قانون حماية الاجانب والعاملين مع منظمات الامم المتحدة والمنظمات الانسانية في اقليم كوردستان العراق رقم 6 لسنة 1992 |
7
قانون حماية الاجانب والعاملين مع منظمات الامم المتحدة والمنظمات الانسانية في اقليم كوردستان العراق رقم 6 لسنة 1992 |
7
عنوان التشريع: قانون حماية الاجانب والعاملين مع منظمات الامم المتحدة والمنظمات الانسانية في اقليم كوردستان العراق رقم ٦ لسنة ١٩٩٢التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية - عقوباتالجهة المصدرة اقليم كوردستاننوع التشريع قانونرقم التشريع ٦تاريخ التشريع ٠١-١٠-١٩٩٢سريان التشريع ساريالمصدر مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : ١ | تاريخ العدد: ١٩٩٢ | رقم الصفحة: ٥٦استنادبناءا على مقتضيات مصلحة شعب كوردستان واستنادا الى احكام الفقرة ( ١ ) من المادة / ٥٦ من قانون المجلس الوطني لكوردستان العراق رقم ( ١ ) لسنة / ١٩٩٢ قرر المجلس بجلسته المؤرخة في ٢١ / ٩ / ١٩٩٢ اصدار القانون الاتي :قانون رقم ( ٦ ) لسنة / ١٩٩٢قانون حماية الاجانب والعاملين مع منظمات الامم المتحدة والمنظمات الانسانية في اقليم كوردستان العراقالمادة ١يقصد بالتعبيرين التاليين المعنيين المؤشرين ازاءهما :١ – الاجنبي : كل شخص دخل اقليم كوردستان العراق بصورة مشروعة غير المتمتعين بالجنسية العراقية من العاملين في المنظمات الامم المتحدة والمنظمات الانسانية .٢ – العامل : كل شخص من مواطني اقليم كوردستان العراق يعمل في منظمات الامم المتحدة والمنظمات الانسانية العاملة في الاقليم ، والحاصل على موافقة الجهات المختصة .المادة ٢ا – يعاقب بالاعدام كل من قتل عمدا شخصا اجنبيا او احد العاملين في منظمات الامم المتحدة والمنظمات الانسانية العاملة في اقليم كوردستان العراق .ب – تراعى العقوبات المقررة في احكام قانون العقوبات العراقي وتعديلاته رقم ( ١١١ ) لسنة / ١٩٦٩ بخصوص الحالات غير الواردة في الفقرة ( ا ) من هذا القانون .المادة ٣لا تطبق احكام الفقرة ( ا ) من المادة الاولى من هذا القانون على الجاني اذا كان للمجني عليه دور في وقوع الجريمة وتطبق بحقه العقوبات الواردة في القوانين المرعية .المادة ٤تسري احكام هذا القانون على كافة القضايا التي لم تكتسب درجة البتات .المادة ٥لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .المادة ٦ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ تصديقه وصدوره من المجلس الوطني لكوردستان العراق .المادة ٧ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .جوهر نامق سالمرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...