أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعبيرين التاليين المعنيين المؤشرين ازاءهما : 1 – الاجنبي : كل شخص دخل اقليم كوردستان العراق بصورة مشروعة غير المتمتعين بالجنسية العراقية من العاملين في المنظمات الامم المتحدة والمنظمات الانسانية . 2 – العامل : كل شخص من مواطني اقليم كوردستان العراق يعمل في منظمات الامم المتحدة والمنظمات الانسانية العاملة في الاقليم ، والحاصل على موافقة الجهات المختصة .
المادة 2
المادة 2 ا – يعاقب بالاعدام كل من قتل عمدا شخصا اجنبيا او احد العاملين في منظمات الامم المتحدة والمنظمات الانسانية العاملة في اقليم كوردستان العراق . ب – تراعى العقوبات المقررة في احكام قانون العقوبات العراقي وتعديلاته رقم ( 111 ) لسنة / 1969 بخصوص الحالات غير الواردة في الفقرة ( ا ) من هذا القانون .
المادة 3
المادة 3 لا تطبق احكام الفقرة ( ا ) من المادة الاولى من هذا القانون على الجاني اذا كان للمجني عليه دور في وقوع الجريمة وتطبق بحقه العقوبات الواردة في القوانين المرعية .
المادة 4
المادة 4 تسري احكام هذا القانون على كافة القضايا التي لم تكتسب درجة البتات .
المادة 6
المادة 6 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ تصديقه وصدوره من المجلس الوطني لكوردستان العراق .
المادة 50
المادة 50 - غير موجودة في هذا القانون. (ملاحظة: القانون المقدم ينتهي عند المادة 7)
المادة 56
المادة 56 - غير موجودة في هذا القانون. (تم ذكر المادة 56 من قانون المجلس الوطني في الديباجة فقط)