قانون رقم ( ٤٣ ) لسنة ٢٠٠٤ ايقاف السريان المادة 144 من قانون العقوبات في الجرائم التي ترتكب بحق الزوجة | 4

عنوان التشريع: قانون رقم ( ٤٣ ) لسنة ٢٠٠٤ ايقاف السريان المادة 144 من قانون العقوبات في الجرائم التي ترتكب بحق الزوجة .

التصنيف عقوبات

الجهة المصدرة    اقليم كوردستان

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ٤٣

تاريخ التشريع      ١٣-١٠-٢٠٠٤

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٥٢ | تاريخ العدد: ٢٨-١١-٢٠٠٤ | رقم الصفحة: ١٧ | عدد الصفحات: ١

استناد

باسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان – العراق

رقم الاصدار : ٤٣

تاريخ الاصدار : ١٣ / ١٠ / ٢٠٠٤

استنادا لحكم الفقرة ( ١ ) من المادة ( ٥٦ ) من  القانون رقم ( ١ ) لسنة ١٩٩٢ المعدل ، وبناءا على ما عرضه مجلس الوزراء ، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق ، وما شرعه المجلس بجلسته المرقمة ( ٥٠ ) المنعقدة بتاريخ ١٢ / ١٠ / ٢٠٠٤ ، وللصلاحية المخولة بنا بموجب الفقرة ( ٣ ) من المادة الثانية من القانون رقم ( ١٠ ) لسنة ١٩٩٧ ، قررنا اصدار القانون الاتي : -

قانون رقم ( ٤٣ ) لسنة ٢٠٠٤

المادة ١

لا يسري ايقاف تنفيذ العقوبة الواردة في المادة ( ١٤٤ ) من  قانون العقوبات رقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل على الجرائم التي ترتكب بحق الزوجة .

المادة ٢

لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .

المادة ٣

على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة ٤

ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان .

د . كمال عبد الكريم فؤاد

رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق