قانون العفو العام في اقليم كوردستان – العراق رقم ٤ لسنة ٢٠٠٧ |
15
قانون العفو العام في اقليم كوردستان – العراق رقم ٤ لسنة ٢٠٠٧ |
15
عنوان التشريع: قانون العفو العام في اقليم كوردستان – العراق رقم ٤ لسنة ٢٠٠٧التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - عفوالجهة المصدرة اقليم كوردستاننوع التشريع قانونرقم التشريع ٤تاريخ التشريع ١٨-٠٤-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٦٧ | تاريخ العدد: ٠٧-٠١-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ١٦ | عدد الصفحات: ٣استنادبسم الله الرحمن الرحيماقليم كوردستان – العراقرئاسة الاقليمالرئيسباسم الشعبقراررقم ( ٥ ) لسنة ٢٠٠٧ قانون العفو العام في اقليم كوردستان – العراقوفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الاولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة اقليم كوردستان – العراقرقم (١) لسنة ٢٠٠٥ وبناء على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق في جلسته المرقمة ( ٦ ) والمنعقدة في ١٠ / ٤ / ٢٠٠٧ قررنا اصدار :قانون رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠٠٧ قانون العفو العام في اقليم كوردستان – العراقالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيعفى عفوا عاما المحكومون والنزلاء والمودعون في القضايا التي تتم المصالحة بين اطرافها امام القضاء .المادة ٢تخفض عقوبة المحكومين بالاعدام في القضايا التي تتم المصالحة بين اطرافها امام القضاء الى السجن المؤبد .المادة ٣تخفض عقوبة المحكومين بالسجن مدى الحياة الى السجن المؤبد .المادة ٤تخفض مدة العقوبة المحكوم بها ( للنزلاء والمودعين ) في دوائر الاصلاح الاجتماعي في اقليم كوردستان بنسبة ٣٠% من مدة العقوبة الاصلية الصادرة بحقهم في القضايا التي لم تتم المصالحة فيها بين اطرافها امام القضاء وتعتبر المدة المخفضة بمثابة مدة مقضية في دائرة الاصلاح الاجتماعي لاغراض الافراج الشرطي .المادة ٥توقف الاجراءات القانونية بشكل نهائي في مرحلتي التحقيق والمحاكمة في جميع الجرائم الواقعة قبل تاريخ صدور هذا القانون اذا تمت او تتم المصالحة بين اطرافها امام القضاء .المادة ٦يعفى عفوا عاما المحكومون في جرائم المخالفات وتوقف الاجراءات القانونية بحق المتهمين فيها .المادة ٧لا تسري احكام المواد ( ١ ، ٢ ، ٤ ، ٥ ) من هذا القانون على المحكومين العائدين ومرتكبي الجرائم التالية :اولا : الارهاب .ثانيا : قتل الاجانب العاملين في الاقليم .ثالثا : القتل المقترن بالسرقة .رابعا : الاتجار بالمخدرات .خامسا : الجرائم الماسة بامن الاقليم الداخلي والخارجي .سادسا : اختلاس اموال الاقليم .سابعا : التزوير في المحررات الرسمية المتعلقة باقتصاد وامن الاقليم .ثامنا : تزوير وتزييف العملات .تاسعا : الرشوة .عاشرا : الاغتصاب واللواط والزنا بالمحارم .حادي عشر : القتل بذريعة بواعث شريفة ( غسل العار ) .المادة ٨تعتبر المصالحة بين اطراف الدعوى متحققة اذا :اولا : كان المشتكي او المدعي بالحق الشخصي قد تصالح وتنازل عن حقوقه الشخصية في نفس الدعوى التي صدر فيها الحكم .ثانيا : او تنازل عن حقوقه الشخصية بعد صدور الحكم امام القضاء او خلال ستين يوما من تاريخ صدور هذا القانون وتقرر المحكمة شمول المحكوم بالاعفاء واطلاق سراحه .المادة ٩لا يستفيد من احكام هذا القانون النزلاء والمودعون الذين استفادوا من قرارات تخفيض العقوبة الصادرة بتواريخ سابقة على تاريخ صدور هذا القانون .المادة ١٠يستفيد من احكام هذا القانون المحكومون الذين صدرت بحقهم احكام غيابية ويسلمون انفسهم او يتم القاء القبض عليهم خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا القانون .المادة ١١اذا عاد المستفيد من الموقوفين او المحكومين من احكام هذا القانون خلال ( ثلاث سنوات ) من تاريخ اطلاق سراحه الى ارتكاب جريمة وعوقب من اجلها من قبل المحكمة المختصة بالحبس مدة لا تقل عن ( ٣ ) ثلاث سنوات ، يلغى قرار الاعفاء او التخفيض وينفذ بحقه كامل العقوبة الساقطة عنه اذا كان الفعل الذي ارتكبه جناية ونصف مدة العقوبة اذا كانت الجريمة جنحة . كما يلغى قرار ايقاف الاجراءات الذي تمتع به بموجب احكام هذا القانون وتستانف الاجراءات بحقه في القضية التي اوقف فيها .المادة ١٢تشكل لغرض تنفيذ احكام هذا القانون لجنة برئاسة حاكم لا يقل صنفه عن الصنف الثاني يتم تنسيبه من قبل وزير العدل وعضوية ممثلين عن كل من وزارات الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية وحقوق الانسان وهيئة الاشراف العدلى ورئاسة الادعاء العام لمتابعة تنفيذ احكام هذا القانون وكذلك متابعة قضايا جميع الموقوفين في اقليم كوردستان بغية الاسراع في انجاز معاملاتهم وقضاياهم على ان تنجز اعمالها خلال مدة اقصاها تسعون يوما من تاريخ صدور هذا القانون وبانتهائها تعتبر اللجنة منحلة .المادة ١٣تسري احكام هذا القانون على القضايا والوقائع السابقة على تاريخ صدوره .المادة ١٤على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٥ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) .مسعود البارزانيرئيس اقليم كوردستان – العراقهه ولير٢٩ / نه وروز / ٢٧٠٧ كوردية١٨ / نيسان / ٢٠٠٧ ميلادية١ / ربيع الثاني / هجريةالاسباب الموجبةبما ان الهدف الاساسي من العقوبة هو اصلاح الجاني وتقويم سلوكه ونظرا لان المحكومين الذين يشملهم هذا العفو قد قضوا مدة معينة في مؤسسات الاصلاح الاجتماعي وبغية اعطاء الفرصة لاعادتهم الى المجتمع عن طريق اطلاق سراحهم او تخفيض مدة محكومياتهم وايقاف الاجراءات القانونية لمن هم في مرحلة التحقيق والمحاكمة وبمناسبة اعياد نوروز واذار وتقديرا لسلطات الاقليم لهذه المناسبات التاريخية ولبعث السرور في قلوب المتصالحين وذوي المحكومين والمودعين من الاحداث فقد شرع هذا القانون . ...
قانون المفقودين في حملات الابادة الجماعية رقم ٣ لسنة ١٩٩٩ |
12
قانون المفقودين في حملات الابادة الجماعية رقم ٣ لسنة ١٩٩٩ |
12
عنوان التشريع: قانون المفقودين في حملات الابادة الجماعية رقم ٣ لسنة ١٩٩٩التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائيةالجهة المصدرة اقليم كوردستاننوع التشريع قانونرقم التشريع ٣تاريخ التشريع ٢٨-٠٤-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : ٤ | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٢٠استناداستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( ٣ ) من المادة الثانية من القانون رقم ( ١٠ ) لسنة ( ١٩٩٧ ) وبناءا على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٤ / ٤ / ١٩٩٩ قررنا اصدار القانون الاتي :المادة ١تشمل احكام هذا القانون المفقودين في الحالات التالية :١ – المفقودون خلال حملة تهجير الكورد الفيلين من قبل حكومة العراق المركزية سنة ١٩٨٠ ويعتبر ٣١ / ١٢ / ١٩٨٠ تاريخا لاعلان فقدانهم وان التحري عن مصيرهم قد استنفذت وسائله ومدته وغايته بمضي اربع سنوات على فقدانهم .٢ – المفقودون خلال حملة ابادة الكورد البارزانيين من قبل حكومة العراق المركزية سنة ١٩٨٠ ويعتبر ٣١ / ١٢ / ١٩٨٠ تاريخا لاعلان فقدانهم وان التحري عن مصيرهم قد استنفذت وسائله ومدته وغايته بمضي اربع سنوات على فقدانهم .٣ – المفقودون خلال حملة ابادة اهالي مدينة حلبجة الشهيدة بالاسلحة الكيمياوية من قبل حكومة العراق المركزية في ١٦ / ٣ / ١٩٨٨ ويعتبر يوم الكارثة تاريخا لاعلان فقدانهم وان التحري عن مصيرهم قد استنفذت وسائله ومدته وغايته بمضي اربعة سنوات على فقدانهم .٤ – المفقودون خلال حملات الابادة المسماة بالانفال في سنة ١٩٨٨ ويعتبر ٣١ / ١٢ / ١٩٨٨ تاريخا لاعلان فقدانهم وان التحري عن مصيرهم قد استنفذت وسائله ومدته وغايته بمضي اربع سنوات على فقدانهم .٥ – المفقودون خلال انتفاضة اذار ١٩٩١ والهجرة المليونية التي تلتها ويعتبر ٣١ / ١٢ / ١٩٩١ تاريخا لاعلان فقدانهم وان التحري عن مصيرهم قد استنفذت وسائله ومدته وغايته بمضي اربع سنوات على فقدانهم .المادة ٢ا – يعتبر مضي المدد المنصوص عليها في المادة الاولى قرينة على موت المفقود المشمول بهذا القانون حكما .ب – اذا كانت الزوجة هي المفقودة وصدرت الحجة بوفاتها حكما فلا يجوز لزوجها الزواج باختها او بمن لا يجوز الجمع بينها وبين زوجته حتى يتبين مصيرها .المادة ٣ا – تصدر المحكمة المختصة حجة وفاة للمفقود المشمول بهذا القانون بناء على طلب مقدم من احد اقربائه لحد الدرجة الرابعة بعد استحصال استشهاد من الجهة الادارية المختصة يؤيد ويحدد شمول المفقود باحدى الحالات الواردة في المادة الاولى من هذا القانون .ب – في حالة عدم وجود ذوي الشان من الدرجات المذكورة في الفقرة ( ١ ) فلكل ذي مصلحة او جهة حكومية حق طلب اصدار حجة الوفاة وفق ما جاء اعلاه .المادة ٤تكون محكمة محل اقامة طالب حجة الوفاة او محل وجود الجهة الحكومية طالبة الحجة هي المحكمة المختصة باصدار حجة وفاة المفقود المشمول بهذا القانون وكذلك القسام الشرعي والقانوني المستند اصدارهما الى الحجة المذكورة استثناءا من احكام الفقرة الاولى من المادة ( ٣٠٥ ) من قانون المرافعات المدنية رقم ( ٨٣ ) لسنة ١٩٦٩ .المادة ٥يعتبر يوم صدور حجة الوفاة تاريخا لوفاة المفقود المشمول بهذا القانون حكما ، وعلى زوجة المفقود ان تلتزم بعدة الوفاة البالغة اربعة اشهر وعشرة ايام من تاريخ صدور الحجة .المادة ٦في حالة ثبوت تحقق حياة المفقود بعد صدور حجة وفاته فتسري بحقه احكامالمادة الاولى من قانون الاحوال الشخصية رقم ( ١٨٨ ) لسنة ١٩٥٩ المعدل والاحكام الواردة في قانون رعاية القاصرين رقم ( ٧٨ ) لسنة ١٩٨٠ .المادة ٧ا – تخضع حجة الوفاة الصادرة بموجب هذا القانون لطرق الطعن المنصوص عليها في الفصل الثاني والمادة ( ٢١٦ ) من قانون المرافعات المدنية رقم ( ٨٣ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل .ب – تستثنى حجة الوفاة الصادرة بموجب هذا القانون من احاكم التمييز الوجوبي التي تضمنتها المادة ( ٣٠٩ ) من قانون المرافعات رقم ( ٨٣ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل .المادة ٨١ – يستوفى رسم قدره ديناران عن تسجيل حجة الوفاة الصادرة بموجب هذا القانون .٢ – تعفى حجة الوفاة الصادرة من رسم الطابع والغرامة المنصوص عليها في القوانين النافذة .٣ – يعفى القسام الشرعي والقانوني المنظم استنادا لحجة الوفاة الصادرة بموجب هذا القانون من الرسوم العدلية .المادة ٩لا يعمل باي نص قانوني يتعارض واحكام هذا القانون .المادة ١٠على وزارة العدل والداخلية اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون كل حسب اختصاصها .المادة ١١على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٢ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .جوهر نامق سالمرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراقالاسباب الموجبةلقد كانت سياسة القهر والقمع والتصفية العراقية ضد الكورد هو النهج المتبع منذ العقود السحيقة الموغلة في القدم ولم تكن الحضارة البشرية وتطورها كفيلة بالحد منها او ايقافها كما لم يكن لقبول الدول والحكومات الحاكمة لكوردستان في الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى ، ولا لصدور لائحة حقوق الانسان والعهود والمواثيق الدولية الاخرى ذات العلاقة ، من الرد على الغاء هذه السياسة او النهج او التخفيف منها وبلغت هذه السياسة ذروتها في كوردستان العراق في العقود الثلاثة الاخيرة حين حولت الى حقل تجارب لاسلحة الابادة الجماعية المحرمة دوليا كاول سابقة في تاريخ البشرية تستعمل احدى الدول سلاحا كيمياويا محرما في حملة ابادة جماعية ضد شعبها ، وذهب ضحيتها الالاف وهو ما حدث في حلبجة الشهيدة وباليسان وشيخ وسان وبهدينان ومناطق اخرى . سبقتها قبل ذلك حملات تهجير واسعة للكورد الفيلين بعد ان جردوا من الوثائق التي تثبت هويتهم واسقطت عنهم الجنسية العراقية ، واختفى الالاف منهم ، ولقد اعقبت حملات الابادة هذه حملة همجية لتصفية الكورد البارزانيين حيث اختفى منها الاف عديدة وتلتها حملات اكثر شمولا وهي ما سميت بحملات الانفال التي طالت الى اكثر من ( ١٨٢ ) الف شيخ وامراة وشاب وطفل ، واخيرا وليس اخرا كانت حملة اعتقال اعداد كبيرة من المواطنين وقعوا في ايدي قوات السلطة المركزية في بغداد بعد الانتفاضة وخلال الهجرة المليونية ولم يكشف عن مصير ضحايا الحملات المذكورة لحد الان ، وان المنظمات الدولية مطالبة بتحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية والادبية ومطالبة الحكومة العراقية بالكشف رسميا وعلنا عما الت اليه مصائر ضحايا حملات التصفية العراقية هذه واثارة قضيتهم في المحافل الدولية المختصة بموجب احكام القانون الدولي والعهود والمواثيق الدولية ذات العلاقة .وامام هذا الواقع المرير تراكمت الام ومعاناة من تبقى من عوائل الضحايا واقاربهم على قيد الحياة ، وكانوا امام اشكالات قانونية وشرعية بحاجة الى تبسيط وحل ومعالجة ، ونظرا لان الحلول القائمة بموجب القوانين النافذة تتسم بكثرة الاجراءات وطول مسالكها ولكثرة عدد الضحايا والمعاناة النفسية لمن تبقى من عوائلهم واوضاعهم الخاصة ، كانت الحاجة ماسة لتشريع قانون لتبسيط الاجراءات ولا يتعارض في نفس الوقت مع احكام الشريعة الاسلامية والمبادئ الاساسية القانونية ، ويختصر مسالك المراجعات ويبسط الاجراءات ، بما يضمن تخفيف العناء والمعاناة عن ذوي الشان عليه شرع هذا القانون ....
قانون تحديد الوضع القانوني لمسئولي واعوان النظام الدكتاتوري البائد رقم ١٨ لسنة ٢٠٠٣ |
7
قانون تحديد الوضع القانوني لمسئولي واعوان النظام الدكتاتوري البائد رقم ١٨ لسنة ٢٠٠٣ |
7
عنوان التشريع: قانون تحديد الوضع القانوني لمسئولي واعوان النظام الدكتاتوري البائد رقم ١٨ لسنة ٢٠٠٣التصنيف عقوباتالجهة المصدرة اقليم كوردستاننوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨تاريخ التشريع ١٢-٠٥-٢٠٠٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٥-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ١٦ | عدد الصفحات: ٢استناداستنادا لاحكام الفقرة ( ١ ) من المادة السادسة والخمسين من القانون رقم ( ١ ) لسنة ١٩٩٢ المعدل وبناءا على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء المجلس الوطني ، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته المرقمة ( ٢٤ ) والمنعقدة بتاريخ ١٢ / ٥ / ٢٠٠٣ وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( ٢ ) من المادة الثانية من القانون رقم ( ١٠ ) لسنة ١٩٩٧ ، قررنا اصدار القانون الاتي :المادة ١يحدد الوضع القانون لمسئولي واعوان النظام الدكتاتوري البائد المتواجدين في اقليم كوردستان – العراق ممن لم يستجيبوا للعفو العام الصادر بعد انتفاضة عام ١٩٩١ المجيدة على الوجه الاتي :اولا : يحرم لمدة خمس عشرة سنة من : -( ١ ) – التصويت والترشيح في الانتخابات العامة وانتخابات المجالس المجلية والبلدية والجمعيات والنقابات وعضوية مجالس ادارة المؤسسات والشركات العامة والمختلطة .( ٢ ) – تولي الوظائف الادارية والسياسية .( ٣ ) – حمل او حيازة السلاح .( ٤ ) – حمل الاوسمة والنياشين والانواط والتمتع بالحقوق والامتيازات الممنوحة له بموجبها .( ٥ ) – حق الانتماء الى الاحزاب السياسية ومنظمات حقوق الانسان والقيام باي نشاط سياسي .( ٦ ) – تملك وسائل الاعلام ( الراديو – التلفزيون – الصحف – المجلات ) ووسائل التاثير على الراي العام او العمل فيها باي صفة كانت .٧ – المشاركة في اي التزام مع الدوائر الحكومية ومؤسساتها والشركات العامة والمختلطة بصورة مباشرة او غير مباشرة .٨ – العمل في الوسط الجامعي باي صفة كانت .المادة ٢يعتبر من اعوان النظام الدكتاتوري البائد لاغراض تطبيق احكام هذا القانون :اولا : في المجال الحكومي من : -( ١ ) – شغل منصبا في مجلس قيادة الثورة والدوائر والمكاتب التابعة له .( ٢ ) – شغل منصب وزير او درجته .( ٣ ) – شغل درجة خاصة في وظيفة ذات صبغة سياسية او كان منحه الدرجة المذكورة لاعتبارات سياسية او امنية .( ٤ ) – عمل في الاجهزة الامنية القمعية المخابرات – الامن الخاص – الاستخبارات العسكرية – الامن العامة او المفارز الخاصة للاجهزة المذكورة ومستشار افواج الدفاع الوطني .ثانيا : في مجال احزاب السلطة من : -( ١ ) – شغل منصب عضو في القيادة القطرية او عمل في احدى مكاتبها .( ٢ ) – شغل مركز عضو في قيادة فرع او شعبة او فرقة .( ٣ ) – كل عضو في الحزب او منتمي له ثبت عليه اضطهاده للمواطنين او ترويعهم او الوشاية بهم او ارهابهم وتسبب بتصرفه اعتقال او تعذيب او قتل احدهم .( ٤ ) – انتمى الى تشكيلات فدائيي صدام .( ٥ ) – عمل بصفة كادر قيادي في الاحزاب الكارتونية المناصرة لحزب السلطة ( حزب البعث العربي الاشتراكي المنحل ) .( ٦ ) – تثبت ادارته او انتماؤه لحزب السلطة في اقليم كوردستان او استمرار نشاطه بعد انتفاضة اذار ١٩٩١ المجيدة .( ٧ ) – تثبت عضويته او اشتراكه في فرق الاعدامات .( ٨ ) – كان عضوا في المجلس الوطني العراقي او المجلسين التشريعي والتنفيذي في كوردستان – العراق .( ٩ ) – عمل في السلك الدبلوماسي العراقي .المادة ٣لا يجوز اسقاط الحق العام او الحق الخاص بتشريع او قرار لاحق عن كل مشمول بهذا القانون نتج عن تصرفه ازهاق روح انسان او سجنه او تعذيبه .المادة ٤يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .المادة ٥لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .المادة ٦على الوزارات والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٧ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان .د . روز نورى شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق...
قانون تحديد سن المسؤولية الجنائية في اقليم كوردستان – العراق رقم ١٤ لسنة ٢٠٠١ |
6
قانون تحديد سن المسؤولية الجنائية في اقليم كوردستان – العراق رقم ١٤ لسنة ٢٠٠١ |
6
عنوان التشريع: قانون تحديد سن المسؤولية الجنائية في اقليم كوردستان – العراق رقم ١٤ لسنة ٢٠٠١التصنيف عقوباتالجهة المصدرة اقليم كوردستاننوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤تاريخ التشريع ١١-١٠-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢١ | تاريخ العدد: ٣١-١٠-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٢١ | عدد الصفحات: ٢استناداستنادا الى احكام الفقرة ( ١ ) من المادة ( ٥٦ ) والمادة ( ٥٣ ) من القانون رقم ( ١ ) لسنة ١٩٩٢ المعدل ، وبناءا على ما عرضه مجلس الوزراء ، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة ( ٦ ) والمنعقدة بتاريخ ١٠٩ / ١٠ / ٢٠٠١ ، وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( ٣ ) من القانون رقم ( ١٠ ) لسنة ١٩٩٧ ، قررنا اصدار القانون الاتي : -المادة ١لغرض سريان قانون رعاية الاحداث رقم ( ٧٦ ) لسنة ١٩٨٣ في اقليم كوردستان – العراق على الحدث الجانح وعلى الصغير والحدث المعرضين للجنوح وعلى اوليائهم بالمعاني المحددة ادناه لاغراض القانون المذكور : -( ١ ) – يعتبر صغيرا من لم يتم الحادية عشرة من عمره .( ٢ ) – يعتبر حدثا من اتم الحادية عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة .( ٣ ) – يعتبر الحدث صبيا اذا اتم الحادية عشرة من عمره ولم يتم الخامسة عشرة .( ٤ ) – يعتبر الحدث فتى اذا اتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة .( ٥ ) – يعتبر وليا ، الاب والام او اي شخص ضم اليه صغيرا او حدث او عهد اليه بتربية احدهما بقرار من المحكمة .المادة ٢لا تقام الدعوى الجزائية في اقليم كوردستان – العراق على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد اتم الحادية عشرة من عمره .المادة ٣يوقف نفاذ المادة ( ٣ ) والمادة ( ٤٧ ) / اولا من قانون رعاية الاحداث رقم ( ٧٦ ) لسنة ١٩٨٣ في اقليم كوردستان – العراق ، وتسري محلهما احكام المادة الاولى والثانية من هذا القانون .المادة ٤لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .المادة ٥على الوزراء المختصين تنفيذ هذا القانون .المادة ٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان وتسري احكامه على القضايا التي لم تصدر فيها احكاما باتا .د . روز نوري شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراقالاسباب الموجبةتجسيدا لنظرة وسياسة حكومة اقليم كوردستان – العراق تجاه الطفل ومسؤوليتها في تهيئة الظروف التي تتيح له المشاركة على نحو فعال ومبدع في الحياة الاجتماعية والسياسية وتنمية قدراته الفكرية والخلقية والروحية ضمن اسرة متماسكة وضمان رابطة مستمرة ومتواصلة لاطفالها معها وايجاد الظروف اللازمة لاستكمال نمو شخصية الطفل بشكل سوي ومتوازن في بينة ملائمة وهو يمر باخطر مراحل عمره ، وحيث ان الحدث قبل بلوغه سن الحادية عشرة ضعيف الادراك لطبيعة ما يقترف من افعال قد تكون مخالفة للقانون وعدم توقعه ابعادها القانونية والاجتماعية والمخاطر التي تترتب عليها والاضرار التي تلحق بالمجتمع من جرائها وما ستترتب عليه من مسؤولية جنائية وما سينال تبعا لذلك من عقاب او تدبير ، وتماشيا مع الاتجاهات السائدة في دول العالم المتقدمة في مجال رعاية الاحداث لوقايتهم من الجنوح ومعالجة ما يتعرضون له من انحرافات وجنوح ، ولكي تكون احكام قانون رعاية الاحداث اكثر انسجاما مع احكام الاعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية والمتصلة بحقوق الاطفال ورعايتهم واحكام اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من قبل الامم المتحدة والنافذة في ٣ / ايلو / ١٩٩٠ ....
قانون تنظيم الغرامات المرورية في اقليم كوردستان – العراق رقم ( ٤ ) لسنة (٢٠٠٠) |
6
قانون تنظيم الغرامات المرورية في اقليم كوردستان – العراق رقم ( ٤ ) لسنة (٢٠٠٠) |
6
عنوان التشريع: قانون تنظيم الغرامات المرورية في اقليم كوردستان – العراق رقم ( ٤ ) لسنة (٢٠٠٠)التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائيةالجهة المصدرة اقليم كوردستاننوع التشريع قانونرقم التشريع ٤تاريخ التشريع ٢٧-٠٩-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤ | تاريخ العدد: ١٨-١٠-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ١٢ | عدد الصفحات: ٣استنادبسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار : ١٨تاريخ القرار : ٢٧ / ٩ / ٢٠٠٠" قرار "بناء على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته المرقمة ( ٥ ) والمنعقدة بتاريخ ٢٧ / ٩ / ٢٠٠٠ استنادا الى حكم الفقرة ( ١ ) من المادة ( ٥٦ ) من القانون رقم ( ١ ) لسنة ( ١٩٩٢ )المعدل وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( ٣ ) من المادة الثانية من القانون رقم ( ١٠ ) لسنة ( ١٩٩٧ ) قررنا اصدار القانون الاتي :قانون رقم ( ٤ ) لسنة ( ٢٠٠٠ )قانون تنظيم الغرامات المرورية في اقليم كوردستان – العراقالمادة ١يعاقب كل من ارتكب مخالفة من المخالفات الاتية بالغرامة المحددة ازاءها :١ – قيادة مركبة ذات لوحة تسجيل غير واضحة او تالفة ( ٥٠ ) خمسون دينارا .٢ – قيادة مركبة خالية من لوحة التسجيل ( ٢٠٠ ) مائتا دينار .٣ – ترك او مبيت مركبات الحمل الكبيرة والانشائية والزراعية والحافلات في الازقة والشوارع الداخلية والمناطق السكنية ولا يشمل ذلك ايقافها ضمن المدة الملائمة للتفريغ او التحميل ( ٧٥ ) خمس وسبعون دينارا .٤ – ايقاف المركبة على الرصيف ( ٥٠ ) خمسون دينارا .٥ – ايقاف مركبة في مكان يمنع فيه وقوف المركبات او ايقافها صفا ثانيا ( مزدوجا ) ( ٥٠ ) خمسون دينارا .٦ – وضع ملصقات الزينة والاعلان والكتابة والرسم على جسم المركبة او زجاجها الامامي او الخلفي او الجانبي ( ٣٠ ) ثلاثون دينارا .٧ – استعمال الضوء العالي بالشكل الذي يؤثر على سائقي المركبات الاخرى ( ٥٠ ) خمسون دينارا .٨ – عدم استعمال حزام الامان في المركبات التي تتوافر فيها احزمة الامان اثناء سيرها في الشوارع الخارجية ( ١٠ ) عشرة دنانير .٩ – استعمال جهاز التنبيه في الاماكن التي يمنع فيها استعماله من قبل شرطة المرور او استعمال جهاز التنبيه الهوائي او المتعدد النغمات او وضع سماعات كبيرة خارجية او استعمال المنبهات بصوت عال او على شكل اصوات حيوانات ( ٧٥ ) خمس وسبعون دينارا .١٠ – استخدام الزجاج المظلل في نوافذ المركبات ( ٢٠٠ ) مائتا دينار .١١ – وضع الستائر النسيجية والمعدنية الخارجية للرؤية على الزجاجة الخلفية او الجانبية ( ٢٠٠ ) مائتا دينار .١٢ – قيادة المركبة باهمال او رعونة ( ٢٥٠ ) مائتان وخمسون دينارا .١٣ – عدم امتثال السائق لاشارات المرور الضوئية او اشارات رجل المرور ( ١٠٠ ) مائة دينار .١٤ – قيادة المركبة بصورة معاكسة لوجهة المرور المقررة من سلطات المرور ( ٢٠٠ ) مائتا دينار .١٥ – تجاوز السائق سيارة اخرى من الجهة اليمنى والاجتياز الخاطئ ( ١٠٠ ) مائة دينار .١٦ – تجاوز الارتفاع المقرر لحمل المواد في سيارات الحمل وفق ما تحدده شرطة المرور ( ٥٠ ) خمسون دينارا .١٧ – عدم تغطية حمولة مركبات الحمل بصورة محكمة بشكل يؤمن عدم تطاير او تناثر او تساقط الحمولة اثناء سيرها او ارتجاجها ( ١٠٠ ) مائة دينار .١٨ – الاستدارة في الاماكن غير المسموح بالاستدارة فيها ( ٥٠ ) خمسون دينارا .١٩ – قيادة المركبة بسرعة تزيد على السرعة المقررة قانونا ( ٥٠ ) خمسون دينارا .٢٠ – قيادة مركبة لا تتوافر فيها شروط المتانة والامان ( نقص الاضوية الامامية والخلفية والاشارات الجانبية ) ( ١٠٠ ) مائة دينار .المادة ٢يخول كل من ضابط المرور ومفوض المرور حتى الدرجة الثانية سلطة حاكم لغرض فرض العقوبات عن المخالفات المضبوطة من قبله المذكورة في البند ( اولا ) من هذا القانون .٢ – يكون قرار الحكم الذي يصدره ضابط المرور او مفوض المرور حتى الدرجة الثانية وفق النموذج المرفق بهذا القانون باتا .المادة ٣تخصيص ( ٢٥% ) من مبلغ الغرامات الفورية المستحصلة بموجب احكام هذا القانون لمنتسبي المرور .المادة ٤لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .المادة ٥على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .د . روز نورى شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قانون رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠٠٧ ايقاف العمل بقراري مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقمين ( ١٦٣١ في ٣٠ / ١٠ / ١٩٨٠ ) و ( ١١٣٣ في ٢ / ٩ / ١٩٨٢ ) . |
4
قانون رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠٠٧ ايقاف العمل بقراري مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقمين ( ١٦٣١ في ٣٠ / ١٠ / ١٩٨٠ ) و ( ١١٣٣ في ٢ / ٩ / ١٩٨٢ ) . |
4
عنوان التشريع: قانون رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠٠٧ ايقاف العمل بقراري مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقمين ( ١٦٣١ في ٣٠ / ١٠ / ١٩٨٠ ) و ( ١١٣٣ في ٢ / ٩ / ١٩٨٢ ) .التصنيف عقوباتالجهة المصدرة اقليم كوردستاننوع التشريع قانونرقم التشريع ٣تاريخ التشريع ١٢-٠٤-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٦٨ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٧-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٣٦ | عدد الصفحات: ٢استنادبسم الله الرحمن الرحيماقليم كوردستان – العراقرئاسة الاقليمالرئيسباسم الشعبقراررقم ( ٤ ) لسنة ٢٠٠٧قانون رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠٠٧وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الاولى من المادة العاشرة من قانون رئاسة اقليم كوردستان – العراق رقم ( ١ ) لسنة ٢٠٠٥ المعدل واستنادا على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق في جلسته المرقمة ( ٤ ) والمنعقدة في ٣ / ٤ / ٢٠٠٧ قررنا اصدار :قانون رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠٠٧المادة ١ايقاف العمل في اقليم كوردستان – العراق بقراري مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقمين ( ١٦٣١ في ٣٠ / ١٠ / ١٩٨٠ ) و ( ١١٣٣ في ٢ / ٩ / ١٩٨٢ ) .المادة ٢يعاد العمل بالعقوبات المنصوص عليها في المواد ( ٤٤٠ ) و ( ٤٤١ ) و ( ٤٤٢ ) و ( ٤٤٣ ) من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل النافذ قبل وقوع التعديل عليها بموجب القرارين المشار اليهما في المادة الاولى من هذا القانون .المادة ٣تسري احكام هذا القانون على القضايا والدعاوى التي في مرحلة التحقيق او المحاكمة او التي صدر فيها قرار نهائي لم يكتسب درجة البتات .المادة ٤ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) .مسعود البارزانيرئيس اقليم كوردستان – العراقهه ولير٢٣ / نه وروز / ٢٧٠٧ كوردية .١٢ / نيسان / ٢٠٠٧ ميلادية .٢٤ / ربيع الاول / ١٤٢٨ هجرية .الاسباب الموجبةحيث ان القرارات المشار اليها في هذا القانون قد صدرت في ظروف الحرب العراقية – الايرانية ( المشؤومة ) ولزوال اسباب وظروف فرضها من جهة ولعدم توازن العقوبات الواردة فيها مع جسامة الجرم في ظروف اعتيادية عليه فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم ( ٦ ) لسنة ٢٠٠٢ لتغير الغرامات في قانون العقوبات العراقي |
7
قانون رقم ( ٦ ) لسنة ٢٠٠٢ لتغير الغرامات في قانون العقوبات العراقي |
7
عنوان التشريع: قانون رقم ( ٦ ) لسنة ٢٠٠٢التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائيةالجهة المصدرة اقليم كوردستاننوع التشريع قانونرقم التشريع ٦تاريخ التشريع ٠٧-٠٥-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٥-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ١٦ | عدد الصفحات: ٢استناداستنادا الى احكام الفقرة ( ١ ) من المادة ( ٥٦ ) والمادة ( ٥٣ ) من القانون رقم ( ١ ) لسنة ١٩٩٢ المعدل ، وبناءا على ما عرضه مجلس الوزراء ، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق ، بجلسته الاعتيادية والمرقمة ( ١٣ ) والمنعقدة بتاريخ ٦ / ٥ / ٢٠٠٢ ، وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( ٣ ) من المادة الثانية من القانون رقم ( ١٠ ) لسنة ١٩٩٧ ، قررنا اصدار القانون الاتي : -المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيكون مقدار الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل كالاتي : -- اولا : في المخالفات لا تقل عن ( ٥٠ ) دينارا ولا تزيد على ( ٣٠٠ ) دينار .- ثانيا : في الجنح لا تقل عن ( ٣٠١ ) دينار ولا تزيد على ( ١٥٠٠ ) دينار .- ثالثا : في الجنايات لا تقل عن ( ١٥٠١ ) دينار ولا يزيد على ( ٥٠٠٠ ) دينار .المادة ٢تنزل المحكمة من مبلغ الغرامة عشرين دينارا عن كل يوم يقضيه المحكوم عليه في التوقيف .المادة ٣اذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالغرامة فقط ، فتكون مدة الحبس التي تقضي بها المحكمة في حالة عدم دفع الغرامة يوما واحدا عن كل عشرين دينارا على ان لا تزيد مدة الحبس في كل الاحوال عن سنتين .المادة ٤يوقف العمل في اقليم كوردستان – العراق باحكامالفقرة الثالثة من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ١٠٤ ) في ٢٧ / ١ / ١٩٨٨ .المادة ٥لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .المادة ٦على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٧يعمل باحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان .د . روز نوري شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق ...
قانون رقم ( ١٤ ) لسنة ٢٠٠٢ لا يعتبر ارتكاب الجريمة بحق المراة بذريعة بواعث شريفة عذرا قانونيا مخففا |
4
قانون رقم ( ١٤ ) لسنة ٢٠٠٢ لا يعتبر ارتكاب الجريمة بحق المراة بذريعة بواعث شريفة عذرا قانونيا مخففا |
4
عنوان التشريع: قانون رقم ( ١٤ ) لسنة ٢٠٠٢ لا يعتبر ارتكاب الجريمة بحق المراة بذريعة بواعث شريفة عذرا قانونيا مخففا التصنيف عقوباتالجهة المصدرة اقليم كوردستاننوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤تاريخ التشريع ١٤-٠٨-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٨-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ١٠ | عدد الصفحات: ١استناداستنادا الى احكام الفقرة ( ١ ) من المادة ( ٥٦ ) من القانون رقم ( ١ ) لسنة ١٩٩٢ المعدل ، وبناءا على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء المجلس الوطني لكوردستان – العراق ومجلس الوزرء ، بجلسته الاستثنائية المرقمة ( ٢٦ ) والمنعقدة بتاريخ ١٣ / ٨ / ٢٠٠٢ ، وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( ٣ ) من المادة الثانية من القانون رقم ( ١٠ ) لسنة ١٩٩٧ ، قرنا اصدار القانون الاتي : -المادة ١لا يعتبر ارتكاب الجريمة بحق المراة بذريعة بواعث شريفة عذرا قانونيا مخففا لاغراض تطبيق احكام المواد ( ١٢٨ ، ١٣٠ ، ١٣١ ) من قانون العقوبات رقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل .المادة ٢لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .المادة ٣على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٤ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان .د . روز نوري شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق...
قانون رقم ( ٢١ ) لسنة ٢٠٠٣ ايقاف العمل بالمادة ( ١٥٦ ) من قانون العقوبات العراقي رقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل |
6
قانون رقم ( ٢١ ) لسنة ٢٠٠٣ ايقاف العمل بالمادة ( ١٥٦ ) من قانون العقوبات العراقي رقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل |
6
عنوان التشريع: قانون رقم ( ٢١ ) لسنة ٢٠٠٣ ايقاف العمل بالمادة ( ١٥٦ ) من قانون العقوبات العراقي رقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩ المعدلالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة اقليم كوردستاننوع التشريع قانونرقم التشريع ٢١تاريخ التشريع ٢٧-٠٩-٢٠٠٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥ | تاريخ العدد: ٢٨-١٠-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ١٣ | عدد الصفحات: ١استناداستنادا لحكم الفقرة ( ١ ) من المادة ( ٥٦ ) والمادة ( ٥٣ ) من القانون رقم ( ١ ) لسنة ١٩٩٢ المعدل ، وبناءا على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء المجلس الوطني ، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته المرقمة ( ٣٣ ) والمنعقدة بتاريخ ٢٥ / ٩ / ٢٠٠٣ وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( ٣ ) من المادة الثانية من القانون رقم ( ١٠ ) لسنة ١٩٩٧ ، قررنا اصدار القانون الاتي : المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيوقف العمل بالمادة ( ١٥٦ ) من قانون العقوبات العراقي رقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل ويحل محلها في اقليم كوردستان – العراق ما يلي : -( يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من ارتكب عمدا فعلا بقصد المساس بامن واستقرار وسيادة مؤسسات اقليم كوردستان – العراق باية كيفية كانت وكان من شانه ان يؤدي الى ذلك ) .المادة ٢يوقف العمل في اقليم كوردستان بالمواد من ( ١٥٧ ) لغاية ( ١٨٩ ) من قانون العقوبات العراقي رقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل الخاصة بالجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي .المادة ٣يوقف العمل في اقليم كوردستان بالمواد ( ١٩٠ ) لغاية ( ١٩٥ ) ومن ( ١٩٨ ) لغاية ( ٢١٩ ) من قانون العقوبات العراقي رقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل الخاصة بالجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي .المادة ٤يوقف العمل في اقليم كوردستان بالمواد ( ٢٢٣ ، ٢٢٤ ، ٢٢٥ ، ٢٢٧ ، ٢٢٨ ) من قانون العقوبات العراقي رقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل الخاصة بالجرائم الواقعة على السلطة العامة .المادة ٥على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٦ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في جريدة وقائع كوردستان .د . روز نوري شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق...
قانون رقم ( ٤٣ ) لسنة ٢٠٠٤ ايقاف السريان المادة 144 من قانون العقوبات في الجرائم التي ترتكب بحق الزوجة |
4
قانون رقم ( ٤٣ ) لسنة ٢٠٠٤ ايقاف السريان المادة 144 من قانون العقوبات في الجرائم التي ترتكب بحق الزوجة |
4
عنوان التشريع: قانون رقم ( ٤٣ ) لسنة ٢٠٠٤ ايقاف السريان المادة 144 من قانون العقوبات في الجرائم التي ترتكب بحق الزوجة .التصنيف عقوباتالجهة المصدرة اقليم كوردستاننوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٣تاريخ التشريع ١٣-١٠-٢٠٠٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٥٢ | تاريخ العدد: ٢٨-١١-٢٠٠٤ | رقم الصفحة: ١٧ | عدد الصفحات: ١استنادباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان – العراقرقم الاصدار : ٤٣تاريخ الاصدار : ١٣ / ١٠ / ٢٠٠٤استنادا لحكم الفقرة ( ١ ) من المادة ( ٥٦ ) من القانون رقم ( ١ ) لسنة ١٩٩٢ المعدل ، وبناءا على ما عرضه مجلس الوزراء ، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق ، وما شرعه المجلس بجلسته المرقمة ( ٥٠ ) المنعقدة بتاريخ ١٢ / ١٠ / ٢٠٠٤ ، وللصلاحية المخولة بنا بموجب الفقرة ( ٣ ) من المادة الثانية من القانون رقم ( ١٠ ) لسنة ١٩٩٧ ، قررنا اصدار القانون الاتي : -قانون رقم ( ٤٣ ) لسنة ٢٠٠٤المادة ١لا يسري ايقاف تنفيذ العقوبة الواردة في المادة ( ١٤٤ ) من قانون العقوبات رقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل على الجرائم التي ترتكب بحق الزوجة .المادة ٢لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .المادة ٣على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٤ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان .د . كمال عبد الكريم فؤادرئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق...
قانون رقم (٦) لسنة (٢٠٠١) تعديل عقوبة كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة |
4
قانون رقم (٦) لسنة (٢٠٠١) تعديل عقوبة كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة |
4
عنوان التشريع: قانون رقم (٦) لسنة (٢٠٠١)التصنيف احوال شخصية - عقوباتالجهة المصدرة اقليم كوردستاننوع التشريع قانونرقم التشريع ٦تاريخ التشريع ٣٠-٠٦-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩ | تاريخ العدد: ٠١-٠٨-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٩ | عدد الصفحات: ١استناداستنادا الى احكام الفقرة ( ١ ) من المادة ( ٥٦ ) والمادة ( ٥٣ ) من القانون رقم ( ١ ) لسنة ١٩٩٢ المعدل وبناء على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء المجلس ، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان - العراق بجلسته المرقمة ( ١٦ ) والمنعقدة بتاريخ ٢٨ / ٦ / ٢٠٠١ وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( ٣ ) من القانون رقم ( ١٠ ) لسنة ( ١٩٩٧ ) قررنا اصدار القانون الاتي :المادة ١يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات اذا عقد خارج المحكمة زواجا اخر مع قيام الزوجية .المادة ٢لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .المادة ٣على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان .د . روز نوري شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...