قانون رقم (٦٢) لسنة ٢٠٠٧ (تحديد بدلات ايجار الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العام) | 4

عنوان التشريع: قانون رقم (٦٢) لسنة ٢٠٠٧ (تحديد بدلات ايجار الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العام)

التصنيف الايجار

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٦٢

تاريخ التشريع      ٠٩-١٢-٢٠٠٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٥٤ | تاريخ العدد: ٠٩-١٢-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣

الاستناد

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة (٦١ / اولا) من الدستور  واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٤-١١-٢٠٠٧.

اصدار القانون الاتي :

المادة ١

تستقطع النسب المدرجة ادناه من راتب الموظف دون المخصصات الذي يشغل وحدة سكنية عائدة لاحدى دوائر الدولة والقطاع العام كبدل ايجار عن تلك الوحدة وحسب نوع تلك الوحدة وكما يلي :

اولا : الدار او المشتمل المعد للسكن:

مساحة البناء ( متر مربع )     مدينة بغداد     مراكز المحافظات       مراكز الاقضية

اقل من ١٠٠ متر مربع         ٥%            ٤%                    ٣%

١٠٠ متر مربع – اقل من ٢٠٠ ٦%            ٥%                    ٤%

متر مربع

٢٠٠ متر مربع – اقل من ٣٠٠

متر مربع                       ٧%            ٦%                    ٥%

اكثر من ٣٠٠ متر مربع        ٨%            ٧%                    ٦%

 

ثانيا : الشقة السكنية :

ترتيب الشقة   مدينة بغداد     مراكز المحافظات       مراكز الاقضية

ط ١ – ط ٢   ٥%            ٤%                    ٣%

ط ٣ – ط ٤   ٤.٥%          ٣.٥%                  ٢.٥%

ط ٥ – ط ٦   ٤%            ٣%                    ٢%

ط ٧ فما فوق  ٣.٥%          ٢.٥%                  ١.٥%

تطبق المعايير اعلاه في حالة كون مساحة الشقة الاساس ( ٢٠٠ متر مربع فاكثر ) ويتم تخفيض بدل ايجار الشقة بنسبة ( ٠.٥ % ) عن كل ( ٣٠ متر مربع ) اقل من المساحة الاساس للشقة . وعلى ان لا تقل نسبة الاستقطاع من الراتب كبدل ايجار عن ( ٢.٥ % في مدينة بغداد ) ، ( ٢ % في مراكز المحافظات ) ، ( ١.٥ % في مراكز الاقضية ) .

ثالثا : يعفى شاغلو الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العام في النواحي والقرى والمناطق الحدودية من الاستقطاع لتشجيع الموظفين للخدمة في المناطق الثانية وتكون غالبيتهم من الموظفين الجدد الذين تكون رواتبهم في الحدود الدنيا

المادة ٢

يلغى  قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( ٩١٣ ) في ٨-٧-١٩٧٨.

المادة ٣

يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة ٤

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

               طارق الهاشمي            عادل عبد المهدي         جلال طالباني

       نائب رئيس الجمهورية     نائب رئيس الجمهورية    رئيس الجمهورية

 

الاسباب الموجبة

بغية اعادة النظر في نسب بدلات ايجار الدور والشقق السكنية والمشتملات العائدة لدوائر الدولة والقطاع العام والمستأجرة من قبل الموظفين وبغية التخفيف عن كاهل الموظفين بتخفيض هذه النسب ، شرع هذا القانون.