عنوان التشريع: قانون رقم ( ١٤ ) لسنة ٢٠٠٢ لا يعتبر ارتكاب الجريمة بحق المراة بذريعة بواعث شريفة عذرا قانونيا مخففا
التصنيف عقوبات
الجهة المصدرة اقليم كوردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٤
تاريخ التشريع ١٤-٠٨-٢٠٠٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٨-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ١٠ | عدد الصفحات: ١
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ١ ) من المادة ( ٥٦ ) من القانون رقم ( ١ ) لسنة ١٩٩٢ المعدل ، وبناءا على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء المجلس الوطني لكوردستان – العراق ومجلس الوزرء ، بجلسته الاستثنائية المرقمة ( ٢٦ ) والمنعقدة بتاريخ ١٣ / ٨ / ٢٠٠٢ ، وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( ٣ ) من المادة الثانية من القانون رقم ( ١٠ ) لسنة ١٩٩٧ ، قرنا اصدار القانون الاتي : -
المادة ١
لا يعتبر ارتكاب الجريمة بحق المراة بذريعة بواعث شريفة عذرا قانونيا مخففا لاغراض تطبيق احكام المواد ( ١٢٨ ، ١٣٠ ، ١٣١ ) من قانون العقوبات رقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل .
المادة ٢
لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .
المادة ٣
على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة ٤
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان .
د . روز نوري شاويس
رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق