عنوان التشريع: قانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠٣ (تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦)
التصنيف املاك الدولة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤
تاريخ التشريع ٠٣-٠٢-٢٠٠٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٦٨ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٢-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ٥٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٣ | رقم الصفحة: لا يوجد
الاستناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٢٢ بتاريخ ٢٠٠٣م/١/٢٧ .
اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يلغى نص الفقرة (١) من البند (اولا) من المادة الحادية والعشرين من قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم بـ(٣٢) لسنة ١٩٨٦ (المعدل) ويحل محله ما ياتي :
ا ـ دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض حذف جواز بيع اموال الدولة غير المنقولة بدون مزايدة علنية الى الجمعيات التعاونية للاسكان ، شرع هذا القانون .