المادة 6

معرف المادة: 7970

رقم المادة : 195

المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان وتسري احكامه على القضايا التي لم تصدر فيها احكاما باتا .

الموضوع: تنفيذ القانون من تاريخ نشره,سريان أحكام القانون على القضايا التي لم تصدر فيها أحكام باتة