المادة 4

معرف المادة: 8641

رقم المادة : 216

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان .

الموضوع: تنفیذ قانون از تاریخ نشر در جریده وقایع کوردستان