عنوان التشريع: قانون رقم (٢٥) لسنة ١٩٩٦ (تعديل قانون ايجار العقار ذي الرقم (٨٧) لسنة ١٩٧٩)
التصنيف الايجار
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٥
تاريخ التشريع ٠٩-٠٣-١٩٩٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٤٧ | تاريخ العدد: ٠٩-١٢-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ٣٦٤ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجد
الاستناد
بناء على ما اقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة واستنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور.
اصدرنا القانون الاتي :
المادة ١
يضاف ما ياتي الى الفقرة (٢) منالمادة الاولى من قانون ايجار العقار ذي الرقم (٨٧) لسنة ١٩٧٩ ويكون البند (و) لها :
و ــ العقارات المؤجرة المستغلة للاغراض التجارية او للاغراض الصناعية.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون بعد مضي تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر رجب لسنة ١٤١٧ هجرية الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر تشرين الثاني لسنة ١٩٩٦ ميلادية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بغية تحقيق التوازن بين طرفي عقد الايجار للعقارات التجارية او الصناعية وتشجيع الحركة العمرانية، فضلا عن المردود المالي والاقتصادي والحد من التلاعب الضريبي.
فقد شرع هذا القانون.