عنوان التشريع: قانون رقم ( ٤٧ ) لسنة ١٩٩٠ التامين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤٧
تاريخ التشريع ٠٦-٠٨-١٩٩٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣١٩ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٨-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٣٦٥ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
ملاحظات ينفذ هذا القانون من بداية السنة المالية التي تلي نشره.
استنادا
بناء على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة و الخمسين من الدستور , و استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٢٩١ بتاريخ ١٨-٧-١٩٩٠
اصدار القانون الاتي
المادة ١
أولا: على دوائر الدولة والقطاع العام التي يرأسها مدير عام فما فوق التامين لدى شركات التامين المملوكة للدولة ,التي تسمى فيما بعد بـ (المؤمن)عن حوادث الاختلاس وعن الإضرار التي تقع على أموالهم التي تنتج عن أعمال موظفيها أثناء ممارستهم مهام وظائفهم بوثيقة واحده يصدرها المؤمن .
ثانيا : للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الموافقة على عدم إجراء التامين المنصوص عليه في البند (أولا)من هذه المادة إذا ما توافرت لديه القناعة بعدم وجود حاجه لذلك على أن يتم تجديد هذه الموافقة سنويا .(١)
المادة ٢
تحدد الدائرة، التي تعرف فيما بعد بـ(المؤمن له) عناوين الوظائف الخاضعة للتامين وتقوم بالاتفاق مع المؤمن بتحديد مبلغ التامين في ضوء المسؤوليات المالية والحسابية ومخاطر الاختلاسات والاضرار التي تقع على اموالها.
المادة ٣
اذا استحدثت دائرة مشمولة باحكام هذا القانون فعلى رئيسها طلب اجراء التامين خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استحداثها وعندئذ يعتبر التامين ساري المفعول منذ ذلك التاريخ وبخلافه يكون التامين ساري المفعول من تاريخ تسلم المؤمن طلب اجراء التامين.
المادة ٤
اولا: يقوم رئيس الدائرة بتسمية الموظف المكلف بطلب اجراء التامين وتطبيق احكام هذا القانون وابلاغ المؤمن بذلك.
ثانيا: في حالة عدم قيام الموظف المكلف المشار اليه في البند (اولا) من هذه المادة بطلب اجراء التامين، فللوزير المختص او لرئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة فرض العقوبة الانضباطية عليه عند حصول اختلاس او ضرر.
المادة ٥
اولا: لا يكون المؤمن مسؤولا عن الاختلاس والضرر في الاحوال الاتية:
ا اذا لم يطالب المؤمن له بالتعويض عن الاختلاس او الضرر خلال السنة التالية للسنة المالية التي اكتشف فيها الاختلاس او وقوع الضرر.
ب اذا قام بالاختلاس موظف اثبت اختلاسه بحكم بات واعيد تعيينه او نسب او نقل الى وظيفة مالية او حسابية.
ثانيا: تطبق احكام البند (ثانيا) من المادة (٤) من هذا القانون على الموظف الذي تسبب في حجب التعويض عن المؤمن له في الحالتين الواردتين في البند (اولا) من هذه المادة.
المادة ٦
اولا: يحدد قسط التامين حسب النشاطات المختلفة للدولة والقطاع الاشتراكي وذلك بموجب بيان يصدره وزير المالية بالاتفاق بين وزارة المالية والمؤمن.
ثانيا: يعاد النظر بقسط التامين وفقا لما يستجد من امور.
المادة ٧
اولا: يسدد المؤمن له قسط التامين خلال ثلاثين يوما من تاريخ اصدار وثيقة التامين.
ثانيا: تعتبر وثيقة التامين مجددة تلقائيا ويسدد قسطها خلال الشهر الاول من بداية كل سنة مالية ما لم يطلب المؤمن له الغاءها او تعديلها.
المادة ٨
يدفع المؤمن التعويض للمؤمن له عن حوادث الاختلاس وعن الاضرار بحدود مبلغ التامين المبين في الوثيقة وفقا للشروط الواردة فيها.
المادة ٩
اولا: يتعاون المؤمن له مع المؤمن في اثناء اجراء التحقيقات اللازمة لتحديد المسؤولية عن حادث الاختلاس او عن الضرر واحالة المسبب للحادث الى الجهات المختصة لاصدار القرار اللازم بشانه، ويحل المؤمن محل المؤمن له بحقوقه في اتخاذ الاجراءات القانونية كافة لاسترداد مبلغ التعويض.
ثانيا: على المؤمن له تزويد المؤمن بجميع تفاصيل الحادث وهوية المسبب وعنوانه وامواله المنقولة وغير المنقولة والمعلومات الاخرى المتوافرة لديه التي تتطلبها اجراءات التحقيق والمتابعة.
ثالثا: للمؤمن ان يطلب من المحكمة المختصة وضع الحجز الاحتياطي على اموال المتهم المنقولة وغير المنقولة بحدود مبلغ الاختلاس او مبلغ الضرر وفقا للقانون.
المادة ١٠
تعتبر الديون والمبالغ الاخرى المستحقة للمؤمن من الديون الحكومية ويطبق بشانها قانون تحصيل الديون الحكومية ذو الرقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧ المعدل.
المادة ١١
لا يجوز تعيين او اعادة تعيين الموظف الذي ثبت اختلاسه بقرار بات صادر عن محكمة مختصة في وظيفة مالية او حسابية.
المادة ١٢
تعفى من الرسوم المعاملات التي يجريها المؤمن تطبيقا لاحكام هذا القانون.
المادة ١٣
لا يكون المؤمن، لاغراض هذا القانون، مسؤولا عن الحالات الاتية:
اولا: الاضرار الناشئة عن الحريق والمياه.
ثانيا: الاضرار التي تلحق بالثروة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني.
ثالثا: الاضرار التي تلحق بالسيارات او بسببها.
رابعا: الاضرار التي يقل مبلغها عن (/٥٠٠) خمسمائة دينار.
المادة ١٤
يلغى قانون ضمان الموظفين ذو الرقم (١٠٤) لسنة ١٩٦٠ وتبقى التعليمات والبيانات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة ١٥
لوزير المالية اصدار التعليمات والبيانات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة ١٦
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من بداية السنة المالية التي تلي نشره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
من خلال التطبيقات العملية لقانون اضمان الموظفين ذي الرقم (١٠٤) لسنة ١٩٦٠ وجد بانه لم يكن يغطي معظم قضايا الاختلاسات و الاضرار التي تحصل في دوائر الدولة و القطاع الاشتراكي , لان تطبيقاته كانت تقتصر على وظائف محدده فقط و لايتناول مجمل نشاط تلك الدوائر بالاضافة الى تعقد الاجراءات الشكلية و المراسلات التي يتطلبها القانون المذكور و التعليمات الصادرة بموجبة للحصول على وثيقة التامين او الاخبار عن استحداث وظائف جديدة او الغاء وظائف قائمة و غير ذلك من امور , بجانب تعقد اجراءات الحصول على التعويضات المطلوبة من ( المؤمن) و انتظار صدور القرار من الجهة المختصة بادانه المسؤول عن الضرر او الاختلاس و اكتساب ذلك القرار درجة البتات مما كان يؤدي الى هدر الجهود المبذولة و عدم تحقق هدف التامين علاوة على ان مبدا الالزام باجراء الضمان قد ادى الى ازدواجية غطاء الضمان كما هو الحال في المصارف , اضافة الى ان تحديد رسم الضمان بنسبة واحدة لم يقدم المرونة للضامن ليقوم بتحديده حسب درجة الخطر للمؤمن له , كما لم يوضح الدور الذي يمكن للضامن القيام به في المساهمة لوضع الاجراءات الوقائية عن حوادث الاختلاسات و الاضرار باموال الدولة .
ولاجل معالجة هذه النواقص , فقد شرع هذا القانون
الهوامش
١ - عدلت المادة رقم ١ من هذا القانون بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٦ التعديل الاول لقانون التامين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة و القطاع العام
النص القديم للمادة ١
تحدد الدائرة، التي تعرف فيما بعد بـ(المؤمن له) عناوين الوظائف الخاضعة للتامين وتقوم بالاتفاق مع المؤمن بتحديد مبلغ التامين في ضوء المسؤوليات المالية والحسابية ومخاطر الاختلاسات والاضرار التي تقع على اموالها.