المادة 6

معرف المادة: 9890

رقم المادة : 249

المادة 6 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ تصديقه وصدوره من المجلس الوطني لكوردستان العراق .

الموضوع: تنفيذ القانون اعتبارا من تاريخ تصديقه وصدوره