قانون رقم 2 لسنة 1991 تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 | 2

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦

التصنيف املاك الدولة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢

تاريخ التشريع    ١٤-٠١-١٩٩١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٤٢ | تاريخ العدد: ١٤-٠١-١٩٩١ | رقم الصفحة: ١٠ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

بناءا على ماقره المجلس الوطني تطبيقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٩) والمؤرخ في ٩-١-١٩٩١ .

اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

تضاف الفقرة الاتية الى المادة الثانية والعشرين من قانون بيع وايجار اموال الدولة ذي الرقم (٣٢) لسنة ١٩٨٦ وتكون الفقرة (خامسا) منها :

خامسا : مستاجري العقارات المخصصة لانتاج الخبز والصمون بعد انتهاء مدة عقد الايجار الاول معهم .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذه .

                                                                       صدام حسين

                                                               رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

نظرا لظروف الحصار الاقتصادي التي يمر بها القطر و ضرورة توزيع الخبز و الصمون على المواطنينبصورة مستمرة ودون انقطاع مما يستلزم بقاء افران الخبز و الصمون المملوكة للدولة بيد مستاجريها و القائمين على ادارتها , ومنعا من ان يؤدي تاجيرها عن طريق المزايدة العلنية الى توقفها عن العمل خلال مدة المزايدة .

شرع هذا القانون