المادة 3

معرف المادة: 7967

رقم المادة : 195

المادة 3 يوقف نفاذ المادة ( 3 ) والمادة ( 47 ) / اولا من قانون رعاية الاحداث رقم ( 76 ) لسنة 1983 في اقليم كوردستان – العراق ، وتسري محلهما احكام المادة الاولى والثانية من هذا القانون .

الموضوع: وقف نفاذ المادة ( 3 ) و المادة ( 47 ) / اولا من قانون رعاية الاحداث رقم ( 76 ) لسنة 1983,سریان احکام المادة الاولى والثانية من قانون تحديد سن المسؤولية الجنائية