قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية رقم (٣٧) لسنة ١٩٦٨ | 12

عنوان التشريع: قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية رقم (٣٧) لسنة ١٩٦٨

التصنيف قوات مسلحة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣٧

تاريخ التشريع    ٠٣-٠٤-١٩٦٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٥٥٢ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٤-١٩٦٨ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٤

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٨ | رقم الصفحة: ١٨٨

استناد

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

استنادا الى احكام المادة ٤٤ من الدستور الموقت و بناء على ما عرضه وزير الدفاع و بموافقة مجلس الوزراء

صدق القانون الاتي: -

المادة ١

الاحكام المرتبطة بالمادة

يراد بالتعابير الاتية المعاني المبنية ازاءها

١ - الوزير - وزير الدفاع ٢ - الارض - الارض المسجلة في سجلات التسجيل العقاري او قرارات التسوية المكتسبة الشكل النهائي او سندات التسوية وسجلاتها غير المشمولة بالالغاء بانها زراعية بغض النظر عما هي عليه عند تقدير بدل ايجارها.

٣ - اللجنة - اللجنة المؤلفة وفق احكام هذا القانون ٤ - المالك او صاحب حق التصرف- الشخص المسجلة باسمه الارض او حق التصرف ويشمل ذلك الشخص الطبيعي او المعنوي كالاوقاف وغيرها.(١)

المادة ٢

الاحكام المرتبطة بالمادة

تسري احكام هذا القانون على جميع الاراضي الزراعية المشغولة او التي ستشغل للاغراض العسكرية سواء كانت ملكا صرفا ام مملوكة للدولة ومثقلة بحقوق تصرفية ام موقوفة.(٢)

المادة ٣

الاحكام المرتبطة بالمادة

١ - لا يجوز ان يزيد بدل ايجار الدونم الواحد من الارض المشغولة او المراد اشغالها للاغراض العسكرية في السنة الواحدة بما في ذلك اجر الحقوق العينية الاخرى المترتبة على الارض كالعقر وغيره على ما ياتي :

ا - ١٥٠٠٠ خمسة عشر الف دينار اذا كانت تسقى سيحا.

ب - ١٠٠٠٠ عشرة الاف دينار اذا كانت تسقى بالواسطة.

ج - ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار اذا كانت من الارض الديمية.

٢ - للجنة الشؤون الاقتصادية باقتراح من وزير الدفاع تعديل مبالغ بدلات الايجار للدونم الواحد المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة تبعا للمتغيرات الحاصلة.(٣)

المادة ٤

الاحكام المرتبطة بالمادة

يقدر بدل الايجار من لجنة يؤلفها الوزير من :

١ - ممثل وزارة الدفاع – رئيسا.

٢ - ممثل وزارة المالية – عضوا.

٣ - ممثل وزارة الزراعة من ذوي الخبرة والاختصاص – عضوا.

٤ - مدير التسجيل العقاري لموقع العقار او من يمثله – عضوا.

٥ - موظف فني من مديرية التسجيل العقاري المختصة للدلالة على موقع العقار – عضوا.

٦ - احد مالكي الارض او اصحاب الحقوق التصرفية او متولي الوقف او من يمثلهم قانونا – عضوا.(٤)

المادة ٥

تجتمع اللجنة بامر من الوزير ويعتبر نصاب اجتماعها كاملا بحضور اربعة من اعضاءها على ان يكون ممثل وزارة الدفاع احدهم وتقدر بدل ايجاز الدونم الواحد لسنة واحدة بعد ان تضطلع بنفسها على الارض المشغولة او المراد اشغالها للاغراض العسكرية وتلاحظ درجة خصوبتها وطريقة اروائها وبعدها عن الاسواق المحلية ويصدر قرارها باكثرية الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاراء فيؤخذ بالراى الذي يتفق مع راى ممثل وزارة الدفاع

المادة ٦

يبلغ رئيس اللجنة قرارها للوزير وللمالك او صاحب حق التصرف او متولي الوقف، ولكل منهم حق الاعتراض عليه خلال مدة ١٥ خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به لدى لجنة اعتراضية تؤلف برئاسة قاضي محكمة بداءة موقع العقار وعضوية ممثلين عن الجهات المذكورة في المادة الرابعة من هذا القانون من غير الاشخاص الذين شاركوا في الكشف الاول ويكون قرارها باتا وملزما للطرفين.(٥)

المادة ٧

الاحكام المرتبطة بالمادة

١ - المحاكم على اختلاف درجاتها ممنوعة من سماع اية دعوى ترفع لها او الدعاوى التي لا زالت امامها ولم تكتسب احكامها الدرجة القطعية بعد تنفيذ هذا القانون فيما له علاقة بتقدير ايجار الارض المشغولة او المراد اشغالها للاغراض العسكرية ولا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض مع احكام هذا القانون.

٢ - للمالك او صاحب حق التصرف اقامة الدعوى المدنية على امر الوحدة العسكرية في حالة مخالفته شروط استخدام الارض العائدة له ويتحمل الامر المذكور مبلغ التعويض المحكوم به.

٣ - تستثنى الاراضي الخاضعة لمناورات الدفع الجوي من حكم الفقرة ٢ من هذه المادة.(٦)

المادة ٨

تتحمل وزارة الدفاع نفقات نقل و اجور و مخصصات اعضاء لجنة التقدير و اللجنة الاستئنافية و تحدد تلك الاجور و المخصصات من قبل الوزير على ان لا تزيد عما هو مقرر في  قانون مخصصات موظفي الدولة بالنسبة للموظفين و المستخدمين

المادة ٩

١ - للوزير ان يقرر اعادة تقدير بدل ايجار الارض المشغولة للاغراض العسكرية بعد مرور مالا يقل عن سنة على التقدير القطعي الاخير اذا اعتقد انه كان باهظا او انه اصبح اقل من بدل اجر المثل وللمالك ان يطلب اعادة تقدير البدل كذلك وفي هذه الحالة يتبع في تاليف اللجنة و في التقدير الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون على ان يتحمل طالب التقدير النفقات و المخصصات و الاجور الا اذا طلب الطرفان سوية اعادة التقدير فحينئذ يتحمل كل طرف النفقات و المخصصات

٣- لا يجوز للجنة عند اعادة تقدير بدل الايجار وفق ما منصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة ان تقدر البدل اكثر مما قدر في اخر تقدير اذا كان الوزير هو الذي طلب اعادة التقدير كما لا يجوز لها ان تخفض البدل اذا كان طالب اعادة التقدير هو المالك اما اذا كان الطرفان قد طلبا سوية اعادة التقدير فللجنة ان تقدر البدل وفق ما يتراى لها مع مراعاة احكام مادة ٣ من هذا القانون

المادة ١٠

للوزير اصدار تعليمات توضح تنفيذ احكام هذا القانون

المادة ١١

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة ١٢

على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر محرم لسنة ١٣٨٨ ه المصادف لليوم الثالث من شهر نيسان لسنة ١٩٦٨ م

الفريق

عبد الرحمن محمد عارف

رئيس الجمهورية

شاكر محمود شكري طاهر يحيى

وزير الدفاع رئيس الوزراء

مصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيب

وزير العدل وزير المالية

عبد الكريم هاني طه الحاج الياس

وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير التربية

مالك دوهان الحسن جمال احمد حمدي

وزير الثقافة والارشاد وزير الصحة

عبد الكريم فرحان عبد المجيد الجميلي

وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وزير الواصلات

محمد يعقوب السعيدي احسان شيرزاد

وزير التخطيط وزير البلديات والاشغال

عبد الستار على الحسين عبد الكريم كنونة

وزير النفط وزير الاقتصاد

اسماعيل خير الله شامل السامرائي

وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية وزير الوحدة ووزير الداخلية

ووزير الخارجية بالوكالة بالوكالة

عبد الفتاح الشالي ياسين خليل

وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب

حمودى مهدي فيصل شرهان العرس

وزير الدولة وزير الدولة

نشر في الوقائع العراقية عدد ١٥٥٢ في ٤ - ٤ – ١٩٦٨

الاسباب الموجبة

على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر محرم لسنة ١٣٨٨ ه المصادف لليوم الثالث من شهر نيسان لسنة ١٩٦٨ م

الفريق

عبد الرحمن محمد عارف

رئيس الجمهورية

شاكر محمود شكري طاهر يحيى

وزير الدفاع رئيس الوزراء

مصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيب

وزير العدل وزير المالية

عبد الكريم هاني طه الحاج الياس

وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير التربية

مالك دوهان الحسن جمال احمد حمدي

وزير الثقافة والارشاد وزير الصحة

عبد الكريم فرحان عبد المجيد الجميلي

وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وزير الواصلات

محمد يعقوب السعيدي احسان شيرزاد

وزير التخطيط وزير البلديات والاشغال

عبد الستار على الحسين عبد الكريم كنونة

وزير النفط وزير الاقتصاد

اسماعيل خير الله شامل السامرائي

وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية وزير الوحدة ووزير الداخلية

ووزير الخارجية بالوكالة بالوكالة

عبد الفتاح الشالي ياسين خليل

وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب

حمودى مهدي فيصل شرهان العرس

وزير الدولة وزير الدولة

نشر في الوقائع العراقية عدد ١٥٥٢ في ٤ - ٤ – ١٩٦٨

الهوامش

(١)- الغيت الفقرتان (٢) و(٤) من المادة ١ بموجب المادة (١) من   قانون تعديل قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٨، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ٠٨-٠٦-٢٠٠٢، واستبدلت بالنص الحالي:

النص القديم للمادة:

يراد بالتعابير الاتية المعاني المبنية ازاءها

١ - الوزير - وزير الدفاع

٢ - الارض_ الشخص الذي سجلت الارض باسمه في سجلات الطابو او قرارت التسوية بانها زراعية بغض النظر عما هي عليه عند تقدير بدل اجرها

٣ - اللجنة - اللجنة المؤلفة وفق احكام هذا القانون

٤ - المالك - الشخص الذي سجلت الارض باسمه في سجلات الطابو او التسوية و يشمل ذلك الشخص المعنوي ومتولي الوقف

(٢)- الغيت المادة ٢ بموجب المادة (٢) من   قانون تعديل قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٨، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ٠٨-٠٦-٢٠٠٢، واستبدلت بالنص الحالي:

النص القديم للمادة:

تسري احكام هذا القانون على جميع الاراضي الزراعية المشغولة و التي ستشغل للاغراض العسكرية سواء كانت ملكا صرفا او اميرية مفوضة بالطابو او اميرية ممنوحة باللزمة او موقوفة

 

(٣)- الغيت المادة ٣ بموجب المادة (٣) من   قانون تعديل قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٨، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ٠٨-٠٦-٢٠٠٢، واستبدلت بالنص الحالي:

*النص القديم للمادة المعدلة بحيث اضيفت عبارة (بما في ذلك الاجر عن الحقوق العينية الاخرى المترتبة على الارض كالعقر وغيره) بعد عبارة (على ما ياتي) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٨، رقمه ٨٧ صادر بتاريخ ٠٩-٠٤-١٩٧٠:

لا يجوز باي حال من الاحوال ان يزيد بدل ايجار الدونم الواحد من الارض المشغولة او المراد اشغالها للاغراض العسكرية في السنة الواحدة على ما ياتي بما في ذلك الاجر عن الحقوق العينية الاخرى المترتبة على الارض كالعقر وغيره:

١- ثمانية دنانير اذا كانت تسقى سيحا

٢- خمسة دنانير اذا كانت تسقى بالواسطة

٣- ثلاثة دنانير اذا كانت من الارض الديمية

النص القديم للمادة:

لا يجوز باي حال من الاحوال ان يزيد بدل ايجار الدونم الواحد من الارض المشغولة او المراد اشغالها للاغراض العسكرية في السنة الواحدة على ما ياتي: -

١- ثمانية دنانير اذا كانت تسقى سيحا

٢- خمسة دنانير اذا كانت تسقى بالواسطة

٣- ثلاثة دنانير اذا كانت من الارض الديمية

(٤)- الغيت المادة ٤بموجب المادة (٤) من   قانون تعديل قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٨، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ٠٨-٠٦-٢٠٠٢، واستبدلت بالنص الحالي

النص القديم للمادة:

يقدر بدل الايجار من قبل لجنة يؤلفها الوزير من: -

١- ممثل عن وزارة الدفاع

٢- مدير او مهندس او مامور طابو المحل الذي تقع الارض المراد تقدير بدل ايجارها ضمن حدود منطقته

٣- موظف يرشحه وزير الزراعة و الاصلاح الزراعي من بين موظفي وزارته على ان يكون له اختصاص او ممارسة في شؤون الزراعة و النتاج الزراعي

٤- احد مالكي الارض الزراعية

٥- ممثل عن زراعة المالية

(٥)- الغيت المادة ٦ بموجب المادة (٥) من   قانون تعديل قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٨، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ٠٨-٠٦-٢٠٠٢، واستبدلت بالنص الحالي:

النص القديم للمادة:

تبلغ اللجنة قرارها للوزير والمالك ويكون لكل منهما حق الاعتراض عليه لدى متصرف اللواء الذي تقع الارض المقدر بدل ايجازها ضمن حدود لوائه وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ بالقرار وعلى المتصرف ان يسير في اعادة التقدير بواسطة لجنة استئنافية يؤلفها وفق الطريقة المتبعة لتاليف لجنة تثمين قيمة العقار المراد استملاكه بموجب احكام  قانون الاستملاك رقم ٥٧ لسنة ١٩٦٠ و تعديلاته او اي قانون اخر يحل محله على ان لا يكون احد اعضاء لجنة التقدير عضوا فيها و يكون قرارها قطيعا

(٦)- اضيفت الفقرتان (٢) و(٣) الى المادة ٧ ويصبح نص المادة الفقرة (١) بموجب المادة (٦) من  قانون تعديل قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٨، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ٠٨-٠٦-٢٠٠٢:

النص القديم للمادة:

المحاكم على اختلاف درجاتها ممنوعة من سماع اية دعوى ترفع لها او الدعاوى التي لا زالت امامها ولم تكتسب احكامها الدرجة القطعية بعد تنفيذ هذا القانون فيما له علاقة بتقدير ايجار الارض المشغولة او المراد اشغالها للاغراض العسكرية ولا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض مع احكام هذا القانون