عنوان التشريع: قانون رقم ( ٤٣ ) لسنة ٢٠٠٤ ايقاف السريان المادة 144 من قانون العقوبات في الجرائم التي ترتكب بحق الزوجة .
التصنيف عقوبات
الجهة المصدرة اقليم كوردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤٣
تاريخ التشريع ١٣-١٠-٢٠٠٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٥٢ | تاريخ العدد: ٢٨-١١-٢٠٠٤ | رقم الصفحة: ١٧ | عدد الصفحات: ١
استناد
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان – العراق
رقم الاصدار : ٤٣
تاريخ الاصدار : ١٣ / ١٠ / ٢٠٠٤
استنادا لحكم الفقرة ( ١ ) من المادة ( ٥٦ ) من القانون رقم ( ١ ) لسنة ١٩٩٢ المعدل ، وبناءا على ما عرضه مجلس الوزراء ، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق ، وما شرعه المجلس بجلسته المرقمة ( ٥٠ ) المنعقدة بتاريخ ١٢ / ١٠ / ٢٠٠٤ ، وللصلاحية المخولة بنا بموجب الفقرة ( ٣ ) من المادة الثانية من القانون رقم ( ١٠ ) لسنة ١٩٩٧ ، قررنا اصدار القانون الاتي : -
قانون رقم ( ٤٣ ) لسنة ٢٠٠٤
المادة ١
لا يسري ايقاف تنفيذ العقوبة الواردة في المادة ( ١٤٤ ) من قانون العقوبات رقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل على الجرائم التي ترتكب بحق الزوجة .
المادة ٢
لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .
المادة ٣
على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة ٤
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان .
د . كمال عبد الكريم فؤاد
رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق