قانون رقم 49 لسنة 1988تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 / لسنة 1986 | 2

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٣٢ / لسنة ١٩٨٦

التصنيف املاك الدولة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤٩

تاريخ التشريع    ٢٥-٠٤-١٩٨٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٩ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٤-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٣٧٨ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقره (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣٧٠) بتاريخ ١٧-٤-١٩٨٨ اصدار القانون الاتي:

المادة ١

تعدل الفقرة ثالثا من المادة التاسعة من  قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦ وتقرا على الوجه الاتي :

ثالثا ­ يعلن عن بيع المال غير المنقول او ايجاره بالمزايدة العلنية في صيحفة يومية من الصحف التي تصدر في بغداد، وتعلق نسخة من الاعلان في الدائرة التي تقوم ببيعه او ايجاره واخرى على مدخله، وللجنة اضافة الى ذلك ان تقرر نشر الاعلان واذاعته بوسائل الاعلان الاخرى اذا رات ان المصلحة العامة تدعو الى ذلك.

ويستثنى المال المذكور من الاعلان في الصحف اذا قلت القيمة المقدرة لبيعه او ايجاره عن ١٠٠٠ الف دينار.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة