قانون رقم (٦) لسنة (٢٠٠١) تعديل عقوبة كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة | 4

عنوان التشريع: قانون رقم (٦) لسنة (٢٠٠١)

التصنيف احوال شخصية - عقوبات

الجهة المصدرة    اقليم كوردستان

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ٦

تاريخ التشريع      ٣٠-٠٦-٢٠٠١

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩ | تاريخ العدد: ٠١-٠٨-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٩ | عدد الصفحات: ١

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ( ١ ) من المادة ( ٥٦ ) والمادة ( ٥٣ ) من القانون رقم ( ١ ) لسنة ١٩٩٢ المعدل وبناء على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء المجلس ، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان - العراق بجلسته المرقمة ( ١٦ ) والمنعقدة بتاريخ ٢٨ / ٦ / ٢٠٠١ وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( ٣ ) من  القانون رقم ( ١٠ ) لسنة ( ١٩٩٧ ) قررنا اصدار القانون الاتي :

المادة ١

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات اذا عقد خارج المحكمة زواجا اخر مع قيام الزوجية .

المادة ٢

لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .

المادة ٣

على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة ٤

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان .

د . روز نوري شاويس

رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق