المادة 1

معرف المادة: 8638

رقم المادة : 216

المادة 1 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات اذا عقد خارج المحكمة زواجا اخر مع قيام الزوجية .

الموضوع: عقوبت حبس برای عقد زواج خارج از محكمة,عقوبت مالی برای عقد زواج خارج از محكمة,عقوبت حبس برای عقد زواج مجدد خارج از محكمة در حال زوجیت