أو رفضه من الجهة الإدارية المختصة على المتظلم أن يقدم طعنه إلى المحكمة خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوماً من تأريخ رفض التظلم حقيقة أو حكماً، وبخلافه يسقط حقه في الطعن بالقرار.
ثالثاً: لا يمنع سقوط الحق في الطعن بموجب الفقرة (ثانياً) من هذه المادة من المطالبة بالتعويض أمام محكمة القضاء الإداري عن الأضرار الناجمة عن القرار.



 



 

المادة ٨

يلغى نص المادة (التاسعة عشرة) من القانون، ويحل محله النص الآتي:-
أولاً: تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر فيما يأتي:-
١- الطعن في القرارات والأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء موظفي الإقليم.
٢- أي تنازع حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى يقع بين محاكم القضاء الإداري في الإقليم أو بين محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء موظفي الإقليم.
٣- أي تنازع حول تنفيذ حكمين متناقضين مكتسبين درجة البتات صادرين عن محكمة القضاء الإداري أو محكمة قضاء موظفي الإقليم في موضوع واحد إذا كان بين أطراف الدعوى أنفسهم أو كان أحدهم طرفاً في هذين الحكمين، وفي هذه الحالة تقرر ترجيح أحد الحكمين وتنفيذه دون الآخر.
ثانياً: تمارس المحكمة الإدارية العليا الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز بالصفة التمييزية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية النافذ في الإقليم عند نظر الطعن في قرارات محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء موظفي الإقليم فيما يتعلق بالاختصاصات الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة.



 



 

المادة ٩

يعدل نص المادة (العشرون) من القانون، ويقرأ على الوجه الآتي:-
أولاً: تختص محكمة قضاء موظفي الإقليم بالنظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف بموجب قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ المعدل وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (١٤) لسنة ١٩٩١ المعدل أو ما يحل محلهما أو أي قانون أو نظام آخر ينظم الوظيفة العامة.
ثانياً: يسقط حق الموظف في إقامة الدعوى بموجب الفقرة (أولاً) من هذه المادة بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوماً من تأريخ اليوم التالي لتبليغه بالقرار أو القرار المطعون فيه إذا كان داخل العراق، و(٦٠) ستين يوماً إذا كان خارج العراق.
ثالثاً: يكون قرار محكمة قضاء موظفي الإقليم في الدعاوى المشار إليها في الفقرة (أولاً) من هذه المادة قابلاً للطعن فيه لدى المحكمة الإدارية العليا خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوماً من تبليغه أو اعتباره مبلغاً، ويكون قرار المحكمة الإدارية العليا الصادر بنتيجة الطعن، وقرار محكمة قضاء موظفي الإقليم إذا لم يطعن فيه خلال المدة القانونية، باتاً وملزماً.



 



 



 

المادة ١٠

تعدل المادة (الحادية والعشرون) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:-
تطبق أحكام قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ المعدل، وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ المعدل، وقانون الإثبات رقم (١٠٧) لسنة ١٩٧٩ المعدل، وقانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١ المعدل، أو ما يحل محلها، بما يتلاءم مع طبيعة الدعوى المنظورة من قبل كل من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء موظفي الإقليم.



 



 

المادة ١١

يعدل نص المادة (الثانية والعشرون) من القانون، ويقرأ على الوجه الآتي:-
تمارس هيئة الرئاسة المهام الآتية:-
أولاً: إحالة مشروعات القوانين وأي طلب لرأي قانوني مرسل إليها بموجب أحكام هذا القانون، إلى الهيئة العامة لغرض دراستها واتخاذ القرار اللازم بشأنها.
ثانياً: رفع تقرير سنوي أو عند الاقتضاء إلى رئاسة مجلس الوزراء حول نواقص وغموض القوانين النافذة وتجاوز وإساءة استخدام السلطة الإدارية.



 



 

المادة ١٢

يعدل نص المادة (الثالثة والعشرون) من القانون، ويقرأ على الوجه الآتي:-
أولاً: يشترط في كل من الرئيس ونائبيه والمستشارين، إضافة إلى الشروط العامة للتعيين، أن تكون لكل منهم خدمة فعلية بعد التخرج من كلية القانون لمدة (٢٠) عشرين سنة، وبالنسبة للمستشار المساعد لمدة (١٥) خمس عشرة سنة، في الوظيفة القضائية أو المحاماة أو القانونية أو الأكاديمية في مجال القانون.
ثانياً: تنظم آليات ترشيح الرئيس والمستشارين بتعليمات يصدرها الوزير.



 



 

المادة ١٣

تضاف ثلاث فقرات بتسلسل (ثالثاً) و(رابعاً) و(خامساً) إلى المادة (الخامسة والعشرين) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:-
ثالثاً: يؤدي كل من الرئيس ونائبيه والمستشارين، من غير القضاة، اليمين القانونية أمام رئيس الإقليم وبالصيغة الآتية (أقسم بالله العظيم أن التزم بأداء واجباتي وأن أطبق القانون بأمانة ونزاهة وإخلاص، وأن أقضي بالحق).
رابعاً: يمارس كل من الرئيس ونائبيه والمستشارين والمستشارين المساعدين مهام القضاء الإداري لأغراض هذا القانون.
خامساً: مع مراعاة شرطي الصنف والمدة، تحتسب خدمة القضاة العاملين في المحكمة الإدارية العليا لمدة سنتين منذ تأسيس المجلس، خدمة قضائية لأغراض تطبيق الفقرة (ثالثاً) من المادة (٣٧) من قانون السلطة القضائية لإقليم كوردستان – العراق رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٧.



 



 

المادة ١٤

تعدل الفقرتان (أولاً) و(ثانياً) من المادة (السادسة والعشرون) من القانون، وتقرآن على الوجه الآتي:-
أولاً: يكون الرئيس بدرجة خاصة ويتقاضى راتب ومخصصات وكيل الوزارة.
ثانياً: يكون نائبا الرئيس والمستشارون بدرجة خاصة ويتقاضون راتب ومخصصات المستشار.



 



 

المادة ١٥

تعدل الفقرة (أولاً) من المادة (السابعة والعشرون) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:-
أولاً: للوزير بموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي انتداب (٤) أربعة أعضاء من الهيئة التدريسية في جامعات الإقليم ممن يحملون شهادة الدكتوراه في القانون ولا تقل مرتبتهم العلمية عن أستاذ مساعد، وبموافقتهم التحريرية كمستشارين متفرغين لمدة (٣) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويتمتعون لهذا الغرض بالحقوق والمستحقات المالية والامتيازات ذاتها التي يتمتع بها مستشار الخدمة الدائمة في المجلس.



 



 



 

المادة ١٦

يعدل نص المادة (الرابعة والثلاثون) من القانون، ويقرأ على الوجه الآتي:-
أولاً: يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
ثانياً: للمجلس إصدار نظامه الداخلي



 



 

المادة ١٧

لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.



 



 

المادة ١٨

على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون



 



 

المادة ١٩

ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).


                       نيجيرفان بارزانى
                      رئيس اقليم كوردستان



 



 



 




 

الاسباب الموجبة

بغية إعادة تنظيم هيكلية وسلطات واختصاصات مجلس شورى الإقليم على الوجه الذي يضمن الكفاءة والقدرة السريعة في مجال القضاء الإداري والتشريع والاستشارات القانونية وإبداء الرأي، شرع هذا القانون.