قانون رقم 147 لسنة 1969 تنظيم ايجار الاملاك المجمدة | 6

عنوان التشريع: قانون تنظيم ايجار الاملاك المجمدة

التصنيف الايجار

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٤٧

تاريخ التشريع    ٠١-١٠-١٩٦٩

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٨٤ | تاريخ العدد: ٠١-١٠-١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٧ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ١٠١٤

استناد

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

استنادا الى المادة (٥٠) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة .

صدق القانون الاتي : -

المادة ١

للامين العام لمراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية فسخ عقود ايجار دور السكن والحوانيت والمخازن وغيرها من المسقفات المجمدة لغرض من اغراض النفع العام كايجارها للدوائر الرسمية وشبه الرسمية والجمعيات ذات النفع العام والاتحادات والمنظمات المهنية واللاجئين الفلسطينيين وفسخ عقود ايجار دور السكن لغرض تاجيرها الى الموظفين والمستخدمين الذين لا تتجاوز رواتبهم الخمسين دينارا شهريا .

المادة ٢

للامين العام ان يقرر تخلية الاملاك المجمدة المذكورة في مادة ١ وعلى دوائر التنفيذ تنفيذ قراراته .

المادة ٣

للامين العام ان يعيد النظر في بدلات ايجار الاملاك المجمدة التي تنتهي مدتها لجعلها متناسبة مع بدلات ايجار الاملاك المماثلة الواقعة في منطقتها وله ان يرفض تجديد عقود الايجار في حالة عدم قبول المستاجرين بالبدلات الجديدة، ولا يكون تجديد هذه العقود بواسطة الكاتب العدل وفق قانون مراقبة ايجار العقار نافذا في هذه الحالة .

المادة ٤

يلغى  قانون تنظيم ايجار الدور المجمدة رقم (٤٤) لسنة ١٩٦٣ .

المادة ٥

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة ٦

على وزيري الداخلية والعدل تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر رجب لسنة ١٣٨٩ المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر ايلول لسنة ١٩٦٩ .

احمد حسن البكر

رئيس الجمهورية

رئيس الوزراء

مهدي الدولعي امين عبد الكريم

وزير العدل وزير المالية

الدكتور

انور عبد القادر الحديثي احمد عبد الستار الجواري

وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم

الاجتماعية ووكيل وزير الثقافة والاعلام

الدكتور الدكتور

جواد هاشم عبد الحسين وداي العطية

وزير التخطيط وزير الزراعة

الدكتور

غالب مولود مخلص خالد مكي الهاشمي

وزير الشؤون البلدية وزير الصناعة

والقروية ووكيل وزراء الشباب

ووكيل وزير الصحة وشؤون الشمال والوحدة

طه محي الدين عدنان ايوب صبري العزي

وزير الدولة وزير الدولة

ووكيل وزير الاشغال ووكيل وزير المواصلات

والاسكان

الدكتور حمد دلي الكربولي

وزير الدولة لشؤون الاوقاف

نشر في الوقائع العراقية عدد ١٧٨٤ في ١ - ١٠ – ١٩٦٩

الاسباب الموجبة

ان صلاحية الامين العام لمراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية وفق احكام قانون وتنظيم ايجار الدور المجمدة رقم (٤٤) لسنة ١٩٦٣ تقتصر على الدور المجمدة لتحقيق اغراض محددة وحيث ان المصلحة العامة تقتضي ان تشمل هذه الصلاحية املاكا مجمدة اخرى وتوسيع الاغراض التي يجوز فيها فسخ عقود الايجار مع اضافة حكم يمكن الامين العام من اصدار القرارات بتخلية الاملاك المجمدة التي تفسخ عقود ايجارها لكي تقوم دوائر التنفيذ بتنفيذ هذه القرارات، فقد رؤى الغاء القانون المذكور وتشريع هذا القانون بمحله .