عنوان التشريع: قانون تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦
التصنيف املاك الدولة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢
تاريخ التشريع ١٤-٠١-١٩٩١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٤٢ | تاريخ العدد: ١٤-٠١-١٩٩١ | رقم الصفحة: ١٠ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
بناءا على ماقره المجلس الوطني تطبيقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٩) والمؤرخ في ٩-١-١٩٩١ .
اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
تضاف الفقرة الاتية الى المادة الثانية والعشرين من قانون بيع وايجار اموال الدولة ذي الرقم (٣٢) لسنة ١٩٨٦ وتكون الفقرة (خامسا) منها :
خامسا : مستاجري العقارات المخصصة لانتاج الخبز والصمون بعد انتهاء مدة عقد الايجار الاول معهم .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا لظروف الحصار الاقتصادي التي يمر بها القطر و ضرورة توزيع الخبز و الصمون على المواطنينبصورة مستمرة ودون انقطاع مما يستلزم بقاء افران الخبز و الصمون المملوكة للدولة بيد مستاجريها و القائمين على ادارتها , ومنعا من ان يؤدي تاجيرها عن طريق المزايدة العلنية الى توقفها عن العمل خلال مدة المزايدة .
شرع هذا القانون