قانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠٣ (تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦) | 2

عنوان التشريع: قانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠٣ (تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦)

التصنيف املاك الدولة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٤

تاريخ التشريع      ٠٣-٠٢-٢٠٠٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٦٨ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٢-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ٥٦ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

الاستناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور  قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٢٢ بتاريخ ٢٠٠٣م/١/٢٧ .

اصدار القانون الاتي :

المادة ١

يلغى نص الفقرة (١) من البند (اولا) من المادة الحادية والعشرين من قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم بـ(٣٢) لسنة ١٩٨٦ (المعدل) ويحل محله ما ياتي :

ا ـ دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                     صدام حسين

                                              رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لغرض حذف جواز بيع اموال الدولة غير المنقولة بدون مزايدة علنية الى الجمعيات التعاونية للاسكان ، شرع هذا القانون .