قانون دعوة المتقاعدين للخدمة في دوائر الدولة رقم (96) لسنة 1986 | 9

عنوان التشريع: قانون دعوة المتقاعدين للخدمة في دوائر الدولة رقم (٩٦) لسنة ١٩٨٦

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٩٦

تاريخ التشريع    ١٧-١١-١٩٨٦

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٢٤ | تاريخ العدد: ١٧-١١-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٦٩٤ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

ملاحظات         انهى العمل بالقانون بموجب بيان رقم ( ١٢٤ ) لسنة ١٩٩٨ .

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية و الاربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٨٤٤ بتاريخ ٥-١١-١٩٨٦

اصدار القانون الاتي

المادة ١

١ - للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة دعوة المتقاعد، مدنيا كان ام عسكريا، للخدمة العامة عندما تدعو الحاجة الى ذلك .

٢ - تتم الدعوة بكتاب رسمي بتوقيع الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة يتحدد فيه الواجب المكلف بادائه .

٣- يتوجب على المتقاعد الالتحاق بالخدمة خلال فترة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ تبلغه بكتاب الدعوة .

المادة ٢

يستثنى من احكام هذا القانون المتقاعدون غير القادرين على اداء واجب رسمي لاسباب صحية بتاييد من لجنة طبية رسمية .

المادة ٣

يتمتع المتقاعد الذي تتم دعوته للخدمة بموجب هذا القانون بالراتب والمخصصات التي كان يتقاضاها قبل احالته على التقاعد او بالراتب والمخصصات التي يتقاضاها اقرانه المستمرون بالخدمة من نفس درجته او رتبته، ويتم الاختيار بطلب تحريري من المتقاعد ولمرة واحدة .

المادة ٤

يعاقب المتخلف عن الدعوة دون عذر مشروع يقتنع به الوزير المختص بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة .

المادة ٥

لا تحسب مدة اشغال المتقاعدين المشمولين باحكام هذا القانون لاغراض التقاعد .

المادة ٦

لا يجوز تشغيل المتقاعد وفقا لاحكام هذا القانون اذا كان قد احيل على التقاعد لاسباب تقصيرية او لعدم الكفاءة او بناء على مقتضيات المصلحة العامة الا بموافقة ديوان الرئاسة .

المادة ٧

يوقف العمل بتشغيل المتقاعدين المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة رقم ٣٦١ في ٢٦-٣-١٩٨٥  باستثناء الذين تحصل موافقة ديوان الرئاسة على تشغيلهم وفق احكامه وحسب مقتضيات المصلحة العامة.(١)

المادة ٨

للوزير المختص ان يدعو للخدمة ايا من المتقاعدين المرتبطين بعقود عمل في تلك الوزارة ممن تدعو الحاجة اليه، وتطبق بشانه احكام هذا القانون، وتلغى عقود العمل المبرمة مع المتقاعدين الاخرين، على ان يتم ذلك خلال فترة لا تزيد على شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون .

المادة ٩

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويجوز انهاء العمل به ببيان يصدر من ديوان الرئاسة وينشر في الجريدة الرسمية .

                                                                                   صدام حسين

                                                                            رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش

(١)- الغيت المادة ٧ بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون دعوة المتقاعدين للخدمة في دوائر الدولة رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٦، رقمه ٢٨ صادر بتاريخ ١٩٨٨،

النص القديم:

يوقف العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٣٦١) ثلثمائة وواحد وستين المؤرخ في ٢٦-٣-١٩٨٥ السادس والعشرين من اذار عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين خلال فترة نفاذ هذا القانون .