قانون رقم ( ١٤ ) لسنة ٢٠٠٢ لا يعتبر ارتكاب الجريمة بحق المراة بذريعة بواعث شريفة عذرا قانونيا مخففا | 4

عنوان التشريع: قانون رقم ( ١٤ ) لسنة ٢٠٠٢ لا يعتبر ارتكاب الجريمة بحق المراة بذريعة بواعث شريفة عذرا قانونيا مخففا 

التصنيف عقوبات

الجهة المصدرة    اقليم كوردستان

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ١٤

تاريخ التشريع      ١٤-٠٨-٢٠٠٢

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٨-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ١٠ | عدد الصفحات: ١

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ( ١ ) من المادة ( ٥٦ ) من  القانون رقم ( ١ ) لسنة ١٩٩٢ المعدل ، وبناءا على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء المجلس الوطني لكوردستان – العراق ومجلس الوزرء ، بجلسته الاستثنائية المرقمة ( ٢٦ ) والمنعقدة بتاريخ ١٣ / ٨ / ٢٠٠٢ ، وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( ٣ ) من المادة الثانية من  القانون رقم ( ١٠ ) لسنة ١٩٩٧ ، قرنا اصدار القانون الاتي : -

المادة ١

لا يعتبر ارتكاب الجريمة بحق المراة بذريعة بواعث شريفة عذرا قانونيا مخففا لاغراض تطبيق احكام المواد ( ١٢٨ ، ١٣٠ ، ١٣١ ) من  قانون العقوبات رقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل .

المادة ٢

لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .

المادة ٣

على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة ٤

ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان .

د . روز نوري شاويس

رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق