عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٨
التصنيف الايجار
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢١
تاريخ التشريع ٢٤-٠٦-٢٠٠٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٣٦ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٦-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٣١٠ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يلغى نصا الفقرتين ٢ و٤ من المادة الاولى من قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية المرقم بـ ٣٧ لسنة ١٩٦٨، ويحل محلهما ما ياتي :
٢ - الارض : الارض المسجلة في سجلات التسجيل العقاري او قرارات التسوية المكتسبة الشكل النهائي او سندات التسوية وسجلاتها غير المشمولة بالالغاء بانها زراعية بغض النظر عما هي عليه عند تقدير بدل ايجارها.
٤ - المالك او صاحب حق التصرف : الشخص المسجلة باسمه الارض او حق التصرف ويشمل ذلك الشخص الطبيعي او المعنوي كالاوقاف وغيرها.
المادة ٢
يلغى نص المادة الثانية من القانون، ويحل محله ما ياتي :
المادة الثانية -
تسري احكام هذا القانون على جميع الاراضي الزراعية المشغولة او التي ستشغل للاغراض العسكرية سواء كانت ملكا صرفا ام مملوكة للدولة ومثقلة بحقوق تصرفية ام موقوفة.
المادة ٣
يلغى نص المادة الثالثة من القانونويحل محله ما ياتي :
المادة الثالثة -
١ - لا يجوز ان يزيد بدل ايجار الدونم الواحد من الارض المشغولة او المراد اشغالها للاغراض العسكرية في السنة الواحدة بما في ذلك اجر الحقوق العينية الاخرى المترتبة على الارض كالعقر وغيره على ما ياتي :
ا - ١٥٠٠٠ خمسة عشر الف دينار اذا كانت تسقى سيحا.
ب - ١٠٠٠٠ عشرة الاف دينار اذا كانت تسقى بالواسطة.
ج - ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار اذا كانت من الارض الديمية.
٢ - للجنة الشؤون الاقتصادية باقتراح من وزير الدفاع تعديل مبالغ بدلات الايجار للدونم الواحد المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة تبعا للمتغيرات الحاصلة.
المادة ٤
يلغى نص المادة الرابعة من القانون، ويحل محله ما ياتي :
المادة الرابعة -
يقدر بدل الايجار من لجنة يؤلفها الوزير من :
١ - ممثل وزارة الدفاع – رئيسا.
٢ - ممثل وزارة المالية – عضوا.
٣ - ممثل وزارة الزراعة من ذوي الخبرة والاختصاص – عضوا.
٤ - مدير التسجيل العقاري لموقع العقار او من يمثله – عضوا.
٥ - موظف فني من مديرية التسجيل العقاري المختصة للدلالة على موقع العقار – عضوا.
٦ - احد مالكي الارض او اصحاب الحقوق التصرفية او متولي الوقف او من يمثلهم قانونا – عضوا.
المادة ٥
يلغى نص المادة السادسة من القانون، ويحل محله ما ياتي :
المادة السادسة -
يبلغ رئيس اللجنة قرارها للوزير وللمالك او صاحب حق التصرف او متولي الوقف، ولكل منهم حق الاعتراض عليه خلال مدة ١٥ خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به لدى لجنة اعتراضية تؤلف برئاسة قاضي محكمة بداءة موقع العقار وعضوية ممثلين عن الجهات المذكورة في المادة الرابعة من هذا القانون من غير الاشخاص الذين شاركوا في الكشف الاول ويكون قرارها باتا وملزما للطرفين.
المادة ٦
يكون صدر المادة السابعة من القانون فقرة ١ منها ويضاف ما ياتي ويكون الفقرتين ٢ و٣ منها :
٢ - للمالك او صاحب حق التصرف اقامة الدعوى المدنية على امر الوحدة العسكرية في حالة مخالفته شروط استخدام الارض العائدة له ويتحمل الامر المذكور مبلغ التعويض المحكوم به.
٣ - تستثنى الاراضي الخاضعة لمناورات الدفع الجوي من حكم الفقرة ٢ من هذه المادة.
المادة ٧
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لاجل مواكبة احكام قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية المرقم بـ ٣٧ لسنة ١٩٦٨ المتغيرات الاقتصادية وبغية تشكيل لجنة اعتراضية للبت في اعتراضات المالك او صاحب حق التصرف او متولي الوقف على قرارات لجنة تقدير بدل الايجار، ولاعطاء الحق للمالك او صاحب حق التصرف في اقامة الدعوى على امر الوحدة العسكرية للمطالبة بالتعويض في حالة مخالفته شروط استخدام الارض العائدة له،
شرع هذا القانون.