أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 لغرض سريان قانون رعاية الاحداث رقم ( 76 ) لسنة 1983 في اقليم كوردستان – العراق على الحدث الجانح وعلى الصغير والحدث المعرضين للجنوح وعلى اوليائهم بالمعاني المحددة ادناه لاغراض القانون المذكور : - ( 1 ) – يعتبر صغيرا من لم يتم الحادية عشرة من عمره . ( 2 ) – يعتبر حدثا من اتم الحادية عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة . ( 3 ) – يعتبر الحدث صبيا اذا اتم الحادية عشرة من عمره ولم يتم الخامسة عشرة . ( 4 ) – يعتبر الحدث فتى اذا اتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة . ( 5 ) – يعتبر وليا ، الاب والام او اي شخص ضم اليه صغيرا او حدث او عهد اليه بتربية احدهما بقرار من المحكمة .
المادة 2
المادة 2 لا تقام الدعوى الجزائية في اقليم كوردستان – العراق على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد اتم الحادية عشرة من عمره .
المادة 3
المادة 3 يوقف نفاذ المادة ( 3 ) والمادة ( 47 ) / اولا من قانون رعاية الاحداث رقم ( 76 ) لسنة 1983 في اقليم كوردستان – العراق ، وتسري محلهما احكام المادة الاولى والثانية من هذا القانون .
المادة 6
المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان وتسري احكامه على القضايا التي لم تصدر فيها احكاما باتا .