أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات اذا عقد خارج المحكمة زواجا اخر مع قيام الزوجية .
المادة 4
متن المادە :
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان .