قانون 85 لسنة 1982 تعديل قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979 |
2
قانون 85 لسنة 1982 تعديل قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979 |
2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ايجار العقار رقم ٨٧ لسنة ١٩٧٩التصنيف الايجارالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٥تاريخ التشريع ١٣-٠٩-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٠١ | تاريخ العدد: ١٣-٠٩-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٦١١ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يضاف البند التالي الى نهاية الفقرة ك من المادة السابعة عشرة من قانون ايجار العقار رقم ٨٧ لسنة ١٩٧٩، ويعتبر البند ٤ لها.٤ – اذا كان المؤجر من العسكريين واخطر باخلاء الدار او الشقة الحكومية التي يسكنها، بامر من جهة مخولة بذلك، او باخلاء الدار التي يشغلها بصفة مستاجر، تنفيذا لحكم بالتخلية مكتسب درجة البتات.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 97 لسنة 1966 تعديل قانون بيع العقارات والمكائن والالات المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي رقم 204 لسنة 1964 |
3
قانون رقم 97 لسنة 1966 تعديل قانون بيع العقارات والمكائن والالات المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي رقم 204 لسنة 1964 |
3
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون بيع العقارات والمكائن والالات المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي رقم ٢٠٤ لسنة ٩٦٤التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٧تاريخ التشريع ٢١-١١-١٩٦٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٣٣٨ | تاريخ العدد: ٢١-١١-١٩٦٦ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٦ | رقم الصفحة: ٥٨٧استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام المادة الرابعة والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق الاصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي وبموافقة مجلس الوزراء .صدق القانون الاتي :المادة ١تمدد مدة السنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون بيع العقارات والمكائن والالات المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي رقم ٢٠٤ لسنة ١٩٦٤ سنة اخرى ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون .المادة ٢يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٣على الوزراء تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر رجب لسنة ١٣٨٦ المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر تشرين الاول لسنة ١٩٦٦ .الفريقعبد الرحمن محمد عارفرئيس الجمهوريةرجب عبد المجيدنائب رئيس الوزراءووزير الداخلية ووكيلوزير الخارجيةناجي طالبرئيس الوزراءووكيل وزير النفطمصلح النقشبنديوزير العدلشاكر محمود شكريوزير الدفاعفريد فتيانوزير العمل والشؤونالاجتماعيةعبد الرحمن القيسيوزير التربيةدريد نعمة الله الدملوجيوزير الثقافة والارشادفؤاد حسن غاليوزير الصحةاحمد مهدي الدجيليوزير الاصلاح الزراعيووكيل وزير الزراعةاسماعيل مصطفىوزير المواصلاتكاظم عبد الحميدوزير الاقتصادمحمد يعقوب السعيديوزير التخطيطداود سرسموزير البلديات والاشغالخالد الشاويوزير الصناعةاحمد كمال قادروزير الدولة لاعمار الشمالغربي الحاج احمدوزير الوحدة الملحقوجد ان كثيرا من اصحاب المضخات والمكائن والالات حرموا حق استردادها بموجب القانون المرقم ٢٠٤ لسنة ٩٦٤ ببن عدم استلام المبالغ المطلوبة خلال المدة المعينة فيه دون ان تكون لهم يد في تاخير التسليم . ولضرورة مساعدتهم في استردادها ليتسنى لهم الانتفاع بها والعمال على رفع مستوى الانتاج الزراعي في البلاد فقد اقتضى تمديد المدة التي يلزم ان يدفعوا فيها البدل ليكون لهم الحق في الاسترداد .لذلك شرع هذا القانون...
قانون رقم 39 لسنة 1987 تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 |
3
قانون رقم 39 لسنة 1987 تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 |
3
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (٣٢) لسنة ١٩٨٦التصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٩تاريخ التشريع ٢٥-٠٥-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥١ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٥-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٢٧٥ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣٠٦) بتاريخ ٩-٥-١٩٨٧ اصدار القانون الاتي:- المادة ١تلغى عبارة (تشكل لجنة التقدير من ثلاثة اعضاء من موظفين ذوي خبرة لا تقل درجة اي منهم عن مدير) الواردة في صدر المادة السابعة من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦ وتحل محلها العبارة الاتية : -(تشكل لجنة التقدير من ثلاثة موظفين ذوي خبرة لا تقل درجة اي منهم عن مدير او رئيس ملاحظين).المادة ٢تلغى المادة الثامنة من القانون المذكور ويحل محلها ما ياتي : -المادة الثامنة : تشكل لجنة البيع والايجار من ثلاثة موظفين ذوي خبرة لا تقل درجة اي منهم عن مدير او رئيس ملاحظين، تتولى اجراءات بيع الاموال غير المنقولة او ايجارها وفقا لاحكام هذا القانون.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 49 لسنة 1988تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 / لسنة 1986 |
2
قانون رقم 49 لسنة 1988تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 / لسنة 1986 |
2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٣٢ / لسنة ١٩٨٦التصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٩تاريخ التشريع ٢٥-٠٤-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٩ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٤-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٣٧٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقره (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣٧٠) بتاريخ ١٧-٤-١٩٨٨ اصدار القانون الاتي:المادة ١تعدل الفقرة ثالثا من المادة التاسعة من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦ وتقرا على الوجه الاتي :ثالثا يعلن عن بيع المال غير المنقول او ايجاره بالمزايدة العلنية في صيحفة يومية من الصحف التي تصدر في بغداد، وتعلق نسخة من الاعلان في الدائرة التي تقوم ببيعه او ايجاره واخرى على مدخله، وللجنة اضافة الى ذلك ان تقرر نشر الاعلان واذاعته بوسائل الاعلان الاخرى اذا رات ان المصلحة العامة تدعو الى ذلك.ويستثنى المال المذكور من الاعلان في الصحف اذا قلت القيمة المقدرة لبيعه او ايجاره عن ١٠٠٠ الف دينار.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 2 لسنة 1991 تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 |
2
قانون رقم 2 لسنة 1991 تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 |
2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦التصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢تاريخ التشريع ١٤-٠١-١٩٩١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٤٢ | تاريخ العدد: ١٤-٠١-١٩٩١ | رقم الصفحة: ١٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادابناءا على ماقره المجلس الوطني تطبيقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٩) والمؤرخ في ٩-١-١٩٩١ .اصدار القانون الاتي:-المادة ١تضاف الفقرة الاتية الى المادة الثانية والعشرين من قانون بيع وايجار اموال الدولة ذي الرقم (٣٢) لسنة ١٩٨٦ وتكون الفقرة (خامسا) منها :خامسا : مستاجري العقارات المخصصة لانتاج الخبز والصمون بعد انتهاء مدة عقد الايجار الاول معهم .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا لظروف الحصار الاقتصادي التي يمر بها القطر و ضرورة توزيع الخبز و الصمون على المواطنينبصورة مستمرة ودون انقطاع مما يستلزم بقاء افران الخبز و الصمون المملوكة للدولة بيد مستاجريها و القائمين على ادارتها , ومنعا من ان يؤدي تاجيرها عن طريق المزايدة العلنية الى توقفها عن العمل خلال مدة المزايدة .شرع هذا القانون...
قانون رقم 71 لسنة 1986 تعديل قانون تاجير وادارة الاراضي المستصلحة رقم (79) لسنة 1985 |
2
قانون رقم 71 لسنة 1986 تعديل قانون تاجير وادارة الاراضي المستصلحة رقم (79) لسنة 1985 |
2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تاجير وادارة الاراضي المستصلحة رقم (٧٩) لسنة ١٩٨٥التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧١تاريخ التشريع ٢٥-٠٨-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١١٢ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٨-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٥١٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى المادة الاولى من قانون تاجير وادارة الاراضي المستصلحة رقم ٧٩ لسنة ١٩٨٥ ويحل محلها ما ياتي :المادة الاولى :تطبق احكام هذا القانون على الاراضي الزراعية المستصلحة من قبل الدولة استصلاحا كاملا او جزئيا .المادة ٢يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 21 لسنة 2002 تعديل قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية رقم 37 لسنة 1968 |
7
قانون رقم 21 لسنة 2002 تعديل قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية رقم 37 لسنة 1968 |
7
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٨التصنيف الايجارالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢١تاريخ التشريع ٢٤-٠٦-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٣٦ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٦-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٣١٠ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نصا الفقرتين ٢ و٤ من المادة الاولى من قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية المرقم بـ ٣٧ لسنة ١٩٦٨، ويحل محلهما ما ياتي :٢ - الارض : الارض المسجلة في سجلات التسجيل العقاري او قرارات التسوية المكتسبة الشكل النهائي او سندات التسوية وسجلاتها غير المشمولة بالالغاء بانها زراعية بغض النظر عما هي عليه عند تقدير بدل ايجارها.٤ - المالك او صاحب حق التصرف : الشخص المسجلة باسمه الارض او حق التصرف ويشمل ذلك الشخص الطبيعي او المعنوي كالاوقاف وغيرها.المادة ٢يلغى نص المادة الثانية من القانون، ويحل محله ما ياتي :المادة الثانية -تسري احكام هذا القانون على جميع الاراضي الزراعية المشغولة او التي ستشغل للاغراض العسكرية سواء كانت ملكا صرفا ام مملوكة للدولة ومثقلة بحقوق تصرفية ام موقوفة.المادة ٣يلغى نص المادة الثالثة من القانونويحل محله ما ياتي :المادة الثالثة -١ - لا يجوز ان يزيد بدل ايجار الدونم الواحد من الارض المشغولة او المراد اشغالها للاغراض العسكرية في السنة الواحدة بما في ذلك اجر الحقوق العينية الاخرى المترتبة على الارض كالعقر وغيره على ما ياتي :ا - ١٥٠٠٠ خمسة عشر الف دينار اذا كانت تسقى سيحا.ب - ١٠٠٠٠ عشرة الاف دينار اذا كانت تسقى بالواسطة.ج - ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار اذا كانت من الارض الديمية.٢ - للجنة الشؤون الاقتصادية باقتراح من وزير الدفاع تعديل مبالغ بدلات الايجار للدونم الواحد المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة تبعا للمتغيرات الحاصلة.المادة ٤يلغى نص المادة الرابعة من القانون، ويحل محله ما ياتي :المادة الرابعة -يقدر بدل الايجار من لجنة يؤلفها الوزير من :١ - ممثل وزارة الدفاع – رئيسا.٢ - ممثل وزارة المالية – عضوا.٣ - ممثل وزارة الزراعة من ذوي الخبرة والاختصاص – عضوا.٤ - مدير التسجيل العقاري لموقع العقار او من يمثله – عضوا.٥ - موظف فني من مديرية التسجيل العقاري المختصة للدلالة على موقع العقار – عضوا.٦ - احد مالكي الارض او اصحاب الحقوق التصرفية او متولي الوقف او من يمثلهم قانونا – عضوا.المادة ٥يلغى نص المادة السادسة من القانون، ويحل محله ما ياتي :المادة السادسة -يبلغ رئيس اللجنة قرارها للوزير وللمالك او صاحب حق التصرف او متولي الوقف، ولكل منهم حق الاعتراض عليه خلال مدة ١٥ خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به لدى لجنة اعتراضية تؤلف برئاسة قاضي محكمة بداءة موقع العقار وعضوية ممثلين عن الجهات المذكورة في المادة الرابعة من هذا القانون من غير الاشخاص الذين شاركوا في الكشف الاول ويكون قرارها باتا وملزما للطرفين.المادة ٦يكون صدر المادة السابعة من القانون فقرة ١ منها ويضاف ما ياتي ويكون الفقرتين ٢ و٣ منها :٢ - للمالك او صاحب حق التصرف اقامة الدعوى المدنية على امر الوحدة العسكرية في حالة مخالفته شروط استخدام الارض العائدة له ويتحمل الامر المذكور مبلغ التعويض المحكوم به.٣ - تستثنى الاراضي الخاضعة لمناورات الدفع الجوي من حكم الفقرة ٢ من هذه المادة.المادة ٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلاجل مواكبة احكام قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية المرقم بـ ٣٧ لسنة ١٩٦٨ المتغيرات الاقتصادية وبغية تشكيل لجنة اعتراضية للبت في اعتراضات المالك او صاحب حق التصرف او متولي الوقف على قرارات لجنة تقدير بدل الايجار، ولاعطاء الحق للمالك او صاحب حق التصرف في اقامة الدعوى على امر الوحدة العسكرية للمطالبة بالتعويض في حالة مخالفته شروط استخدام الارض العائدة له،شرع هذا القانون....
قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية رقم (٣٧) لسنة ١٩٦٨ |
12
قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية رقم (٣٧) لسنة ١٩٦٨ |
12
عنوان التشريع: قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية رقم (٣٧) لسنة ١٩٦٨التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٧تاريخ التشريع ٠٣-٠٤-١٩٦٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٥٥٢ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٤-١٩٦٨ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٨ | رقم الصفحة: ١٨٨استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام المادة ٤٤ من الدستور الموقت و بناء على ما عرضه وزير الدفاع و بموافقة مجلس الوزراءصدق القانون الاتي: -المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيراد بالتعابير الاتية المعاني المبنية ازاءها١ - الوزير - وزير الدفاع ٢ - الارض - الارض المسجلة في سجلات التسجيل العقاري او قرارات التسوية المكتسبة الشكل النهائي او سندات التسوية وسجلاتها غير المشمولة بالالغاء بانها زراعية بغض النظر عما هي عليه عند تقدير بدل ايجارها.٣ - اللجنة - اللجنة المؤلفة وفق احكام هذا القانون ٤ - المالك او صاحب حق التصرف- الشخص المسجلة باسمه الارض او حق التصرف ويشمل ذلك الشخص الطبيعي او المعنوي كالاوقاف وغيرها.(١)المادة ٢الاحكام المرتبطة بالمادةتسري احكام هذا القانون على جميع الاراضي الزراعية المشغولة او التي ستشغل للاغراض العسكرية سواء كانت ملكا صرفا ام مملوكة للدولة ومثقلة بحقوق تصرفية ام موقوفة.(٢)المادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لا يجوز ان يزيد بدل ايجار الدونم الواحد من الارض المشغولة او المراد اشغالها للاغراض العسكرية في السنة الواحدة بما في ذلك اجر الحقوق العينية الاخرى المترتبة على الارض كالعقر وغيره على ما ياتي :ا - ١٥٠٠٠ خمسة عشر الف دينار اذا كانت تسقى سيحا.ب - ١٠٠٠٠ عشرة الاف دينار اذا كانت تسقى بالواسطة.ج - ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار اذا كانت من الارض الديمية.٢ - للجنة الشؤون الاقتصادية باقتراح من وزير الدفاع تعديل مبالغ بدلات الايجار للدونم الواحد المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة تبعا للمتغيرات الحاصلة.(٣)المادة ٤الاحكام المرتبطة بالمادةيقدر بدل الايجار من لجنة يؤلفها الوزير من :١ - ممثل وزارة الدفاع – رئيسا.٢ - ممثل وزارة المالية – عضوا.٣ - ممثل وزارة الزراعة من ذوي الخبرة والاختصاص – عضوا.٤ - مدير التسجيل العقاري لموقع العقار او من يمثله – عضوا.٥ - موظف فني من مديرية التسجيل العقاري المختصة للدلالة على موقع العقار – عضوا.٦ - احد مالكي الارض او اصحاب الحقوق التصرفية او متولي الوقف او من يمثلهم قانونا – عضوا.(٤)المادة ٥تجتمع اللجنة بامر من الوزير ويعتبر نصاب اجتماعها كاملا بحضور اربعة من اعضاءها على ان يكون ممثل وزارة الدفاع احدهم وتقدر بدل ايجاز الدونم الواحد لسنة واحدة بعد ان تضطلع بنفسها على الارض المشغولة او المراد اشغالها للاغراض العسكرية وتلاحظ درجة خصوبتها وطريقة اروائها وبعدها عن الاسواق المحلية ويصدر قرارها باكثرية الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاراء فيؤخذ بالراى الذي يتفق مع راى ممثل وزارة الدفاعالمادة ٦يبلغ رئيس اللجنة قرارها للوزير وللمالك او صاحب حق التصرف او متولي الوقف، ولكل منهم حق الاعتراض عليه خلال مدة ١٥ خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به لدى لجنة اعتراضية تؤلف برئاسة قاضي محكمة بداءة موقع العقار وعضوية ممثلين عن الجهات المذكورة في المادة الرابعة من هذا القانون من غير الاشخاص الذين شاركوا في الكشف الاول ويكون قرارها باتا وملزما للطرفين.(٥)المادة ٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ - المحاكم على اختلاف درجاتها ممنوعة من سماع اية دعوى ترفع لها او الدعاوى التي لا زالت امامها ولم تكتسب احكامها الدرجة القطعية بعد تنفيذ هذا القانون فيما له علاقة بتقدير ايجار الارض المشغولة او المراد اشغالها للاغراض العسكرية ولا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض مع احكام هذا القانون.٢ - للمالك او صاحب حق التصرف اقامة الدعوى المدنية على امر الوحدة العسكرية في حالة مخالفته شروط استخدام الارض العائدة له ويتحمل الامر المذكور مبلغ التعويض المحكوم به.٣ - تستثنى الاراضي الخاضعة لمناورات الدفع الجوي من حكم الفقرة ٢ من هذه المادة.(٦)المادة ٨تتحمل وزارة الدفاع نفقات نقل و اجور و مخصصات اعضاء لجنة التقدير و اللجنة الاستئنافية و تحدد تلك الاجور و المخصصات من قبل الوزير على ان لا تزيد عما هو مقرر في قانون مخصصات موظفي الدولة بالنسبة للموظفين و المستخدمينالمادة ٩١ - للوزير ان يقرر اعادة تقدير بدل ايجار الارض المشغولة للاغراض العسكرية بعد مرور مالا يقل عن سنة على التقدير القطعي الاخير اذا اعتقد انه كان باهظا او انه اصبح اقل من بدل اجر المثل وللمالك ان يطلب اعادة تقدير البدل كذلك وفي هذه الحالة يتبع في تاليف اللجنة و في التقدير الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون على ان يتحمل طالب التقدير النفقات و المخصصات و الاجور الا اذا طلب الطرفان سوية اعادة التقدير فحينئذ يتحمل كل طرف النفقات و المخصصات٣- لا يجوز للجنة عند اعادة تقدير بدل الايجار وفق ما منصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة ان تقدر البدل اكثر مما قدر في اخر تقدير اذا كان الوزير هو الذي طلب اعادة التقدير كما لا يجوز لها ان تخفض البدل اذا كان طالب اعادة التقدير هو المالك اما اذا كان الطرفان قد طلبا سوية اعادة التقدير فللجنة ان تقدر البدل وفق ما يتراى لها مع مراعاة احكام مادة ٣ من هذا القانونالمادة ١٠للوزير اصدار تعليمات توضح تنفيذ احكام هذا القانونالمادة ١١ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةالمادة ١٢على الوزراء تنفيذ هذا القانونكتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر محرم لسنة ١٣٨٨ ه المصادف لليوم الثالث من شهر نيسان لسنة ١٩٦٨ مالفريقعبد الرحمن محمد عارفرئيس الجمهوريةشاكر محمود شكري طاهر يحيىوزير الدفاع رئيس الوزراءمصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيبوزير العدل وزير الماليةعبد الكريم هاني طه الحاج الياسوزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير التربيةمالك دوهان الحسن جمال احمد حمديوزير الثقافة والارشاد وزير الصحةعبد الكريم فرحان عبد المجيد الجميليوزير الزراعة والاصلاح الزراعي وزير الواصلاتمحمد يعقوب السعيدي احسان شيرزادوزير التخطيط وزير البلديات والاشغالعبد الستار على الحسين عبد الكريم كنونةوزير النفط وزير الاقتصاداسماعيل خير الله شامل السامرائيوزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية وزير الوحدة ووزير الداخليةووزير الخارجية بالوكالة بالوكالةعبد الفتاح الشالي ياسين خليلوزير شؤون الشمال وزير رعاية الشبابحمودى مهدي فيصل شرهان العرسوزير الدولة وزير الدولةنشر في الوقائع العراقية عدد ١٥٥٢ في ٤ - ٤ – ١٩٦٨الاسباب الموجبةعلى الوزراء تنفيذ هذا القانونكتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر محرم لسنة ١٣٨٨ ه المصادف لليوم الثالث من شهر نيسان لسنة ١٩٦٨ مالفريقعبد الرحمن محمد عارفرئيس الجمهوريةشاكر محمود شكري طاهر يحيىوزير الدفاع رئيس الوزراءمصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيبوزير العدل وزير الماليةعبد الكريم هاني طه الحاج الياسوزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير التربيةمالك دوهان الحسن جمال احمد حمديوزير الثقافة والارشاد وزير الصحةعبد الكريم فرحان عبد المجيد الجميليوزير الزراعة والاصلاح الزراعي وزير الواصلاتمحمد يعقوب السعيدي احسان شيرزادوزير التخطيط وزير البلديات والاشغالعبد الستار على الحسين عبد الكريم كنونةوزير النفط وزير الاقتصاداسماعيل خير الله شامل السامرائيوزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية وزير الوحدة ووزير الداخليةووزير الخارجية بالوكالة بالوكالةعبد الفتاح الشالي ياسين خليلوزير شؤون الشمال وزير رعاية الشبابحمودى مهدي فيصل شرهان العرسوزير الدولة وزير الدولةنشر في الوقائع العراقية عدد ١٥٥٢ في ٤ - ٤ – ١٩٦٨الهوامش(١)- الغيت الفقرتان (٢) و(٤) من المادة ١ بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٨، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ٠٨-٠٦-٢٠٠٢، واستبدلت بالنص الحالي:النص القديم للمادة:يراد بالتعابير الاتية المعاني المبنية ازاءها١ - الوزير - وزير الدفاع٢ - الارض_ الشخص الذي سجلت الارض باسمه في سجلات الطابو او قرارت التسوية بانها زراعية بغض النظر عما هي عليه عند تقدير بدل اجرها٣ - اللجنة - اللجنة المؤلفة وفق احكام هذا القانون٤ - المالك - الشخص الذي سجلت الارض باسمه في سجلات الطابو او التسوية و يشمل ذلك الشخص المعنوي ومتولي الوقف(٢)- الغيت المادة ٢ بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٨، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ٠٨-٠٦-٢٠٠٢، واستبدلت بالنص الحالي:النص القديم للمادة:تسري احكام هذا القانون على جميع الاراضي الزراعية المشغولة و التي ستشغل للاغراض العسكرية سواء كانت ملكا صرفا او اميرية مفوضة بالطابو او اميرية ممنوحة باللزمة او موقوفة (٣)- الغيت المادة ٣ بموجب المادة (٣) من قانون تعديل قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٨، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ٠٨-٠٦-٢٠٠٢، واستبدلت بالنص الحالي:*النص القديم للمادة المعدلة بحيث اضيفت عبارة (بما في ذلك الاجر عن الحقوق العينية الاخرى المترتبة على الارض كالعقر وغيره) بعد عبارة (على ما ياتي) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٨، رقمه ٨٧ صادر بتاريخ ٠٩-٠٤-١٩٧٠:لا يجوز باي حال من الاحوال ان يزيد بدل ايجار الدونم الواحد من الارض المشغولة او المراد اشغالها للاغراض العسكرية في السنة الواحدة على ما ياتي بما في ذلك الاجر عن الحقوق العينية الاخرى المترتبة على الارض كالعقر وغيره:١- ثمانية دنانير اذا كانت تسقى سيحا٢- خمسة دنانير اذا كانت تسقى بالواسطة٣- ثلاثة دنانير اذا كانت من الارض الديميةالنص القديم للمادة:لا يجوز باي حال من الاحوال ان يزيد بدل ايجار الدونم الواحد من الارض المشغولة او المراد اشغالها للاغراض العسكرية في السنة الواحدة على ما ياتي: -١- ثمانية دنانير اذا كانت تسقى سيحا٢- خمسة دنانير اذا كانت تسقى بالواسطة٣- ثلاثة دنانير اذا كانت من الارض الديمية(٤)- الغيت المادة ٤بموجب المادة (٤) من قانون تعديل قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٨، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ٠٨-٠٦-٢٠٠٢، واستبدلت بالنص الحاليالنص القديم للمادة:يقدر بدل الايجار من قبل لجنة يؤلفها الوزير من: -١- ممثل عن وزارة الدفاع٢- مدير او مهندس او مامور طابو المحل الذي تقع الارض المراد تقدير بدل ايجارها ضمن حدود منطقته٣- موظف يرشحه وزير الزراعة و الاصلاح الزراعي من بين موظفي وزارته على ان يكون له اختصاص او ممارسة في شؤون الزراعة و النتاج الزراعي٤- احد مالكي الارض الزراعية٥- ممثل عن زراعة المالية(٥)- الغيت المادة ٦ بموجب المادة (٥) من قانون تعديل قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٨، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ٠٨-٠٦-٢٠٠٢، واستبدلت بالنص الحالي:النص القديم للمادة:تبلغ اللجنة قرارها للوزير والمالك ويكون لكل منهما حق الاعتراض عليه لدى متصرف اللواء الذي تقع الارض المقدر بدل ايجازها ضمن حدود لوائه وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ بالقرار وعلى المتصرف ان يسير في اعادة التقدير بواسطة لجنة استئنافية يؤلفها وفق الطريقة المتبعة لتاليف لجنة تثمين قيمة العقار المراد استملاكه بموجب احكام قانون الاستملاك رقم ٥٧ لسنة ١٩٦٠ و تعديلاته او اي قانون اخر يحل محله على ان لا يكون احد اعضاء لجنة التقدير عضوا فيها و يكون قرارها قطيعا(٦)- اضيفت الفقرتان (٢) و(٣) الى المادة ٧ ويصبح نص المادة الفقرة (١) بموجب المادة (٦) من قانون تعديل قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٨، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ٠٨-٠٦-٢٠٠٢:النص القديم للمادة:المحاكم على اختلاف درجاتها ممنوعة من سماع اية دعوى ترفع لها او الدعاوى التي لا زالت امامها ولم تكتسب احكامها الدرجة القطعية بعد تنفيذ هذا القانون فيما له علاقة بتقدير ايجار الارض المشغولة او المراد اشغالها للاغراض العسكرية ولا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض مع احكام هذا القانون...
قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم (٢٤) لسنــة ٢٠١٣ |
12
قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم (٢٤) لسنــة ٢٠١٣ |
12
عنوان التشريع: قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم (٢٤) لسنــة ٢٠١٣التصنيف الايجارالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٤تاريخ التشريع ٢٦-٠٨-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٨٧ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٨-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ٦استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-٨-٢٠١٣إصدار القانون الاتي:الفصل الأولأهداف القانونالمادة ١أولا : يهدف هذا القانون إلى تنظيم إيجار الأراضي الزراعية غير المشغولة أو المتعاقد عليها سابقاً وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين من كليتي الزراعة والطب البيطري ومعاهد الصحة الحيوانية والأقسام الزراعية في المعاهد الفنية والتقنية ، وإعداديات الزراعة من غير المعينين في دوائر الدولة والقطاع العام الراغبين بإقامة المشروعات الزراعية على تلك الأراضي بشقيها النباتي والحيواني وإتباع أساليب الزراعة الحديثة فيها .ثانياً. يستثنى من هذا القانون الاراضي المشمولة بقانون هيئة نزاعات الملكية.(١)المادة ٢يسعى هذا القانون إلى تحقيق أهدافه بالوسائل الآتية:أولا- تهيئة مساحات الأراضي الزراعية اللازمة وتحديد مواقعها والإعلان عنها في المزايدة العلنية بين المشمولين بالمادة (١) من هذا القانون لإيجارها وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (٣٢) لسنة ١٩٨٦ او اي قانون اخر يحل محله من خلال مديرية الزراعة في الإقليم اوالمحافظة غير المنتظمة في إقليم.ثانيا- وضع خطة عمل زراعية متكاملة لتحقيق الاستفادة القصوى من الأراضي التي تؤجر أو تملك.ثالثا- إلزام المستأجر باقامة المشاريع الزراعية على الأراضي المستأجرة وفق أساليب حديثة .رابعا- تمليك المستأجر حق التصرف في الأرض الزراعية التي استأجرها بعد تحقق شروط التمليك المنصوص عليها في المادة (٧) من هذا القانون.خامسا : إلزام وزارة الموارد المائية بتوفير حصة مائية أو منح إجازة حفر بئر بما يؤمن المصدر المائي .(٢) الفصل الثانيإجراءات تنظيم عقد الإيجارالمادة ٣أولا- لوزير الزراعة ايجار مساحات لاتزيد على (٥٠) خمسين دونماً للمشمولين بأحكام هذا القانون لإقامة مشاريع زراعية بشقيها النباتي والحيواني .ثانيا- يتولى المصرف الزراعي التعاوني بالتنسيق مع وزارة الزراعة تسليف المستأجرين المشمولين بأحكام هذا القانون السلف اللازمة لإقامة مشاريعهم الزراعية وفق ضوابط واليات منح القروض .ثالثا- يلتزم المستأجر بما يأتي :أ ـ تسلم مساحة الأرض الزراعية المخصصة له خلال [٣] ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الإيجار وبخلافه يعد عقد الإيجار مفسوخا .ب ـ استغلال الأرض الزراعية المستأجرة للإغراض التي استؤجرت من اجلها.جـ ـ استخدام الطرق والأساليب العلمية الحديثة في استغلال مساحة الأرض الزراعية المخصصة له.د ـ عدم الأضرار بالأرض المستأجرة.رابعا- يعفى المستأجر للارض الزراعية من خريجي كليات الزراعة أو الطب البيطري او معاهد الزراعة والبيطرة واعداديات الزراعة من دفع بدلات الإيجار للسنتين الاولى والثانية من مدة الإيجار.المادة ٤أولاـ تشكل لجنة في مديرية زراعة الإقليم او المحافظة غير المنتظمة في إقليم على الوجه الأتي :أـ ممثل عن مديرية زراعة الإقليم او المحافظة غير المنتظمة في إلاقليم رئيساًب ـ ممثل عن مديرية التسجيل العقاري في المحافظة عضواًجـ ـ ممثل عن مديرية عقارات الدولة في المحافظة عضواًد ـ ممثل عن وزارة الموارد المائية في المحافظة عضواًهــ ـ ممثل عن المحافظة عضواثانياـ تتولى اللجنة ما يأتي :أ ـ النظر في طلبات الإيجار والتمليك للمشمولين بأحكام هذا القانون .ب ـ إجراء التحقيق في حالة إخلال المستفيدين بالتزاماتهم التعاقدية .جـ ـ تقدير التعويض للمستفيد في حالتي سحب الأرض أو استردادها منه.ثالثاـ تخضع قرارات اللجنة الصادرة استنادا إلى أحكام البند (ثانيا) من هذه المادة الى مصادقة الوزير خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه.المادة ٥أولا ـ للوزير فسخ عقد الإيجار وسحب الأرض الزراعية من المستأجر إذا ثبت بنتيجة التحقيق إخلال المستأجر بالتزاماته التعاقدية .ثانياـ للوزير عند اقتضاء المصلحة العامة فسخ عقد الإيجار وسحب الأرض الزراعية على إن تقوم اللجنة المختصة بتقدير التعويض الواجب دفعه للمستأجر عن قيمة المنشآت والمغروسات بقيمتها المقدرة قائمة يدفع من الجهة المستفيدة .ثالثا : للوزير أو من يخوله في حالة وفاة المستأجر خلال مدة عقد الإيجار الموافقة على تنازل ورثته عن الأرض المستأجرة لمورثهم إلى الغير إن لم يكونوا قادرين على إدارتها ، وبخلافه يفسخ العقد ، وتسحب الأرض الزراعية المتسأجرة على أن يعوض الورثة عن قيمة المنشآت والمغروسات بقيمتها المقدرة قائمة .(٣) المادة ٦للمتضرر التظلم من قرار الوزير المنصوص عليه في المادة (٥) من هذا القانون او قرار اللجنة المنصوص عليه في البند ( ثالثا) من المادة (٤) من هذا القانون خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار وفقاً للقانون.الفصل الثالثإجراءات تمليك حق التصرفالمادة ٧أولاـ يملك المستاجر حق التصرف على الارض المؤجرة اليه بموجب إحكام هذا القانون عند توافر الشروط الآتية :أـ مضي (١٠) عشر سنوات من تاريخ إبرام عقد الإيجار.ب ـ ثبوت استغلاله للأرض المستأجرة للغرض الذي استؤجرت من اجله وبالطرق العلمية الحديثة وعدم إخلاله بالتزاماته التعاقدية وتطبيقه الخطة الزراعية.ج ـ ان يحمل الجنسية العراقية.ثانيا : يملك المستأجر حق التصرف بدون بدلثالثاـ لمالك حق التصرف بموجب احكام هذا القانون ان ينقل ملكيته الى الغير بعد استحصال موافقة الوزير على ان يتعهد من انتقلت اليه الملكية بالاستمرار باستغلال الارض بالنشاط الزراعي .(٤)المادة ٨أولاـ يملك حق التصرف للمتفرغ الزراعي المستأجرة له الأرض وفق احكـام قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم (٣٥٠) في ٢٤-٣-١٩٨٥ عند توافر شروط التمليك فيه وفق احكام هذا القانون .ثانياـ يملك حق التصرف للمتفرغ الزراعي المستأجرة له الأرض وفق احكام قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (١٢٢) في ٢٩-٦-١٩٨٦ عند توافر الشروط اللازمة للتمليك وفق احكام هذا القانون .المادة ٩تحتسب مدة التفرغ الزراعي للمشمولين بقراري مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقمين ( ٣٥٠ ) لسنة ١٩٨٥ و ( ١٢٢ ) لسنة ١٩٨٦ الملغيين إبتداءً من تاريخ التفرغ الزراعي ولغاية التنازل المطلق عن الأرض وتسليمها للدولة لأغراض الخدمة كافة والتقاعد عند تعيينهم بعد تسديد التوقيفات التقاعدية وفقا للقانون .(٥)الفصل الرابعاحكــام عامة وختاميــــةالمادة ١٠يُلغى قرارا مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمين بـ (٣٥٠) في ٢٤-٣-١٩٨٥ و(١٢٢) في ٢٩/٦/ ١٩٨٦ وتبقى التعليمات الصادرة بموجبهما نافذة لحين صدور ما يحل محلهما او يلغيهما.المادة ١١يصدر وزير الزراعة تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ع. جلال الطالباني رئيس الجمهورية د.خضير الخزاعيالاسباب الموجبةلغرض تحقيق التنمية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني ونشر اساليب الزراعة الحديثة وتطوير القدرة الانتاجية للاراضي الزراعية ولايجاد فرص عمل متطورة لغير المعينين من الخريجين الزراعيين والبيطريين ومساهمة القطاع الخاص بتطوير القطاع الزراعي وتوظيف الخبرات العلمية وتطبيقها عمليا على الاراضي الزراعية بما يحقق تطوير الزراعة في العراق. شُرع هذا القانونالهوامش(١) عدل نص البند ( أولاً ) من المادة ( ١ ) من القانون بموجب المادة (١) قانون رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٤النص القديم للبند (١)أولاً. يهدف هذا القانون إلى تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين من خريجي كليتي الزراعة والطب البيطري والمعاهد والثانويات الزراعية ومعاهد الصحة الحيوانية من غير المعينين في دوائر الدولة والقطاع العام الذين يثبت إقامتهم المشاريع الزراعية على تلك الأراضي بشقيها النباتي والحيواني وإتباع أساليب الزراعة الحديثة فيها.(٢) اضيف بند جديد إلى المادة ( ٢ ) من القانون ليكون البند ( خامسا ) لها بموجب المادة (٢) قانون رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٤(٣) عدل نص البند ( ثالثاً ) من المادة ( ٥ ) من القانون بموجب المادة (٣) قانون رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٤ النص القديم للبند ثالثاثالثاـ للوزير او من يخوله في حال وفاة المستاجر خلال مدة عقد الايجار الموافقة على تنازل ورثته عن الاراضي المستاجرة لمورثهم اذا لم يكن من بينهم زراعي او بيطري الى احد الزراعيين او البيطريين خلال (٦) ستة اشهر من تاريخ وفاة المستاجر وبخلافه تسحب الارض الزراعية المستاجرة على ان يعوض الورثة عن قيمة المنشات والغروسات بقيمتها قائمة.(٤) عدل نص البند ( ثانيا ) من المادة ( ٧ ) من القانون بموجب المادة (٤) قانون رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٤النص القديم للبند ثانياثانياـ يملك المستأجر حق التصرف مقابل بدل مناسب تحدده اللجنة المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (٤) من هذا القانون .(٥) عدل نص المادة ( ٩ ) من القانون بموجب المادة (٥) قانون رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٤الن القديم للمادة ٩يعد المشمولون باحكام قراري مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمين بـ (٧٣٢) في ١٨-٥-١٩٨٠ (الملغى) و (٣٥٠) في ٢٤-٣-١٩٨٥ مستقيلين من الوظيفة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون ....
قانون رقم 147 لسنة 1969 تنظيم ايجار الاملاك المجمدة |
6
قانون رقم 147 لسنة 1969 تنظيم ايجار الاملاك المجمدة |
6
عنوان التشريع: قانون تنظيم ايجار الاملاك المجمدةالتصنيف الايجارالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤٧تاريخ التشريع ٠١-١٠-١٩٦٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٨٤ | تاريخ العدد: ٠١-١٠-١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ١٠١٤استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى المادة (٥٠) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة .صدق القانون الاتي : -المادة ١للامين العام لمراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية فسخ عقود ايجار دور السكن والحوانيت والمخازن وغيرها من المسقفات المجمدة لغرض من اغراض النفع العام كايجارها للدوائر الرسمية وشبه الرسمية والجمعيات ذات النفع العام والاتحادات والمنظمات المهنية واللاجئين الفلسطينيين وفسخ عقود ايجار دور السكن لغرض تاجيرها الى الموظفين والمستخدمين الذين لا تتجاوز رواتبهم الخمسين دينارا شهريا .المادة ٢للامين العام ان يقرر تخلية الاملاك المجمدة المذكورة في مادة ١ وعلى دوائر التنفيذ تنفيذ قراراته .المادة ٣للامين العام ان يعيد النظر في بدلات ايجار الاملاك المجمدة التي تنتهي مدتها لجعلها متناسبة مع بدلات ايجار الاملاك المماثلة الواقعة في منطقتها وله ان يرفض تجديد عقود الايجار في حالة عدم قبول المستاجرين بالبدلات الجديدة، ولا يكون تجديد هذه العقود بواسطة الكاتب العدل وفق قانون مراقبة ايجار العقار نافذا في هذه الحالة .المادة ٤يلغى قانون تنظيم ايجار الدور المجمدة رقم (٤٤) لسنة ١٩٦٣ .المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٦على وزيري الداخلية والعدل تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر رجب لسنة ١٣٨٩ المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر ايلول لسنة ١٩٦٩ .احمد حسن البكررئيس الجمهوريةرئيس الوزراءمهدي الدولعي امين عبد الكريموزير العدل وزير الماليةالدكتورانور عبد القادر الحديثي احمد عبد الستار الجواريوزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليمالاجتماعية ووكيل وزير الثقافة والاعلامالدكتور الدكتورجواد هاشم عبد الحسين وداي العطيةوزير التخطيط وزير الزراعةالدكتورغالب مولود مخلص خالد مكي الهاشميوزير الشؤون البلدية وزير الصناعةوالقروية ووكيل وزراء الشبابووكيل وزير الصحة وشؤون الشمال والوحدةطه محي الدين عدنان ايوب صبري العزيوزير الدولة وزير الدولةووكيل وزير الاشغال ووكيل وزير المواصلاتوالاسكانالدكتور حمد دلي الكربوليوزير الدولة لشؤون الاوقافنشر في الوقائع العراقية عدد ١٧٨٤ في ١ - ١٠ – ١٩٦٩الاسباب الموجبةان صلاحية الامين العام لمراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية وفق احكام قانون وتنظيم ايجار الدور المجمدة رقم (٤٤) لسنة ١٩٦٣ تقتصر على الدور المجمدة لتحقيق اغراض محددة وحيث ان المصلحة العامة تقتضي ان تشمل هذه الصلاحية املاكا مجمدة اخرى وتوسيع الاغراض التي يجوز فيها فسخ عقود الايجار مع اضافة حكم يمكن الامين العام من اصدار القرارات بتخلية الاملاك المجمدة التي تفسخ عقود ايجارها لكي تقوم دوائر التنفيذ بتنفيذ هذه القرارات، فقد رؤى الغاء القانون المذكور وتشريع هذا القانون بمحله ....
قانون رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٤ تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦ |
3
قانون رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٤ تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦ |
3
عنوان التشريع: قانون رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٤ تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦التصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢١تاريخ التشريع ١٠-١٠-١٩٩٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٣١ | تاريخ العدد: ١٠-١٠-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٣٢٩ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورةبموجب قراره المرقم ١٧٤ بتاريخ ٢-١٠-١٩٩٤ اصدار القانون الاتي :المادة ١تضاف المادة الاتية الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ذي الرقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦ وتكون المادة الثامنة (مكررة) له : -المادة الثامنة مكررة :١ - يمنح اعضاء لجنتي تقدير وبيع وايجار العقارات المملوكة للدولة التي يجري بيعها او تاجيرها اجورا مقدارها (٢٥) خمسة وعشرين دينارا لكل منهم و(١٥) خمسة عشر دينارا لكل من الموظفين المرافقين لهم (كممثل دائرة التسجيل العقاري والسكرتير وامين الصندوق والمنادي والسائق) عن كل عقار يجري بيعه او الكشف عليه من قبلهم ولمجلس الوزراء تعديل تلك الاجور كلما كان ذلك ضروريا .٢ - تستوفى الاجور المبينة في الفقرة (١) من ترسو عليه المزايدة العلنية ولا تخضع الى التحديد الوارد في قانون مخصصات موظفي الدولة ذي الرقم ٩٣ لسنة ١٩٦٧ .٣ - لا يجوز ان تتجاوز الاجور الممنوحة لكل من اعضاء اللجان المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة (١٠٠٠) الف دينار شهريا و(٥٠٠) خمسمئة دينارا شهريا لكل من الموظفين المرافقين لهم .٤ - تسري احكام هذه المادة على لجان تقدير وبيع وايجار العقارات المشكلة في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية وعلى الموظفين المرافقين لهذه اللجان .المادة ٢يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم ٥٥٧ في ٢٥-٥-١٩٨٨ .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلاجل زيادة الاجور التي تمنح لاعضاء لجنتي تقدير قيمة وبيع وايجار العقارات المملوكة للدولة بما يتناسب والظروف الاقتصادية الراهنة وبغية شمول اللجان المماثلة المشكلة في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية بهذه الزيادة .فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٤) لسنة ١٩٩٨ تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦ |
2
قانون رقم (٤) لسنة ١٩٩٨ تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦ |
2
عنوان التشريع: قانون رقم (٤) لسنة ١٩٩٨ تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦التصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤تاريخ التشريع ٢٥-٠٥-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٣ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٥-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ١٧٤ | عدد الصفحات: ١الاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٤٤)بتاريخ ١٩٩٨/٥/١١ م اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص المادة الثلاثين من قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم (٣٢) لسنة ١٩٨٦ ويحل محله ما يأتي :المادة الثلاثون :اولا ــ يجوز بيع اموال الدولة المنقولة من دون مزايدة علنية بقرار من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بالقيمة التي تقدرها لجنة التقدير المقترنة بموافقته.ثانيا ــ يجوز بيع اموال الدولة المنقولة من دون مزايدة علنية بقرار من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله في احدى الحالات الاتية .أ ـ اذا كانت الاموال المراد بيعها سريعة التلف او متناقصة القيمة.ب ـ اذا كان مجموع القيمة المقدرة للاموال المراد بيعها لايتجاوز (٠٠٠٠ ٥) خمسين الف دينار في كل حالة .ج ـ اذا كانت مصاريف حفظ وصيانة الاموال المراد بيعها باهظة بالنسبة الى قيمتها .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية السماح ببيع اموال الدولة المنقولة من دون مزايدة علنية الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي او في حالات خاصة تحقيقا للمصلحة العامة ،شرع هذا القانون...
قانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠٣ (تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦) |
2
قانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠٣ (تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦) |
2
عنوان التشريع: قانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠٣ (تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦)التصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤تاريخ التشريع ٠٣-٠٢-٢٠٠٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٦٨ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٢-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ٥٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٣ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٢٢ بتاريخ ٢٠٠٣م/١/٢٧ .اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص الفقرة (١) من البند (اولا) من المادة الحادية والعشرين من قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم بـ(٣٢) لسنة ١٩٨٦ (المعدل) ويحل محله ما ياتي :ا ـ دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض حذف جواز بيع اموال الدولة غير المنقولة بدون مزايدة علنية الى الجمعيات التعاونية للاسكان ، شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠٢٤ قانون ايجار الاراضي الزراعية |
16
قانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠٢٤ قانون ايجار الاراضي الزراعية |
16
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠٢٤ قانون ايجار الاراضي الزراعيةالتصنيف الايجارالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٤تاريخ التشريع ١٤-١٠-٢٠٢٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٩٧ | تاريخ العدد: ١٤-١٠-٢٠٢٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧ملاحظات ينفذ هذا القانون بعد مضي ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسميةاستنادابناء على ما أقره مجلس النواب إستناداً إلى أحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور ،قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٧ / ١٠ / ٢٠٢٤إصدار القانون الآتي :المادة ١لوزارة الزراعة إيجار مساحات من أراضي وزارة المالية المخصصة لأغراض الإصلاح الزراعي للشركات الزراعية العراقية والجمعيات الفلاحية والأفراد العراقيين بمساحة لا تزيد على ( ٥.٠٠٠ ) خمسة آلاف دونم ، وما زاد على ذلك يعرض على مجلس الوزراء ، وتبقى عقود إيجار الأراضي المستثمرة أو المستغلة المبرمة قبل نفاذ هذا القانون نافذة وإن كانت المساحة المستأجرة تزيد على ( ٥.٠٠٠ ) خمسة آلاف دونم .المادة ٢يراعى عند الإيجار ما يأتي :أولا : أن تكون مدة عقد الإيجار ( ٢٥ ) خمسة وعشرين سنة بموافقة الوزير أو من يخوله قابلة للتجديد لمدة ( ١٠ ) عشر سنوات في كل مرة ولا يشترط للتجديد أنتهاء مدة عقد الإيجار .ثانيا : يسمح للمستأجر بما يأتي :أ ـــ إقامة مشاريع الثروة الحيوانية مع مراعاة الضوابط الخاصة بإقامة هذه المشاريع .ب ـــ إقامة المشاريع المكملة للنشاط الزراعي بشقيه ( النباتي ، الحيواني ) ، مع مراعاة الضوابط الخاصة لإقامة هذه المشاريع في الموقع .ثالثا : يمنح حق التصرف للمستأجر الذي يزرع مساحة لا تزيد على ( ١٠ ) عشرة دوانم بالنخيل أو أشجار الزيتون أو السدر أو أشجار الفاكهة بعد مرور ( ٥ ) خمس سنوات على تاريخ الغرس وتوفر شروط البستنة والري الحديث على أن لا يقل عدد أشجار النخيل عن ( ٤٠ ) أربعين نخلة في الدونم الواحد وعلى أن تكون الأرض المزروعة بصفة بستنة قطعة واحدة غير مجزأة .المادة ٣يشترط بالمستأجر :أولا : أن لا يكون موظفا أو من منتسبي قوى الأمن الداخلي أو عسكريا أو مكلفا بخدمة عامة يتقاضى راتب ومخصصات من الحكومة على أن تبقى عقود الإيجار المبرمة معهم قبل نفاذ هذا القانون نافذة .ثانيا : أن لا يكون من المستفيدين من القوانين وقرارات الإصلاح الزراعي بشرط أن لا يحق له الجمع أكثر من عقدين .ثالثا : أن لا يكون مدانا بجرائم الإرهاب أو المخدرات .المادة ٤أولا : تستثنى من أحكام هذا القانون الأراضي المخصصة أو التي سيتم تخصيصها للمشاريع الإستثمارية الزراعية بموجب الخارطة الإستثمارية على وفق قانون الإستثمار رقم ( ١٣ ) لسنة ٢٠٠٦ المعدل أو أي قانون آخر يحل محله بالتنسيق بين وزارة الزراعة والهيأة العامة الوطنية للإستثمار .ثانيا : للمستأجر على وفق أحكام هذا القانون وتعليماته الطلب من الدوائر الزراعية المعنية شموله بأحكام قانون الإستثمار وبما يؤمن تطوير القطاع الزراعي على أن لا تقل المساحة المتعاقد عليها عن ( ٥٠ ) خمسين دونما وينتهي عقد الإيجار عند صدور الإجازة الإستثمارية تلقائيا .المادة ٥أولا : تؤجر الأراضي المشمولة بأحكام هذا القانون بالمزايدة العلنية على وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم ( ٢١ ) لسنة ٢٠١٣ المعدل حسب إستمارة المصفوفة الفنية لبدلات الإيجار المعدة من قبل وزارة الزراعة قبل المزايدة العلنية على وفق تعليمات تصدر عن وزارة الزراعة بموافقة رئيس مجلس الوزراء .ثانيا : لوزير الزراعة وبقرار من هيأة الرأي تعديل المصفوفة الفنية لبدلات الإيجار السنوية للدونم الواحد تبعا لإختلاف المعدلات العامة للأسعار في العراق .ثالثا : تستثنى الأراضي الصحراوية من إجراءات المزايدة العلنية وتؤجر وفق الضوابط الخاصة بها .المادة ٦أولا : يلتزم المستأجر بموجب أحكام هذا القانون بما يأتي :أ ـــ أستخدام الأساليب العلمية الحديثة في الزراعة والري .ب ـــ صيانة شبكات الري والبزل على وفق أحكام قانون صيانة شبكات الري والبزل رقم ( ١٢ ) لسنة ١٩٩٥ المعدل أوي أي قانون آخر يحل محله .جـ ـــ عدم الاضرار بالأراضي الزراعية والمحافظة على خصوبتها .د ـــ إتباع الدورة الزراعية بموجب خطة الوزارة .هـ ـــ زراعة المحاصيل الإستراتيجية والتي تعد محاصيل رئيسية يحتاجها المجتمع للأغراض الزراعية والصناعية خلال مدة معينة ، والمحاصيل الأخرى وفقا لما تقرره وزارة الزراعة .و ـــ زراعة أشجار النخيل والزيتون والسدر وأشجار الفاكهة على وفق الخطة التي تقررها وزارة الزراعة والتعليمات التي تصدر بشأن تنفيذ هذا القانون .ز ـــ إلزام الشركات بضمان العاملين وفق قانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال رقم ( ١٨ ) لسنة ٢٠٢٣ أو أي قانون آخر يحل محله .ثانيا : لا يجوز إستغلال الأرض المؤجرة لغير الأغراض التي أجرت من أجلها ولا يجوز للمستأجر تجزئتها بأي حال من الأحوال .ثالثا : للمستأجر حق إقامة منشآت مؤقتة إروائية أو غرس البساتين أو مشاريع الثروة الحيوانية والمشاريع المكملة للنشاط الزراعي بمساحة لا تزيد على ( ١٥ % ) خمس عشرة من المائة من المساحة المؤجرة وبموجب عقد الإيجار وله الحق بزراعة مصدات الرياح على حدود المساحة المؤجرة على أن تؤول ملكية البساتين والمنشآت المقامة إلى الدولة عند فسخ العقد لمقتضيات المصلحة العامة لقاء تعويض المستأجر عن قيمتها وهي قائمة .المادة ٧تتولى وزارة الزراعة مهمة الرقابة والتفتيش على المتعاقد بموجب أحكام هذا القانون وبشكل دوري للتأكد من تطبيق أحكامه وعلى المستأجر تسهيل دخول الموظفين المخولين إلى الأرض الزراعية لأداء مهامهم .المادة ٨أولا ـــ إذا أخل المستأجر بالتزاماته القانونية أو التعاقدية أو الفنية في الأرض المؤجرة فعليه إزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على ( ٩٠ ) تسعين يوما من وقوع المخالفة ولوزير الزراعة أو من يخوله إصدار قرار بفسخ عقد الإيجار وإسترداد الأرض من المستأجر وتملك المغروسات والمنشآت التي أحدثها بقيمتها مستحقة للقلع مقدرة على وفق أحكام هذا القانون في حال عدم إزالة المخالفة .ثانيا : إذا لم يقم المستأجر بزراعة الأرض الزراعية فيتحمل ضعف أجر المثل عن الأرض الزراعية غير المزروعة ويتم فسخ عقده بعد مرور سنتين متعاقبتين على عدم زراعتها .ثالثا : في حالة وجود شريكين أو اكثر في العقد وأخل أحد الشركاء بألتزاماته التعاقدية أو القانونية أو الفنية تتخذ الإجراءات الأصولية بحقه بإنهاء حصته وتعرض على بقية الشركاء في العقد لغرض ضمها إلى حصصهم ، وفي حالة عدم رغبتهم في ذلك تعلن هذه الحصة للإيجار بالمزايدة العلنية وفق القانون .رابعا : إذا أقتضت المصلحة العامة فلوزير الزراعة أو من يخوله إصدار قرار بإنهاء عقد الإيجار وأسترداد الأرض وتعويض المستأجر عن الأضرار التي أصابته وتملك المغروسات والمنشآت التي أحدثها بقيمتها وهي قائمة مقدرة على وفق أحكام هذا القانون وتتحمل الجهة المستفيدة تسديد قيمة التعويضات إلى المستأجر .خامسا : يجوز إضافة مساحة إلى العقد لا تزيد على وحدة التوزيع في حالة وجود مساحة شاغرة ومتداخلة مع مساحة العقد الأصلي المراد إضافته له شريطة عدم وجود نزاعات وبخلافه تعلن بالمزايدة العلنية .سادسا : تشكل بقرار من وزير الزراعة لجنة لتقدير أقيام المغروسات والمنشآت ومقدار التعويض المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين برئاسة ممثل من التسجيل العقاري وعضوية خبير زراعي وخبير مالي وتتحمل الجهة المستفيدة أتعابهم .المادة ٩يكون قرار الوزير الصادر وفق أحكام البندين ( أولا ، رابعا ) من المادة ( ٨ ) قابلا للأعتراض عليه لدى محكمة البداءة المختصة خلال ( ١٥ ) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ به ، ويكون قرار المحكمة قابلا للطعن لدى محكمة الإستئناف بصفتها التمييزية خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ .المادة ١٠للوزير أو من يخوله الموافقة على الآتي :أولا : تنازل المستأجر عن حقوقه والتزاماته التعاقدية والقانونية إلى الغير ممن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها قانونا .ثانيا : أ ـــ نقل حقوق وإلتزامات المستأجر عند وفاته إلى ورثته الواردة أسماؤهم في القسام النظامي وخلال مدة لا تزيد على ( ٦ ) ستة أشهر من تاريخ الوفاة على أن تتوفر فيهم الشروط القانونية بالتعاقد .ب ـــ مع مراعاة الفقرة ( أ ) من هذا البند في حالة وجود قاصرين وبالغي سن الرشد ولم يتفقوا على أختيار أحدهم لنقل الحقوق والإلتزامات إليه أو أعتماده وريثا بإدارة شؤون العقد يفسخ العقد وتعاد الأرض إلى الدولة ويتم تعويض الورثة قيمة المنشآت والمغروسات وهي قائمة .جـ ـــ في حالة عدم قيام الورثة بالتبليغ عن وفاة مورثهم وأستكمال الإجراءات الأصولية المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ، ب ) من هذا البند تتخذ الإجراءات القانونية بحقهم بفسخ العقد بعد إنذارهم على وفق أحكام هذا القانون .المادة ١١أولا : لوزير الزراعة أو من يخوله تأجيل استيفاء بدل الإيجار في حالة وجود ضرورة قصوى ، وللوزير الموافقة على تقسيط البدل على أربعة أقساط متساوية خلال السنة الواحدة .ثانيا : لمجلس الوزراء بناء على أقتراح الوزير الإعفاء من بدل الإيجار كليا أو جزئيا أو تخفيضه في حالة وجود قوة قاهرة بتأييد من اللجنة الزراعية في المحافظة بمحضر أصولي مصدق عليه من المحافظ .ثالثا : لمجلس الوزراء أختصاص تعديل بدل إيجار الأراضي الزراعية .المادة ١٢أولا ـــ تخصص نسبة ( ١٠ % ) عشرة من المائة من بدلات الإيجار لمعالجة الحالات الناجمة عن الكوارث الطبيعية والمخاطر الزراعية من خلال إنشاء صندوق ومعالجة الحالات الناجمة عن الكوارث الطبيعية والمخاطر الزراعية وينظم ذلك من خلال تعليمات يصدرها الوزير .ثانيا : تخصص نسبة ( ٣ % ) ثلاثة من المائة من مبالغ الإيرادات المتحققة من بدلات الإيجار إلى لجنة التقدير والمكلفين بالجباية وجهات الإشراف والرقابة وتغطية متطلبات الخدمة الإدارية والموظفين وفق تعليمات يصدرها الوزير .المادة ١٣أولا : يلغى قانون إيجار أراضي الإصلاح الزراعي للشركات الزراعية والأفراد رقم ( ٣٥ ) لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته على أن تبقى العقود الزراعية المبرمة بموجبه غير الملغاة لسبب قانوني نافذة ويطبق عليها أحكام هذا القانون إلا ما أستثني منها بنص خاص ، وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين إصدار ما يحل محلها أو يلغيها .ثانيا : يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ٤٤ ) لسنة ١٩٩٧ .المادة ١٤تستثنى الأراضي الزراعية الواقعة ضمن المناطق المختلف عليها من أحكام هذا القانون لحين حسم المادة ( ١٤٠ ) من الدستور .المادة ١٥لوزير الزراعة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ١٦ينفذ هذا القانون بعد مضي ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض استثمار الأراضي الزراعية غير المستغلة التي تزيد على حاجة الفلاحين وإذ أن ترك زراعتها من شأنه الاضرار بالثروة القومية لا سيما الأراضي التي صرفت عليها مبالغ طائلة لإصلاحها وتماشيا مع مستلزمات الاستثمار العلمي والاقتصادي الأفضل وبغية فسح المجال أمام الشركات الزراعية والجمعيات الفلاحية والافراد العراقيين القادرين على استثمار الأراضي في الزراعة لزياد الإنتاج وزيادة الدخل الوطني ....
قانون رقم (٢٥) لسنة 1997 (تعديل قانون ايجار العقار ذي الرقم (٨٧) لسنة ١٩٧٩) |
2
قانون رقم (٢٥) لسنة 1997 (تعديل قانون ايجار العقار ذي الرقم (٨٧) لسنة ١٩٧٩) |
2
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٥) لسنة ١٩٩٦ (تعديل قانون ايجار العقار ذي الرقم (٨٧) لسنة ١٩٧٩)التصنيف الايجارالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٥تاريخ التشريع ٠٩-٠٣-١٩٩٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٤٧ | تاريخ العدد: ٠٩-١٢-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ٣٦٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستنادبناء على ما اقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة واستنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور.اصدرنا القانون الاتي :المادة ١يضاف ما ياتي الى الفقرة (٢) منالمادة الاولى من قانون ايجار العقار ذي الرقم (٨٧) لسنة ١٩٧٩ ويكون البند (و) لها : و ــ العقارات المؤجرة المستغلة للاغراض التجارية او للاغراض الصناعية.المادة ٢ينفذ هذا القانون بعد مضي تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر رجب لسنة ١٤١٧ هجرية الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر تشرين الثاني لسنة ١٩٩٦ ميلادية. صدام حسين رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية تحقيق التوازن بين طرفي عقد الايجار للعقارات التجارية او الصناعية وتشجيع الحركة العمرانية، فضلا عن المردود المالي والاقتصادي والحد من التلاعب الضريبي.فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (٦٢) لسنة ٢٠٠٧ (تحديد بدلات ايجار الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العام) |
4
قانون رقم (٦٢) لسنة ٢٠٠٧ (تحديد بدلات ايجار الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العام) |
4
عنوان التشريع: قانون رقم (٦٢) لسنة ٢٠٠٧ (تحديد بدلات ايجار الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العام)التصنيف الايجارالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٢تاريخ التشريع ٠٩-١٢-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٥٤ | تاريخ العدد: ٠٩-١٢-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣الاستنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة (٦١ / اولا) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٤-١١-٢٠٠٧.اصدار القانون الاتي :المادة ١تستقطع النسب المدرجة ادناه من راتب الموظف دون المخصصات الذي يشغل وحدة سكنية عائدة لاحدى دوائر الدولة والقطاع العام كبدل ايجار عن تلك الوحدة وحسب نوع تلك الوحدة وكما يلي :اولا : الدار او المشتمل المعد للسكن:مساحة البناء ( متر مربع ) مدينة بغداد مراكز المحافظات مراكز الاقضيةاقل من ١٠٠ متر مربع ٥% ٤% ٣%١٠٠ متر مربع – اقل من ٢٠٠ ٦% ٥% ٤%متر مربع٢٠٠ متر مربع – اقل من ٣٠٠متر مربع ٧% ٦% ٥%اكثر من ٣٠٠ متر مربع ٨% ٧% ٦% ثانيا : الشقة السكنية :ترتيب الشقة مدينة بغداد مراكز المحافظات مراكز الاقضيةط ١ – ط ٢ ٥% ٤% ٣%ط ٣ – ط ٤ ٤.٥% ٣.٥% ٢.٥%ط ٥ – ط ٦ ٤% ٣% ٢%ط ٧ فما فوق ٣.٥% ٢.٥% ١.٥%تطبق المعايير اعلاه في حالة كون مساحة الشقة الاساس ( ٢٠٠ متر مربع فاكثر ) ويتم تخفيض بدل ايجار الشقة بنسبة ( ٠.٥ % ) عن كل ( ٣٠ متر مربع ) اقل من المساحة الاساس للشقة . وعلى ان لا تقل نسبة الاستقطاع من الراتب كبدل ايجار عن ( ٢.٥ % في مدينة بغداد ) ، ( ٢ % في مراكز المحافظات ) ، ( ١.٥ % في مراكز الاقضية ) .ثالثا : يعفى شاغلو الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العام في النواحي والقرى والمناطق الحدودية من الاستقطاع لتشجيع الموظفين للخدمة في المناطق الثانية وتكون غالبيتهم من الموظفين الجدد الذين تكون رواتبهم في الحدود الدنياالمادة ٢يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( ٩١٣ ) في ٨-٧-١٩٧٨.المادة ٣يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةبغية اعادة النظر في نسب بدلات ايجار الدور والشقق السكنية والمشتملات العائدة لدوائر الدولة والقطاع العام والمستأجرة من قبل الموظفين وبغية التخفيف عن كاهل الموظفين بتخفيض هذه النسب ، شرع هذا القانون....
قانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٦ التعديل الاول لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ |
12
قانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٦ التعديل الاول لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ |
12
عنوان التشريع: قانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٦ التعديل الاول لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣التصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢١تاريخ التشريع ٠٥-٠٩-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤١٥ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٩-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٩استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لإحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند ( ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور , قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢١-٨-٢٠١٦ .المادة ١يلغى نص المادة (٤) من قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ ويحل محله ما يأتي :المادة -٤- لا يجوز لمنتسبي الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة أو القطاع العام الذين اتخذوا قرارا بالبيع أو ايجار أموال الجهة التي ينتسبون إليها وكذلك أعضاء لجنتي التقدير و البيع والإيجار شراء أو استئجار هذه الأموال بطريق المزايدة العلنية ويسري ذلك على أزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة .المادة ٢يلغى نص المادة (٧) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة -٧- أولا – تشكل لجنة التقدير من (٣) ثلاثة موظفين من ذوي الخبرة لا تقل وظيفة أي منهم عن الدرجة الخامسة .ثانيا – يرافق اللجنة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة موظف من دائرة التسجيل العقاري وموظف حسابي من منتسبي وزارة المالية .ثالثا – للجنة الاستعانة بخبير مختص .المادة ٣يلغي نص المادة (١١) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة -١١- أولا – تستوفى من المشتري أو المستأجر اجور خدمة بنسبة (٢%) اثنين من المائة من بدلات بيع أو ايجار الأموال المشمولة بأحكام هذا القانون .ثانيا – يستقطع من المبلغ المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة جميع المصاريف اللازمة لإعداد المال للبيع أو الإيجار بما في ذلك اجور الإعلان والمناداة وأجور لجان الكشف والتقدير والبيع والإيجار .ثالثا - يمنح أعضاء لجنتي كشف وتقدير وبيع وايجار أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة التي يجري تقديرها أو بيعها أو إيجارها اجور مقدارها (١٠٠٠٠) عشرة ألاف دينار لكل منهم و (٥٠٠٠) خمسة ألاف دينار لكل من موظف دائرة التسجيل العقاري وممثل وزارة المالية إذا كان العقار لا يعود إلى وزارة المالية والخبير وسكرتير اللجنة وأمين الصندوق والسائق المرافقين للجنة عن كل محضر تقدير مصادق عليه تقوم اللجنة بتنظيمه أو قائمة مزايدة تقوم لجنة البيع والإيجار بتنظيمها ولا يجوز أن يزيد مجموع الأجور الممنوحة لكل عضو من عضو من أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا البند على (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمائة ألف دينار شهرياً و (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسين ألف دينار شهريا لكل مرافق .رابع – يمنح المنادي الذي يقوم بالمناداة لغرض بيع أو ايجار أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة اجور مناداة مقدارها (٥٠٠٠) خمسة ألاف دينار عن كل حالة بيع أو ايجار على أن لا تزيد على (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسين ألف دينار شهرياً .خامساً – لمجلس الوزراء تعديل الأجور المنصوص عليها في البندين (ثالثاً)و (رابعاً) من هذه المادة كلما كان ذلك ضروريا ً.سادساً - أ - يوزع المتبقي من اجور الخدمة بعد استقطاع الأجور والمصاريف المنصوص عليها في البنود ( ثانيا ً) و ( ثالثاً ) و ( رابعاً ) من هذه المادة وكذلك الأجور والمصاريف المذكورة في الحالات التي لايتم فيها البيع والإيجار في حالة عدم حصول راغب في البيع والإيجار على موظفي الدائرة التي تتولى بيع وايجار المال والموظفين المساندين على وفق ضوابط تصدر عن الوزير المختص ولا يجوز الجمع بين هذه الأجور وأية اجور أخرى مماثلة لها يتقاضاها موظفو تلك الدائرة .ب- تستوفى من النسبة المذكورة آنفاً في الفقرة ( أ ) من هذا البند اجور النشر والإعلان للحالات التي لايتم فيها البيع أو الإيجار لعدم حصول راغب ومنذ إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٦٣) لسنة ١٩٩٨ ولغاية نفاذ هذا القانون .سابعاً – تسري أحكام هذه المادة على لجان تقدير وبيع وايجار الأموال المنقولة وغير المنقولة المشكلة في دواوين الأوقاف وعلى الموظفين المرافقين لهذه اللجان .المادة ٤يلغى نص الفقرة ( أ ) من البند (أولا) من المادة ( ١٥) من القانون ويحل محله ماياتي :أولا - أ - مع مراعاة أحكام المادة ( ١٢) من هذا القانون يجري الإعلان عن بيع الدور أو الشقق أو الأراضي السكنية التي لا تزيد مساحتها عن ٣٠٠م ثلاثمائة متر مربع العائدة إلى الدولة بما فيها أموال الدولة العائدة لدواوين الأوقاف باستثناء الأراضي الموقوفة وقفاً صحيحاً أو ذرياً إلى منتسبي الدولة او القطاع العام المتزوجين الذين لا يملكون هم أو أزواجهم او أولادهم القاصرون او من يعيلون غيرهم بموجب قرار قضائي بات داراً او شقة او أرضاً سكنية على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية , ويجري البيع بين منتسبي الوزارة الواحدة مع إعطاء الأسبقية لمنتسبي الدائرة التي تعود الدور او الشقق او الأراضي السكنية لها أولاً , فإذا لم يتقدم احد من منتسبي الوزارة او الدائرة المعنية او بقي قسم منها فتعلن مجدداً للبيع إلى منتسبي الدولة عامة ويشار في الإعلان إلى انه في حالة عدم حصول راغب في الشراء منهم او بقي قسم منها فتعلن مجدداً للبيع الى منتسبي الدولة عامة ويشار في الإعلان الى انه في حالة عدم حصول راغب في الشراء منهم او بقي قسم منها فتعلن مجدداً للبيع الى المواطنين كافة ممن تتوافر فيهم شروط التملكالمادة ٥يلغى صدر المادة ( ١٦) من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة - ١٦- للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما صلاحية الإعلان على إنشاء حقوق المساطحة على الأموال غير المنقولة لإغراض الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية بطريق المزايدة العلنية بالإجراءات نفسها المنصوص عليها في المادة ( ١٢) من هذا القانون وعلى الوجه الأتي :المادة ٦الاحكام المرتبطة بالمادةيلغى نص البند ( ثالثا ً) من المادة ( ١٨) من القانون ويحل محله ما يأتي:ثالثاً - اذا تعذر استيفاء الأقساط المتأخرة وصدر قرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بإلغاء التقسيط واستيفاء ما تبقى دفعة واحدة فيتم اتخاذ الإجراء الأتي :أ - إذا لم يكن العقار مسجلاً باسم المشتري في دائرة التسجيل العقاري المختصة فيباع من الجهة المالكة على وفق أحكام هذا القانون وفي هذه الحالة يسدد المشتري الثاني بدل البيع دفعة واحدة وتستوفى من ثمنه الأقساط المتبقية في ذمة المشتري الأول مع الفوائد التاخيرية ومصاريف البيع الثاني ويجري تسليم المشتري الأول المبالغ المسددة منه ويقيد المبلغ المتبقي إيراداً للجهة المالكة .ب – إذا كان العقار مسجلا باسم المشتري فيباع على وفق أحكام قانون التسجيل العقاري رقم ( ٤٣ ) لسنة ١٩٧١ باعتباره محجوزاً بحكم الرهن التأميني لقاء ما تبقى من بدل بيعه وتستوفى الأقساط الباقية من ثمنه مع الفوائد ويجري تسليم بقية الثمن إلى المشتري من مديرية التسجيل العقاري المختصة على وفق القانون .ج – يلزم المشتري او ورثته بدفع الأقساط المتبقية من بدلات بيع العقارات المباعة قبل عام ٢٠٠٣ التي لم يلتزم بالتسديد في حينها مقومة بسعر الذهب لغرض تسجيلها باسم المشتري او ورثته مع رفع إشارة الحجز الموضوعة لقاء تلك الأقساط .المادة ٧يلغى نص المادة (٢٢) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة - ٢٢- لا يسلم المأجور إلى المستأجر قبل تسديده بدل الإيجار وفقا لإحكام المادة (٢٠) من هذا القانون .المادة ٨يحذف نص المادة (٢٤) من القانون ويعاد تسلسل المواد تبعاً لذلك .المادة ٩يلغى نص المادة (٢٥) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة - ٢٥ - اولا - يجوز بيع الأموال غير المنقولة بدون مزايدة علنية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ببدل مناسب على إلا يقل عن (٥٠ %) خمسين من المئة من البدل الحقيقي للعقار وحسب الأسعار السائدة لمثيلاتها والمجاورة الذي تقدره لجنة التقدير ويوافق عليه الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الى دوائر الدولة والقطاع العام في حالة استخدام العقار للإغراض الرسمية للدائرة .ثانيا - يجوز بيع العقارات السكنية إلى دوائر الدولة والقطاع العام بدون مزايدة علنية بالسعر الحقيقي وحسب الأسعار السائدة لمثيلاتها والمجاورة الذي تقدره لجنة التقدير ويوافق عليه الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة لغرض بيعها الى منتسبيها بطريق المزايدة العلنية .ثالثاً - للبلدية المختصة بعد موافقة وزير البلديات والأشغال العامة ولأمانة بغداد بيع الأراضي المخصصة للإسكان ببدل حقيقي وحسب الأسعار السائدة لمثيلاتها والمجاورة تقدره لجنة التقدير المنصوص عليها في هذا القانون وبدون مزايدة علنية الى العراقيين الذين لا يملكون هم او أزواجهم او أولادهم القاصرون داراً او شقة او ارض سكنية على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدول او الجمعيات التعاونية الإسكان .رابعاً – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة من خلال محضر كشف مع دائرة التسجيل العقاري ان يقرر :أ – بيع فضلات الطرق والفضلات الناجمة عن أي مصدر اخر ذات المساحات التي تقل عن الحد الأدنى للإفراز او التي لا يمكن إفرازها .ب – بيع القطعة المفرزة بسند مستقل او التي يمكن إفرازها ولها منفذ على الطريق العام بالمزايدة العلنية كقطعة مستقلة حسب أحكام هذا القانون بشرط ان لا تحجب القطع المجاورة .المادة - ٢٥- (مكرر) : لوزير المالية بيع او ايجار الأراضي الزراعية التي تقع خارج حدود محرمات الطرق المقطوع عنها الحصة المائية بدون مزايدة علنية وعلى وزير الزراعة رفع يد الإصلاح الزراعي عن تلك الأراضي وتسجيل بدلات البيع والإيجار إيراداً نهائيا لخزينة الدولة على ان تراعى حقوق الارتفاق .المادة ١٠يلغى نص المادة (٢٦) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة - ٢٦ - أولا - يجوز ايجار الأموال غير المنقولة بالبدل الحقيقي وحسب بدلات الإيجار السائدة لمثيلاتها والمجاورة بدون مزايدة علنية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما الى الجهات الآتية :أ - منتسبو دوائر الدولة والقطاع العام بالنسبة للوحدات السكنية المملوكة للدولة .ب - دوائر الدولة والقطاع العام والنقابات والاتحادات والمنظمات والجمعيات لغرض استغلال المال غير المنقول المؤجر دائرة او مقراً لإعمالها او لإغراضها المنصوص عليها في القوانين .جـ - مستأجرو حوانيت الجيش الواقعة في الثكنات والمستودعات والمدارس والمستشفيات العسكرية وغيرها ومستأجرو الحوانيت في دوائر الدولة والقطاع العام التي لها ظروف خاصة تستوجب مراعاة الدقة في اختيار المستأجر .د – أصحاب الأملاك المجاورة للشواطئ المملوكة للدولة اذا كانت الشواطئ المراد استئجارها متصلة بها وليس لها طريق للمرور إلا عبر هذه الأملاك .هـ - مستأجرو العقارات المخصصة لإنتاج الخبز والصمون بعد انتهاء مدة عقد الإيجار الأول المبرم نتيجة المزايدة العلنية .و – مستأجرو الأراضي المملوكة للدولة لغرض إنشاء محطات الاستراحة ومحطات تعبئة الوقود الواقعة على الطرق الخارجية خارج حدود البلدية المشمولة بضوابط تأجير الأراضي على الطرق الخارجية لتشييد محطات الاستراحة عليها للمرة الأولى فقط وتخضع لإجراءات المزايدة العلنية بعد انتهاء مدة الإيجار .ز – شركات القطاع الخاص المتخصصة بمنظومات الاتصالات الحائزة على الإجازة الأصولية والمتعاقدة مع الجهات المختصة لغرض إقامة أبراج مشروع الهاتف النقال وقاعات لمشروع الهاتف اللاسلكي وقاعات استخدام محطات ( VSAT ) التي تربط بالبدالات .ثانيا - أ – يخول وزير التجارة صلاحية ايجار الأراضي المقامة عليها الأفران والمطاحن والكراجات وورش التصليح العائدة لهذه المرافق الى الأشخاص الذين ترسو عليهم مزايدة بيع تلك المرافق .ب – يتم ايجار الأراضي المذكورة في الفقرة ( أ ) من هذا البند استثناءً من إجراءات المزايدة ويحدد بدل الإيجار مقدماً من لجنة التقدير المشكلة بموجب المادة ( ٧ ) من هذا القانون .ثالثاً – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما بناءً على طلب المستأجر تمديد مدة عقد ايجار العقارات غير السكنية على ان يعاد تقدير البدل الحقيقي كل ( ٣) ثلاث سنوات .رابعاً - أ – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما بناءً على طلب المستأجر تمديد مدة عقد ايجار العقارات غير السكنية المؤجرة بالمزايدة العلنية اذا كانت مدة الإيجار الأصلية تقل عن ( ١٠ ) عشر سنوات ويشترط إلا تزيد المدة الأصلية ومدة التمديد على ( ١٠ ) عشر سنوات ويشترط إلا تزيد المدة الأصلية ومدة التمديد على ( ١٠ ) عشر سنوات .ب – على المستأجر تقديم طلب تحريري عند رغبته في التمديد قبل ( ٣ ) ثلاثة أشهر من انتهاء مدة عقد الإيجار الأصلي وبخلافة يسقط حقه في طلب التمديد .جـ - عند الموافقة على طلب التمديد تفرض زيادة على بدل الإيجار المسمى في العقد بنسبة ( ١٠ %) عشرة من المئة من ايجار السنة السابقة للتمديد عن كل سنة من سنوات التمديد على وفق متوالية عددية .المادة ١١يلغى نص المادة ( ٣٤ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة - ٣٤ - يجوز بيع و ايجار أموال الدولة المنقولة بدون نشر في الصحف المحلية وبدون مزايدة علنية وبالقيمة التقديرية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما في إحدى الحالات الآتية :أولاً - إذا كان البيع او الإيجار الى دوائر الدولة والقطاع العام .ثانياً - إذا كانت الأموال المراد بيعها سريعة التلف او متناقصة القيمة .ثالثاً - إذا كان مجموع القيمة المقدرة للأموال المراد بيعها لا يزيد على ( ٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف دينار في كل حالة .رابعاً - إذا كانت مصاريف حفظ وصيانة الأموال المراد بيعها باهضة الثمن بالنسبة لقيمتها .المادة ١٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلتلافي الثغرات التي تضمنها قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ , ولإيجاد المعالجة القانونية والمحاسبية لما افرزه إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (١٦٣) لسنة ١٩٩٨ , ولمعالجة ما أفرزته التطبيقات العملية للقانون من نواقص , شرع هذا القانون ....
قانون(56) لسنة 2000 تعديل قانون ايجار العقار 1979 / 87 |
15
قانون(56) لسنة 2000 تعديل قانون ايجار العقار 1979 / 87 |
15
عنوان التشريع: قانون(٥٦) تعديل قانون ايجار العقار ١٩٧٩/٨٧التصنيف الايجارالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٦تاريخ التشريع ١٦-١٠-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٤٨ | تاريخ العدد: ١٦-١٠-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٧٦٧ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١يلغى نص المادة الاولى من قانون ايجار العقار المرقم بـ (٨٧) لسنة ١٩٧٩ ويحل محله ما ياتي:المادة الاولى:١ - ا - تسري احكام القانون على العقارات المبنية المؤجرة لاغراض السكنى للعراقيين الواقعة ضمن حدود امانة بغداد والبلديات .ب - يعامل معاملة العراقي لاغراض القانون الفلسطيني المقيم في العراق منذ عام ١٩٤٨ وذريته .٢ - تستثنى العقارات الاتية من احكام الفقرة (١) من هذه المادة وتخضع في ايجارها الى احكام القانون المدني او القوانين الخاصة بها:ا - العقارات المعدة للسكنى التي تؤجرها الدولة او الاشخاص المعنوية العامة للعاملين فيها .ب - العقارات المعدة للسكنى التي تؤجرها الدولة او الاشخاص المعنوية العامة التي يصدر وزير المالية بيانا باستثنائها .ج - العقارات المؤجرة لغير العراقيين اشخاصا او هيئات .المادة ٢يلغى نص المادة الثالثة من القانون ويحل محله ما ياتي:المادة الثالثة:١ - يمتد عقد الايجار بعد انتهاء مدته ما دام المستاجر شاغلا العقار ومستمرا بدفع الاجرة طبقا لاحكام القانون، مع مراعاة احكام الفقرة (١٤) من المادة السابعة عشرة منه .٢ - تستثنى من حكم الفقرة (١) من هذه المادة العقارات المعدة للسكنى المبنية حديثا واكتمل بناؤها في ١-١-١٩٩٨ او بعده، وتكون مدة نفاذ عقد الايجار فيها وفق اتفاق الطرفينالمادة ٣يلغى نص المادة الرابعة من القانون ويحل محله ما ياتي:١ - لا تزيد الاجرة السنوية للعقارات المشمولة باحكام القانون على النسبتين الاتيتين:ا - (٥%) خمس من المئة من القيمة الكلية في العقارات او الشقق المعدة للسكنى المؤجرة لهذا الغرض .ب - (٧%) سبع من المئة من القيمة الكلية في العقارات او الشقق المؤجرة على شكل غرف للسكنى .٢ - لمجلس الوزراء زيادة النسبتين المنصوص عليهما في الفقرة (١) من هذه المادة كلما اقتضى الامر ذلك.٣ - تستثنى العقارات المعدة للسكنى المنية حديثا واكتمل بناؤها في ١-١-١٩٩٨ او بعده من احكام الفقرة (١) من هذه المادة .٤ - يقصد بالقيمة الكلية للعقار لاغراض القانون مجموع قيمة الارض والبناء وقت التقدير الذي تجريه السلطة المالية تنفيذا لاحكام القانون .٥ - للمؤجر والمستاجر طلب تقدير القيمة الكلية للعقار الماجور مرة كل (٥) خمس سنوات ويعدل تبعا للتقدير الجديد بدل الايجار وفق النسبتين المنصوص عليهما في الفقرة (١) من هذه المادة .المادة ٤يلغى نص الفقرة (٤) من المادة السابعة من القانون ويحل محله ما ياتي:٤ - ا - على المؤجر والمستاجر تحرير عقد الايجار كتابة وايداع نسخة منه لدى دائرة ضريبة العقار ومكتب المعلومات او مركز الشرطة عند عدم وجود المكتب خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ ابرامه .ب - اذا لم يحرر عقد الايجار او لم تودع نسخة منه وفق البند ( ا) من هذه الفقرة، ومضت مدة سنة فاكثر على الاتفاق على عقد الايجار واشغال المستاجر للماجور دون منازعة تحريرية من المالك وكان المالك او من يمثله مقيما في العراق خلال المدة المذكورة فللمستاجر اثبات عقد الايجار وشروطه بجميع طرق الاثبات .المادة ٥تلغى الفقرة (٤) من المادة العاشرة من القانون .المادة ٦يلغى نص المادة الحادية عشرة من القانون ويحل محله ما ياتي:المادة الحادية عشرة:يحظر الايجار من الباطن او التنازل عنه كلا او جزءا الا اذا اتفق الطرفان تحريريا على خلاف ذلك .المادة ٧تلغى المادة الثانية عشرة من القانون .المادة ٨يلغى نص المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محله ما ياتي:المادة الثالثة عشرة:١ - لا يجوز للمستاجر ان يسكن معه في الماجور غير من ذكروا في العقد الا بموافقة المؤجر التحريرية .٢ - يستثنى من حكم الفقرة (١) من هذه المادة كل من الاصول والفروع وازواجهم والاخوة غير المتزوجين والاخوات غير المتزوجات او الارامل او المطلقات ومن يقضي القانون او العرف او التقاليد الاجتماعية باعالة المستاجر له او باقامته معه شرط ان يتسع الماجور لسكناهم، وان لا يملك اي منهم عقارا للسكن في المدينة التي يقع فيها الماجورالمادة ٩يلغى نص المادة الخامسة عشرة من القانون ويحل محله ما ياتي:المادة الخامسة عشرة:١ - لا يجوز المالك او الشريك الذي يشغل العقار اذا بيع قضاء او بوساطة اية جهة مختصة اخرى على تخليته اذا رغب في الاستمرار بشغله بصفة مستاجر وفق احكام القانون ما لم يكن شريكا في العقار المشغول وطلب ازالة شيوعه، الا اذا وافق المالك الجديد على استمرار اشغاله للعقار المبيع بصفة مستاجر .٢ - تتولى المحكمة او الجهة التي تقوم بالبيع تبليغ الشاغل قبل (١٥) خمسة عشر يوما في الاقل من تاريخ الاعلان عن البيع لابداء رغبته في شغل العقار خلالها .٣ - اذا لم يكن شاغل العقار المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة، مستاجرا بعقد ايجار ثابت التاريخ، فيصار الى تقدير الاجرة في تاريخ التقدير وفق احكام القانون .المادة ١٠الاحكام المرتبطة بالمادةيلغى نص المادة السابعة عشرة من القانون ويحل محله ما ياتي:المادة السابعة عشرة:لا يجوز للمؤجر ان يطلب تخلية العقار الخاضع لاحكام القانون الا لاحد الاسباب الاتية:١ - اذا لم يدفع المستاجر قسط الايجار رغم مرور (٧) سبعة ايام على استحقاقه وانذار المؤجر له بعد انقضائها بوساطة الكاتب العدل بوجوب دفعة خلال (٨) ثمانية ايام من تاريخ تبليغه بالانذار، وتكون مصاريف الانذار وافي داع في هذه الحالة على المستاجر . ولا يستفيد المستاجر من هذه الحماية الا مرة واحدة في السنة والواحدة التي تبدا من الانذار الاخير، يجوز للمؤجر بعدها ان يطلب التخلية اذا لم يدفع المستاجر القسط المستحق خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقه .٢ - اذا اجر المستاجر الماجور او تنازل عن الايجار كلا او جزءا دون موافقة تحريرية من المؤجر، او اسكن معه في الماجور غير من ذكروا في المادة الثالثة عشرة من القانون .٣ - اذا احدث المستاجر بالماجور ضررا جسيما عمدا او اهمالا .٤ - اذا احدث المستاجر تغييرا جوهريا في الماجور دون موافقة المؤجر التحريرية .٥ - اذا استعمل المستاجر الماجور خلافا للغرض المبين في عقد الايجار .٦ - اذا ترتب على استعمال المستاجر للماجور اساءة الى سمعة المؤجر .٧ - اذا اصبح العقار الماجور غير مسكون مدة تزيد على (٤٥) خمسة واربعين يوما دون عذر مشروع .٨ - اذا بنى المستاجر او زوجه او احد اولاده القاصرين عقارا للسكنى في حدود المدينة التي يقيمون فيها عادة .٩ - اذا تملك المستاجر او زوجه او احد اولاده القاصرين، او كان يملك اي منهم في حدود المدينة التي يقيمون فيها عادة عقارا صالحا للسكنى يمكن تخليته قانونا او كان خاليا او اخلي ولو اجره للغير بعد خلوه .١٠ - اذا اراد المالك هدم العقار لاعادة بنائه بشكل يشتمل على وحدتين سكنيتين فاكثر او بشكل عمارة وفق التصميم الاساسي للمنطقة التي يقع فيها العقار .١١ - اذا اراد المالك اضافة طوابق جديدة الى بناء قائم وكانت تخلية الماجور كلا او جزءا ضرورية بالقدر الذي تقتضيه طبيعة العمل .١٢ - اذا استجدت بعد العقد ضرورة تلجئه هو او احد اولاده المتزوجين الى سكنى العقار الماجور، ولم يكن لاي منهم او لزوجه او احد اولاده القاصرين، عقار سكنى على وجه الاستقلال يستطيع ان يسكنه في حدود المدينة التي يقيم فيها عادة . ويعتبر من قبيل الضرورات الملجئة بوجه خاص:ا - اذا كان المؤجر من منتسبي دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي سواء داخل العراق ام خارجه ونقل الى المدينة التي يقع فيها عقاره السكني بناء على مقتضيات المصلحة العامة او انتهت خدمته لاي سبب كان .ب - اذا كان المؤجر ممن ذكروا في البند ( ا) من هذه الفقرة وانهى دراسته او تدريبه خارج العراق وعاد الى المدينة التي يقع فيها عقاره السكني .ج - اذا كان المؤجر موظفا معارة خدماته الى خارج العراق او طالب بعثة او زمالة او اجازة دراسية او طالبا يدرس في الخارج بموافقة الجهات الرسمية العراقية وعاد الى المدينة التي يقع فيها عقاره السكني بعد انتهاء مهمته الوظيفية او الدراسية .د - اذا كان المؤجر من منتسبي دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي واخطر من جهة مخولة باخلاء الدار او الشقة الحكومية التي يسكنها .هـ - اذا كان المؤجر قد صدر عليه حكم مكتسب درجة البتات باخلاء العقار السكني الذي يشغله بصفة مستاجر دون ان يكون سبب التخلية ناشئا عن فعله او امتناعه .و - اذا عاد الاسير او المفقود الى المدينة التي تقع فيها الدار المؤجرة سواء اكانت مسجلة باسمه ام باسم زوجه ام باسم احد اولاده القاصرين .١٣ - اذا اصبح الماجور ايلا للسقوط .١٤ - اذا مضت على عقد الايجار مدة (١٢) اثنتي عشرة سنة .المادة ١١تلغى المادة الثامنة عشرة من القانون .المادة ١٢يلغى نص المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محله ما ياتي:المادة التاسعة عشرة:١ - يشترط لتطبيق الفقرتين (١٠،١١) من المادة السابعة عشرة من القانون، ان يوجه المالك انذارا الى المستاجر مرفقة به صورة مصدقة من اجازة البناء قبل مدة لا تقل عن (٩٠) تسعين يوما من تاريخ طلب التخلية وان يشرع بالهدم والبناء خلال مدة لا تزيد على (٩٠) تسعين يوما من تاريخ التخلية الفعلية .٢ - اذا لم يسكن المؤجر العقار الذي اخلي للسبب المنصوص عليه في الفقرة (١٢) من المادة السابعة عشرة من القانون خلال مدة (٩٠) تسعين يوما او سكنه ولم يستمر على سكناه مدة (٣) ثلاث سنوات متواصلة من تاريخ الاخلاء او لم يباشر الهدم والبناء في العقار الذي اخلي بمقتضى الفقرات (١٠،١١،١٣) من المادة السابعة عشرة بدون عذر مشروع فللمستاجر الحق في شغل الماجور بالشروط السابقة الواردة في عقد الايجار اوطلب التعويض عن الاضرار اصابته بسبب التخلية .المادة ١٣يلغى نص المادة العشرين من القانون ويحل محله ما ياتي:المادة العشرون:يلزم مالك العقار المعد للايجار لغرض السكنى باخبار دائرة ضريبة العقار ومكتب المعلومات او مركز الشرطة عند عدم وجود المكتب بخلو العقار خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ خلوه ولا يجوز ان يبقى خاليا بدون عذر مشروع مدة تزيد على (٩٠) يوما من تاريخ اكمال بنائه او خلوه، واذا امتنع مالكه عن ايجاره خلال المدة المذكورة تولت السلطة المالية ايجاره وفق احكام القانون .المادة ١٤يلغى نص المادة الثالثة والعشرين من القانون ويحل محله ما ياتي:المادة الثالثة والعشرون:١ - يعاقب بالحبس الشديد مدة لا تقل عن (٦) ستة اشهر ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات وبغرامة مقدارها (٥٠٠٠٠) خمسون الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من المؤجر والمستاجر اذا اتفقا على ايجار عقار سكني باجرة سنوية تزيد على الحد الاعلى المقرر بموجب القانون .٢ - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة اشهر ولا تزيد على (٦) اشهر وبغرامة مقدارها (١٠٠٠٠٠) مئة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين الممتنع من طرفي عقد الايجار عن تحريره او عن ايداع نسخة منه لدى دائرة ضريبة العقار او مكتب المعلومات او مركز الشرطة عند عدم وجود المكتب خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (٤) من المادة السابعة من القانون، واذا اودع احدهما نسخة من العقد سقط الالتزام عن الطرف الاخر .٣ - يعاقب بالحبس الشديد مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على (٥) خمس سنوات وبغرامة مقدارها (٥٠٠٠٠) خمسون الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر خالف احكام الفقرة (٢) من المادة التاسعة عشرة من القانون .٤ - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة مقدارها (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادتين العشرين والحادية والعشرين من القانون .٥ - يعاقب المستاجر بغرامة لا تقل عن (١٠%) عشر من المئة من بدل الايجار اذا اسكن معه في الماجور شخصا من غير المشمولين باحكام المادة الثالثة عشرة من القانون .٦ - يعاقب المستاجر بالحبس مدة لا تقل عن (٣) اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة مقدارها (٥٠٠٠٠) خمسون الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين اذا لم يخبر مكتب المعلومات او مركز الشرطة عند عدم وجود مكتب المعلومات بمن يسكن معه في الماجور خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الاسكان، ويعاقب بالعقوبة ذاتها المؤجر اذا ثبت علمه بذلك ولم يخبر المكتب او المركز خلال المدة ذاتها من تاريخ العلم بذلك .المادة ١٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ - ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .٢ - ينفذ الحكم المنصوص عليه في الفقرة (٥) من المادة الرابعة من القانون، على ان لا يمارس هذا الحق قبل تاريخ ١٦ تشرين اول عام ٢٠٠٤.٣ - يسري حكم الفقرة (١٤) من المادة السابعة عشرة من القانون على عقود الايجار التي تبرم بعد نفاذ هذا القانون، ويسري حكمها على عقود الايجار المبرمة قبل نفاذه على النحو الاتي:ا - بعد تاريخ ١٦ تشرين الاول عام ٢٠٠٤ اذا كانت قد مضت على تاريخ عقد الايجار مدة (١٢) اثنتي عشرة سنة او اكثر .(١)ب - بعد مضي (٤) اربع سنوات على تاريخ نفاذ هذا القانون اذا كانت قد مضت على تاريخ عقد الايجار مدة لا تقل عن (٨) ثماني سنوات ولا تصل الى (١٢) اثنتي عشرة سنةج - بعد مضي (٥) خمس سنوات على تاريخ نفاذ هذا القانون اذا كانت قد مضت على تاريخ عقد الايجار مدة تقل عن (٨) ثماني سنوات . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية تحقيق التوازن بين طرفي عقد الايجار بنظرة عادلة تقوم على اساس المساواة ومراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز الروابط العائلية .الهوامش١- تعدلت الفقرتان (٢) و(٣ -ا) من هذه المادة بموجب المادة (١) من امر سلطة الائتلاف تعديل قانون ايجار العقار، رقمه ٢٩ صادر بتاريخ ٧-٩-٢٠٠٣:النص القديم للفقرة (٢):٢ - ينفذ الحكم المنصوص عليه في الفقرة (٥) من المادة الرابعة من القانون، بعد مضي (٣) سنوات على تاريخ نفاذ هذا القانون .النص القديم للفقرة (٣ - ا):٣ - ا - بعد مضي ٣ سنوات على تاريخ نفاذ هذا القانون اذا كانت قد مضت على تاريخ عقد الايجار مدة ١٢ اثنتي عشرة سنة او اكثر...
نظام بيع اموال الدولة المنقولة رقم ١ لسنة ١٩٧٦ |
11
نظام بيع اموال الدولة المنقولة رقم ١ لسنة ١٩٧٦ |
11
عنوان التشريع: نظام بيع اموال الدولة المنقولة رقم ١ لسنة ١٩٧٦التصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع نظامرقم التشريع ١تاريخ التشريع ٠٩-٠٢-١٩٧٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥١٣ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٢-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٢٢ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام الفقرة (ا) من مادة ٧ والخمسين من الدستور الموقت، ومادة ١٣ من قانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم (١١٥) لسنة ١٩٧٢ .صدر النظام الاتي:-المادة ١ينظم الموظف المختص قائمة بمفردات وانواع واوصاف الاموال التي يراد بيعها بعد ان يؤشر عليها في السجلات المختصة يرسلها الى الوزير المختص او من يخوله لاصدار القرار ببيعها كلها او بعضها .المادة ٢يقوم الوزير المختص او من يخوله بتشكيل لجنتي التثمين والبيع من بين منتسبي الدائرة، على ان لا يقل عدد اعضاء كل لجنة عن ثلاثة موظفين، يكون احدهم ماليا، وتعقد كل لجنة بحضور غالبية اعضائها، على ان يكون من بينهم الرئيس والعضو المالي، ويعتبر الموظف الحسابي في الدائرة المختصة موظفا ماليا لاغراض هذا النظام، ولا يجوز اشراك الموظف في اكثر من لجنة واحدة .المادة ٣تقوم لجنة التثمين بتقدير قيمة المال المقرر بيعه بعد كشفه خلال مدة تحدد بامر التكليف، ولها ان تستعين براي خبير لتقدير قيمة المال، وعليها تدوين القيمة المقدرة ازاء مفردات الاشياء المدونة في قائمة المفردات المنوه عنها في مادة ١ اعلاه، ثم تنظم محضرا بالتثمين يوقعه جميع اعضاء اللجنة، وترفعه الى رئيس الدائرة مرفقا براي الخبير التحريري .المادة ٤بعد مصادقة رئيس الدائرة على التثمين يعلن عن الاموال المراد بيعها بالمزايدة العلنية في صحيفة محلية (ان وجدت)، وتلصق نسخة من الاعلان في محل البيع، وفي الدائرة صاحبة المال، ويجب ان لا تقل المدة بين تاريخ نشر الاعلان عن بيع الاموال والتاريخ المعين لاجراء المزايدة عن سبعة ايام، ولا تزيد على ثلاثين يوما، وان يتضمن الاعلان جنس المال المراد بيعه ونوعه ومحل المزايدة وتاريخها وساعتها .المادة ٥تجري لجنة البيع المزايدة العلنية للاموال المراد بيعها في الوقت والزمان والمكان المعينة في الاعلان، وتقبل الضم عليها بعد استيفاء تامينات قانونية بنسبة (٢٠%) من القيمة المقدرة لتلك الاموال، وللمزايدين الضم قبل اليوم المعين للمزايدة بعد استيفاء التامينات القانونية منهم .المادة ٦اذا بلغت الاموال المعروضة بنتيجة المزايدة القيمة المقدرة لها او زادت على ذلك، فعلى لجنة البيع ان تقرر غلق المزايدة واحالة الاموال على من رست بعهدته، اما اذا بلغت تلك الاموال اربعة اخماس القيمة المقدرة لها او اكثر، فللجنة البيع بيعها واحالتها على اخر المزايدين، على ان تبين الاسباب المبررة في المحضر، ويوقع عليه جميع اعضاء اللجنة .المادة ٧اذا لم تبلغ الاموال المعروضة للبيع اربعة اخماس القيمة المقدرة لها، فعلى لجنة البيع الامتناع عن بيعها وتمديد المزايدة لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ صدور اعلان التمديد، وعليها عند انتهاء مدة التمديد بيع الاموال بالسعر الذي رست عليه المزايدة، ولا يعتبر البيع نهائيا، ما لم يصادق عليه رئيس الدائرة الذي يكون من حقه الغاء المزايدة او تقرير البيع بطريقة اخرى .المادة ٨لا يجوز تسليم الاموال المباعة، ما لم يدفع المشتري كامل بدل المبيع ومضي مدة خمسة ايام من تاريخ غلق المزايدة، اذا لم يقع اعتراض على اجراءات البيع من قبل المزايدين الذين لم يسحبوا تاميناتهم .المادة ٩على المشتري ان ينقل الاموال خلال مدة سبعة ايام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض، واكتساب قرار البيع الدرجة القطعية، ويجوز لرئيس الدائرة امهاله لمدة لا تزيد على عشرة ايام متى وجد ضرورة او عذرا مشروعا .المادة ١٠للمزايدين الذين لم يسحبوا تاميناتهم الاعتراض على قرارات واجراءات لجنة البيع لدى رئيس الدائرة خلال مدة خمسة ايام من تاريخ غلق المزايدة، وعلى رئيس الدائرة البت في كل اعتراض خلال مدة ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه، ويكون قراره نهائيا .المادة ١١يجوز للوزير المختص او من يخوله، ان يقرر البيع بطريقة المزايدة السرية، وعلى المزايدين تقديم عطاءاتهم مشفوعة بتامينات مقطوعة تتراوح بين (١٥% - ٢٥%) من القيمة المقدرة للاموال وفقا لما يقرره رئيس الدائرة، وتبعا لاهمية الاموال المراد بيعها....
قانون رقم 15 لسنة 2007 الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 49 لسنة 2002 |
4
قانون رقم 15 لسنة 2007 الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 49 لسنة 2002 |
4
قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 49 لسنة 2002التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 15تاريخ التشريع 04/04/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 49 لسنة 2002المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4039 | تاريخ:18/04/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:5استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 15 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 / 4 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 49 لسنة 2002 .المادة 2للعراقي او ( لورثته ) الذي نقلت ملكية عقاره بموجب القرار اعلاه مراجعة الدوائر الرسمية المختصة لاعادة ملكيته .المادة 3للمتضرر من تطبيق هذا القانون مراجعة المحاكم المختصة للحصول على التعويض العادل وفقا لاحكام الرجوع الواردة في القانون المدني العراقي رقم 42 لسنة 1951 .المادة 4ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةكون ان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 49 لسنة 2002 مخالفا لاحكام المادة ( 23 ) من الدستور العراقي ولحقوق الانسان والنظام العام ، شرع هذا القانون ....