المادة 1 لغرض سريان قانون رعاية الاحداث رقم ( 76 ) لسنة 1983 في اقليم كوردستان – العراق على الحدث الجانح وعلى الصغير والحدث المعرضين للجنوح وعلى اوليائهم بالمعاني المحددة ادناه لاغراض القانون المذكور : - ( 1 ) – يعتبر صغيرا من لم يتم الحادية عشرة من عمره . ( 2 ) – يعتبر حدثا من اتم الحادية عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة . ( 3 ) – يعتبر الحدث صبيا اذا اتم الحادية عشرة من عمره ولم يتم الخامسة عشرة . ( 4 ) – يعتبر الحدث فتى اذا اتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة . ( 5 ) – يعتبر وليا ، الاب والام او اي شخص ضم اليه صغيرا او حدث او عهد اليه بتربية احدهما بقرار من المحكمة .
الموضوع: صغير,حدث,صبي,فتى,ولي