المادة 2

معرف المادة: 7966

رقم المادة : 195

المادة 2 لا تقام الدعوى الجزائية في اقليم كوردستان – العراق على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد اتم الحادية عشرة من عمره .

الموضوع: عدم اقامه دعوی جزائی بر علیه افراد زیر ۱۱ سال